شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 كتاب الزكاة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  كتاب الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 كتاب الزكاة Jb12915568671

 كتاب الزكاة Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 كتاب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الزكاة    كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 2:10 am

فريضة الزكاة هي احدى الاركان التي بني عليها الاسلام، ووجوبها من ضروريات الدين. ومنكرها مع العلم بها كافر. بل في جملة من الاخبار ان مانع الزكاة كافر. والكلام فيها يستدعي مقاصد :

المقصد الاول
شرائط وجوب الزكاة
وهي امور:
الاول : البلوغ، فلا تجب على غير البالغ, ولا على وليه, اذا كان كذلك في زمان التعلق, أو في اثناء الحول. اذا كان المال مما يعتبر فيه الحول, بل لابد من استئناف الحول بعد البلوغ.
الثاني : العقل، فلا تجب على غير العاقل, ولا على وليه. اذا كان كذلك في زمان التعلق, أو في اثناء الحول، اذا كان المال مما يعتبر فيه الحول. بل لابد من استئناف الحول بعد ارتفاع المانع.
الثالث : الحرية، فلا تجب على العبد, وان قلنا انه يملك. كما لا تجب على مالكه, اذا كان عبدا في زمان التعلق, أو في اثناء الحول اذا كان المال مما يعتبر فيه الحول، بل لابد من استنئاف الحول بعد عتقه.
[مسألة 146] لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والادواري[ ]. كما لا فرق في الرقبة المانعة, بين القن والمكاتب والمدبر والمشقص وام الولد[ ].
[مسألة 147] اذا كان مبعضاً[ ], وجبت الزكاة على ما يملكه بجزئه الحر، اذا اجتمعت بقية الشرائط. وان كان الظاهر, ان ذلك مبنى على ضرب من الاحتياط.
الرابع : الملك عند زمان التعلق أو في تمام الحول، فلا زكاة على المال الموهوب والمدفوع قرضا قبل ارجاعه الى المالك. وكذلك المال الموصى به قبل وفاة الموصي.
الخامس : التمكن من التصرف واعتباره على نحو ما سبق. والمراد به القدرة على التصرف فيه, بالاتلاف له, أو لبدله بدون ضمان. فلا زكاة في المسروق والمجحود والمدفون في مكان منسيِّ، بل المنسي المكان مطلقا. وكذلك الموقوف, وان كان على الذرية. والغائب الذي لم يصل اليه ولا الى وكيله، ولا في الدين, وان تمكن من استيفائه، ولم يقبضه. وكذلك المنذور التصدق بعينه قبل تعلق الوجوب.
[مسألة 148] لا تجب الزكاة في نماء الوقف, اذا كان مجعولا على نحو المصرف. وتجب اذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين الوقف العام والوقف الخاص. فاذا جعل بستانه وقفاً على ان يصرف نماؤها على ذريته, أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه. واذا جعلها على ان يكون نماؤها ملكا لذريته, أو لعلماء البلد, وجبت الزكاة على كل واحد منهم, اذا بلغت النصاب لديه. واذا جعلها وقفاً على ان يكون نماؤها ملكاً للعنوان, كالفقراء أو العلماء، لم تجب الزكاة على الفرد منهم, وان بلغت مقدار النصاب.
[مسألة 149] اذا كانت الاعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو اكثر، اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب, ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
[مسألة 150] ثبوت خيار الشرط لغير المالك غير مانع من التمكن من التصرف، وكذلك سائر الخيارات.
[مسألة 151] الاغماء والسكر حال التعلق, أو في اثناء الحول، لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
[مسألة 152] اذا عرض عدم التمكن من التصرف, بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا منه، فقد استقر الوجوب، فيجب الاداء اذا تمكن بعد ذلك. فان كان مقصراً كان ضامناً، والا فلا.

[مسألة 153] زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض [المالك]. فلو اقترض نصاباً من الاعيان الزكوية، وبقي عنده سنة, وجبت عليه الزكاة. وان كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض ان يؤدي الزكاة عنه. نعم, اذا ادى المقرض عنه صح وسقطت الزكاة عن المقترض. ويصح مع عدم الشرط ان يتبرع المقرض عنه باداء الزكاة, كما يصح تبرع الاجنبي. واما مع الشرط, فالظاهر انها تجب في كلا الذمتين على وجه البدلية، واي منهما دفع سقط عن الآخر.
[مسألة 154] يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة- اذا اتجر بمالهما- لهما. ويستحب ايضاً لولي الصبي اخراج زكاة غلاته، بل هو الاحوط[ ]. وفي استحباب اخراجها من مواشيه وجه.
[مسألة 155] اذا علم البلوغ والتعلق، ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ام علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق ام جهل كلا التاريخين. وكذا الحكم في المجنون اذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل. اما اذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون , وجبت الزكاة , ان علم تاريخ التعلق دون بقية الصور.
[مسألة 156] الاسلام ليس شرطاً في وجوب الزكاة. فتجب على الكافر كغيرها من الواجبات. وان كانت لا تصح عنه, بل تؤخذ منه قهراً. فاذا اسلم سقطت الزكاة, الا اذا كانت العين موجودة الى حين اسلامه لم تسقط. واذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب, وجب على المشترى اخراج زكاته. والاحوط[ ] ذلك اذا اشترى بعضه, وتجب عندئذ بالنسبة.
[مسألة 157] اذا استطاع الحج بتمام النصاب, اخرج الزكاة اذا كان تعلقها قبل تعلق الحج، ولم يجب الحج، ان نقص المال عن مقدار الاستطاعة, وان كان تعلقها بعد تعلق الحج, وجب الحج وسقطت الزكاة, ان كان وقوع الحج يتوقف على صرف عين النصاب أو بعضه. اما اذا امكن وقوع الحج, ولو مع تلف النصاب أو تبديله, فقد وجبا معاً، الحج والزكاة.

المقصد الثاني
فيما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم. والغلات الاربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي النقدين : الذهب والفضة. ولا تجب فيما عدا ذلك. نعم، تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الارض, كالسمسم والرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة وغيرها. ولا تستحب في الخضروات, مثل البقل والقثاء[ ] والبطيخ ونحوها. وتستحب ايضاً في مال التجارة، وفي الخيل الاناث دون الذكور، ودون الحمير والبغال.
والكلام في التسعة الاول التي تجب فيها الزكاة يقع في مباحث:

المبحث الاول
الانعام الثلاثة
وشرائط وجوبها، مضافاً الى الشرائط العامة المتقدمة، اربعة:
الشرط الاول : النصاب.
وفي الابل اثنى عشر نصاباً :
الاول : خمس من الابل، وفيها شاة, وهو يعني غالباً انثى الضأن, فالاحوط[ ] الدفع منه. وان كان الاظهر جواز الدفع من المعز.نعم، الاحوط[ ] ان تكون انثى لا ذكراً، وان لا يقل عمرها عن ثمانية اشهر هلالية.
الثاني : عشر من الابل، وفيها : شاتان.
الثالث : خمس عشرة منها، وفيها: ثلاث شياه.
الرابع : عشرون منها، وفيها: اربع شياه.
الخامس : خمس وعشرون، وفيها: خمس شياه.
السادس : ست وعشرون، وفيها : بنت مخاض، وهي من الابل, انثى اتمت سنة ودخلت في الثانية.
السابع : ست وثلاثون من الابل، وفيها : بنت لبون, وهي من الابل انثى اتمت عامين ودخلت في السنة الثالثة.
الثامن : ست واربعون، وفيها: حقة، وهي من الابل انثى, اتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
التاسع: احدى وستون، وفيها: جذعة، وهي من الابل انثى, اتمت اربع سنين ودخلت في الخامسة.
العاشر : ست وسبعون، وفيها: بنتا لبون، وقد سبق تعريفها.
الحادي عشر : احدى وتسعون، وفيها : حقتان. وقد سبق تعريفها.
الثاني عشر : مائة واحدى وعشرون، وفيها : في كل خمسين حقة, وفي كل اربعين بنت لبون. فان كان العدد مطابقاً للاربعين ينقسم عليه بدون باق, كالمائة والستين عمل على الاربعين. وان كان مطابقاً للخمسين كذلك عمل على الخمسين، كالمائة والخمسين. وان كان مطابقاً لكل منهما، بحيث ينقسم عليهما معاً بدون باقي. كالمأتين، تخير المالك في العدد بين الاربعين والخمسين. وان كان مطابقاً لهما معاً, كالمأتين والستين وجب العمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين واربع اربعينات. وعلى أي حال، فيجب ان يختار القسمة التي تبقي اقل مقدار ممكن من الباقي. وعلى هذا فلا عفو الا فيما دون العشرة.
[مسألة 158] اذا لم يكن عنده بنت مخاض, أجزأ عنها ابن لبون. واذا لم يكن عنده, تخير في شراء ايهما شاء.
هذا. وفي البقر نصابان.
الاول : ثلاثون من البقر، وفيها : تبيع أو تبيعة. وهو من البقر ما اتم سنة, ودخل في السنة الثانية.
الثاني : اربعون من البقر، وفيها : مسنة، وهي انثى من البقر, اتمت السنتين ودخلت في الثالثة. وفيما زاد على هذا الحساب. ويتعين العدد بالعدد المطابق الذي لا عفو فيه. فان طابق الثلاثين لا غير، كالستين عد بها. وان طابق الاربعين فقط، كالثمانين عد بها. وان طابقهما معاً كالسبعين، عد بهما معاً. وان طابق كلا منهما كالمائة والعشرين، يتخير بين العد بالثلاثين وبالاربعين، وما بين الاربعين والستين عفو. وكذا ما دون الثلاثين، وما زاد عن النصاب من الآحاد الى التسعة.

وفي الغنم خمسة نصب :
الاول : اربعون من الغنم، وفيها : شاة واحدة، وقد تكلمنا عن معناها.
الثاني : مائة واحدى وعشرون منها. وفيها: شاتان.
الثالث : مائتان وواحدة، منها: وفيها: ثلاث شياه.
الرابع : ثلاثمائة وواحدة منها، وفيها: اربع شياه.
الخامس : اربعمائة منها، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ. ولا شيء فيما نقص عن النصاب الاول، ولا فيما بين النصابين.
[مسألة 159] الجاموس والبقر الاهلي والبقر الوحشي جنس واحد، ولا فرق في الابل بين العراب والبخاتي وذو السنامين. ويلحق بها على الاحوط[ ] حيوان اللاما, وهو الجمل الامريكي. كما لا فرق في الغنم بين المعز والضأن, ولا بين الذكر والانثى والخنثى من الجميع.
[مسألة 160] المال المشترك، اذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، وجبت الزكاة على كل منهم. وان بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض، وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه. وان لم يبلغ النصاب نصيب أي منهم, لم تجب الزكاة، وان بلغ المجموع النصاب.
[مسألة 161] اذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض. فان كان المجموع بالغا النصاب, وجبت الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
الانعام الثلاثة كلها. [مسألة 162] الاحوط استحبابا في الشاة التي تجب في نصب الابل والغنم, ان يكمل لها سنة قمرية، وتدخل في الثانية, ان كانت من الضأن, أو يكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، ان كانت من المعز, ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره. كما يجوز الدفع من النقدين وما بحكمهما من الاثمان, كالاوراق النقدية، وان كان دفع العين افضل واحوط[ ]. وهذا معنى يشمل
مسألة 163] المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب, وعلى بلد النصاب لا بلد الدفع، وان كان الاحوط[ ] دفع اعلى القيمتين.
[مسألة 164] اذا كان مالكاً للنصاب لا ازيد، كاربعين شاة مثلا، فحال عليه احوال, فان اخرج زكاته من غيره, تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب. ولو اخرجها منه أو لم يخرج اصلا, لم تجب إلا زكاة سنة واحدة, لنقصانه حينئذ عنه. ولو كان عنده ازيد من النصاب، كما لو كان عنده خمسون شاة، وحال عليه احوال لم يؤد زكاتها, وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب.
[مسألة 165] اذا كان جميع النصاب من الذكور، لم يكلف دفع الانثى من غيرها, وان كان احوط[ ]، فيما اذا كان المامور به دفعها, كالشاة من الغنم, والحقه من الابل, والمسنة من البقر. واما اذا كان الجميع من الاناث، فلا اشكال في الدفع منها، اما من غيرها فعلى القاعدة السابقة من تعين الانثى أو التخير، باختلاف الموارد.
[مسألة 166] اذا كان النصاب كله من الضأن, جاز دفع المعز، وبالعكس. وكذا الحال في البقر والجاموس، وكذلك الابل العراب والبخاتي. حتى لو كان الحيوان المدفوع ارخص قيمة من سائر النصاب، مادام يصدق عليه العنوان المطلوب.
[مسألة 167] لا فرق بين الصحيح والمريض، ولا بين السليم والمعيب، ولا بين الشاب والهرم، في العد من النصاب. كما لا فرق في ذلك بين الذكور والاناث والخناثى، ولا بين المقتنى وغيره ولا بين السمين والهزيل.
[مسألة 168] اذا كان النصاب كله صحيحا، لا يجوز دفع المريض، واذا كانت كلها سليمة, لا يجوز دفع المعيب، واذا كان كلها شابة, لا يجوز دفع الهرم، واذا كانت كلها سمينة, لا يجوز دفع الهزيل. وكذا اذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الاحوط[ ] ان لم يكن اقوى. نعم، اذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة، أو كان الاعم الاغلب منها كذلك، جاز الاخراج منها.
الشرط الثاني : السوم.
وهو الرعي في الارض المباحة, من دون ان يطعمها احد علفا مملوكا. ويعتبر السوم طول الحول. فاذا كانت معلوفة, ولو في بعض الحول، لم تجب الزكاة فيها. نعم, في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة اشكال. والاحوط[ ] ان لم يكن اقوى عدم الانقطاع, بل لو اعلفها ثلاثة ايام من كل شهر لم ينقطع. هذا والاحوط استحبابا اكيداً, عدم اشتراط السوم في وجوب زكاة الانعام, وان كان شرطاً مشهورياً.
[مسألة 169] لا فرق في منع الاعلاف عن وجوب الزكاة، بين ان يكون بالاختيار أو بالأضطرار، ولا بين ان يكون من مال المالك وغيره، ولا بين ان يعلفها غيره باذنه أو بدونه، كما لا فرق بين ان يطعمها علفاً يشتريه من السوق أو ينبت في ارضه، سواء قطعه واعلفها ام ارسلها لتاكل منه. فانها في كل هذه الصور معلوفة غير سائمة.
الشرط الثالث : ان لا تكون عوامل.
وهي التي تسخر للعمل من تحميل أو كري أو حرث أو نقل مسافرين، أو غير ذلك. فلو كانت عاملة في بعض الحول, لم تجب الزكاة فيها. وفي قدح العمل يوماً أو يومين أو ثلاثة اشكال، والاحوط[ ] بل الاقوى عدم القدح كما تقدم في السوم.
[مسألة 170] لا فرق في هذا الشرط، بل كل الشروط بين انواع الانعام التي سبقت واصنافها وذكرها وانثاها. فالابل بكل اصنافها يمكن ان تكون عاملة. وكذلك البقر، غير ان افتراض ذلك من الغنم بعيد عرفاً.
الشرط الرابع: مضي الحول.
بحيث يمضي عليها عام قمري كامل, وأن كان الاحوط[ ] استقرار الوجوب في دخول الشهر الثاني عشر, فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه, غير ان الاقوى اخلاله بالوجوب. والشهر الثاني عشر على أي حال محسوب من الحول الاول, ولا يكون ابتداء الحول الثاني إلا بعد تمامه.
[مسألة 171] اذا اختلت بعض الشروط, بطل الحول, كما اذا نقصت عن النصاب, أو لم يتمكن من التصرف فيها, أو ابدالها بجنسها, أو بغير جنسها ولو كان زكوياً. ولا فرق أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه, وان كان الاحوط[ ] ثبوتها مع قصد الفرار.
[مسألة 172] اذا حصل لمالك النصاب في اثناءالحول ملك جديد, بنتاج أو شراء أو نحوهما, فهنا عدة صور:
الصورة الاولى: أن يكون الجديد بمقدار العفو, كما اذا كان عنده اربعون من الغنم, وفي اثناء الحول ولدت اربعين, فلا شيء عليه الا ما وجب في الاول, وهو شاة في المثال.
الصورة الثانية : ان يكون الجديد نصاباً مستقلا, كما اذا كان عنده خمس من الابل, فولدت في اثناء الحول خمساً اخرى. كان لكل منهما حول بانفراده, ووجبت عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله.
الصورة الثالثة : ان يكون الجديد نصاباً مستقلا ومكملاً للنصاب اللاحق, كما اذا كان عنده عشرون من الابل وفي اثناء الحول ولدت ستة, جرى على الستة حول مستقل, ووجب في العشرين الاولى اربع شياه, وفي الستة الأخيرة شاة واحدة.
الصورة الرابعة: ما اذا كان الملك الجديد مكملاً للنصاب, وليس نصاباً مستقلاً, كما اذا كان عنده ثلاثون من البقر, وولدت في اثناءالحول احدى عشرة , وجب عند انتهاء الحول الاول استئناف حول جديد لهما معاً.
[مسألة 173] ابتداء حول السخال من حين النتاج, اذا كانت امها سائمة, بل وكذا اذا كانت معلوفة على الاحوط[ ].
[مسألة 174] اذا اراد المكلف تأخير موعد عامه الزكوي, امكن ذلك بأذن الحاكم الشرعي, ولكن لا يمكن تقديمه بأي حال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الزكاة
» الزكاة » موارد صرف الزكاة
» الزكاة » احكام الزكاة
» الزكاة » زكاة الفطرة
» الزكاة والخمس في القران

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: