شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 المقصد الثالث المستحقون للزكاة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 المقصد الثالث المستحقون للزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 المقصد الثالث المستحقون للزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 المقصد الثالث المستحقون للزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 المقصد الثالث المستحقون للزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 المقصد الثالث المستحقون للزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 المقصد الثالث المستحقون للزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 المقصد الثالث المستحقون للزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 المقصد الثالث المستحقون للزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  المقصد الثالث المستحقون للزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 المقصد الثالث المستحقون للزكاة Jb12915568671

 المقصد الثالث المستحقون للزكاة Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 المقصد الثالث المستحقون للزكاة Empty
مُساهمةموضوع: المقصد الثالث المستحقون للزكاة    المقصد الثالث المستحقون للزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 2:35 am

ويقع الكلام في اصنافهم تارة وفي اوصافهم اخرى, فهنا مبحثان:

المبحث الاول
اصناف المستحقين
وهي ثمانية اصناف :
الفقير والمسكين. وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله, لا قوة ولا فعلا، والمراد بالعيال من يعولهم عادة, سواء كان على نحو الوجوب ام غيره, بل يشمل حتى الضيوف اذا كانت زيارتهم له مناسبة لحالته الاجتماعية. والغني بخلافه، وهو من يملك قوت سنته فعلا, بان يكون له مال يكفي لسنة كاملة، أو قوة بان يكون له حرفة أو تجارة يكفيه ربحها للمؤونة بالمقدار المناسب لحاله.
[مسألة 210] ليس للفرق بين الفقير والمسكين أو عدمه, أي دخل في هذا الباب فقهيا. وما ذكروه من ان المسكين اجهد من الفقير لا يناسب سياق الآية الكريمة, لتقديم ذكر الفقير الصادق على المسكين ايضاً. نعم، لو ذكرا في الآية بالعكس لكان لهذا التفسير وجه، وهو عدم اختصاص الاستحقاق بالجهد, بل الصحيح في الفرق هو ان المسكنة هي الذلة، ولم يؤخذ في مضمونها الفقر اصلا, غير ان الغالب ان الذلة تؤدي الى الفقر وبالعكس، وان اكثر اسباب الفقر هو الذلة. ومن الواضح امكان ان يكون الذليل أو المسكين غنياً، كما يمكن ان يكون فقيرا, الا ان التمسك باطلاق الآية من هذه الناحية غير محتمل فقهيا, فيكون مؤدى الآية الكريمة استحقاق الفقير للزكاة, سواء لم يكن ذليلا وهو الفقير أم كان فقيرا وذليلا وهو المسكين. وهو امر معنوي لا دخل للحكم الفقهي فيه كما سبق، كما يمكن ان نفهم منه معنى [الاجهد] الذي قال المشهور لضم الذلة الى الفقر, وليس لكونه اجهد اقتصاديا.
[مسألة 211] اذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا أو تسامحا، فالاحوط[ ] عدم استحقاقه للزكاة. نعم، اذا كان لتكسبه وقت معين, وخرج وقته ولم يكتسب, جاز له الاخذ.
[مسألة 212] قلنا ان الغني من يملك قوت سنته قوة أو فعلا. فهنا يمكن ان نلتفت الى انه يملك الفرد قوت سنته كلها قوة فقط أو فعلا فقط, أو قوة وفعلا معا, ويعتبر بهما غنيا شرعيا ايضاً.
[مسألة 213] يراد من ملك قوت السنة بالقوة: ان يكون له ارباح تدريجية كافية تأتي اليه من عمله أو املاكه ونحو ذلك, ولا تشمل الاموال الواردة على سبيل الصدفة, وان كفت لقوت السنة أو زادت، كتواتر الهبات عليه, أو دفع الحقوق الشرعية اليه، أو موت عديدين يكون هو وارثهم، بحيث تكفي مجموع حصصهم له لقوت السنة, ففي امثال ذلك لا يكون غنيا شرعيا.
[مسألة 214] اذا كان له راس مال لا يكفي ربحه لمؤنة سنته، جاز له اخذ الزكاة. وكذا اذا كان صاحب صنعة, تقوم آلاتها بمؤنته, أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوهما, تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها, فان له ابقاءها واخذ المؤنة من الزكاة.
[مسألة 215] دار السكن, والخادم, وفرس الركوب أو اية واسطة نقل مناسبة لحاله، ولو لكونه من اهل الشرف، لا تمنع من اخذ الزكاة. وكذا ما يحتاج اليه من الثياب والالبسة الصيفية والشتوية, والكتب العلمية، واثاث البيت من الظروف والفرش والاواني وسائر ما يحتاج اليه. نعم، اذا كان عنده من المذكورات اكثر من مقدار حاجته، وكانت هذه الزيادة كافية في مؤونته, لم يجز له الاخذ, بل اذا كان له دار تندفع حاجته باقل منها قيمة، وكان الفرق بين الدارين يكفيه لمؤنته, لم يجز له الاخذ من الزكاة على الاحوط وجوبا, ان لم يكن اقوى. وكذا الحكم في الفرس والسيارة والعبد والجارية وغيرها من اعيان المؤن, اذا كانت عنده وكان يكفي الاقل منها، وكان الفرق كافلا لمؤنة سنته.
[مسألة 216] اذا كان قادراً على التكسب، لكنه ينافي شأنه اجتماعياً, جاز له الاخذ. وكذا اذا كان قادراً على الصنعة، ولكنها تنافي شأنه, أو كان فاقداً لآلاتها.
[مسألة 217] اذا كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة, فاما ان يكون لتعلمها وقت محدد طبيعياً, كالمواسم الزراعية, أو اجتماعياً كالمواسم الدراسية, أو لم يكن لهما وقت محدد. وعلى كل التقديرين, فاما ان يكون متماهلا في التعلم ومهملا له, أو ان يكون مهتما به لكن يؤجله لعجز أو اضطراراً. فهنا صور عديدة:
الصورة الاولى : ان يكون للتعلم وقت محدد وهو حاصل فعلا، الا ان الفرد متسامح في التعلم, فلا يجوز له اخذ الزكاة.
الصورة الثانية : نفس الاولى الا ان الفرد مضطر الى التأجيل، فيجوز له اخذ الزكاة.
الصورة الثالثة : نفس الصورة الاولى. لكن الوقت قد انتهى ولم يتعلم, سواء كان تركه اهمالا ام اضطراراً, فيجوز له اخذ الزكاة, ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق، اذا كان بعيداً، بل حتى اذا كان قريباً كيوم أو يومين، فيجوز له الاخذ ما لم يتعلم.
الصورة الرابعة : الا يكون للتعلم وقت معين، بل هو متوفر دائماً، وهو مهمل له، لم يجز له اخذ الزكاة.
الصورة الخامسة : نفس الصورة السابقة، مع كونه مضطراً الى تركه، فيجوز له الاخذ, وعلى أي حال لا يعتبر الفرد قادراً على الاكتساب الا بعد انتهاء تعلمه.
[مسألة 218] طالب العلم الديني الذي لا يملك فعلا ما يكفيه, يجوز له اخذ الزكاة اذا كان طلب العلم واجباً عليه، ولو بنحو الواجب الكفائي، كما هو الاغلب, والا فان كان قادرا على الاكتساب، وكان يليق بشأنه, لم يجز له اخذ الزكاة، وان لم يكن قادرا على الاكتساب, لفقد رأس المال أو غيره من المعدات للكسب، أو كان لا يليق بحاله، كما هو الغالب في هذا الزمان, أو كان يريد التفرغ لهذا المسلك وجوباً أو استحباباً، جاز له الاخذ. هذا بالنسبةالى سهم الفقراء. واما سهم سبيل الله تعالى، فيجوز له الاخذ منه اذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى, وان لم يكن المشتغل ناويا القربة. نعم، اذا كان ناويا للحرام، كالاضرار بالدين او بالمؤمنين, أو قاصداً الرياسة المحرمة, لم يجز له الاخذ.
[مسألة 219] المدعي للفقر, ان علم صدقه أو كذبه عومل به, وان جهل ذلك لم يجز أعطاؤه, الا اذا حصل الوثوق بفقره, أو كانت حالته السابقة هي الفقر.
[مسألة 220] اذا كان له دين على الفقير, جاز احتسابه من الزكاة حياً كان ام ميتاً. نعم، يشترط في الميت ان لا يكون له تركه تفي بدينه, والا لم يجز الا اذا تلف المال على وجه لا يمكن استيفاؤه, اما لكونه غير مضمون, واما لكون متلفه معدماً أو مفقوداً أو ظالماً ونحو ذلك. واذا امتنع الورثة عن الوفاء, ففي جواز الاحتساب اشكال وان كان اظهر. وكذا اذا غصب التركة غاصب لا يمكن اخذها منه, فان ذهبت كل التركة امكن احتساب كل الدين، والا امكن احتساب ما نقص.
مسألة 121] لا يجب اعلام الفقير بان المدفوع اليه الزكاة، بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير انه هدية.
[مسألة 222] يجوز ان تصرف الزكاة في مصلحة الفقير، كما اذا قدم له ثمر الصدقة فاكله، أو ان يوفى بها دينه وان لم يعلم. واما اذا دفعت له, فالاحوط[ ] ان تدخل في ملكه بقصد التملك. ولو ارتكازا. والظاهر حصوله مالم يقصد المنافي.
[مسألة 223] اذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون االمدفوع اليه غنياً, فاذا كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها، اذا كانت عينها باقية. وان كانت تالفة، فان كان الدفع اعتمادا على حجة شرعية, لم تكن مضمونة للدافع والا ضمنها. واما ضمان الآخذ فمو قوف على التعدي والتفريط والاتلاف بالاستهلاك والنقل المعاملي من التفريط. واذا ضمنها الدافع ودفعها الى مستحقها, فله الرجوع على القابض اذا كان بدوره ضامناً. وكذا الحكم اذا تبين كون المدفوع اليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، مثل ان يكون ممن تجب نفقته, أو ان يكون هاشمياً اذا كان الدافع غير هاشمي, أو غير ذلك.
الثالث : من اصناف المستحقين للزكاة، العاملون عليها:
وهم المنصوبون من قبل الامام أو نائبة الخاص أو العام, لاخذ الزكاة وضبطها وحسابها وحفظها وايصالها الى الامام أو نائبه أو الى مستحقيها.
الرابع: المؤلفة قلوبهم :
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، يعني اصول الدين، فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم, أو الكفار الذين يوجب اعطاؤهم الزكاة ميلهم الى الاسلام, أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد ضد الكفار.
الخامس : الرقاب :
وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن اداء مال الكتابة مطلقة أو مشروطة, فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، لا بنحو التمليك على الاحوط[ ] ,بل بنحو افراغ ذمة العبد، وكذلك العبيد الذين هم تحت الشدة فيشترون ويعتقون، بل مطلق عتق العبد اذا لم يوجد المستحق للزكاة.
السادس : الغارمون :
وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن ادائها, وان كانوا مالكين قوت سنتهم وقادرين على الوفاء منها, بشرط ان لا يكون الدين مصروفا في المعصية.
[مسألة 224] لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة, جاز احتسابه عليه زكاة, بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين اذا كان ماذوناً منه أو وكيلا عنه، فيكون له، ثم ياخذه مقاصة, يعني وفاء لما عليه من الدين.
[مسألة 225] اذا كان الدين لغير من عليه الزكاة، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها, ولو بدون اطلاع الغارم. ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من تجب عليه الزكاة، جاز له اعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، وان لم يجز اعطاؤه لنفقته.
السابع : سبيل الله تعالى :
وهو جميع سبل الخير، كبناء القناطر والمدارس والمساجد واصلاح ذات البين، ورفع الفساد، والاعانة على الطاعات, والظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها بدونه، بل مع تمكنه اذا لم يكن مقدما عليه الا بها, فان عاد النفع عليه وعلى غيره، فلا اشكال, والا كان دفعها الى الغني لمجرد حثه على الطاعة مخالفاً للاحتياط.
الثامن : ابن السبيل :
وهو الذي نفدت نفقته أو قلت عن حاجته, بحيث لا يقدر على الذهاب الى بلده, فيدفع له ما يكفيه لذلك. بشرط ان لا يكون سفره في معصية, سواء كان قادراً على الاستدانة ام لا، وسواء كان قادراً على بيع ماله الذي في بلده ام لا. وان كان الاحوط[ ] خلافه في الصورتين.

المبحث الثاني
اوصاف المستحقين
وهي امور :
الاول : الايمان : فلا يعطى الكافر ولا المخالف من سهم الفقراء, ولا غيره على الاحوط[ ], الا سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله ان كانوا مندرجين فيه.
[مسألة 226] تعطى الزكاة لاطفال المؤمنين ومجانينهم، ويقبضها وليهم, والمهم قبضه عنهم لا قبوله اللفظي، وان كان احوط اسحتباباً.
[مسألة 227] اذا اعطى المخالف زكاته اهل نحلته، ثم استبصر اعادها، وان كان قد اعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني : ان لا يكون من اهل المعاصي، بحيث يصرف الزكاة في المعاصي, أو يكون الدفع اليه اعانه على الاثم, أو يكون حرمانه منها ردعا له. والاحوط[ ] عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة, أو شارب الخمر, أو المتجاهر بالفسق, أو المعتاد على السرقة أو الزنا, أو المتساهل في دينه.
الثالث : ان لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي,كالابوين والاجداد وان علوا، والاولاد وان سفلوا من الذكور والاناث والزوجة الدائمة، اذا لم تسقط نفقتها, والمنقطعة اذا اشترطت النفقة, والمملوك. غير ان الابوين والاولاد لا تجب نفقتهم دائماً، بل اذا كان المنفق متمكنا وهم معدمون، اما اذا كان كلاهما معدما لم تجب النفقة، وكذا لو كانا ميسورين, حتى الاطفال اذا كانوا يملكون ما يكفيهم جاز الصرف عليهم من اموالهم. ولو كان دافع الزكاة فقيراً والمدفوع اليه ميسورا لم تجب النفقة، فجاز له الدفع من هذه الناحية. نعم، الزوجة والمملوك يستحقان النفقة وان كانا ميسورين, غير ان نفقة الزوجة دين في ذمة زوجها، واما نفقة الاخرين فهو حكم تكليفي خاص, وعلى أي حال لا يجوز اعطاه الزكاة لمن تجب نفقته.
[مسألة 228] يجوز اعطاء هؤلاء من الزكاة لحاجة لا تجب على المنفق، كما اذا كان للوالد أو الولد زوجة أو مملوك, أو كان عليه دين يجب وفاؤه, أو كان عليه عمل يجب اداؤه باجارة وكان موقوفا على المال, واما اعطاؤهم للتوسعة زائداً على النفقة الواجبة، فهو جائز ما دام مناسبا لشانه الاجتماعي اعني القابض.
[مسألة 229] يجوز لمن وجبت نفقته على غيره, ان يأخذ الزكاة ممن تجب عليه، اذا لم يكن المنفق قادراً على الانفاق, أو لم يكن باذلا, أو لم يكن موسعاً, أو كان باذلا مع منة غير قابلة للتحمل عادة. واما اذا كان المنفق قد جعل الآخر بمنزلة الغني الشرعي فالاحوط[ ] منعه من الزكاة, والاحوط[ ] اعتبار كل من تجب نفقته على غني غنيا، واعتبار كل من تجب نفقته على فقير فقيرا.
[مسألة 230] الاقوى سقوط وجوب النفقة في غير الزوجة، مع توفر الزكاة. واما الزوجة فلا تسقط نفقتها, ويجوز للزوجة ان تأخذ من الزكاة، حتى مع بذل زوجها للنفقة، اذا كان فقيراً شرعياً.
[مسألة 231] يجوز دفع الزكاة الى الزوجة المتمتع بها، اذا لم تشترط نفقتها، سواء كان الدافع الزوج ام غيره. وكذا الدائمة اذا سقطت نفقتها بالشرط أو بالنشوز[ ].
[مسألة 232] يجوز للزوجة دفع زكاتها الى زوجها ولو كان للانفاق عليها، الا اذا اصبح واجب النفقة عليها, كما اذا اصبح عاجزاً ونحوه.
[مسألة 233] اذا عال باحد تبرعا، جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة اليه، من غير فرق بين القريب والاجنبي. هذا اذا كان على وجه الجواز أو الاستحباب، واما اذا كان مصداقا للوجوب الكفائي ففيه اشكال.
[مسألة 234] يجوز لمن وجبت النفقة عليه ان يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته, اذا كان عاجزاً عن الانفاق عليه. وان كان الاحوط استحباباً الترك فيما اذا اخذها للانفاق عليه.
الرابع : ان لا يكون هاشمياً اذا كانت من غير هاشمي, فالهاشمي لا تجوز له زكاة غير الهاشمي، ولكن يجوز ان يعطي الهاشمي لغير الهاشمي. فالهاشمي يعطي لكلا الصنفين بدون تعيين الانتساب بخلاف غير الهاشمي.
[مسألة 235] لا فرق في الحرمة بين سهم الفقراء وسائر السهام على الاحوط[ ]، حتى سهم العاملين وسبيل الله. نعم، لا بأس بتصرفهم في الاوقاف العامة اذا كانت من الزكاة, مثل المساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب وغيرها.
[مسألة 236] يجوز للهاشمي ان ياخذ زكاة الهاشمي، وان كان الاحوط[ ] خلافه. من دون فرق بين السهام ايضاً. كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار. وفي تحديد الاضطرار اشكال, والاحوط[ ] تحديدها بوجبة من الطعام, وباللباس الذي تحت الضرورة, فان زاد وجب ارجاعه.
[مسألة 237] الهاشمي هو المنتسب شرعاً الى هاشم بالاب دون الام، وان كان حراماً بالعرض, كالحيض والاحرام والظهار وغيرها. واما اذا كان منتسباً اليه بالزنا، فيشكل اعطاؤه من الزكاة, ويجوز اعطاؤه من الخمس، وان كان الاحوط[ ] خلافه.
[مسألة 238] ما هو المحرم من صدقات غير الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة, اما الصدقات المندوبة فليست محرمة, بل كذلك الصدقات الواجبة, كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة والفدية ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء أو العلماء ويكون منهم فضلا عن الموقوف كذلك.الاحتياط[ ].
[مسألة 240] المهم في المنع عن اخذ الزكاة واستحقاق الخمس ,هو كون الفرد منتسباً الى هاشم، من أي فرع من فروع ذريته وان لم يكن علوياً, دون انتسابه الى من فوقه من الاجداد, كقصي أو فهر أو النضر الذي يعني كونه قرشياً غير هاشمي. ومعه فهو كسائر غير الهاشمين فضلا عن ان يكون عدنانياً أو قحطانياً خارج هذه الذرية.

المبحث الثالث
في بقية احكام الزكاة
[مسألة 241] لا يجب البسط على الاصناف الثمانية على الاقوى, ولا على افراد صنف واحد, ولا مراعاة اقل الجمع، وهو ثلاثة. فيجوز اعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
[مسألة 242] اذا اعتقد وجوب الزكاة فاعطاها، ثم بان العدم، جاز له استرجاعها. وان كانت تالفة استرجع البدل, اذا كان الفقير عالما بالحال، والا لم يجز الاسترجاع.
[مسألة 243] اذا نذر ان يعطي زكاته فقيراً معيناً, انعقد نذره، فان سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ, ولا يجوز استردادها وان كانت العين باقية. واذا اعطاها غيره متعمداً، فالظاهر الاجزاء, وان كان الاحتياط[ ] الاكيد بخلافه. واما حصول الحنث به ووجوب الكفارة عليه فمسلّم، بل الاحوط[ ], دفعها في صورة السهو والنسيان ايضاً, ولو من مال آخر.
[مسألة 244] يجوز نقل الزكاة من بلد الى غيره، ولو مع وجود المستحق فيه. لكن اذا كان المستحق موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وان تلفت بالنقل يضمن, حتى لو كان بغير تفريط على الاحوط[ ], بخلاف ما لو نقلها باذن الفقيه فانه لا يضمن الا بالتفريط. واما مع عدم وجود المستحق في البلد, فاجرة النقل يمكن ان تكون من الزكاة نفسها، ولا ضمان الا مع التفريط, حتى لو لم يراجع الفقيه.
[مسألة 245] اذا كان له مال في غير بلد الزكاة، جاز له دفعه عما عليه في بلده, ولو مع وجود المستحق فيه. وكذا اذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر, جاز احتسابه عليه من الزكاة اذا كان فقيراً، ولا اشكال في شيء من ذلك.
[مسألة 246] اذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة، أو قبضها المالك بالوكالة عنه كذلك، أو قبضها وكيل الفقيه كذلك, برئت ذمة المالك, وان تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها الى غير المستحق.
[مسألة 247] لا يجوز تأخير دفع الزكاة حتى مع العزل، بحيث يؤدي الى التسامح, وليس منه انتظار المستحق أو مستحق معين, وان كان الاحوط[ ] المبادرة مطلقا. واذا تلفت بالتأخير مع وجود المستحق ضمن كما تقدم.
[مسألة 248] يجوز عزل الزكاة, وهي الحصة الزكوية التي يجب دفعها الى المستحق. واثره حلّية باقي المال وجواز التصرف فيه, وكذلك عدم الضمان لو تلف بدون تعذر ولا تفريط, سواء كان التالف كله أم بعضه, بخلاف ما لو لم يكن معزولا كما سيأتي في المسألة الآتية. ولكن لا تبرأ ذمته بالعزل, الا بالقبض أو التلف بدون تفريط, والمراد من القبض المستحق أو وكيله أو
[مسألة 239] يثبت كون الفرد هاشمياً بالعلم والبينة وبالشياع الموجب للاطمئنان. ولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة المالك اذا دفع اليه الزكاة حينئذ، اشكال لا يترك معه وليه الخاص أو العام وهو الفقيه، أو ان يقبضها المالك بالوكالة عن المستحق أو عن الفقيه. ويجب عليه دفعها الى من قبضها عنه.
[مسألة 249] مع عدم العزل لا يجوز التصرف بالمال كله ولا بجزء منه, لا بنقل معاملي كالبيع, ولا مكاني كالسفر به, لانه تصرف في الحق الزكوي بدون اذن، ولو تلف المال قبل العزل, فان كان تفريط وتعمد وجب دفع الزكاة كاملة من بقية المال ان وجدت أو من غيره, وان لم يكن عن تفريط سقط من الزكاة بنسبة التالف. والتأخير المؤدي الى الاهمال, بل مطلق عدم العذر فيه, من التفريط.
[مسألة 250] لو تصرف بالمال, قبل دفع الزكاة أو عزلها, تصرفا معاملياً كالبيع, بطل البيع في نسبة الحصة الزكوية, ووجب دفعها الى المستحق من قبل البائع أو المشتري, ولم يستحق البائع ما يقابلها من الثمن. نعم، يجوز البيع أو غيره من التصرفات باذن الحاكم الشرعي, وتكون الزكاة في الثمن. وهل له امضاء البيع بعد وقوعه؟ الظاهر ذلك. وان كان الاحوط[ ] خلافه.
[مسألة 251] لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب. نعم، يجوز ان يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، لا بعنوان الزكاة بل بعنوان القرض، فاذا جاء الوقت احتسبه زكاة, بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، وبقاء النصاب على صفة الوجوب, كما يجوز له ان لا يحتسبه زكاة، بل يدفعها الى غيره, ويبقى في ذمة الفقير قرضاً. واذا اعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة، فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه اذا نقص. ويجوز احتساب الكامل عندئذ. ولا يتعين في ذلك دفع القرض لكي يحتسب زكاة، بل يمكن ذلك في أي قرض، مع اجتماع باقي الشروط.
[مسألة 252] اذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف, فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وان كان مع التأخير الموجب للضمان، فكلاهما ضامن, وللحاكم الرجوع على ايهما شاء. فان[مسألة 253] دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح الا مع نية القربة والتعيين وغيرهما, مما يعتبر في صحة العبادة, وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك. غير ان النية الارتكازية كافية كما في سائر الموارد, وتجوز النية بعد قبض المستحق ما دامت العين موجودة, فان تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً, وان تلفت مع الضمان امكن احتساب ما في الذمة زكاة، مع بقائه على شرائط الاستحقاق. ويجوز ابقاء ذلك ديناً عليه، ودفع الزكاة الى فقير آخر.
[مسألة 254] يجوز للمالك التوكيل في اداء الزكاة, فينوي الوكيل حين الدفع الى الفقير. كما يجوز التوكيل في ايصال الزكاة الى الفقير, فينوى المالك القربة وكون المدفوع زكاة حين الدفع الى الوكيل, أو حين دفع الوكيل الى الفقير, والاحوط[ ] استمرار النية من حين الدفع الى الوكيل الى حين الدفع الى الفقير, بمعنى عدم تبديلها بنية اخرى.
[مسألة 255] يجوز للفقير ان يوكل شخصا في ان يقبض عنه الزكاة من شخص, أو ان يوكله مطلقا, بحيث يشمل مورد القبض, وتبرأ ذمة المالك بالدفع الى الوكيل وان تلفت في يده.
[مسألة 256] الاقوى عدم وجوب دفع الزكاة الى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة, وان كان احوط[ ] وأفضل. نعم، اذا طلبها على وجه الايجاب, بان كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه، وجب على مقلديه الدفع اليه، بل على غيرهم ايضا، على الاحوط[ ].
[مسألة 257] تجب الوصية باداء ما عليه من الزكاة، اذا ادركته الوفاة، مع الامكان، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة. واذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه, وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
[مسألة 258] الاحوط استحبابا عدم نقصان ما يعطى للفقير من الزكاة, عما يجب في النصاب الاول من الفضة في الفضة، وهو خمسة دراهم, وعما يجب في النصاب الاول من الذهب في الذهب، وهو نصف دينار.
[مسألة 259] يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أم وكيله أم العامل أم الفقير، بل هو الاحوط[ ] في غير الاخير.
[مسألة 260] يستحب تخصيص اهل الفضل من المستحقين بزيادة النصيب, وتفضيل من لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على اهل التجمل, وصرف زكاة الذهب والفضة والحبوب الى الفقراء المدقعين[ ], وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات اهم وارجح.
[مسألة 261] يكره لرب المال طلب تملك ما اخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة, سواء كان مجانا أم بثمن, بيعا كان أم غيره كثمن الايجار. نعم، اذا اراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك احق به، ولا كراهة. كما لا كراهة في ابقائه على ملكه بسبب قهري من ميراث أو غيره. وليس عليه ان يطلب من الفقير تبديله او جعله مصداقا لثمن كلي.
رجع على المالك رجع هو على المتلف, وان رجع على المتلف لم يرجع على المالك.

المقصد الرابع
زكاة الفطرة
وفيه فصول

الفصل الاول
في حقيقتها
يشترط في وجوبها التكليف والحرية، الا اذا كان مكاتبا مطلقا, قد دفع بعض ما عليه من المال، فيدفع منها بمقدار نسبة حريته, والاحوط استحباباً ان يدفعها كاملة، كما ان الاحوط استحباباً ذلك لكل مكاتب. ويشترط فيها الغنى ايضاً, فهي اذن لا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا ولا قوة, كما تقدم في زكاة الاموال, وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء اشكال, والاحوط[ ] عدم الاشتراط. والمشهور اعتبار اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد, الى ان يتحقق الغروب. فاذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة, أو مقارناً للغروب لم تجب. والمراد بالغروب سقوط القرص، أي دخول آخر جزء من قرص الشمس تحت الافق. واما اذا كانت الشرائط مفقودة فاجتمعت بعد الغروب أو ليلا أو في يوم العيد، فالاحوط[ ] اخراجها مع تحقق الشرائط مقارنة للغروب، بخلاف ما لوم تحققت بعده مطلقا. فان الاحتياط عندئذ استحبابي.
[مسألة 262] يستحب للفقير اخراجها. واذا لم يكن عنده الا صاع تصدق به على بعض عياله, ثم هو على آخر يديرونها بينهم, ثم بعد انتهاء الدور يتصدق بها على اجنبي, ولا يجزي في اداء هذه الوظيفية اقل من صاع أو قيمته, واذا كان فيهم صغير أو مجنون قبضه الولي عنه، ويؤدي عنه. وتجزي هذه الوظيفية عن عائلة واحدة ذات خوان[ ] واحد. ولا تجزي عن الاكثر، ولو واحدا.
[مسألة 263] اذا اسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه, ولا تسقط عن المخالف اذا استبصر, وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات. واشرنا فيما سبق الى كفاية النية الارتكازية.
[مسألة 264] يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النفقة ام غيره، قريباً ام بعيداً، مسلماً ام كافراً، صغيراً ام كبيراً، بل الظاهر الوجوب ولو كان احد منضما الى عياله في وقت يسير, كالضيف اذا نزل عنده قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد، وكان المناسب له اجتماعيا ان يأكل عنده, وان لم يأكل فعلا، اما اذا دعا شخصاً الى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على من دعاه.
[مسألة 265] اذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته، لم يكف ذلك في صدق كونه عيالا له, وان كان احوط[ ]. وانما يعتبر في العيال الصدق العرفي, ولا يبعد ذلك عندما يكونون بمنزلة الاسرة الواحدة.
[مسألة 266] من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه, وان كان الاحوط وجوباً عدم السقوط مع كونه جامعاً للشرائط ولم يدفعها الآخر عصياناً أو نسياناً أو نحوه, واذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال اذا اجتمعت شرائط الوجوب.
[مسألة 267] اذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة، فان كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، والا فعلى من عال بهم, وان لم يوجد من يعيلهم، وجبت على من تجب عليه نفقتهم على الاحوط[ ]. وخاصة الزوجة، وان اجتمعت فيها شرائط الوجوب.
[مسألة 268] اذا ولد له بعد الغروب أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة، لم تجب عليه فطرتهم، وان وجد بعض السبب قبله والآخر بعده, كما لو خرج نصف المولود, أو وقع الايجاب دون القبول في بيع أو نكاح قبل الغروب. وحصل الجزء الآخر بعده.
[مسألة 269] المهم هو اجتماع الشرائط عند الغروب لا عند رؤية الهلال, حتى وان لم يمكن رؤيته عند الغروب تماماً.
[مسألة 270] اذا كان شخص عيالا لاثنين, وجبت عليهما فطرته بالنسبة. وكذلك لو تعدد المنفقون أو لمنفق عليهم، ومع فقر احد المنفقين تسقط عنه, والاظهر عدم سقوط حصة الآخر. ومع فقرهما تسقط عنهما. وانما تجب على العائل ان جمع الشرائط.
[مسألة 271] الضابط في جنس زكاة الفطرة ما كان قوتا لغالب الناس، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والذرة والاقط ( ) , بل حتى لو كان سائلا كالحليب واللبن الخاثر, والاحوط استحباباً الاقتصار على الاربعة الاولى, اذا كانت هي القوت الغالب أو قيمتها من النقدين, أو ما قام مقامهما على الاحوط[ ]. والافضل اخراج التمر ثم الزبيب.
[مسألة 272] يعتبر في المدفوع فطرة ان يكون صحيحياً، فلا يجزي المعيب, كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح به.
[مسألة 273] المدار هو كون الطعام قوتا غالبا في البلد, وان لم يكن كذلك في بلد آخر. كما ان المدار في القيمة وقت الاداء لا وقت الوجوب, وبلد الأخراج لا بلد المكلف.
[مسألة 274] المقدار الواجب دفعه في زكاة الفطرة عن الفرد الواحد يمكن تعيين مقداره على ثلاث مستويات، كما فعلنا في زكاة المال.
المستوى الاول : في الاوزان القديمة التي كانت شائعة في العصر الاول للاسلام, وهو صاع واحد, ويساوي اربعة امداد.
المستوى الثاني : في الاوزان السائدة عندنا الى عصر قريب ثم سيطر عليها استعمال الكيلو، وهو نوعان:
النوع الاول : الحقة البقالية, فيجب دفع نصف حقة ونصف أوقية, وواحد وثلاثين مثقالا الا مقدار حمصتين، وان دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل.
النوع الثاني : الحقة العطارية, فيجب دفع حقتين وثلاثة ارباع أوقية, ومثقالان الا ربع مثقال.
المستوى الثالث : في الاوزان السائدة في الوقت الحاضر، وهو نوعان:
النوع الاول : الكيلو غرام, وهو فرنسي بالاصل, فيجب دفع ثلاث كيلو غرامات تماما.
النوع الثاني : الباوند الانكليزي, فيجب دفع ستة باوند و 0,622 بالالف منه, وهو اكثر من النصف قليلا, فان دفع سبعة كان مجزيا ومغنيا.
[مسألة 275] لا يجزي ما دون الصاع من الجيد, وان كانت قيمته تساوي قيمة الصاع من غير الجيد. كما لا يجزي على الاحوط[ ] الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المقصد الثالث المستحقون للزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: