شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 الوصية بالحج I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 الوصية بالحج I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 الوصية بالحج I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 الوصية بالحج I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 الوصية بالحج I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 الوصية بالحج I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 الوصية بالحج I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 الوصية بالحج I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 الوصية بالحج I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  الوصية بالحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 الوصية بالحج Jb12915568671

 الوصية بالحج Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 الوصية بالحج Empty
مُساهمةموضوع: الوصية بالحج    الوصية بالحج I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 3:14 am

[مسألة 500] تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام وقرب منه الموت، فان مات تقضى من اصل تركته، وان لم يوص بذلك، وكذلك ان اوصى بها ولم يقيدها بالثلث، وان قيدها بالثلث فان وفى الثلث بها وجب اخراجها منه، وتقدم على سائر الوصايا، وان لم يف الثلث بها وجب تتميمه من الاصل.
[مسألة 501] من مات وعليه حجة الاسلام, وكان له عند شخص وديعة، واحتمل ان الورثة لا يؤدونها ان رد المال اليهم, وجب عليه ان يحج بها عنه, فان زاد المال من اجرة الحج رد الزائد الى الورثة. ولا فرق بين ان يحج الودعي، أو يستأجر شخصاً آخر. ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص, بعارية أو اجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
[مسألة 502] من مات وعليه حجة الاسلام, وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه, لزم تقديمهما, وان كانا في الذمة تقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين.
[مسألة 503] من مات وعليه حجة الاسلام, لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج, سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة ام لم يكن على الاحوط[ ]. نعم، اذا كانت التركة واسعة والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
[مسألة 504] من مات وعليه حجة الاسلام, ولم تكن تركته وافية بمصارفها, وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة ان كان عليه شيء من ذلك, والا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج، ولكن يستحب.
[مسألة 505] من مات وعليه حجة الاسلام, لا يجب الاستيجار عنه من البلد، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من اقرب المواقيت الى مكة ان امكن, والا من الأقرب فالاقرب. والاحوط الاولى الاستيجار من البلد اذا وسع المال، لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يحسب على الصغار والقاصرين من الورثة.
[مسألة 506] من مات وعليه حجة الاسلام, تجب المبادرة الى الاستيجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد مع الامكان، ويخرج بدل الايجار من الاصل، ولا يجوز التأخير الى السنة القادمة، ولو مع العلم بامكان الاستيجار فيها من الميقات. نعم، لو يمكن الحج البلدي في السنة الاولى أو تأخر تهاوناً جاز الحج الميقاتي عندئذ.
[مسألة 507] من مات وعليه حجة الاسلام, اذا لم يوجد من يستأجر عنه, يجب الاستيجار عنه مع الامكان ويخرج من الاصل، ولا يجوز التأخير الى السنة القادمة توفيرا على الورثة, وان كان فيهم الصغار.
[مسألة 508] من مات وأقر بعض ورثته بان عليه حجة الاسلام، وانكر الاخرون. فالظاهر انه يجب على المقر الاستيجار للحج, ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الامر أن له اقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة, ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين ايضا. نعم، اذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج, لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي.
[مسألة 509] من مات وعليه حجة الاسلام, وتبرع متبرع عنه بالحج, لم يجب على الورثة الاستيجار عنه, بل يرجع بدل الاستيجار الى الورثة. نعم، اذا اوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه وحصل التبرع بدله، لم يعط المال الى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه. والاحوط استحبابا ان يصرف في حجة مستحبة.
[مسألة 510] من مات وعليه حجة الاسلام, واوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو اوصى بالحج, ولم يعين شيئا جاز الاكتفاء بالاستيجار من الميقات، الا اذا كانت هناك قرينة على ارادة الاستيجار من البلد، كما اذا عين مقدار يناسب الحج البلدي.
[مسألة 511] اذا اوصى بالحج البلدي وكان ممكنا, ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة، ان كانت الاجارة من مال الميت ولكن ذمة الميت, تفرغ من الحج بعمل الاجير.
[مسألة 512] اذا اوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما اذا اوصى ان يستأجر من النجف, وكان يسكن في غيرها وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث.
[مسألة 513] اذا اوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام وعين الاجرة لزم العمل بالوصية, ان كان مشغول الذمة بحجة الاسلام, وان كان سببه عدم استطاعته في عمره اصلا لزم نيتها رجاء المطلوبية, وان كان سببه انه قد ادى حجة الاسلام واوصى بها سهوا أو نسيانا نويت مستحبة عنه، وان كانت واجبة على الاجير. وتخرج من الاصل ان لم تزد على اجرة المثل، والا كان الزائد من الثلث.
[مسألة 514] اذا اوصى بالحج بمال معين, وعلم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة, وجب عليه اخراجه اولا، وصرف الباقي في سبيل الحج، فان لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من اصل التركة، ان كان الموصى به حجة الاسلام والا صرف الباقي في وجوه البر.
[مسألة 515] اذا وجب الاستيجار للحج بوصية أو بغير وصية، واهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستيجار من ماله.
[مسألة 516] اذا علم استقرار الحج على الميت، وشك في ادائه وجب القضاء عنه، ويخرج من اصل المال.
[مسألة 517] لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار, فلو علم ان الاجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانيا، ويخرج من الاصل. وان امكن استرداد الاجرة من الاجير تعين ذلك، اذا كانت الاجرة من مال الميت.
[مسألة 518] اذا تعدد من يمكن استئجاره للحج, فالاحوط استحبابا استيجار اقلهم اجرة، اذا كانت الاجارة بثلث الميت، وان كان الاظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف, فيجوز استيجاره بالازيد.
[مسألة 519] العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده, لا بتقليد الميت أو اجتهاده. فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي, والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات, لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد.
[مسألة 520] اذا كانت على الميت حجة الاسلام, ولم تكن له تركه, لم يجب الاستيجار عنه على الوارث. نعم، يستحب ذلك على الولي.
[مسألة 521] اذا اوصى بالحج فان علم ان الموصي به هو حجة الاسلام, اخرج من اصل التركه, الا فيما اذا عين اخراجه من الثلث، واما اذا علم ان الموصى به غير حجة الاسلام، أو شك في ذلك، وجب ان يخرج من الثلث.
[مسألة 522] اذا اوصى بالحج، وعين شخصاً معينا لزم العمل بالوصية، فان لم يقبل الا بأزيد من اجرة المثل، اخرج الزائد من الثلث, وان كان مشغول الذمة بحجة الاسلام اخرج من الاصل, فان لم يمكن ذلك ايضا استؤجر غيره بأجرة المثل.

[مسألة 523] اذا اوصى بالحج، وعين اجرة لا يرغب فيها احد, فأن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من اصل التركة، وان كان الموصى به غيرها بطلت الوصية، وتصرف الاجرة في وجوه البر, ضمن ثلث الميت لا اكثر.
[مسألة 524] اذا باع داره بمبلغ- مثلا- واشترط على المشتري ان يصرفه في الحج عنه بعد موته, كان الثمن من التركة، فان كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في اجرة الحج، ان لم يزد على اجرة المثل، والا فالزائد يخرج من الثلث، وان كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط ايضا، ويخرج تمامه من الثلث, وان لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
[مسألة 525] اذا صالحه على داره- مثلا- على ان يحج عنه بعد موته, صح ولزم وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وان كان الحج ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية. وكذلك الحال اذا ملكه داره بشرط ان يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم، وان كان العمل المشروط عليه ندبيا, ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط, لم ينتقل الخيار الى الوارث، وليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت, وانما يثبت الخيار للحاكم الشرعي, وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه, فان زاد شيء صرف في وجوه الخير.
[مسألة 526] لو مات الوصي أو الولي ولم يعلم انه استأجر للحج قبل موته, وجب الاستيجار من اصل التركة، فيما اذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن الثلث اذا كان غيرها. واذا كان المال قد قبضه الوصي- وكان موجوداً- أخذ، وان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه, وتملك ذلك بدلاً عما اعطاه. وان لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
[مسألة 527] اذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط, لم يضمنه ووجب الاستيجار من بقية التركة، اذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن بقية الثلث ان كان غيرها, فان كانت البقية موزعة على الورثة, استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة، وكذلك الحال على الاحوط[ ] ان استؤجر احد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الاخذ من تركته.
[مسألة 528] اذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم ان التلف كان عن تفريط, لم يجز تغريم الوصي.
[مسألة 529] اذا اوصى بمقدار من المال لحج غير حجة الاسلام، واحتمل انه زائد عن ثلثه, صرف فيه مالم يثبت انه زائد عن الثلث بحجة شرعية, ولا يجوز صرف الزائد الا باذن الورثة.

اقسام العمرة
[مسألة 530] العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة، وقد يكون متمتعا بها.
[مسألة 531] تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها كوجوب الحج فوري، فمن استطاع لها- ولو لم يستطع للحج- وجبت عليه. نعم، الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع، ولم يكن مستطيعا، ولكنه استطاع لها، وعليه فلا تجب على الاجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة، وان كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة, لكن الاتيان بها احوط[ ]. وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما.
[مسألة 532] يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكرراً، والاولى الاتيان بها في كل شهر، ويجب ان يحسب الفاصل بين العمرتين ثلاثين يوما على الاحوط[ ] الا مع نية رجاء المطلوبية، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد، فيما اذا كانت العمرتان من نفس المعتمر أو هما عن شخص اخر. ولا يعتبر هذا فيما اذا كانت احدى العمرتين عن نفسه والاخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما يعتبر هذا الشرط ايضا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع, فمن اعتمر عمرة مفردة لم يجز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها في نفس الشهر، ويجوز الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
[مسألة 533] كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة, كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
[مسألة 534] تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها. وسيأتي بيان ذلك وتفترق عنها في امور:
1- ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء, ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
2- ان عمرة التمتع لا تقع الا في اشهر الحج, وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وافضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان.
3- ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق.
4- يجب ان تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة فمن كان عليه حج الافراد جاز له ان يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة اخرى.
5-ان من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا شك، ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكة الى الشهر القادم فيعيدها فيه، واما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال، والاظهر عدم الفساد كما يأتي.
[مسألة 535] يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع- ويأتي بيانها- واذا كان المكلف في مكة واراد الاتيان بالعمرة المفردة, جاز له ان يخرج من الحرم ويحرم، ولا يجب عليه الرجوع الى المواقيت والاحرام منها. والأولى ان يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
[مسألة 536] تجب العمرة المفردة لمن اراد ان يدخل مكة، فانه لا يجوز الدخول فيها الا محرما, ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه اعمال الحج أو بعد العمرة المفردة, فانه يجوز العود اليها من دون أحرام قبل مضى الشهر الذي ادى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج مكة بعد عمرة التمتع قبل الحج.
[مسألة 537] من اتى بعمرة مفردة في شهر الحج, وبقي في مكة الى أوان الحج, جاز له ان يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الوصية بالحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: