شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كيفية الاحرام I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كيفية الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كيفية الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كيفية الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كيفية الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كيفية الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كيفية الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كيفية الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كيفية الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كيفية الاحرام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كيفية الاحرام Jb12915568671

كيفية الاحرام Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كيفية الاحرام Empty
مُساهمةموضوع: كيفية الاحرام   كيفية الاحرام I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 3:27 am

واجبات الاحرام ثلاثة امور:
الامر الاول : النية. ومعنى النية ان يقصد الاتيان بما يجب عليه اجمالا من الحج أو العمرة متقربا به الى الله تعالى, ويعتبر في النية امور:
1-القربة، كغير الاحرام من العبادات.
2-ان تكون مقارنة للشروع فيه بالتلبية على الاحوط[ ].
3-تعيين ان الاحرام للعمرة أو للحج، وان الحج تمتع أو قران أو افراد، وانه لنفسه أو لغيره، وانه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الواجب بالافساد أو الندبي, فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل احرامه.
[مسألة 571] لا يعتبر في صحة النية التلفظ, ولا الاخطار في البال، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات.
[مسألة 572] لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته – حدوثا وبقاءا- حتى الجماع والاستمناء. نعم، لو عزم من اول الاحرام في الحج على ان يجامع زوجته أو يستمني- قبل الوقوف بالمزدلفة- أو تردد في ذلك بطل احرامه على وجه. واما لو عزم على الترك من اول الامر ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشىء منهما لم يبطل احرامه.
الامر الثاني : التلبية. وصورتها ان يقول: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. والاحوط الاولى اضافة هذه الجملة [ان الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك لبيك] ويجوز اضافة [لك] الى الملك بان يقول: [والملك لك لا شريك لك لبيك].
[مسألة 573] على المكلف ان يتعلم الفاظ التلبية ويحسن ادائها بصورة صحيحة, كتكبيرة الاحرام في الصلاة, ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر، فاذا لم يتعلم تلك الالفاظ، ولم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور, والاحوط [ ] ــ في هذه الصورة ــ الجمع بين الاتيان بالمقدار الذي يتمكن منه والاتيان بترجمتها، والاستنابة لذلك.
[مسألة 574] الاخرس يشير الى التلبية باصبعه مع تحريك لسانه, والاولى ان يجمع بينها وبين الاستنابة.
[مسألة 575] الصبي غير المميز يلبى عنه.
[مسألة 576] لا ينعقد احرام حج التمتع، واحرام عمرته، واحرام حج الافراد واحرام العمرة المفردة الا بالتلبية. واما حج القران فكما يتحقق احرامه بالتلبية يتحقق بالاشعار أو التقليد, والاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من انواع الهدي، والاولى استحبابا الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن, والاحوط استحبابا التلبية على القارن، وان كان عقد احرامه بالاشعار أو التقليد, ثم ان الاشعار هو شق السنام الايمن, بان يقوم المحرم من الجانب الايسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الايمن, ويلطخ صفحته بدمه، والتقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلاً قد صلى فيها.
[مسألة 577] لا يشترط الطهارة عن الحدث الاصغر والاكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث في الاصغر والاكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
[مسألة 578] التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة, فلا يتحقق الاحرام الا بها أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق التلبية, لم يأثم وليس عليه كفارة.
[مسألة 579] الافضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء, ولمن حج عن طريق اخر تأخيرها الى ان يمشي قليلا، ولمن حج من مكة تأخيرها الى الرقطاء، ولكن الاحوط [ ] التعجيل بها مطلقا ويأخر الجهر بها الى المواضع المذكورة, والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة. والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم.
[مسألة 580] الاحوط[ ] لمن اعتمر عمرة التمتع, قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة, وحدّه لمن جاء عن طريق المدينة, عقبة المدنيين. ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم, اذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة ان كان قد خرج من مكة لاحرامها، ولمن حج بأي نوع من انواع الحج, قطعها عند الزوال من يوم عرفة, فان جاء بالتلبية في شىء من ذلك فليكن بقصد الذكر المطلق.
[مسألة 581] اذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات, في انه قد اتى بالتلبية ام لا,بنى على عدم الاتيان، واذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة ام لا, بنى على الصحة.
الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه, يأتزر بأحدهما ويرتدي بالاخر. ويستثنى من ذلك الصبيان, فيجوز تأخير تجريدهم الى فخ، كما تقدم.
[مسألة 582] لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي, وليس شرطا في تحقق الاحرام على الاظهر.
[مسألة 583] لو احرم في قميص- جاهلاً أو ناسياً- نزعه وصح احرامه، بل الاظهر صحة احرامه حتى فيما اذا احرم فيه عالماً عامداً، وأما اذا لبسه- بعد الاحرام- فلا اشكال في صحة احرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت.
[مسألة 584] يعتبر في الازار ان يكون ساتراً من السرة الى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساتراً للمنكبين، والاحوط استحباباً كون اللبس قبل النية والتلبية، والمهم الا تكونا الا بعد نزع المخيط.
[مسألة 585] لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده, للتحفظ من البرد أو الحر ولغير ذلك.
[مسألة 586] يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم الا يكونا من الحرير الخالص. ولا من اجزاء مالا يؤكل لحمه، ولا من الذهب, ويلزم طهارتهما كذلك. نعم، لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
[مسألة 587] يلزم في الازار ان يكون ساترا للبشرة، غير حاك عنها, والاحوط الافضل اعتبار ذلك في الرداء ايضا.
[مسألة 588] الاحوط استحبابا في الثوبين ان يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد[ ].
[مسألة 589] يختص وجوب لبس الازار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن انيحرمن في البستهن العادية, على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
[مسألة 590] ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال, ولا يحرم لبسه على النساء, الا ان الاحوط استحبابا للمرأة ان لا يكون ثوبها من الحرير، والاحوط[ ] كذلك ان لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع احوال الاحرام.
[مسألة 591] اذا تنجس احد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام، فالاحوط[ ] المبادرة الى التبديل أو التطهير.
[مسألة 592] لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام, فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على ان يكون البدل واجدا للشرائط.

تروك الاحرام
قلنا فيما سبق ان الاحرام يتحقق بالتلبية أو الاشعار أو التقليد، ولا ينعقد الاحرام بدونها, وان حصلت منه نية الاحرام, فاذا احرم المكلف حرمت عليه امور وهي خمسة وعشرون كما يأتي:
[1]الصيد البري [2] مجامعة النساء [3] تقبيل النساء [4] لمس النساء [5] النظر الى المرأة [6] الاستمناء [7] عقد النكاح [8] استعمال الطيب [9] لبس المخيط للرجال [10] التكحل [11] النظر في المرآة [12] لبس الخف والجورب للرجال [13] الكذب والسب [14] المجادلة [15] قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الانسان [16] التزيين [17] الادهان [18] ازالة الشعر من البدن [19] ستر الرأس للرجال وكذا الارتماس في الماء حتى على النساء [20] ستر الوجه للنساء [21] التظليل للرجال [22] اخراج الدم من البدن [23] التقليم [24] قلع السن [25] حمل السلاح. ونذكرها فيما يلي مفصلا.
(1) الصيد البري
[مسألة 593] لا يجوز للمحرم ــ سواء كان في الحل أم الحرم ــ صيد الحيوان البري أو قتله, سواء كان محلل الاكل أم لم يكن. كما لا يجوز قتل الحيوان البري وان تأهل بعد صيده, و لا يجوز صيد الحرم, مطلقا وان كان الصائد محلا.
[مسألة 594] كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري, تحرم عليه الاعانة على صيده. ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين ان يكون الصائد محرما أو محلا.
[مسألة 595] لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري والاحتفاظ به, وان كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له اكل لحم الصيد، وان كان الصائد محلا، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل ايضا وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم، والجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده وامساكه واكله.
[مسألة 596] الحكم المذكور يختص بالحيوان البري، واما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه واما ما يعيش في البر والبحر كليهما فيلحق بالبري. ولا بأس بصيد ما يشك كونه بريا على الاظهر. وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الاهلية كالدجاج والغنم والبقر والابل والدجاج الحبشي وان توحشت, كما لا بأس بذبح ما يشك بكونه اهليا.
[مسألة 597] فراخ هذه الاقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والاهلية وبيضها تابعة للاصول في حكمها.
[مسألة 598] لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما اذا خيف منها على النفس، وكذلك اذا اذت حمام الحرم، ولا كفارة في قتل السباع حتى الاسد على الاظهر, بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
[مسألة 599] يجوز للمحرم ان يقتل الافعى والاسود, وكل حية والعقرب والفأرة, ولا كفارة في قتل شيء من ذلك.
[مسألة 600] لا يجوز للمحرم ان يرمي الغراب والحداة, ولكن لا كفارة لو اصابهما الرمي وقتلهما.

كفارات الصيد
[مسألة 601] في قتل النعمامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، وفي قتل الظبي والارنب شاة، وكذلك في الثعلب على الاحوط[ ].
[مسألة 602] من اصاب شيئا من الصيد, فان كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكيناً, لكل مسكين مد، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وان كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة ايام، وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة ايام.
[مسألة 603] اذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي, وفي كسر بيضها درهم على الاحوط[ ]، واذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم, وفي بيضها ربعه، واذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض، وحكم البيض اذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.
[مسألة 604] في قتل القطاة والحجل والدراج[ ] ونظيرها حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر. وفي العصفور والقبرة والصعوة[ ] مد من الطعام، وفي قتل جرادة واحدة تمرة, وفي اكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة.
[مسألة 605] في قتل اليربوع[ ] والقنفذ والضب وما اشبهها جدي, وفي قتل العظاية[ ] كف من الطعام.
[مسألة 606] في قتل الزنبور- متعمدا- اطعام شيء من الطعام، واذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شيء عليه.
[مسألة 607] يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة اذا كان فيها الجراد, فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
[مسألة 608] لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد, فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
[مسألة 609] كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم واكله فعليه كفارتان.
[مسألة 610] من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله، فان لم يرسله حتى مات لزمه الفداء, بل الحكم كذلك بعد احرامه، وان لم يدخل الحرم على الاحوط[ ].
[مسألة 611] لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد واكله بين العمد والجهل والسهو على الاحوط[ ].
[مسألة 612] تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسيانا أو خطاءاً، وكذلك في العمد اذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الاحرام، كذلك اذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد على الاحوط[ ].
(2) مجامعة النساء
[مسألة 613] يحرم على المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع، واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
[مسألة 614] اذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي, لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الاحوط[ ] جزور[ ]، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وان كان قبل الفراغ من السعي, وكان قد انجز منه ثلاثة اشواط فأكثر فكفارته كما تقدم، ولا تفسد عمرته ايضا على الاظهر، والاحوط[ ] اعادتها ــ قبل الحج ــ مع الامكان، والا[ ] اعاد حجه في العام القابل.
[مسألة 615] اذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة, وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل, سواء كان الحج فرضا أم نفلا. وكذلك المرأة اذا كانت محرمة وعالمة بالحال, ومطاوعة له على الجماع. ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها, وتجب على الزوج المكره كفارتان، ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز يجمع له اصحابه مالا فيكفر ببدنه، ومع العجز عنها شاة, ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة, اذا لم يكن معهما ثالث الى ان يرجعا الى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، واذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات, لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل الى وقت النحر بمنى، والاحوط[ ] استمرار الفصل الى الفراغ من تمام اعمال الحج.
[مسألة 616] اذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فان كان ذلك قبل طواف النساء، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم, ولكن لا تجب عليه الاعادة، وكذلك اذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء, واما اذا كان بعده فلا كفارة عليه ايضا.
[مسألة 617] من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة, وجبت عليه الكفارة بدنة أو بقرة, ولا تفسد عمرته اذا كان الجماع بعد السعي, واما اذا كان قبله بطلت عمرته ايضا ووجب عليه احتياطا ان يقيم بمكة الى شهر اخر, ثم يخرج الى احد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والاحوط[ ] اتمام العمرة الفاسدة ايضا.
[مسألة 618] من احل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة, وجبت الكفارة على زوجته, وعلى الرجل ان يغرمها, والكفارة بدنه.
[مسألة 619] اذا جامع المحرم امرأته جاهلا أو ناسيا صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة, وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى ان ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة، اذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان, ويستثنى من ذلك موارد:
1- ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع اهله, أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع وجامع اهله, أو قلم اظفاره بزعم انه محل، وما اذا اتى اهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم.
2- من أمّر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان على الاحوط استحبابا.
3- ما اذا ادّهن عن جهل، على الاحوط استحبابا، ويأتي جميع ذلك في محالها.

(3) تقبيل النساء
[مسألة 620] لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة, فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه أو جزور، وكذلك اذا لم يخرج منه المني على الاحوط استحبابا، واما اذا لم يكن التقبيل على شهوة فكفارته شاة.
[مسألة 621] اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالاحوط[ ] ان يكفر بدم شاة.
(4) مس النساء
[مسألة 622] لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته عن شهوة، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة, فاذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه.

(5) النظر الى المرأة وملاعبتها
[مسألة 623] اذا لاعب المحرم امرأته حتى أمنى لزمته كفارة بدنه، واذا نظر الى امرأة اجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة, وهي بدنه أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما اذا نظر اليها- ولو عن شهوة- ولم يمن, فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا انه لاكفارة عليه.
[مسألة 624] اذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنه أو جزور, واما اذا نظر اليها بشهوة ولم يمن أو نظر اليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
[مسألة 625] يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ماذكر على الاظهر، الا ان الاحوط[ ] ترك الاستمتاع منها مطلقا.

(6) الاستمناء
[مسألة 626] اذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة, ولزم اتمامه واعادته في العام القادم، كما انه لو فعل ذلك في عمرته المفردة- قبل الفراغ عن السعي- بطلت عمرته ولزمه الاتمام والاعادة على تفصيل تقدم، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع، ولو استمنى بغير ذلك, كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة، ولا تجب اعادة حجه, ولا تفسد عمرته على الاظهر، وان كان الاولى رعاية الاحتياط.
(7) عقد النكاح
[مسألة 627] يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره, سواءا أكان الغير محرما ام كان محلا، وسواء أكان التزويج تزويج دوام ام كان تزويج انقطاع, ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
[مسألة 628] لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها, وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال, فعلى كل منهما كفارة بدنه، وكذلك على المرأة ان كانت عالمة بالحال.
[مسألة 629] المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه وهو الاحوط[ ]، وذهب بعضهم الى حرمه اداء الشهادة على العقد السابق ايضا ولكن دليله غير ظاهر.
[مسألة 630] الاحوط[ ] ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء. نعم، لا بأس بالرجوع الى المطلقة الرجعية وبشراء الاماء، وان كان شرائها بقصد الاستمتاع خارج الاحرام، والاظهر جواز تحليل امته, وكذا قبوله التحليل ان كان الاستمتاع المقصود خارج الاحرام.

(Cool استعمال الطيب
[مسألة 631] يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس[ ] والعنبر, بالشم والدلك والاكل، وكذلك لبس ما يكون عليه اثر منها, والاحوط[ ] الاجتناب عن كل طيب.
[مسألة 632] لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين الاكل على الاحوط[ ].
[مسألة 633] لا يجب على المحرم ان يمسك على انفه من الرائحه حال سعيه بين الصفا والمروة، اذا كان هناك من يبيع العطور, ولكن الاحوط ــ لزوما ــ ان يمسك على انفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال, ولا بأس بشم خلوق الكعبه, وهو كل ما يوضع عليها أو على استارها من عطور.
المشهور, ولكن في ثبوت الكفارة في غير الاكل اشكالاً، وان كان الاحوط[ ] التكفير.
[مسألة 635] يحرم على المحرم ان يمسك على انفه من الروائح الكريهة. نعم, لا بأس بالاسراع في المشى للتخلص من ذلك.

(9) لبس المخيط
[مسألة 636] يحرم على المحرم ان يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد ازراره, والدرع وهو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان، والاحوط[ ] الاجتناب عن كل ثوب مخيط, ويستثنى من ذلك [الهميان] وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها, ويشد على الظهر أو البطن، فان لبسه جائز وان كان من المخيط, وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق, ويجوز للمحرم ان يغطي بدنه ماعدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط، حال الاضطجاع للنوم وغيره.
[مسألة 637] الاحوط استحبابا ان لا يعقد الازار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا ولو ببعضه البعض، ولا يغرزه بأبرة ونحوها، والاحوط[ ] ان لا يعقد الرداء ايضا، ولا بأس بغرزه بالابرة وامثالها.
[مسألة 638] يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين, وهو لباس خاص يلبس لليدين.
[مسألة 639] اذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والاحوط[ ] لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.
(10) الاكتحال
[مسألة 640] الاكتحال للرجل والمرأة معا على صور:
1- ان يكون الكحل اسود، مع قصد الزينة, وهذا حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الاحوط الاولى.
2- ان يكون الكحل اسود مع عدم قصد الزينة.
3- ان يكون بكحل غير اسود مع قصد الزينة, والاحوط[ ] الاجتناب في هاتين الصورتين، كما ان الاحوط الاولى التكفير فيهما.
4- الاكتحال بكحل غير اسود، ولا يقصد به الزينة, ولا بأس به ولا كفارة عليه بلا اشكال.

(11) النظر في المرآة
[مسألة 641] يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفارته شاة على الاحوط الاولى.
وأما اذا كان النظر فيها لغرض اخر غير الزينة, كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، اما لبس النظارة فلا بأس به للرجل والمرأة, اذا لم يكن للزينة، والاولى الاجتناب عنه, وهذا الحكم لا يجري على سائر الاجسام الشفافة, فلا بأس بالنظر الى الماء الصافي أو الاجسام الصقيلة الاخرى.

(12) لبس الخف والجورب
[مسألة 642] يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب، وكفارة ذلك شاة على الاحوط[ ]. ولا بأس بلبسهما للنساء، والاحوط وجوبا للرجال الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، واذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه, ودعت الضرورة الى لبس الخف, فالاحوط الاولى خرقه من المقدم, ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.

(13) الكذب والسب
[مسألة 643] الكذب والسب محرمان في جميع الاحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام, والمراد من الفسوق في قوله تعالى [فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج] هو الكذب والسب, أما التفاخر, وهو اظهار الفخر من حيث الحسب والنسب, فهو على قسمين [الاول] ان يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه, مع استلزام الحط من شأن الآخرين, وهذا محرم في نفسه وفي الاحرام خاصة على الاحوط[ ] [الثاني] ان يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه, من دون ان يستلزم اهانة الغير، وحطا من كرامته، وهذا لا بأس به ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره, وان كان الاحوط[ ] اجتنابه محرما.

(14) الجدال
[مسألة 644] لا يجوز للمحرم الجدال، وهو قول: [لا والله، وبلى والله]، والاحوط استحبابا ترك الحلف حتى بغير هذه الالفاظ.
[مسألة 645] يستثنى من حرمة الجدال امران [الاول] ان يكون ذلك لضرورة تقتضيه من احقاق حق أو ابطال باطل. [الثاني] ان لا يقصد بذلك الحلف, بل يقصد به امراً آخر كاظهار المحبة والتعظيم, كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك.
[مسألة 646] لا كفارة على المجادل فيما اذا كان صادقاً في قوله, ولكنه يستغفر ربه فيما اذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، والا كان عليه كفارة شاة، واما اذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الاولى، وشاة اخرى للمرة الثانية, وبقرة للمرة الثالثة.

(15) قتل هوام الجسد
[مسألة 647] لا يجوز للمحرم قتل القمل, ولا القاؤه من جسده, ولا بأس بنقله من مكان الى مكان اخر. واذا قتله فالاحوط[ ] التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، اما البق والبرغوث وامثالهما فالاحوط[ ] عدم قتلهما اذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم, واما دفعهما فالاظهر جوازه وان كان الترك احوط[ ].

(16) التزين
[مسألة 648] يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، وكفارته شاة على الاحوط الاولى.
[مسألة 649] يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما اذا عد زينة خارجاً، وان لم يقصد به التزين. نعم، لا بأس به، اذا لم يكن زينة، كما اذا كان لعلاج ونحوه.
[مسألة 650] يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة, ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها ولكنها لا تظهره لزوجها، ولا لغيره من الرجال.

(17) الادهان
[مسألة 651] لا يجوز للمحرم الادهان, ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
[مسألة 652] كفارة الادهان شاة اذا كان عن علم وعمد، واذا كان عن جهل فاطعام فقير على الاحوط[ ] في كليهما.

(18) ازالة الشعر عن البدن
[مسألة 653] لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره, المحرم أو المحل, ويستثنى من ذلك حالات اربع :
[1] ان يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك.
[2] ان تدعو ضرورة لازالته, كما اذا اوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك.
[3] ان [4] ان ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
[مسألة 654] اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة, واذا حلق لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة ايام، أو اطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام, والاحوط[ ] الجمع بين الصيام والإطعام، واذا نتف المحرم شعره تحت ابطه فكفارته شاة، وكذا اذا نتف احد ابطيه على الاحوط[ ]. واذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام, ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره, محرما كان أو محلا.
[مسألة 655] لا بأس بحك المحرم رأسه, مالم يسقط الشعر عن رأسه ومالم يدمه, وكذلك البدن، واذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا, فسقطت شعره أو شعرتان, فيتصدق بكف من طعام, واما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.

(19) ستر الرأس للرجال
[مسألة 656] لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه باي ساتر كان، حتى مثل الطين، بل وبحمل شيء على الرأس على الاحوط[ ]. نعم، لا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصبيه بمنديل وغيره من جهة الصداع, وكذلك لا يجوز ستر الاذنين.
[مسألة 657] يجوز ستر الرأس بشىء من البدن كاليد والأولى تركه.
[مسألة 658] لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء, وكذلك في غير الماء على الاحوط[ ]. والاحوط استحبابا انه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
[مسألة 659] اذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الاحوط[ ]. والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار ولكن يجدد التلبية.

(20) ستر الوجه للنساء
[مسألة 660] لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك, والاحوط[ ] ان لا تستر وجهها بأي ساتر كان, كما ان الاحوط[ ] ان لا تستر بعض وجهها ايضا. نعم، يجوز لها ان تغطي وجهها حال النوم, ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة, والاحوط[ ] رفعه عند الفراغ منها.
[مسألة 661] يجوز للمرأة المحرمة ان تتحجب من الاجنبي, بان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه الى ما يحاذي انفها أو ذقنها, والاحوط استحبابا ان تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
[مسألة 662] كفارة ستر الوجه شاة على الاحوط[ ].

(21) التظليل للرجال
يكون الشعر نابتا في اجفان العين ويتألم المحرم بذلك.
مسألة 663] لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها, ولو كان بسقف المحمل أو السيارة ونحوها, ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الاحوط[ ]، والاحوط[ ] بل الاظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم, بان يكون ما يتظلل به على احد جوانبه. نعم، يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه, ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير, وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
[مسألة 664] المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو نحو ذلك، فاذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها.
[مسألة 665] لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله الى مكة, وان كان بعد لم يتخذ بيتا، كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم, وكذلك فيما اذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغير ذلك, والاظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها ايضا, وان كان الاحوط[ ] الاجتناب عنه.
[مسألة 666] لا بأس بالتظليل للنساء والاطفال, وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد.
[مسألة 667] كفارة التظليل شاة, ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، واذا تكرر التظليل فالاحوط[ ] التكفير عن كل يوم, وان كان الاظهر كفاية كفارة واحدة في كل احرام.

(22) اخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده, وان كان ذلك بحك, بل بسواك على الاحوط[ ], ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الاذى, وكفارته شاة على الاحوط الاولى.

(23) التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه, الا ان يتضرر المحرم ببقائه, كما اذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي, فيجوز له حينئذ قطعه بمقدار ما يرتفع به الألم.
[مسألة 668] كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام, وكفارة تقليم اظافر اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل, واذا كان تقليم اظافر اليد واظافر الرجل في مجلس واحد, فالكفارة ايضا شاة, واذا كان تقليم اظافر اليد في دفعة وتقليم اظافر الرجل في دفعة اخرى فالكفارة شاتان.
[مسألة 669] اذا قلم المحرم اظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه، وجبت الكفارة على المفتي على الاحوط[ ].

(24) قلع الضرس
[مسألة 670] ذهب جمع من الفقهاء الى حرمة قلع الضرس على المحرم, وان لم يخرج به الدم, واوجب له كفارة شاة. ولكن في دليله تأملا, بل لا يبعد جوازه, فان خرج به الدم كان محرما الا ان يضطر فيفعل ويكفر.

(25) حمل السلاح
[مسألة 671] لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما, مما يصدق عليه السلاح عرفا, وذهب بعض الفقهاء الى عموم الحكم لآلات التحفظ ايضا, كالدرع والمغفر, وهذا القول احوط[ ] اذا لبسهما كالمحارب, واما حملها الاعتيادي فلا اشكال فيه بخلاف القسم الاول.
[مسألة 672] لا بأس بوجود السلاح عند المحرم اذا لم يكن حاملاً له, ومع ذلك فالترك احوط[ ].
[مسألة 673] تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار, ولا بأس به عند الاضطرار.
[مسألة 674] كفارة حمل السلاح شاة على الاحوط[ ].
الى هنا انتهت الامور التي تحرم على المحرم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفية الاحرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام
» كتاب الصلاة » تكبيرة الاحرام
» كيفية عمل كبة البرغل
»  كيفية القسمة
» كيفية قراء ة القرآن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: