شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة Jb12915568671

الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة Empty
مُساهمةموضوع: الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة   الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 3:31 am

وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل, وهو امران :
احدهما : الصيد في الحرم, فانه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم.
ثانيهما : قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره, ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بان تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه, ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
[1]النخل [2] شجر الفاكهة [3] الاعشاب التي تجعل علفاً للابل [4] الاشجار أو الاعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه, أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب, واما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الاشجار.
[مسألة 675] الشجرة التي يكون اصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس, حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
[مسألة 676] كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، ولا كفارة في قلع الاعشاب وان حرم.
اين تذبح الكفارة؟ وما مصرفها
[مسألة 677] اذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة, فمحل ذبحها مكة المكرمة, واذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى.
[مسألة 678] اذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالاظهر جواز تأخيرها الى عودته من الحج فيذبحها اين شاء، والافضل انجاز ذلك في حجه. ومصرفها الفقراء.

شرائط الطواف
الطواف هو الواجب الثاني في العمرة, ويفسد الحج بتركه عمدا, سواء أكان عالما بالحكم ام جاهلا به أو بالموضوع, ويتحقق الترك بالتأخير الى زمان لا يمكنه ادراك الوقوف بعرفات, ثم انه اذا بطلت العمرة فالاحوط[ ] له ان ينقل نيته الى العمرة المفردة برجاء المطلوبية ويتمها كذلك, ويكون حجه قد فات ايضا على الاظهر، ويمكن ايضا حينئذ العدول الى حج الافراد, وعلى التقديرين تجب اعادة الحج في العام القابل، ويعتبر في الطواف امور:
[الأول] النية، فيبطل الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة.
[الثاني] الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه.
[مسألة 679] اذا احدث المحرم اثناء طوافه, فان كان قبل بلوغه النصف بطل طوافه، وان كان بعده تطهر وبنى عليه.
[مسألة 680] اذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في اثنائه, فان علم ان الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك, والا وجبت عليه الطهارة والطواف بمعنى استينافه بعدها.
[مسألة 681] اذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وان كانت الاعادة احوط[ ]، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
[مسألة 682] اذا لم يتمكن المكلف من الوضوء تيمم وأتى بالطواف، واذا لم يتمكن من التيمم ايضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من اصل الطواف. فاذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف, والاحوط الاولى ان يأتي هو ايضا بالطواف من غير طهارة.
[مسألة 683] يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء ايامها, وعلى المجنب, الاغتسال للطواف, يعني الاتيان بغسل الجنابة أو الحيض أو النفاس نفسه, ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم, والاحوط الاولى حينئذ الاستنابة ايضا، ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة.
[مسألة 684] اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أوبعده, وقد وسع الوقت لاداء اعمالها, صبرت الى ان تطهر فتغتسل وتأتي باعمالها. وان لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
الأولى : ان يكون حيضها عند احرامها أو قبل أن تحرم, ففي هذه الصورة ينقلب حجها الى الافراد, وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة ان تمكنت منها.
الثانية : ان يكون حيضها بعد الاحرام، ففي هذه الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الاولى, وبين ان تأتي باعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر، ثم تحرم للحج, وبعد ما ترجع الى مكة بعد الفراغ من اعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج. وفيما اذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثم اتت بالسعي بنفسها, ثم ان اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم ايام الحيض فيجري عليه حكمها.
[مسألة 685] اذا حاضت المحرمة اثناء طوافها, فالمشهور على ان طروء الحيض اذا كان قبل ان تتجاوز النصف بطل طوافها، واذا كان بعده ما اتت به, ووجب عليها اتمامه بعد الطهر والاغتسال, والاحوط[ ] في كلتا الصورتين ان تأتي بعد طهرها بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والاتمام. هذا فيما اذا وسع الوقت، والا سعت وقصرت واحرمت للحج, ولزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى, وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
[مسألة 686] اذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف, وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها, واتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها, وان ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
[مسألة 687] اذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض, ولم تدر انه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في اثنائها أو انه حدث بعد الصلاة, بنت على صحة الطواف والصلاة, واذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت, سعت وقصرت واخرت الصلاة الى ان تطهر وقد تمت عمرتها.
[مسألة 688] اذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من اعمال العمرة, ولكنها اخرتها الى ان حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد, فالظاهر فساد عمرتها، والاحوط[ ] ان تعدل الى حج الافراد, والاحوط استحبابا اعادة الحج في السنة القادمة.
[مسألة 689] الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة, ولكن صلاته لا تصح الا عن طهارة.
[مسألة 690] المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس, اما المبطون فالاحوط استحبابا ان يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة، وأما المستحاضة فالاحوط[ ] لها ان تتوضأ لكل من الطواف وصلاته, ان كانت الاستحاضة قليلة وعلمت بنزول الدم بعد الطواف, والا لم يكن عليها وضوء. والمتوسطة تعمل عملها الاعتيادي لصلاة الصبح, وتتوضأ احتياطا للطواف ويكفيها للصلاة, الا اذا علمت بنزول الدم. والمستحاضة الكثيرة كذلك تعمل عملها الاعتيادي وتتوضأ مع العلم بنزول الدم.
[الثالثة] من الامور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة, كالدم الاقل من الدرهم, لا يكون معفواً عنها في الطواف على الاحوط[ ]، الا مادعت اليه الضرورة أو المشقة.
[مسألة 691] لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه, ولا تجب ازالته عن الثوب والبدن في الطواف, كما لا بأس بالمحمول المتنجس. اما نجاسة مالا تتم الصلاة فيه فالاحوط[ ] فيه الاجتناب.
[مسألة 692] اذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثيابه, ثم علم بعد الفراغ من الطواف، صح طوافه فلا حاجة الى اعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف اذا لم يعلم بالنجاسة الى ان فرغ منها.
[مسألة 693] اذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه, ثم تذكرها بعد طوافه اعاده على الاحوط[ ]، واذا تذكرها بعد صلاة الطواف اعادها معه.
[مسألة 694] اذا لم يعلم بنجاسة بدنه أوثيابه وعلم بها اثناء الطواف, أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف, فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس واتم طوافه في ثوب طاهر, وان لم يكن معه ثوب طاهر, فان كان ذلك بعد اتمام الشوط الرابع من الطواف, لزمه الاتيان بما بقي منه بعد ازالت النجاسة, وان كان العلم بالنجاسة أو طرؤها عليه قبل اكمال الشوط الرابع, قطع طوافه وازال النجاسة, ويأتي بطواف كامل بقصد الاعم من التمام والاتمام على الاحوط استحبابا والاظهر تعين الاتمام.
[الرابع] الختان للرجال والاحوط[ ] بل الاظهر اعتباره في الصبي المميز ايضا اذا احرم بنفسه، واما اذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليه, فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار احوط[ ].
[مسألة 695] اذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزا فلا يجّتزي بطوافه, فان لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الاحكام الآتية.
مسألة 696] اذا استطاع المكلف الحج وهو غير مختون, فان امكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك, والا أخر الحج الى السنة القادمة، فان لم يمكنه الختان اصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك, فاللازم عليه الحج لكن الاحوط[ ] ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه, ويستنيب ايضا من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
[الخامس] ستر العورة حال الطواف على الاحوط[ ], ويعتبر في الساتر الأباحة, والاحوط[ ] اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.

واجبات الطواف

تعتبر في الطواف امور سبعة :
[الأول] الابتداء من الحجر الاسود، والاحوط الأولى ان يمر جميع بدنه على جميع الحجر, ويكفي في الاحتياط ان يقف دون الحجر بقليل, فينوي الطواف من الموضع الذي تحقق فيه المحاذاة واقعا, على ان تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.
[الثاني] الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود, ويحتاط في الشوط الآخير بتجاوزه عن الحجر بقليل, على ان تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.
[الثالث] جعل الكعبة على يساره في جميع احوال الطواف, فاذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الاركان أو لغيره, أو الجأه الزحام الى استقبال الكعبة أو استدبارها, أو جعلها على اليمين, فذلك المقدار لا يعد من الطواف فيرجع بمقدار ما فاته ويستمر ولا يجب ان يرجع متقهقرا, وان كان احوط[ ] مع الامكان، والظاهر ان العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي, كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله راكبا، والأولى استحبابا مع الامكان المداقه في ذلك, ولا سيما عند منحني حجر اسماعيل وعند الاركان.
[الرابع] ادخال حجر اسماعيل في المطاف بمعنى ان يطوف حول الحجر من دون ان يدخل فيه.
[الخامس] خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في اطرافها المسماة بـ [الشاذروان].
[السادس] ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا, ولا يجزي الاقل من السبع, ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
[السابع] الطواف بين الكعبة ومقام ابراهيم وهو متعين مع الامكان وقلة الطائفين, واما مع اتصال الطائفين بعد المقام, فيسقط هذا الشرط, على ان لا يتجاوز مساحة المسجد الحرام على حاله الذي كان عليه على عهد المعصومين .

الخروج عن المطاف
[مسألة 697] اذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة, بطل طوافه ولزمته الاعادة. والأولى اتمام الطواف ثم اعادته اذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
[مسألة 698] اذا تجاوز عن مطافه الى [الشاذروان] بطل طوافه بالنسبة الى المقدار لخارج عن المطاف, والاحوط[ ] اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم اعادته على الاحوط استحبابا، والاحوط[ ] ان لا يمد يده حال طوافه من جانب [الشاذروان] الى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيره.
[مسألة 699] اذا دخل الطائف حجر اسماعيل, بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه, فلابد من اعادته, والاولى اعادة الطواف بعد اتمامه, هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان, وان كان ذلك عن جهل أو نسيان, وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الاحوط[ ], بل الاحوط[ ] ان لا يضع الطائف يده على حائط الحجر ايضا.
[مسألة 700] اذا خرج الطائف من المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف, من دون عذر, فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته اعادته, وان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف, فالاحوط استحبابا بعد اتمام الطواف اعادته.
[مسألة 701] اذا احدث اثناء طوافه, جاز له ان يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم, وكذلك الخروج لازالة النجاسة من بدنه أو ثيابه, ولو حاضت المرأة اثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا، وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.
[مسألة 702] اذا التجأ الطائف الى قطع طوافه وخروجه من المطاف, لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك, فان كان ذلك قبل اتمامه الشوط الرابع بطل طوافه, ويجب عليه ان يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالاتمام, والاعادة بعد زوال العذر.
[مسألة 703] يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض, أو لقضاء حاجة لنفسه, أو لاحد اخوانه المؤمنين, أو لصلاة فريضة في اول وقتها, أو لصلاة الليل في آخر وقتها, ولكن تلزمه الاعادة اذا كان الطواف فريضة وكان ما اتى به شوطاً أو شوطين, وأما اذا كان خروجه بعد ثلاثة اشواط فله ان يتمه, ولكن الاحوط[ ] ان يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام والاتمام.
[مسألة 704] يجوز الجلوس اثناء الطواف للاستراحة, ولكن لابد ان يكون مقداره بحيث لا يفوت به الموالاة العرفية, فان زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.

النقصان في الطواف
[مسألة 705] اذا نقص من طوافه عمدا فان فاتت الموالاة قبل بلوغ النصف بطل طوافه، والا جاز له الاتمام, مالم يخرج من المطاف اختيارا, واما لحاجة ضرورية أو مستحبة فلابأس.
[مسألة 706] اذا نقص من طوافه سهوا, فان تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من الطواف, اتى الباقي وصح طوافه,واما اذا كان تذكره بعد فوات الموالاة, أو بعد خروجه من المطاف, فان كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه ايضا, وان لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لاجل ان تذكره ,كان بعد ايابه الى بلده استناب غيره, وان كان المنسي اكثر من شوط واحد واقل من اربعة رجع واتم ما نقص، والاحوط استحبابا اعادة الطواف بعد الاتمام, وان كان اربعة أو اكثر, بحيث لم يأت بنصف الطواف فعليه الاعادة, والاحوط[ ] الاتمام ثم الاعادة.

الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور
[الأولى] ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف اخر, ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.
[الثانية] ان يقصد حين شروعه في الطواف أو في اثنائه الاتيان بالزائد, على ان يكون جزءاً من طوافه الذي بيده بنحو التشريع المحرم, ولا اشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم اعادته.
[الثالثة] ان يأتي بالزائد على ان يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه، بمعنى ان يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف, والاحوط[ ] في هذه الصورة ايضاً البطلان, وليعد طوافه رجاء المطلوبية.
[الرابعة] ان يقصد جزئية الزائد لطواف اخر, ويتم الطواف الثاني والزيادة في هذه الصورة, وان لم تكن متحققة حقيقة, الا ان الاحوط[ ] بل الاظهر فيها البطلان, وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة مع قصد الثاني مصداقا لها, والاصح الاول بلا اشكال.
[الخامسة] ان يقصد جزئية الزائد لطواف اخر, ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق, فلا زيادة ولا قران, الا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة, وذلك فيما اذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في اثنائه, مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به, فانه لا يتحقق قصد القربة حينئذ, وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.
[مسألة 707] اذا زاد في طوافه سهوا, فان كان الزائد اقل من شوط, قطعه وصح طوافه, وان كان شوطا واحدا أو اكثر فالاحوط[ ] ان يتم الزائد ويجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة.

الشك في عدد الاشواط
[مسألة 708] اذا شك في عدد الاشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله, لم يعتن بالشك, كما اذا كان شكه في صلاة الطواف, أو شعر بالانتهاء منه والاتيان ببعض الاعمال الاخرى كالمشى على انه اتمه.
[مسألة 709] اذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد, كما اذا احتمل ان يكون الشوط الاخير هو الثامن, لم يعتن بالشك وصح طوافه, الا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الاخير, فيكمله طوافا اخر رجاء ولا شيء عليه, والاحوط[ ] اتمامه رجاء واعادته.
[مسألة 710] اذا شك في عدد الاشواط, كما اذا شك بين السادس والسابع, أو بين الخامس والسادس, وكذلك الاعداد السابقة, حكم ببطلان طوافه, وكذلك اذا شك في الزيادة والنقصان معا, كما اذا شك في ان شوطه الاخير هو السادس أو الثامن.
[مسألة 711] اذا شك بين السادس والسابع, وبنى على السادس جهلا منه بالحكم, واتم طوافه لزمه الاستئناف,. وان استمر جهله الى ان فاته زمان التدارك, فالاحوط[ ] الاستنابة فيه مع تعذر التدارك.
[مسألة 712] يجوز للطائف ان يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد اشواطه, اذا كان صاحبه على يقين أو اطمئنان من عددها.
[مسألة 713] اذا شك في الطواف المندوب بنى على الاقل وصح طوافه.
[مسألة 714] اذا ترك الطواف نسياناً وجب تدراكه بعد التذكر, فان تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجة، والاحوط استحباباً اعادة السعي بعد قضاء الطواف، واذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء ايضا, كما اذا تذكره بعد رجوعه الى بلده, وجبت عليه الاستنابة والاحوط استحبابا ان يأتي النائب بالسعي ايضا بعد الطواف.
[مسألة 715] اذا نسي الطواف حتى رجع الى بلده وواقع اهله, لزمه مضافا الى الاستنابة في الطواف الفائت, بعث هدي الى منى ان كان المنسي طواف الحج, والى مكة ان كان المنسي طواف العمرة, ويكفي في الهدي ان يكون شاة.
[مسألة 716] اذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه باحرامه الاول, من دون حاجة الى تجديد الاحرام. نعم، اذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو اكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مر, ثم يتحلل بعمرة مفردة.
[مسألة 717] لا يحل لناسي الطواف ماكان حله متوقف عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
مسألة 718] اذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر واشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه, ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر, واذا لم يتمكن من ذلك ايضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه. وكذلك الحال بالنسبة الى صلاة الطواف, فيأتي المكلف بها مع التمكن ولو ايماء ويستنيب لها مع عدمه. [وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف].

صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع, وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف كصلاة الفجر, ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر والاخفات, ويجب الاتيان بها قريبا من مقام ابراهيم , والاحوط[ ] بل الاظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام, فان لم يتمكن صلى في أي مكان من المسجد مراعيا الاقرب فالاقرب الى المقام على الاحوط[ ], هذا في طواف الفريضة, أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً.
[مسألة 719] من ترك صلاة الطواف عالما عامداً بطل حجه.
[مسألة 720] تجب المبادرة مع الامكان الى الصلاة بعد الطواف, بمعنى ان لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا.
[مسألة 721] اذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي اتى بها, ولا تجب اعادة السعي بعدها, وان كانت الاعادة احوط[ ], واذا ذكرها في اثناء السعي قطعه فأتى بالصلاة في المقام ثم رجع واتم السعي حيثما قطع, واذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها, فان لم يتمكن من الرجوع اتى بها في أي موضع ذكرها فيه. نعم، اذا تمكن من الرجوع الى الحرم رجع اليه واتى بالصلاة فيه على الاحوط الاولى. وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي, ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
[مسألة 722] اذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها.
[مسألة 723] اذا كان في قراءة المصلي لحن, فان لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا اشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها, واما اذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك, فان اهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحه, فالاحوط[ ] ان يأتي بصلاة الطواف حسب امكانه, وان يصليها جماعة اذا كانت لصلاة الجماعة منفعة للنقص في القراءة أو بالشك في الركعات, وان لم يمكنه الجماعة استناب لها.
[مسألة 724] اذا كان جاهلا باللحن في قراءته, وكان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة الى الاعادة, حتى اذا علم بذلك بعد الصلاة, واما اذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه اعادتها بعد التصحيح, ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا.

السعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو ايضا من الاركان، ولو تركه عمدا بطل حجة, سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به, وعليه الحج في العام القادم ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث, والاولى رعاية الطهارة فيه.
مسألة 725] محل السعي انما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته عمداً, وجبت عليه الاعادة بعدهما, وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.
[مسألة 726] يعتبر في السعي النية, بأن ياتي به عن العمرة, ان كان في العمرة وعن الحج ان كان في الحج, قاصدا به القربة الى الله تعالى.
[مسألة 727] يبدأ بالسعي من اول جزء من الصفا، ثم يذهب بعد ذلك الى المروة, وهذا يعد شوطا واحداً, ثم يبدأ من المروة راجعا الى الصفا الى ان يصل اليه, فيكون الأياب شوطا اخر, وهكذا يصنع الى ان يختم السعي بالشوط السابع في المروة.
[مسألة 728] لو بدأ بالمروة قبل الصفا, فان كان في شوطه الاول الغاه وشرع من الصفا، وان كان بعده الغى ما بيده واستأنف السعي من الاول.
[مسألة 729] لا يعتبر في السعي المشي راجلا, فيجوز السعي راكبا على حيوان مما هو متعارف الركوب, أو على متن انسان مما هو غير متعارف الركوب, لكن لا يصار اليه الا مع الضرورة والانحصار, ولكن يلزم على المكلف ان يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة.
[مسألة 730] يعتبر في السعي ان يكون ذهابه وايابه- فيما بين الصفا والمروة - من الطريق المتعارف, فلا يجزي الذهاب أو الأياب من المسجد الحرام أو أي طريق اخر. نعم، لا يعتبر ان يكون ذهابه وايابه بالخط المستقيم تماما وان كان احوط[ ].
[مسألة 731] يجب استقبال المروة عند الذهاب اليها, كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة اليه, فلو استدبر المروة عند الذهاب اليها, أو استدبر الصفا عند الأياب من المروة لم يجزئه ذلك الشوط, ولا بأس بالالتفات الى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب, كما لابأس بها عند الاستراحة وعند الانتهاء من احد الاشواط.
[مسألة 732] يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وان كان الاحوط[ ] ترك الجلوس فيما بينهما.

احكام السعي
تقدم ان السعي من اركان الحج, فلو تركه عمدا عالماً بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع, الى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات, بطل حجه ولزمته الاعادة من قابل. والاظهر انه يبطل احرامه ايضا, وان كان الاحوط الاولى العدول الى الافراد واتمامه بقصد الاعم منه ومن العمرة المفردة.
[مسألة 733] لو ترك السعي ناسيا اتى به حيثما ذكره, وان كان تذكره بعد فراغه من اعمال الحج, فان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج أو مشقة, لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين.
[مسألة 734] من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن انسان أو حيوان ونحوذلك, استناب غيره فيسعى عنه ويصح حجه.
مسألة 735] الاحوط[ ] ان لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة, كشدة الحر أو التعب, وان كان الاقوى جواز تأخيره الى الليل. نعم، لا يجوز تأخيره الى الغد في حال الاختيار.
[مسألة 736] حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف, فيبطل السعي اذا كانت الزيادة عن علم وعمد [على ما تقدم في الطواف]. نعم، اذا كان جاهلاً بالحكم فالاظهر عدم بطلان السعي بالزيادة, وان كانت الاعادة احوط[ ].
[مسألة 737] اذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه, ولكن الزائد اذا كان شوطاً كاملا يستحب له ان يضيف اليه ستة اشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الاول, فيكون انتهاؤه الى الصفا, ولا بأس بالاتمام رجاءا اذا كان الزائد اكثر من شوط واحد.
[مسألة 738] اذا نقص من اشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به, ولم يمكنه تداركه الى زمان الوقوف بعرفات, فسد حجه ولزمته الاعادة من قابل, ان كان الحج الاول واجبا, والظاهر بطلان احرامه ايضا. وان كان الاولى العدول الى حج الافراد واتمامه بنية الاعم من الحج والعمرة المفردة, واما اذا كان النقص نسيانا فان كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر, ولو كان ذلك بعد الفراغ من اعمال الحج, وتجب عليه الاستنابة لذلك اذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك, ولو لاجل ان تذكره كان بعد رجوعه الى بلده, والاحوط[ ] حينئذ ان يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام. واما اذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع, فالاحوط[ ] ان يأتي بسعي كامل يقصد به الاعم من التمام والاتمام, ومع التعسر يستنيب لذلك.
[مسألة 739] اذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا, فأتى اهله أو قلم اظافره لاعتقاد الفراغ من السعي, فالاحوط[ ] بل الاظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة, ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.

الشك في السعي
لا اعتبار بالشك في عدد اشواط السعي بعد التقصير. وذهب جمع من الفقهاء الى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي, وان كان الشك قبل التقصير, ولكن الاحوط استحبابا لزوم الاعتناء به حينئذ.
[مسألة 740] اذا شك وهو على المروة في ان شوطه الاخير كان هو السابع أو التاسع, فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه. واما اذا كان هذا الشك اثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
[مسألة 741] حكم الشك في عدد الاشواط من السعي حكم الشك في عدد الاشواط من الطواف, فاذا شك في عددها بطل سعيه.

التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ومعناه اخذ شيء من ظفر يده أو رجله, أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه, ويعتبر فيه قصد القربة ولا يكفي النتف عن التقصير.
[مسألة 742] يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع, ولا يجزىء عنه حلق الرأس, بل يحرم الحلق عليه, واذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة اذا كان عالما عامدا, بل مطلقا على الاحوط[ ].
[مسألة 743] اذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة.
[مسألة 744] يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي, فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة.
[مسألة 745] لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي, فيجوز في أي محل شاة, سواء كان في المسعى أم في منزله أم غيرهما.
[مسألة 746] اذا ترك التقصير عمداً فاحرم للحج بطلت عمرته, والظاهر ان حجه ينقلب الى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده, والاحوط[ ] ان يذبح للهدي ايضا برجاء المطلوبية, والاحوط[ ] اعادة الحج في السنة القادمة.
[مسألة 747] اذا ترك التقصير نسياناً فاحرم للحج صحت عمرته، والاحوط[ ] التكفير عن ذلك بشاة.
[مسألة 748] اذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه, ماعدا الحلق ففيه تفصيل, وهو ان المكلف اذا اتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق الى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر, واما بعده فالاحوط[ ] ان لا يحلق، فاذا حلق فالاحوط[ ] التكفير عنه بشاة اذا كان عن علم وعمد.
[مسألة 749] لايجب طواف النساء في عمرة التمتع, ولا بأس بالاتيان به رجاءاً. وقد نقل شيخنا الشهيد  وجوبه عن بعض العلماء.
احرام الحج
تقدم ان واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة واليك تفصيلها:
[الأول] الاحرام، وافضل اوقاته يوم التروية, ويجوز التقديم عليه بثلاثة ايام، ولا سيما بالنسبة الى الشيخ الكبير والمريض اذا خافا من الزحام، فيحرمان قبل خروج الناس. وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.
[مسألة 750] كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير, لا يجوز للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام اعمال الحج. نعم، لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل طواف النساء.
[مسألة 751] يتضيق وقت الاحرام فيما اذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة.
[مسألة 752] يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته, والاختلاف بينهما انما هو في النية فقط.
[مسألة 753] للمكلف ان يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء, ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام ابراهيم. أو حجر اسماعيل.
[مسألة 754] من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم الى ان خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم, وجب عليه الرجوع الى مكة ولو من عرفات للاحرام منها. فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر فانه يحرم في الموقع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات, وان تمكن من العود الى مكة والاحرام منها ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم الى ان فرغ من الحج صح حجه.
[مسألة 755] من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك, فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الاعادة من قابل.

[مسألة 756] الاحوط[ ] ان لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا, فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الاحوط[ ].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصيد في الحرم المكي وقلع شجره ونبتة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: