شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 الوقوف بعرفات I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 الوقوف بعرفات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 الوقوف بعرفات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 الوقوف بعرفات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 الوقوف بعرفات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 الوقوف بعرفات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 الوقوف بعرفات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 الوقوف بعرفات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 الوقوف بعرفات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  الوقوف بعرفات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 الوقوف بعرفات Jb12915568671

 الوقوف بعرفات Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 الوقوف بعرفات Empty
مُساهمةموضوع: الوقوف بعرفات    الوقوف بعرفات I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 3:34 am

[الثاني] من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا, ساكنا أو متحركا.
[مسألة 757] حد عرفات من بطن عرنه وثوية ونمرة[ ] الى ذي المجاز، ومن المازمين[ ] الى اقصى الموقف وهذه حدود عرفات وخارجه عن الموقف.
[مسألة 758] الظاهر ان الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه, ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.
[مسألة 759] يعتبر في الوقوف ان يكون عن اختيار, فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق الوقوف.
[مسألة 760] الاحوط[ ] للمختار ان يقف في عرفات من اول ظهر التاسع من ذي الحجه الى الغروب. والاظهر جواز تأخيره الى بعد الظهر بساعة تقريبا. والوقوف في تمام هذا الوقت ــ وان كان واجبا يأثم المكلف بتركه ــ الا انه ليس من الاركان، بمعنى ان من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لايفسد حجه. نعم، لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه. فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
[مسألة 761] من لم يدرك الوقوف الاختياري [الوقوف في النهار] لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الاعذار, لزمه الوقوف الاضطراري [الوقوف برهة من ليلة العيد]. وصح حجه، فان تركه متعمداً فسد حجه.
[مسألة 762] تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج, فاذا ندم ورجع الى عرفات فلا شيء عليه، والاكانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى، فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما متواليات. ويجري هذا الحكم في من افاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم, فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر, فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الاحوط[ ].
[مسألة 763] اذا ثبت الهلال عند قاضي اهل السنة، وحكم على طبقه، ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان :
[الأول] ما اذا احتملت مطابقة الحكم للواقع, فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتبت جميع اثار ثبوت الهلال الراجعة الى مناسك حجه, من الوقوفين واعمال منى يوم النحر وغيرها، ويجزىء هذا في الحج على الاظهر، ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه ان الاحتياط في مخالفتهم, ارتكب محرما وفسد وقوفه. ولكن ان كان وقوفه سراً صح وخاصة اذا جمع بين العملين التقية والواقع.
[الثانية] ما اذا فرض العلم بالخلاف، وان اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا, ففي هذه الصورة لا يجزىء الوقوف معهم، فان تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه، ولو بان يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون ان يترتب عليه أي محذور [ولو كان المحذور مخالفة التقية] عمل بوظيفته، والا بدل حجه بالعمرة المفردة ولا حج له، فان كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها سقط عنه الوجوب, الا اذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد.

الوقوف في المزدلفة
وهو الثالث من واجبات حج التمتع- والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام- وحد الموقف من المأزمين الى الحياض الى وادي محسر, وهذه كلها حدود المشعر وليس بموقف الا عند الزحام وضيق الوقت, فيرتفعون الى المأزمين ويعتبر فيه قصد القربة.
[مسألة 764] اذا افاض الحاج من عرفات, فالاحوط[ ] ان يبيت ليلة العيد في المزدلفة, وان كان لم يثبت وجوبها.
[مسألة 765] يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر يوم العيد الى طلوع الشمس, لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فاذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه وان ارتكب محرما.
[مسألة 766] من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه, ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى, فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد, والافاضة منها قبل طلوع الفجر الى منى.
[مسألة 767] من وقف في المزدلفة ليلة العيد, وافاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم, صح حجه على الاظهر وعليه كفارة شاة.
[مسألة 768] من لم يتمكن من الوقوف الاختياري [الوقوف فيما بين الطلوعين] في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر, اجزأه الوقوف الاضطراري [الوقوف وقتا ما] بعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد، ولو تركه عندئذ عمداً فسد حجه.

ادراك الوقوفين أو احدهما
تقدم ان كلاً من الوقوفين [الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة] ينقسم الى قسمين اختياري واضطراري, فاذا ادرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا اشكال، ولا فله حالات:
[الأولى] ان لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري اصلاً، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس احرام الحج، ويجب عليه الحج في السنة القادمة, فيما اذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته.
[الثانية] ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.
[الثالثة] ان يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة. ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا اشكال.
[الرابعة] ان يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة. والاظهر في هذه الصورة صحة حجه, وان كان الاحوط[ ] اعادته في السنة القادمة, اذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقرا في ذمته.
[الخامسة] ان يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط. ففي هذه الصورة يصح حجه ايضا.
[السادسة] ان يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط. ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج, الا ان الاحوط[ ] ان يأتي ببقية الاعمال قاصدا فراغ ذمته عما تعلق بها, ثم يعتمر عمرة مفردة رجاءا ايضا, وان يعيد الحج في السنة القادمة ان كان حجه الاول واجبا.
[السابعة] ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط. والاظهر في هذه الصورة بطلان الحج, فينقلب حجه الى العمرة المفردة فيقطع حجه ويأتي بها، ويستثنى من ذلك ما اذا كان عدم ادراكه الوقوف في المزدلفة ناشئا من جهله بالحكم أو الموضوع, وعبر المزدلفة في صبح العاشر أو ليلته أو بعد طلوع شمسه, فانه لا تبعد صحة حجه حينئذ ولا سيما اذا كان قد ذكر الله عند المشعر الحرام. ولكنه ان امكنه الرجوع ولو الى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك, وان لم يمكنه فلا شيء عليه. نعم، اذا لم يمكن عبور المزدلفة لم يصح حجه وعليه ان يعدل الى العمرة المفردة.
[الثامنة] ان يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط, ففي هذه الصورة يبطل حجه فينقلب الى العمرة المفردة.
منى وواجباتها
اذا افاض المكلف من المزدلفة, وجب عليه الرجوع الى منى لاداء الاعمال الواجبة هناك. وهي- كما نذكرها تفصيلا- ثلاثة:
1- رمي جمرة العقبة.
وهو الرابع من واجبات الحج ويؤتى به يوم النحر, ويعتبر فيه امور:
[1] قصد القربة. [2] ان يكون الرمي بسبع حصيات, ولا يجزي الاقل من ذلك, كما لا يجزي رمي غيرها من الاجسام. [3] ان يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة, فلا يجزيء رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة. [4] ان تصل الحصيات الى الجمرة. [5] ان يكون وصولها الى الجمرة بسب الرمي, فلا يجزىء وضعها عليها, والظاهر جواز الاجتزاء بما اذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم اصابت الجمرة. نعم، اذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فاصابت الجمرة لم يجزىء ذلك. [6] ان يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها, ويجزىء للنساء وسائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل ان يرموا بالليل [ليلة العيد], لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر الى يومه, والاحوط[ ] تأخير التقصير ايضا, ويأتون بعد ذلك باعمال الحج الا الخائف على نفسه من العدو, فانه يذبح ويقصر ليلا كما سيأتي.
[مسألة 769] اذا شك في الاصابة وعدمها بنى على العدم الا ان يدخل في عمل آخر.
[مسألة 770] يعتبر في الحصيات امران :
[1]ان تكون من الحرم والافضل اخذها من المشعر.
[2]ان تكون ابكارا على الاحوط[ ], بمعنى انها لم تكن مستعمله في الرمي قبل ذلك, ويستحب فيها ان تكون ملونة ومنقطة ورخوة, وان يكون حجمها بمقدار انمله, وان يكون الرامي راجل وعلى طهارة.
[مسألة 771] اذا زيد على الجمرة في ارتفاعها, ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال, فالاحوط[ ] ان يرمي المقدار الذي كان سابقا, فان لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه على الاحوط استحبابا, واستناب شخصا اخر وجوبا لرمي المقدار المزيد عليه, ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
[مسألة 772] اذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم, لزمه التدارك الى اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم, فان علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره، اذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل. ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر, فالاحوط استحبابا ان يرجع الى منى ويرمي, ويجب ان يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الاحوط[ ]. واذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة, لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو نائبه على الاحوط[ ].
[مسألة 773] اذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا, فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه, لم تجب عليه اعادة الطواف، وان كانت الاعادة احوط[ ] وأما اذا كان الترك مع العلم والعمد, فالظاهر بطلان طوافه, فيجب عليه ان يعيده بعد تدارك الرمي.
2- الذبح أو النحر في منى
وهو الخامس من واجبات حج التمتع, ويعتبر فيه قصد القربة والايقاع في النهار, ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وان كان جاهلا. نعم، يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل, ويجب الاتيان به بعد الرمي ولكن لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج الى الاعادة. ويجب ان يكون الذبح أو النحر بمنى, وان لم يمكن ذلك كما قيل انه كذلك في زماننا لاجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسّر, فان تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر في منى, ولو كان ذلك الى اخر ذي الحجة, حلق أو قصر واحل بذلك واخر ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعى, والا جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك.
[مسألة 774] الاحوط[ ] ان يكون الذبح أو النحر يوم العيد, ولكن اذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الاعذار أو لجهل بالحكم, لزمه التدارك الى آخر ايام التشريق, وان استمر العذر جاز تأخيره الى اخر ذي الحجة, فاذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف, وان كانت الاعادة احوط[ ] واما اذا تركه عالما عامدا فطاف, فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه ان يعيده بعد تدارك الذبح.
[مسألة 775] لا يجزىء هدي واحد الا عن شخص واحد.
[مسألة 776] يجب ان يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم، ولا يجزئ من الابل الا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز الا ما اكمل الثانية ودخل في الثالثة على الاحوط[ ]، ولا يجزىء من الضأن الا ما اكمل الشهر السابع ودخل في الثامن. والاحوط[ ] ان يكون قد اكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية. واذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الاعادة، ويعتبر في الهدي ان يكون تام الاعضاء, فلا يجزىء الاعور والاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك, والاظهر عدم كفاية الخصي ايضا. ويعتبر فيه ان لا يكون مهزولا عرفا, والاحوط الاولى ان لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها, وان كان الاحوط[ ] اعتبار سلامته منهما. والاحوط وجوبا ان لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من اصل خلقته.
[مسألة 777] اذ اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه, فالظاهر جواز الاكتفاء به.
[مسألة 778] ما ذكرناه من شروط الهدي انما هو في فرض التمكن منه, فان لم يتمكن من الواجد للشرائط اجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي.
[مسألة 779] اذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولا, اجزأه ولم يحتج الى الاعادة.
[مسألة 780] اذا ذبح, ثم شك في انه كان واجدا للشرائط, حكم بصحته ان احتمل انه كان محرزا للشرائط حين الذبح، ومنهما اذا شك بعد الذبح انه كان بمنى ام كان في محل اخر، واما اذا شك في اصل الذبح, فان كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه والا لزام الاتيان به. واذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لامر الله تبارك ,تعالى ولو رجاءا ثم ظهر سمنه بعد الذبح اجزأه ذلك.
[مسألة 781] اذا اشترى هديا سليما, فمرض بعدما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب اجزأه أن يذبحه, ولا يلزمه ابداله.
[مسألة 782] لو اشترى هديا فضلّ, فاشترى مكانه هديا اخر, فان وجد الاول قبل ذبح الثاني ذبح الاول, وهو بالخيار في الثاني ان شاء ذبحه وان شاء لم يذبحه, وهو كسائر امواله, والاحوط الاولى ذبحه ايضا. وان وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول ايضا على الاحوط[ ].
[مسألة 783] لو وجد احد هديا ضالا عرّفه الى اليوم الثاني عشر, فان لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عن صاحبه.
[مسألة 784] من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه, اودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه الى اخر ذي الحجة, فان مضى الشهر ولم يذبحه, لايذبحه الا في السنة القادمة.
[مسألة 785] اذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام –بدلا عنه- عشرة ايام، ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة, وسبعة اذا رجع الى بلده, والاحوط[ ] ان تكون السبعة متوالية, ويجوز ان تكون الثلاثة من اول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع ويعتبر فيها التوالي. وقد يجب الانتظار الى اخر ذي الحجة على اكثر تقدير لاحتمال وجود الهدي,. وان لم يجد صام ثلاثة ايام رجاء, فان وجد الهدي اجزأه على أي حال ولم تجب السبعة والا صامها. فان لم يرجع الى بلده، واقام بمكة فعليه ان يصبر حتى يرجع اصحابه الى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
[مسألة 786] المكلف اذا وجب عليه صوم ثلاثة ايام في الحج, اذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع, صام الثامن والتاسع ويوما اخر بعد رجوعه من منى، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن ايضا أخر جميعها الى ما بعد رجوعه من منى, والاحوط[ ] ان يبادر الى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر, واذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده ايضا, ولكن لا يجمع بين الثلاثة, والسبعة فان لم يصم الثلاثة حتى هل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي في السنة القادمة.
[مسألة 787] من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه, وصام ثلاثة ايام في الحج, ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الاحوط[ ].
[مسألة 788] اذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير, فالاحوط له استحبابا الجمع بين الشركة في الهدي وتكليفه الفعلي, وهو الصوم على الترتيب المذكور.
[مسألة 789] اذا اعطى الهدي أو ثمنه احدا فوكله في الذبح عنه, ثم شك في انه ذبحه ام لا, بني على عدمه. نعم، اذا كان ثقة واخبره بذبحه اكتفى به.
[مسألة 790] ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة, وان كان الاحوط[ ] اعتبارها فيه.
[مسألة 791] الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار ايضا, ولابد ان تكون للنية مستمرة من صاحب الهدي الى الذبح, ولا يشترط نية الذابح وان كان احوط واولى.

مصرف الهدي
الاحوط[ ] ان يعطى ثلث الهدي الى الفقير المؤمن صدقة, ويعطى ثلثه الى المؤمنين هدية, وان يأكل من الثلث الباقي له. ولا يجب اعطاء ثلث الهدي الى الفقير نفسه, بل يجوز الاعطاء الى وكيله [وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي] ويتصرف الوكيل فيه حسب اجازة موكله, من الهبة أو البيع أو الاعراض, مالم يكن الاعراض تبذيراً محرماً، ويجوز اخراج لحم الهدي والاضاحي من منى.
[مسألة 792] لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة, ولا في ثلث الهدية, فلو تصدق بثلثه المشاع واهدى ثلثه المشاع واكل منه شيئا اجزأه ذلك.
[مسألة 793] يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء. فلا بأس بتمليكه بعد التصدق على غير المؤمن أو غير المسلم, اما الصدقة فلابد ان تكون على مسلم, بل مؤمن على الاحوط[ ].
[مسألة 794] اذا ذبح الهدي فسرق أو اخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء, فلا ضمان على صاحب الهدي. نعم، لو اتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير اهله ضمن الثلثين على الاحوط استحبابا, والواجب ان يتصدق بشيء من المال بدل ما فاته من الصدقة باللحم
3- الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج, ويعتبر فيه قصد القربة وايقاعه في النهار على الاحوط[ ], من دون فرق بين العالم والجاهل.والاحوط[ ] تأخيره عن الذبح والرمي, ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح عمدا أو نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج الى الاعادة.
[مسألة 795] لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير.
[مسألة 796] يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق افضل, ومن لبد[ ] شعر رأسه بالصمغ والعسل أو نحوهما, لدفع القمل أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه, فالاحوط[ ] له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الاظهر. ومن كان صرورة فالاحوط[ ] له ايضا اختيار الحلق.
[مسألة 797] الخنثى المشكل يجب عليه التقصير, واذا كان ملبدا أو معقوصا أو صروره جمع على الاحوط[ ] بين التقصير والحلق.
[مسألة 798] اذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام, ماعدا النساء والطيب, بل الصيد ايضا على الاحوط استحبابا.
[مسألة 799] اذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم, الى ان خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها, فان تعذر الرجوع أو تعسر عليه، قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأٍسه الى منى ان امكنه ذلك.
[مسألة 800] اذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من اعمال الحج وتداركه, لم تجب عليه اعادة الطواف على الاظهر، وان كانت الاعادة احوط[ ]، بل الاحوط[ ] اعادة السعي ايضا, ولا يترك الاحتياط[ ] باعادة الطواف مع الامكان, فيما اذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة.

طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي. وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها على ما سبق.
[مسألة 801] يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع, فلو قدمه عالما عامدا وجبت اعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة.
[مسألة 802] الاحوط[ ] عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر, وان كان جواز تأخيره الى مابعد ايام التشريق, بل الى اخر ذي الحجة لا يخلو من قوة.
[مسألة 803] لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين. ويستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض, فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والاتيان بالسعي في وقته. والاحوط استحبابا تقديم السعي ايضا واعادته في وقته.
[مسألة 804] يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة ان يقدم الطواف وصلاته, والسعي على الوقوفين, بل لا بأس بتقديمه طواف النساء ايضا, فيمضي بعد اعمال منى الى حيث اراد.
[مسألة 805] من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف, كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس, ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها، لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب.
[مسألة 806] اذا طاف المتمتع وصلى وسعى حلّ له الطيب والصيد وبقى عليه من المحرمات النساء.
[مسألة 807] من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي اذا قدمهما على الوقوفين, لا يحل له الطيب والصيد حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج, طواف النساء وصلاته. وهما وان كانا من الواجبات, الا انهما ليسا من نسك الحج فتركهما- ولو عمداً- لا يجوب فساد الحج.
[مسألة 808] كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال, والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه ان كان المنوب عنه حيا. وان كان ميتا اتى به بقصد الواقع الاعم من نفسه ومن الميت.
[مس[مسألة 810] من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو لغيره, استعان بغيره, فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان، واذا لم يتمكن منه ايضا لزمه الاستنابة عنه. واما صلاة الطواف فيأتي بها حسب امكانه معتمدا أو جالساً أو موميا, فان لم يمكن استناب فيها, فان لم يمكن استناب في العام الآتي, وان لم يمكن اتى بها حيث كان رجاء المطلوبية، والاحوط[ ] حرمة النساء حتى يصلي.
[مسألة 811] من ترك طواف النساء, سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أم كان نسيانا, حرمت عليه النساء الى أن يتداركه, ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جازت له الاستنابة. فاذا طاف النائب عنه حلت له النساء. فاذا مات قبل تداركه فالاحوط[ ] ان يقضى من تركته.
[مسألة 812] لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فان قدمه فان كان عن علم وعمد لزمته اعادته بعد السعي، وكذلك ان كان عن جهل أو نسيان على الاحوط[ ].
[مسألة 813] من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر, لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى, من الرمي والذبح والحلق على الاحوط[ ].
[مسألة 814] اذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ,والاحوط وجوبا حينئذ ان تستنيب لطوافها ولصلاته، واذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء, جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والاحوط وجوبا الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
[مسألة 815] نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج, وقد تقدم حكمه.
[مسألة 816] اذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، واذا طافت المرأة وصلت صلاتها حل لها الرجال.وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم, وكذلك الصيد في الحرم, فقد ذكرنا فيما سبق ان حرمتها تعم المحرم والمحل.
ألة 809] طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الوقوف بعرفات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: