شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
المبيت في منى  I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
المبيت في منى  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
المبيت في منى  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
المبيت في منى  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
المبيت في منى  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
المبيت في منى  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
المبيت في منى  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
المبيت في منى  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
المبيت في منى  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 المبيت في منى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


المبيت في منى  Jb12915568671

المبيت في منى  Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

المبيت في منى  Empty
مُساهمةموضوع: المبيت في منى    المبيت في منى  I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 3:40 am

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر. ويعتبر فيه قصد القربه, فاذا خرج الحاج الى مكة يوم العيد لاداء فريضة الطواف والسعي, وجب عليه الرجوع ليبيت في منى, ومن لم يجتنب الصيد في احرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر ايضا، وكذلك من أتى النساء على الاحوط[ ]، وتجوز لغيرهما الافاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر, ولكن اذا بقي في منى الى ان دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ايضاً.
[مسألة 817] اذا تهيأ للخروج في عصر اليوم الثاني عشر, وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه, فان امكنه المبيت وجب, وان لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج وعليه دم شاة على الاحوط[ ].
[مسألة 818] من وجب عليه المبيت بمنى, لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات, ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل, فيجوز له المكث في منى من اول الليل الى ما بعد منتصفه, أو المكث فيها قبل منتصف الليل الى الفجر, والاولى استحبابا لمن بات النصف الاول ثم خرج ,ان لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.
[مسألة 819] يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف :
[1]المعذور كالمريض والممرّض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى.
[2] من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته, ما عدا الحوائج الضرورية كالاكل والشرب ونحوهما.
[3] من طاف بالبيت وبقي في عبادته, ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له ان يبيت في الطريق دون ان يصل الى منى, ويجوز لهؤلاء التأخر في الرجوع الى منى الى ادراك الرمي في النهار.
[مسألة 820] من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة, والاحوط[ ] التكفير فيما اذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم ايضا, والاحوط[ ] التكفير للمعذور من المبيت، ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم.
[مسألة 821] من افاض من منى ثم رجع اليها بعد دخول في الليلة الثالثة عشر لحاجة, لم يجب عليه المبيت بها.

رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث، الاولى والوسطى وجمرة العقبة، ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر, واذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر ايضا على الاحوط[ ]. ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً.
[مسألة 822] يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع الى ما يحصل به الترتيب, ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان. نعم، اذا نسى فرمى جمرة بعد ان رمى سابقتها اربع حصيات اجزأ اكمالها سبعا, ولا يجب عليه اعادة رمي اللاحقة.
[مسألة 823] ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة, يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.
[مسألة 824] يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار, ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف ان يقبض عليه, وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله, ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على انفسهم من كثرة الزحام, فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار, ولكن لا يجوز لهم ان ينفروا في الليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.
[مسألة 825] من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر, ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، والاحوط[ ] ان يفرق بين الاداء والقضاء، وان يقدم القضاء على الاداء. والافضل ان يكون القضاء اول النهار والاداء عند الزوال.
[مسألة 826] من نسي الرمي فذكره في مكة, وجب عليه ان يرجع الى منى ويرمي فيها, واذا كان يومين أو ثلاثة فالاحوط[ ] ان يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة، واذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع, بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.
[مسألة 827] المريض الذي يرجى برؤه الى المغرب يستنيب لرميه، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه ايضا على الاحوط[ ].
[مسألة 828] لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا, ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الاحوط[ ].

احكام المصدود
[مسألة 829] المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامها.
[مسألة 830] المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به, والاحوط[ ] ضم التقصير أو الحلق اليه.
[مسألة 831] المصدود عن الحج ان كان مصدودا عن الموقفين أو عن الوقوف بالمشعر خاصة, فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد, والتحلل به عن احرامه, والاحوط[ ] فيه ضم الحلق أو التقصير اليه. وان كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين واعمال منى, فعندئذ ان لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد. وان كان متمكنا منها في نفس العام, والا ففي العام القابل، فالاحوط[ ] الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة. وان كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة, فوقتئذ ان كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح, ثم يقصر ويتحلل, ثم يأتي ببقية المناسك, وان لم يكن متمكنا من الاستنابة, فان استطاع الاتيان بها خلال شهر ذي الحجة بنفسه أو بنائبه فهو، والا أتى بنفسه أو بنائبه في العام القادم.وان علم بعدم تمكنه من ذلك, فالظاهر ان وظيفته في هذه الصورة ان يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه, ثم يحلق أو يقصر في مكانه فيرجع الى مكة لاداء مناسكها, فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء, من دون حاجة الى شيء آخر, وصح حجه وعليه اعادة الرمي في السنة القادمة على الاحوط[ ].
[مسألة 832] المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور, بل يجب عليه الاتيان به في القابل اذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته.
[مسألة 833] اذا صد عن الرجوع الى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه, ويستنيب للرمي ان امكنه في سنته، والا ففي القابل على الاحوط[ ] ولا يجري عليه حكم المصدود.
[مسألة 834] من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر, فالاحوط[ ] ان يتحلل في مكانه بالذبح.
[مسألة 835] لا فرق في الهدي المذكور بين ان يكون بدنة أو شاة, ولو لم يتمكن منه ينتقل الامر الى بدله وهو الصيام على الاحوط[ ].
[مسألة 836] من افسد حجه ثم صد, هل يجري عليه حكم الصد ام لا ؟ وجهان الظاهر هو الاول, ولكن عليه كفارة الافساد زائداً على الهدي.
[مسألة 837] من ساق هديا معه ثم صد, كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي أخر.

احكام المحصور
[مسألة 838] المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بالمرض بعد تلبسه بالاحرام.
[مسألة 839] المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة, فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد اصحابه ان يذبحوه أو ينحروه في وقت معين, فاذا جاء الوقت تحلل في مكانه. وله ان يذبح أو ينحر في مكانه ان كان التأخير ضرراً عليه, وتحلل المحصور في العمرة المفردة انما هو من غير النساء, واما منها فلا تحلل منها الا بعد اتيانه بعمرة مفردة بعد شفائه، وان كان المحصور محصورا في عمرة التمتع, فحكمه ما تقدم الا انه يتحلل حتى من النساء, وان كان المحصور محصورا في الحج, فحكمه ما تقدم, والاحوط[ ] انه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك، فيطاف به مع الامكان, أو يطاف عنه في حج أو عمرة. نعم، اذا كان محصورا ففاته الموقفان وهو في مكة أو في طريقه الى الموقفين, فالظاهر ان حجه ينقلب الى العمرة المفردة, فيطوف ويسعى ويقصر أو يطاف به مع الامكان, أو يطاف عنه, وكذلك السعي وطواف النساء فيتحلل من كل شيء حتى النساء.
[مسألة 840] اذا احصر وبعث بهديه,, وبعد ذلك خف المرض, فان ظن أو احتمل ادراك الحج, وجب عليه الالتحاق, وحينئذ فان ادرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ماتقدم فقد ادرك الحج، والا فان لم  يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه الى العمرة المفردة, وان ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف وصلاته, والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء ايضا على الاحوط[ ].
[مسألة 841] اذا احصر عن مناسك منى, لم يجر عليه حكم المحصور, بل يستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر, ثم يرجع الى مكة لاداء مناسكها. وان لم يتمكن من الاستنابة اودع ثمن الهدي عند من يثق ان يذبح عنه، فيحلق أو يقصر، ثم يرجع الى مكة لاداء مناسكها, ان امكنه والا طيف عنه والا استناب. والاحوط[ ] ان يأتي بالرمي في العام نفسه, فان لم يتمكن ففي السنة القادمة بنفسه أو بنائبه. واذا احصر بعد الموقفين عن الاتيان بمكة واداء مناسكها, فالظاهر وجوب الاستنابة عليه لمناسكها، ويتحلل بعد عمل النائب حتى من النساء.
[مسألة 842] اذا احصر الرجل فبعث بهديه, ثم اذاه رأسه قبل ان يبلغ الهدي محله, أو كان التأخير مضراً له في مرضه, جاز له ان يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة ايام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان, ويحلق ويتحلل من كل شيء.
[مسألة 843] لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي, فعليه الاتيان به في القابل اذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته.
[مسألة 844] المحصور اذا لم يجد هديا ولا ثمنه, صام عشرة أيام على ماتقدم.
[مسألة 845] يستحب للمحرم عند عقد الاحرام ان يشترط على ربه تعالى ان يحله حيث حبسه, وان كان حله لا يتوقف على ذلك، فانه يحل عند الحبس اشترط ام لم يشترط.

فصل في النيابة
[مسألة 846] يعتبر في النائب امور:
الاول : البلوغ، فلا يجزي حج الصبي عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب، وان كان الصبي مميزا. نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب باذن الولي.
الثاني : العقل، فلا يجزي استنابة المجنون, سواء في ذلك ما اذا كان جنونه مطبقا، أو كان ادواريا اذا كان العمل في دور جنونه.وأما السفينة فلا بأس في استنابته.
الثالث : الايمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وان أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الاحوط[ ].
الرابع : الا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة اذا تنجز الوجوب عليه. ولا بأس في استنابته فيما اذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه طول زمان الحج.
[مسألة 847] يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب والاتيان به صحيحا، فلابد من معرفته باعمال الحج واحكامه، وان كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل، كما لابد من الوثوق به, وان لم يكن عادلاً.
[مسألة 848] لا بأس بنيابة المملوك عن الحر اذا كان باذن مولاه.
[مسألة 849] لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستيجار عنه مع الامكان اذا استقر عليه الحج في حال افاقته ومات مجنونا.
[مسألة 850] لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس.
[مسألة 851] الاحوط[ ] عدم استنابة الصرورة[ ] عن الصرورة وغير الصرورة، ولا سيما في المنوب عنه الاسلام, فلا تصح النيابة عن الكافر فعلا أو حكما، فلو مات الكافر مستطيعا, وكان الوارث مسلما, لم يجب عليه استيجار الحج عنه. وكذا من حكم بكفر، الا انه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج.
[مسألة 853] لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو باجارة، وكذلك في الحج الواجب اذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ماتقدم، ولا يجوز النيابة عن الحي في غير ذلك.واما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا, سواء كان باجارة أم تبرع, وسواء كان الحج واجبا أم مندوبا.
[مسألة 854] يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين, ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.
[مسألة 855] كما تصح النيابة في التبرع والاجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
[مسألة 856] من كان معذورا في ترك بعض الاعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. نعم، اذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم, كمن اضطر الى التظليل, فلا بأس باستيجاره واستنابته. ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة, ان ينوب عن غيره لحج التمتع, مع العلم انه لا يستطيع الاحرام الا من ادنى الحل.كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة.
[مسألة 857] اذا مات النائب قبل ان يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه، وان مات بعد الاحرام اجزأ عنه, وان كان موته قبل دخول الحرم على الاظهر، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها, ولا بين ان تكون النيابة باجرة أو تبرع.
[مسألة 858] اذا مات الاجير عند الاحرام استحق تمام الاجرة, اذا كان اجيرا, على تفريغ ذمة الميت، واما اذا كان اجيرا على الاتيان بالاعمال استحق الاجرة بنسبة ما أتى به, وان مات قبل الاحرام لم يستحق شيئاً اذا كانت المقدمات داخلة في الاجارة, استحق من الاجرة بقدر ما أتى به منها.
[مسألة 859] اذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق، كان الاجير مخيرا في ذلك، واذا عين طريقا لم يجز العدول عنه الى غيره. فان عدل واتى بالاعمال، فان كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الشرطية دون الجزئية, استحق الاجير تمام الاجرة, وكان للمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع الى اجرة المثل. وان كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ ايضا، فان لم يفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله, ويسقط بمقدار مخالفته.
[مسألة 860] اذا اجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة, لم تصح اجرته عن شخص اخر في تلك السنة مباشرة ايضا، وتصح الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقييد احدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة أو سنة معينة.
[مسألة 861] اذا اجر نفسه للحج في سنة معينة, لم يجز له التأخير ولا التقديم، ولكنه لو قدم أو اخر برئت ذمة المنوب عنه, ولا يستحق الاجرة المسماة اذا كان التقديم أو التاخير بغير رضى المستأجر.
[مسألة 862] اذا صد الاجير أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال, كان حكمه حكم الحاج عنه نفسه، كما سبق، وانفسخت الاجارة اذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته اذا لم تكن مقيدة بها.
[مسألة 863] اذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة باجارة أم بتبرع.
[مسألة 864] اذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الاجرة عن مصارفه, لم يجب على المستأجر تتميمها, كما انها اذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
[مسألة 865] اذا استأجر للحج الواجب أو المندوب, فافسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر, وجب عليه اتمامه واجزأ المنوب عنه، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة، ولا يستحق الاجرة ان لم يحج من قابل لعذر أو لغير عذر، وتجري الاحكام المذكورة في المتبرع ايضا, غير انه لا يستحق الاجرة.
[مسألة 866] الاجير وان كان يملك الاجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها اليه الا بعد العمل اذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الاجير للحج الاجرة قبل العمل, وذلك من جهة القرينة العرفية على اشتراط ذلك. فان الغالب ان الاجير لا يتمكن من الذهاب الى الحج, أو الاتيان بالاعمال قبل اخذ الاجرة.
[مسألة 867] اذا اجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره الا مع اذن المستأجر
مسألة 868] اذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت, واتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع الى حج الافراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، ولكن الاجير لا يستحق الاجرة المسماة اذا كانت الاجارة على نفس الاعمال, ويرجع الى اجرة المثل على الاحوط[ ]. نعم، اذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت كما هو الاغلب عرفا استحقها.
[مسألة 869] لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، واما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين فما زاد، الا اذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما اذا نذر شخصان ان يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج, فحينئذ يجوز لهما ان يستأجرا شخصاً واحدا للنيابة عنهما.
[مسألة 870] لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالاجارة, فيما اذا كان الحج مندوبا، وكذلك في الحج الواجب فيما اذا كان متعددا، كما اذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر- مثلا- أو كان احدهما حجة الاسلام وكان الاخر واجبا بالنذر، فيجوز حينئذ استيجار شخصين احدهما لواجب واخر لآخر، وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد, احدهما للحج الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد جواز استيجار شخصين لواجب واحد كحجة الاسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج احدهما، والاحوط[ ] فيه رجاء المطلوبية لكل منهما عندئذ.
[مسألة 871] الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي اذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها, ولم يتمكن من الطواف مباشرة. هذا في الطواف وحده, واما اذا كان جزءا من الحج الواجب أو المستحب فلا يسقط عن ذمة المندوب عنه الا مع التعذر العرفي عليه.
[مسألة 872] لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي, ان يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو غيره، كما لا بأس ان يطوف عن نفسه أو عن غيره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المبيت في منى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: