شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 كتاب الجهاد I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 كتاب الجهاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 كتاب الجهاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 كتاب الجهاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 كتاب الجهاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 كتاب الجهاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 كتاب الجهاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 كتاب الجهاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 كتاب الجهاد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  كتاب الجهاد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 كتاب الجهاد Jb12915568671

 كتاب الجهاد Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 كتاب الجهاد Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الجهاد    كتاب الجهاد I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 3:47 am

المبحث الأول
شرائط الوجوب
يشترط في وجوب الجهاد أمور :
الأمر الأول : التكليف، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون.
الأمر الثاني : الذكورة,فيجب على الرجل دون النساء.
الأمر الثالث : الحرية, فلا يجب على العبد على المشهور,وان كان الاحوط[ ] خلافه.والاصوب هو ملاحظة الاهم من جهاده وخدمة مولاه.
الأمر الرابع : القدرة الجسدية,فلا يجب على الأعمى والأعرج والمقعد والشيخ الهم والزمن[ ] والمريض,وكل من لم يكن قادرا على القتال.
الأمر الخامس : القدرة المالية,فلا يجب على الفقير الذي يعجز عن نفقة طريقه, وقوت عياله في غيابه, وثمن سلاحه, ويسقط هذا الشرط بكفالة الآخرين له.
الأمر السادس :اذن الأمام  أو نائبه الخاص على المشهور، وهو الاحوط[ ], وان كان لالحاق اذن النائب العام وجه وجيه 0
[مسألة 929] الجهاد واجب كفائي مع اجتماع الشرائط,فيجب ان يقوم به عدد كاف من الناس, فان حصل ذلك سقط عن الآخرين,وان لم يحصل باعتبار عدم قيام احد, أو قيام عدد اقل من الكفاية, عوقب الجميع ممن لم يقم بهذه الوظيفة الشرعية.
[مسألة 930] الجهاد ضد الكفار قسمان :
القسم الأول : الجهاد الهجومي, ونتيجته دخول المجتمعات الكافرة تحت سيطرة الإسلام, وهذا غير واجب في عصورنا الحاضرة جزما, لان شرطه الأساسي هو احراز التقدم والانتصار, وهو غير متوفر, بل العكس هو المتحقق, فإذا لم يكن واجبا كان حراما لان فيه اهراقا للدماء من دون نتيجة.
القسم الثاني : الجهاد الدفاعي, ونتيجته صد الكفار المهاجمين على البلد المسلم, وقيده المشهور بالخوف على بيضة الإسلام, بحيث لولا الدفاع فانه يندرس الإسلام تماما,ولا شك ان هذا الشرط أوفق بالاحتياط,وبدون توفره لا يجب الجهاد مضافا إلى احراز القدرة والشرائط السابقة.
[مسألة 931] يحرم القتال في الاشهر الحرم وهي : رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، إلا في صورتين :
الصورة الأولى : إذا بدأ الكفار بالقتال في تلك الأشهر جاز قتالهم فيها,على أساس انه دفاع في الحقيقة,ولا شبهة في جوازه عندئذ.
الصورة الثانية : إذا كان القتال قصاصا, كما إذا كان الكفار بادئين بالقتال في شهر من تلك الأشهر، جاز للمسلمين ان يبدأوا به في شهر اخر منها في تلك السنة أو في سنة قادمة,وان كان الاحوط[ ] خلافه.
[مسألة 932] المشهور ان من لا يرى للأشهر الحرم حرمة, يجوز قتاله في تلك الأشهر، إلا انه خلاف الاحتياط الوجوبي.
[مسألة 933] الجهاد كما قلنا، واجب كفائي ولكنه قد يصبح واجبا عينيا في صورتين :
الصورة الأولى : إذا امره الأمام  أو نائبه الخاص، أو العام بذلك امرا الزاميا.
الصورة الثانية : إذا اتضح للمكلف توقف حاجة الجهاد ونجاحه على وجوده, ومنه : انه لم يخرج ما فيه الكفاية فيجب عليه الخروج.
[مسألة 934] إذا كان الجهاد واجبا على شخص عيناً، كما قلنا في المسألة السابقة، لم يكن الدين الثابت على ذمته مانعا عن وجوب الخروج اليه، بلا فرق بين كون الدين حالا أو مؤجلا, وبلا فرق بين اذن الغريم [وهو الدائن] وعدمه. نعم، لو تمكن –والحال هذه- من التحفظ على حق الغريم بايصاء أو نحوه وجب ذلك.
[مسألة 935] إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلى الجهاد, فان كان وجوبه عينا عليه وجب خروجه ولا اثر لمنعهما, وان لم يكن عينا لم يجز له الخروج اليه، إذا كان خروجه موجبا لايذائهما واحتقارهما لا مطلقا, وفي اعتبار كون الأبوين حرين اشكال بل منع.
[مسألة 936] إذا طرأ العذر على المقاتل المسلم اثناء الحرب, فان كان مما يعتبر عدمه في وجوب الجهاد شرعا كالعمى والمرض ونحوهما، سقط الوجوب عنه, ما لم يامره الأمام امرا خاصا, واما إذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه فيه، وانما كان اعتباره لاجل المزاحمة مع واجب آخر، كمنع الأبوين أو مطالبة الغريم، أو نحو ذلك، فالظاهر عدم السقوط, لانه يكون بمنزلة الفرار من الزحف وهو من المحرمات الكبائر.
[مسألة 937] إذا بذل للمعسر ما يحتاج اليه في الحرب، فان لم يكن الجهاد واجباً عليه عيناً، لم يجب عليه القبول مجانا, فضلا عما إذا كان باجرة, وان كان واجبا عليه عينا، على تقدير اجتماع الشرائط, لم يجب عليه القبول مجانا لانه تحقيق للموضوع، واما القبول باجرة فهو احوط. الا ان الاقرب كونه احتياطا استحبابيا.
[مسألة 938] الاظهر انه لا يجب عينا ولا كفاية على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو غيره، ان يجهز غيره مكانه، ما لم تكن هناك حاجة احيانا لضرورة الجهاد أو امر الأمام  أو نائبه بذلك , كما لا شبهة في استحباب ذلك في نفسه، عند مشروعية الجهاد، فانه سبيل من سبل الله سبحانه.
[مسألة 939] تجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن اظهار شعائر الاسلام، أو يجد في ذلك عسرا, والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا.
[مسألة 940] يحرم قتال الكفار في الحرم المكي, الا ان يبدأ الكفار بالقتال فيجوز قتالهم عندئذ.
[مسألة 941] لا يجوز البدء بقتال الكفار الا بعد دعوتهم إلى الاسلام, بترغيبهم بما يترتب عليه من مصالح الدنيا والاخرة, والطلب من افرادهم اعتناقه بالتلفظ بالشهادتين, فإذا رفضوا جاز قتالهم.وهل هذا الحكم تعبدي فيشترط ذلك, وان كان الكفار عارفين بتفاصيل الاسلام، أو طريقي،فلا يشترط ؟، الاظهر الثاني، والاحوط[ ] الأول.
[مسألة 942] إذا بدأ المسلمون بالقتال قبل دعوتهم إلى الاسلام,كانوا آثمين، الا انه لا ضمان عليهم, على اساس انه لا حرمة لهم نفساً ولا مالا.
[مسألة 943] إذا كان الكفار المحاربون على ضعف عدد المسلمين المحاربين، لم يجز للمسلمين الفرار,واما إذا كان الكفار اكثر من الضعف, فلا يجب على المسلمين الثبات معهم في القتال, الا إذا كانوا مطمئنين بالغلبة عليهم,غير ان الجهاد لا يحرم عندئذ والفرار لا يجب، ولو بعنوان طلب الشهادة,ما لم يكن هناك مصلحة عامة في الحفاظ على النفوس, وهذا الحكم بجواز الفرار وعدمه حكم تعبدي شرعا، لا اثر لكثرة الاسلحة وقلتها فيه، ما لم يورث الاطمئنان بالغلبة.
[مسألة 944] لا يجوز الفرار عن الزحف، وهو معنى يشمل الاستعداد المباشر للحرب, أو الانشغال الفعلي به, الا لاحد سببين :
السبب الأول : التحرف إلى القتال بحيث يرى الفرد ان وجوده هناك أولى من وجوده هنا, ومنه :ان يؤخذ الفرد إلى منطقة اخطر على المسلمين من المكان الذي هو فيه.
السبب الثاني : التحيز إلى فئة,وهو يشمل ما إذا راى الفرد مصلحة في ان لا يبقى وحده, بل الافضل الالتحاق باي مجموعة محاربة,كما يشمل ما إذا راى الفرد مصلحة في ان يخرج من احدى المجموعات, ويلتحق بمجموعة اخرى, وإذا كان موقف الثانية اخطر كان الجواز في الذهاب اليها أوضح.
[مسألة 945] هل يجوز للفرد ان يستقل بتطبيق ما ذكرناه في المسألة السابقة, أو يجب عليه ان يسال الأمام أو القائد، لا شك ان الثاني أولى واحوط[ ]. غير ان تعينه منوط بوجود مصلحة الزامية عامة تقتضيه.
[مسألة 946] يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل، وبالاسلحة الحربية المناسبة مع أي عصر، ولا يختص الجهاد معهم بالاسلحة القديمة, بل يحرم استعمالها تجاه الجيش المسلح بالسلاح القوي، لانه يعني عدم المكافئة بين الطرفين أو الفشل الذريع للمسلمين.
[مسألة 947] قد استثني من قتل الكفار قتل الشيخ الفاني والنساء والاطفال, فلا يجوز قتلهم الا ان يعرف منهم الشر,وكذا لا يجوز قتل الاسارى من المسلمين الذين اسروا بيد الكفار.
[مسألة 948] لو تترسوا بالنساء والاطفال منهم، أي جعلوهم امامهم لمنع تقدم المسلمين، وجب الكف عنهم موقتا, الا في حال التحام الحرب. وكذا لو تترسوا باسراء المسلمين, فيجوز خلال الحرب قتلهم إذا كان ذلك سببا للنصر، ولا تجب ديتهم عندئذ على المسلمين, واما لو تعمده بعض المسلمين مع امكان التحرز، لزمه القود والكفارة, يعني يعتبر له حكم القتل العمد.
[مسألة 949] لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار,بل لا يجوز ذلك باي ميت مهما كان دينه، بل لايجوز التمثيل بالحيوان فضلا عن الانسان، وبالميت فضلا عن الحي, ويراد به تقطيع اعضائه، والظاهر شموله ولو لقطع واحد.
[مسألة 950] يحرم على الاحوط[ ] القاء السم على الكفار,ويلحق على الاحوط[ ] به القاء المرض فيهم بالقنابل الجرثومية أو غيرها, ما لم تدع الضرورة القصوى إلى ذلك.
[مسألة 951] إذا طلب المشرك المبارزة ولم يشترط, جازت معاونة المسلم المقاتل له,فان شرط ان لا يقاتل غيره وجب الوفاء له,فان فر فطلبه الحربي جاز دفعه وانتفت ذمته,ولو لم يطلبه لم يجز محاربته حتى يعود إلى فئته،مالم يبدأ هو بالقتال.
[مسألة 952] لو اشترط المشارك المبارز الا يقاتله غير واحد,فاستنجد هو باصحابه, فقد نقض عهده وامانه, سواء بادروا إلى نجدته ام لا, فان بادروا اليه فمنعهم فهو على عهده, وان لم يمنعهم جاز قتاله معهم, غير ان المبارزة التي ذكرناها في هاتين المسالتين الاخيرتين لا تكون عادة الا بطريق السلاح القديم.المبحث الثاني
في الذمام
وهو ادخال الكافر في ذمة الاسلام وضمان الامان له. وهو امر جائز شرعا، وإذا حصل وجب الوفاء به من قبل جميع المسلمين فانهم [يسعى بذمتهم ادناهم] كما ورد في الخبر. والامان كما هو شامل لنفس الكافر, فقد يشمل ماله وعرضه، وكما يشمل الواحد يشمل المتعدد منهم, كالاسرة أو الحصن أو البلدة وهكذا. والمتكفل للذمام قد يكون فردا من المسلمين, وقد يكون جماعة، ولا يتعين ان يكون هو ولي الامر، الا إذا عاد الامر إلى المصلحة العامة.
[مسألة 953] يشترط في عاقد الذمام من المسلمين ان يكون بالغا عاقلا مختارا.ويستوي في ذلك :الحر والمملوك والرجل والمراة والغني والفقير, بل لا تختلف في ذلك مذاهب المسلمين ما لم يكن محكوما بكفره.
[مسألة 954] لا يشترط ان يكون الامان أو الذمام بعد مطالبة الكافر به,بل يصح ابتداء. كما لا يشترط فيه ترتب مصلحة عليه، كالذي اشارت اليه الاية الكريمة [حتى يسمع كلام الله], بل يصح بدون ذلك,وان كان مع وجود المصلحة افضل وأوكد. نعم، لا يبعد اشتراط عدم تحقق المفسدة وخاصة إذا كانت عامة.
[مسألة 955] لو طلب الكفار الامان من المسلمين، فرفض المسلمون, ولكنهم ظنوا انهم قبلوا ذلك, فنزلوا عليهم امنين. فلا يجوز للمسلمين ان يقتلوهم أو ان يسترقوهم, بل يجب ردهم إلى مأمنهم. وكذا إذا دخل المشرك دار الاسلام بتخيل الامان لجهة من الجهات.
[مسألة 956] لا يكون امان المجنون والمكروه والسكران والغضبان والغالط وما شاكلهم نافذا, وكذلك امان الصبي المميز وان قلنا بصحة عبادته ومعاملاته.

[مسألة 957] لا يعتبر في صحة عقد الامان صيغة خاصة له،بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ أو غيره.
[مسألة 958] يجب الدفاع في مصلحة المستأمن ضد اعتداء المسلمين عليه، ما لم يبلغ إلى النفس، فيجب اخذ الاذن به. واما الدفاع ضد اعتداء الكفار عليه، فهو افضل واحوط, الا انه ليس بواجب.وعلى كل تقدير لو اعتدى عليه معتدٍ كان ضامنا, ولم يكن عاقد الذمام ضامناً. واما اعتداء العاقد نفسه, [وإذا كانوا جماعة فبعضهم أو كلهم] على المستامن، فهو حرام ومضمون بمقدار دية الذمي نفسا أو ما دونها.
[مسألة 959] وقت الذمام انما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين واسرهم.واما بعد الاسر فلا موضوع له.
[مسألة 960] إذا اقر احد المسلمين بالامان لمشرك, فان كان في وقت يكون امانه فيه نافذا صح، والا بطل.
[مسألة 961] لو ادعى الحربي الامان،في وقته المناسب،على مسلم انه استامنه،فانكر ذلك المسلم.كان الحربي مدعيا لا تقبل دعواه الا بالبينة العادلة , والا كان للمسلم ان يحلف على النفي،ولو حيل بين المسلم وبين الجواب بموت أو اغماء أو اكراه، لم تسمع دعوى الحربي.ولكن لا يجوز لاحد ان يحاربه ما لم يرجع إلى مأمنه على الاحوط[ ].
[مسألة 962] لو ثبت الذمام ومات طرفه المسلم, أو غاب بحيث انقطع خبره ونحو ذلك, لم ينتف الذمام. فان كان موقتا عمل المسلمون الاخرون به خلال وقته. وان كان مطلقا، وجب العمل به باستمرار ما لم يحصل من المستأمن ما ينافيه.
المبحث الثالث
المرابطة
وهي الأرصاد لحفظ الحدود والثغور في بلاد المسلمين من هجوم الكافرين. والمراد بالأرصاد تهيئة الأنفس والأموال اللازمة لذلك.وقد تكون مطلوبة من الفرد ان يبادر اليها. وهي واجبة وجوبا كفائيا لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر. واما بدونه فلا تجب, بل تستحب وان كان الأمام مفقودا،لانها لا تتضمن قتالا غالبا. واستحبابها عيني الا ان وجوبها عند تحققه كفائي،فإذا لم يخرج العدد الكافي عوقب المتخلفون كلهم.وقد تحرم فيما إذا كان فيها تأييد للظلم، وقد ترتفع الحرمة للاظطرار أو الاكراه.
[مسألة 963] لو نذر المرابطة وجبت ان كانت واجبة أو مستحبة في اصل الشريعة. وكذا لو نذر بذل مال للمرابطين، واما إذا لم تكن مشروعة كان النذر باطلا , ومن ذلك يظهر الحال في الاجارة على المرابطة.


المبحث الرابع
الاسارى
وهم اما ذكور أو اناث, فان كانوا اناثاً لم يجز قتلهن، ولو كانت الحرب قائمة، وانما يملكن بالسبي ويقسمن تقسيم الغنيمة الذي سياتي. وكذلك الحال في الذراري غير البالغين والشيوخ وغيرهم ممن لا يجوز قتله، وكما سبق في المسألة [947]. وإذا شكوا بحصول البلوغ كانت العلامة الفارقة هي الانبات،بمعنى انبات الشعر الخشن على العانة.فمن لم ينبت وجهلوا سنه الحُق بالذراري.
وإذا كان الاسرى ذكور بالغين، سواء كانوا تحت السلاح ام لا.فمقتضى القاعدة هو وجوب قتلهم, الا إذا اسلموا،ما دامت الحرب قائمة.ولكن يمكن الخروج عن هذه القاعدة لعناوين استثنائية قد تقتضيها المصلحة العامة التي يراها الأمام أو نائبه.وان تم اسرهم بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم، ما لم تكن هناك مصالح عامة ثانوية. وكان الأمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق. والمن هو اطلاق السراح مجانا، والفداء هو اطلاقه مقابل مبلغ من المال. والاسترقاق هو اعتباره رقا مملوكا,وهو السبب الوحيد للاسترقاق في الاسلام. وهذا التخيير ثابت ضد الاسير ما لم يسلم، فان اسلم بعد حكم الأمام باحدها وتطبيقه فلا اشكال، وان اسلم بعد الحكم وقبل التطبيق فكذلك على الاظهر. وان اسلم قبل الحكم فالاقوى وجوب اطلاقه مجانا, وسقوط الحكم في حقه. وان كان هو مقتضى الاستصحاب.
[مسألة 964] هل يقبل اسلام الاسير خلال الحرب، إذا علمنا انه فرار من القتل، أو بعد الحرب أذا علمنا انه فرار من الاسترقاق،الظاهر ذلك وحسابه على الله. وتكون أمثال هذه الموارد مستثناة من القاعدة الأولية القائلة بعدم قبول الإسلام خوفا ما لم يوثق بحصول الإخلاص فيه.
[مسألة 965] قتل الاسارى خلال الحرب منوط بإذن الأمام , فلو لم يأمر به لم يجز على غيره. ولكن لو فعله أي واحد،كان هدراً.
[مسألة 966] يجب حفظ ضروريات الحياة للاسير من الطعام والشراب وغيرهما, وان وجب قتله.
[مسألة 967] يجب تجهيز ودفن المسلم دون الكافر الحربي، سواء مات في الحرب أم في الاسر, ما لم يسلم,وان اشتبه حاله من كونه مسلما أو كافرا، كانت العلامة الختان.
[مسألة 968] هل هناك سبب اخر للاسترقاق غير هذا المورد, كسرقة الأفراد أو شراؤهم من ذويهم؟.الاحوط[ ] بل الأقوى خلافه, بل يبقى هؤلاء الأفراد احرارا واثمانهم سحتا, وانما يجوز الشراء شرعا من سوق النخاسة بأحد سببين :
أحدهما : جريان قاعدة اليد في البائع, وانه قد ملكه بسبب شرعي.
ثانيهما :إقرار العبد بالعبودية مطلقا, أو لبائعه.
[مسألة 969] هل جواز استرقاق الأسرى منوط بان يكون الحرب بإذن الأمام أو نائبه؟ أو لمجرد كونها حربا من طرف المسلمين.الظاهر الأول, وان كان المؤمنون محللين من ناحية السبب الثاني بكل تأكيد.
[مسألة 970] هل جواز الاسترقاق منوط بانتهاء الحرب الفعلية أو بما يسمى بحالة الحرب؟. الأقوى الثاني وان كان الاحوط[ ] الأول.
[مسألة 971] حكم الطفل المسبي حكم أبويه في الكفر والإسلام, فان اسلما أو اسلم أحدهما تبعه الولد،ذكرا كان ام أنثى, ما دام غير بالغ.ولو سبي منفردا فالمشهور انه يتبع السابي في الإسلام، وهو الأقوى.
[مسألة 972] من لم يتمكن في دار الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينية، وجبت عليه المهاجرة منها، إلا مع العجز عن الهجرة كالمستضعفين [من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا].
[مسألة 973] إذا كان الاسير طفلا أو امرأة متزوجة انفسخ النكاح، لتحقق الرق بالسبي، وان لم تدفع إلى شخص بعينه.ولا ينفع دخولها في الإسلام في عودة النكاح، وكذا لو اسر الزوجان, واما إذا اسر الزوج فقط لم ينفسخ النكاح ما لم يسترق. ولو كان الزوجان، مملوكين لم ينفسخ نكاحهما لعدم تجدد الرق.
[مسألة 974] من قتل كافرا في الحرب فله سلبه, وهو كل ما يحمله على جسمه من ثياب أو غيرها.ومن سبى امرأة أو طفلا ذكرا كان ام انثى كان ملكا له.ولا يجب في ذلك استئذان الأمام وان كان أحوط[ ]، والاحوط[ ] له تسليمه إلى الأمام, بمعنى حصول الملكية العامة ليكون التوزيع باذنه.واما إذا كان الاسير رجلا, فيجب تسليمه إلى الأمام ولا يكون رقا له إلا باذنه.
[مسألة 975] إذا اسلم الحربي في دار الحرب، حقن دمه وماله مما ينقل, كالذهب والفضة والامتعة، اما ما لا ينقل كالعقار والارضين, فحكمها سيأتي في الفصل الخاص بها. والحق به أولاده غير البالغين, وكانوا بحكم المسلمين حتى الحمل. ولو سبيت ام الحمل كانت رقا دون ولدها منه. وكذا كل حربية حامل من مسلم بوطء مباح، كالعقد المنقطع ووطء الشبهة.
[مسألة 976] لو اعتق مسلم عبدا ذميا، فلحق بدار الحرب فاسره المسلمون، جاز استرقاقه ولو لمسلم اخر غير الأول, ولكن يبقى ولاؤله مع اجتماع الشرائط. فان اعتقه الثاني كان له الولاء ايضا.
[مسألة 977] إذا اسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه، ملك نفسه ولا يعود إلى ملكيته ابداً. وكذا كل عبد كافر مملوك لكافر إذا اسلم قبل مولاه. فانه [ما جعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا].

المبحث الخامس
الغنيمة
والمقصود بها هنا، ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح,وهي على ثلاثة انواع :
النوع الأول : ما يكون منقولا من الاموال، كالذهب والفضة والفرش والأواني والحيوانات وما شاكل.
النوع الثاني : ما يسبى ويسترق من البشر، رجالا ونساء واطفالا.
النوع الثالث : ما لا يكون منقولا, كالاراضي والعقارات.
اما النوع الأول : فيستثنى منه أولا عدة أمور:
الأمر الأول : ما لا مالية له في الشريعة كالخمر والخنزير.فان لم يكن مما يؤول إلى مالية محلله،وجب اتلافه كالخنزير وكتب الضلال،وان كان مما يؤول اليها وجب ابقاؤه،كالخمر الذي يصبح خلا.
الأمر الثاني : الخمس.فانه لارباب الخمس وليس لاصحاب الغنيمة,وهذا المورد هو القدر المتيقن من الاية الكريمة [انما غنمتم من شيء].
الأمر الثالث : ما يجب ارجاعه إلى مالكيه، كالمغصوب من مسلمين أو ذميين حال الحرب أو غيرها, ان علموا بحاله هكذا، والا دخل ضمن الغنيمة.
الامر الرابع : ما يختاره الأمام  أو نائبه من الغنيمة, من ثوب أو جارية أو أي شيء اخر.فان له الحق في ذلك شرعا, ويكون باختياره له من الانفال،كما سبق في كتاب الزكاة.
الامر الخامس : صفايا الملوك وقطايعهم من إنسان وحيوان ونبات واراضي وغيرها. فانها كلها من الانفال كما سبق، ولا تكون محكومة بحكم الغنيمة.
الامر السادس : المباحات العامة التي حازها العسكر،ولم ينوا عليها التملك. ولم تمر في ملكية الكفار.فهي لا زالت على الاباحة العامة،فتكون لمن حازها وليست من الغنيمة.
الامر السابع : نفقات حفظ هذه الامور من التلف والسرقة والضياع،كعلف الحيوان واجور الصيانة.
الامر الثامن : ما يرجع إلى أي مقاتل بالذات.فقد سبق ان القاتل يملك سلب المقتول الكافر مسألة [974] ولا يكون محكوما بحكم الغنيمة الآتي.
الامر التاسع : اعواض المعاملات التي كانت في مصلحة الحرب وانتصار المسلمين.
الامر العاشر : ما يعطيه الأمام  أو نائبه للمقاتلين, ممن لا يستحق الشمول بالتقسيم الاتي كالنساء والعبيد والكفار, ان قاتلوا باذن الأمام أو عملوا باذنه ما يكون في مصلحة المسلمين كمدواة الجرحى.

[مسألة 978] لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا على الغنيمة ان يتصرفوا فيها قبل القسمة تكليفا ولا وضعا, إلا في حدود ما جرت عليه السيرة من التصرف اثناء الحرب، كالمأكولات والمشروبات وعلف الدواب.
[مسألة 979] إذا وجد شيء في دار الحرب أو في منطقة الحرب، كالخيمة والسلاح أو أي شيء اخر، وحصل التردد بانه للمسلمين أو من الغنيمة. فالمرجع هو القرعة في التعيين أو امر الأمام  أو نائبه، يرى فيها رأيه بالولاية.
واما النوع الثاني : من الغنيمة : وهو ما يسبى ويسترق من البشر, فيدخل بالسبي ضمن الغنيمة المنقولة ويكون حكمه حكمها.فان قلنا بان النساء والذراري تسترق بالاسر، كما هو الصحيح، فلا اشكال من هذه الناحية، غير انه للأمام أو نائبه ان يمن على من يشاء منهم باطلاق سراحه.والاسترقاق بالاسر هو معنى السبي, وقد يسمى متعلقه سبيا أي المملوك بالسبي, وان قلنا بعدم دخوله في الملكية الا بعد حكم الأمام به أو بعد القسمة،لم يفرق في اجراء حكم الغنيمة عليه, لانه مما يجب تقسيمه الآتي على أي حال. إلا انه لا خمس فيه ما لم يملك ملكا عاما أو خاصا،واما الرجال فلا يملكون ــ كما سبق ــ الا بحكم الأمام عليهم بالاسترقاق، فيدخلون بذلك ضمن الغنيمة.
واما النوع الثالث : وهي الأراضي والعقارات فسيأتي حكمها.
[مسألة 980] لا يفرق في اعواض المعاملات والجعائل ونفقات الحفظ ونحوه مما سبق. بين ان يكون طرفها مسلما ام كافرا, حرا ام عبداً، ذكر ام انثى، مستحقاً للقسمة الآتية ام غير مستحق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الجهاد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الصلاة
» كتاب الضمان
» كتاب الزكاة
» كتاب المشتركات
» كتاب الحوالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: