شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 كيفية القسمة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 كيفية القسمة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 كيفية القسمة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 كيفية القسمة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 كيفية القسمة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 كيفية القسمة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 كيفية القسمة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 كيفية القسمة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 كيفية القسمة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  كيفية القسمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 كيفية القسمة Jb12915568671

 كيفية القسمة Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 كيفية القسمة Empty
مُساهمةموضوع: كيفية القسمة    كيفية القسمة I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 3:49 am

يقسم الباقي بعد إخراج كل الأمور السابقة بين المقاتلين من الرجال المسلمين, ويعطى أيضا من حضر القتال ولو لم يقاتل،كالطبيب والعامل ومن جاء لاجل المدد العسكري ولم يدرك القتال. ان حضروا قبل القسمة.حتى الطفل إذا ولد بعد الحيازة وقبل القسمة.ويحرم منها كل من لم يحضر القتال ولا القسمة, وان كان من جيش المسلمين. وقد ذكر الفقهاء للقسمة عدة اساليب،واختلفوا على الصحيح منها. والظاهر صحتها جميعا،ومرجعها إلى رأي الأمام أو نائبه حسب تشخيصه للمصلحة.وما ورد في ذلك من الاختلاف مفسر في ذلك, وهي كما يلي:
الاسلوب الأول : يعطى الراجل سهما والفارس سهمان وان تعددت افراسه.
الاسلوب الثاني : يعطى الراجل سهم ولصاحب الفرس سهمان ولصاحب الفرسين والاكثر ثلاثة اسهم.
الاسلوب الثالث : يعطى الراجل سهم والفارس ثلاثة اسهم, سواء كان له فرس واحد أم متعدد.
[مسألة 981] تكون القسمة بتقييم الغنيمة كلها أولا، وضبط عدد المقاتلين أو المستحقين لها ثانيا،وتقسيم الرقم الأول على الثاني،رياضياً فما نتج فهو سهم.
[مسألة 982] المراد من ذي الفرس والفرسين،ما كان قد استعمله في مصلحة المسلمين, أو حضر القسمة بفرسه،ولا يدخل ضمن ذلك من كان له فرس أو افراس في مكان بعيد.
[مسألة 983] لا فرق في هذه القسمة, بين ان تكون الحرب في البر أو في البحر أو الجو. كل ما في الامر انهم إذا لم يستعملوا افراساً مملوكة لهم اعتبروا راجلين, فيعطى الفرد منهم سهم واحد. سواء كان مقاتلا راجلا حقيقة أم كانت واسطة نقله غير الفرس, كالسيارة والدبابة, أو كانت واسطة نقله من الملكية العامة وليست ملكه, أو كانت واسطة نقله غير برية كالسفينة والقارب والطائرة.وان كان لاحتمال الحاق وسائط النقل البرية المملوكة ملكاً شخصياً, كالسيارة, بالفرس وجه وجيه. وليس كذلك إذا كانت مملوكة ملكاً عاماً.

[مسألة 984] الجيش،بمعنى الفرقة أو اللواء،يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه، وكذا إذا خرجت منه سريتان أو اكثر. واما إذا خرج جيشان إلى جهتين لم يشتركا في القسمة,بل تكون غنيمة كل منهما لمقاتليه خاصة.وكذا لو خرجت سرية أو اكثر من جملة عسكر البلد, الذين لم يشتركوا في قتال كانت غنيمتها لها دونه،لانه ليس بمجاهد.
[مسألة 985]لا يملك الكافر الحربي اموال المسلمين بالاستغنام, فلو غنم المشركون اموال المسلمين وذراريهم, ثم ارتجعها المسلمون.فالاحرار لا سبيل عليهم رجالا ونساء واطفالا. واما الاموال المعلومة للمالك من المسلمين تفصيلا أو اجمالا, فيجب دفعها إلى اصحابها، ولا تدخل في الغنيمة. واما إذا تم التعرف على ذلك بعد القسمة، فان كانت العين موجودة دفعت إلى صاحبها،وعوض الاخر قيمتها من بيت المال, وان لم تكن موجودة عوض المالك من بيت المال.
[مسألة 986] وقت القسمة موكول إلى الأمام أو نائبه حسب ما يرى من المصلحة, وان كان الافضل فيه الفورية،ما لم تشغل الناس عن مصالح عامة ضرورية. أو كان نقلها إلى البلد قبل القسمة اسهل, أو ارخص بما إذا كان بعدها.

المبحث السادس
الدفاع
الدفاع اما عام أو خاص. فالدفاع العام هو الدفاع عن المجتمع المسلم، والدفاع الخاص هو الدفاع عن النفس ضد الاعتداء الشخصي. وكلاهما جائز بل واجب.
فمن حيث الدفاع العام, فانه يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي، أو البلد الاسلامي. إذا كان الدين أو اهله في معرض الخطر. ولا يعتبر فيه اذن الأمام ، بلا اشكال. ولا فرق في ذلك بين ان يكون في زمن الحضور أو الغيبة، وإذا قتل فيه أي فرد جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد, سواء كان مقاتلا ام لم يكن, مع اجتماع سائر الشرائط. كما تجري على الاموال المأخوذة من الكفار في الدفاع احكام الغنيمة التي عرفناها في الفصل السابق.ولكن يختص ذلك بما إذا كان المهاجرون غير مسلمين، مهما كان دينهم.واما إذا كانوا مسلمين فسيأتي حكمهم لدى الكلام عن البغاة أو اهل البغي. وقد يجب في مورد الكلام النفير العام, ولا يتوقف الخروج حتى على اذن الفقيه، ما لم يفتقر الحال إلى قيادة وترتيب, بل يجب مبادرة الفقيه إلى ذلك ايضا،كغيره من الناس.ويجوز ان يستعمل في الدفاع كل ما يرجى للفتح والنصر من الاسلحة التي قلناها في المبحث الأول.
واما الدفاع الخاص عن النفس فيتم عرضه ضمن مسائل :
[مسألة 987] لا اشكال في جواز بل وجوب دفع المقاتل مع الامكان عن النفس والغير من العائلة أو غيرها من المؤمنين. والمقصود من المقاتل : المهاجم بقصد القتل، سواء كان واحداً أو متعدداً، ولا اقل احراز انه لا مانع له من القتل، وان استهدف السرقة أو غيرها.وان قتل المهاجم خلال ذلك كان دمه هدراً.
[مسألة 988] إذا كان هدف المهاجم شيئاً غير القتل، كالسرقة, فان كان مستهدفا للعرض أو المال الكثير جاز قتله,وان استهدف امراً اخر،توقف جواز قتله على تشخيص الاهمية.
[مسألة 989] إذا جاز القتل جاز الجرح ونحوه دون العكس,وانما يجوز ذلك أو يجب مع توقف الدفاع عليه،اما لو كان قد فعل ما يريده، لم يجز قتله بدون حكم قضائي.
[مسألة 990] لا يختلف في الاعتداء على العرض بين الزوجة والحليلة, والبنت والاخت والخادمة, أو اية مؤمنة.كما لا يختلف بين ان يكون مطلوب المهاجم سرقة المرأة, أو الاعتداء عليها, سواء كانت المرأة كارهة ام راضية. كما لا يختلف الحال بين ان يكون المعتدى عليه جنسيا ذكراً ام انثى، بالغا ام غير بالغ. نعم، لو احرز ان مطلوب المهاجم امر جنسي بسيط، كاللمس أو النظر،كان جواز دفعه بالقتل ونحوه مبنيا على ملاحظة الاهمية.
[مسألة 991] يجب الاقتصار في الدفاع على الايسر فالايسر, فان اندفع المهاجم بالاقل لم يجز الزائد, فما كان من الحوادث ضمن الدفاع كان هدراً، وما كان زائداً على ذلك كان مضمونا،فلو اندفع المهاجم بالتنبيه, كالتنحنح مثلا فعل، ولو لم يندفع الا بالصياح والتهديد اقتصر عليه, وان لم يندفع الا باليد اقتصر عليها, أو بالعصا اقتصر عليها, أو بالجرح اقتصر عليه, أو بقطع عضو اقتصر عليه.وان لم ينفع في الدفع الا القتل جاز, بل وجب. وهذا الترتيب انما تجب مراعاته مع الامكان، اما لو خاف فوت الفرصة سقط الوجوب بمقدار ما يكفي للدفاع.
[مسألة 992] كل ما يفعله مهاجم ضد أي مؤمن أو مؤمنة أو مسلم أو مسلمة، واحداً كان احد الطرفين أو متعددا،مدافعا كان الآخر ام غير مدافع، فهذا كله مضمون على المهاجم، مادام هجومه بالباطل. ولا يشمل ما إذا كان هجومه بحق،ومعنى الضمان غرامة المال واخذ الدية والقصاص والقود للقتل، كل حسب فعله.اما المهاجم بالحق،فهو غير ضامن، بل يكون الضامن هو الطرف الآخر، ان انقص من المهاجم شيئا.

[مسألة 993] لا اشكال في جواز الدفاع, بل وجوبه لو غلب ظن السلامة, بل هو واجب في النفس والعرض والمال المعتد به.واما لو ظن الفشل بمعنى ان دفاعه ينتج قتله، فهل يجب عليه الاستسلام أو يجب الدفاع،أو يجوز أي منهما، لا اشكال في جواز ذلك ان كان نفساً بنفس،كما لا اشكال في وجوبه من صورة تعدد المعتدى عليهم بالنفس, أو اهميته دينياً. كما لا اشكال في جواز ذلك فيما إذا كان المطلوب الاعتداء الجسدي بما دون النفس, ان كان تلفاً معتدا به.ولكن في وجوبه اشكال وخاصة مع وجود الاحتمال وعدم اليقين.
[مسألة 994] إذا كان المطلوب الاعتداء على المال المعتد به, جاز تعريض النفس للقتل، كما يجوز قتل المهاجم.ولكن في وجوبه اشكال، واما لو لم يكن المال معتدا به، فلا اشكال في الحرمة.
[مسألة 995] لو امكن التخلص من القتال بالهرب ونحوه، فهل يجوز أو يجب، لا اشكال انه جائز, بل احوط[ ]،ما لم يكن المدافع عالما بحصول ضرر عظيم نفساً أو مالا. فيجب المبادرة إلى الدفع،مع ظن الانتصار.
[مسألة 996] لو هجم عليه احد ليقتله، وجب عليه الدفاع, ولا يجوز له الاستسلام،الا إذا علم بعدم تاثيره اصلا. كما إذا ظن ذلك أو احتمله، ولكن لو كان هجوم الاخر بحق, فان في جواز فضلا عن وجوب الدفاع اشكالا.ولكن لو جاز الدفاع أو وجب, لا يلحظ فيه مستوى المهاجم في الدين أو في الدنيا، والحال نفسه فيما إذا حصل الهجوم على أي مسلم من عائلته أو غيرها.
[مسألة 997] كان الحكم السابق في صورة العلم بالهجوم. واما مع ظن حصوله أو احتماله، فالاحوط[ ] التريث إلى حين حصول الوثوق بذلك،مع الوثوق بما يقصد المهاجم فعله.
[مسألة 998] لو احرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه،فاضر به أو جنى عليه, فتبين خطاؤه، كان ضامنا، وان لم يكن آثما.
[مسألة 999] لو هجم عليه لص أو نحوه، وعلم الفرد انه لا يمكن له تحصيل المقصود لمانع, كنهر أو جدار، كف عنه، ولا يجوز له الاضرار به، جرحاً أو نفسا أو غيرهما، ولو اضر به ضمن.
[مسألة 1000] لو هجم عليه، ولكنه قبل الوصول اليه اظهر الندامة, لم يجز له الاضرار به بشيء، ولو فعل ضمن. نعم، لو خاف ان يكون ذلك خدعة, فلا يبعد جواز الدفاع. لكنه يضمن لو كان المهاجم صادقا في ندمه.
[مسألة 1001] لو اخذ اللص أو المحارب وربطه أو حبسه وعطله عما قصده، لم يجز له الاضرار به، قتلا أو جرحا، فلو فعل ضمن.
[مسألة 1002] لو لم يمكنه دفعه الا بالاستعانة بالغير, جاز بل وجب،ولو كان الغير ظالما أو كافرا, بل حتى لو علم انه سوف يتعدى في ايقاع الضرر عن المقدار المشروع مما عرفناه. ولكن يجب عليه النهي عن تعديه،فلو تعدى والحال هذه كان ضامنا دون المعتدى عليه.
[مسألة 1003] لو وجد مع زوجته رجلا يزنى بها،وعلم بمطاوعتها له,فله قتلهما ولا اثم عليه ولا قود، من غير فرق بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة, ولا بين كونها مدخولا بها أولا, ولا بين كونها ناشزا ام لا، ولا بين كون الاخر محصنا ام لا. والظاهر سريان هذا الحكم لكل زانيين مسلمين مع المطاوعة والتراضي، سواء كانت الزانية من اهله كبنته واخته أم من غيرهم. نعم، يحتاج إلى وضوح الحال في نظره. والكلام في جواز القتل، والا فهو غير واجب على أي حال.
[مسألة 1004] للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله المعتد به. فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان. اما لو تمكن من الهرب بسهولة, فالظاهر عدم جواز الاضرار بها.فلو اضر بها عندئذ ضمن.

المبحث السابع
المهادنة
وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة, وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين, اما لقلتهم عن المقاومة, أو لما يحصل به امل الانتصار والتقدم, أو لرجاء دخول الاخرين في الاسلام مع التربص والانتظار. ومتى ارتفع ذلك، وكان في المسلمين قوة على الخصم،لم تجز الهدنة، ما لم يأمر بها الأمام أو تتعلق بها مصلحة ثانوية مهمة.

[مسألة 1005] لا تجوز الهدنة بدون اتفاق وتعاقد،كما لا يجوز نقضها مع التعاقد، فانه يكون خيانة وغدرا، كما لا يجوز جعلها إلى مدة مجهولة أو مطلقا،الا ان يشترط الأمام لنفسه الخيار في نقضها متى شاء،وبدونه يجب تحديد المدة، وتكون طبقا للمصلحة، ولا حد لها زيادة أو نقيصة كيوم واحد أو شهر واحد أو سنة أو اكثر.
[مسألة 1006] لو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله،لم يجب الوفاء به في غير التقية. مثل التظاهر بالمنكر,أو اشتراط اعادة من يهاجر من النساء. فلو هاجرت وتحقق اسلامها لم تعد، اما اعادة الرجال،فمن امن عليه الفتنة بكثرة العشيرة أو علو الايمان جازت اعادته، والا لم تجز.
[مسألة 1007] لو اشترطوا في الهدنة اعادة الرجال مطلقا، قيل يبطل الصلح، لانه يشمل من يؤمن عليه الافتتان ومن لا يؤمن, وهذا هو الاحوط[ ]، ما لم تتعلق مصلحة ثانوية في الصلح، وكل من وجب رده لا يجب حمله وانما يخلى بينه وبينهم.
[مسألة 1008] لا يتولى الهدنة على العموم أو على اهل بلد معين،الا الأمام أو من يقوم مقامه.
[مسألة 1009] الهدنة غير شرائط الذمة الاتية. وان كان كلاهما يعنى توقف الحرب, الا ان من شرائط الذمة دفع الجزية, والاستمرار فيها يعنى عدم التحديد في الزمان. وكله غير موجود في الهدنة.

المبحث الثامن
احكام اهل الذمة
شرائط الذمة ستة :
الأول : الموافقة على دفع الجزية.
الثاني : ان لا يفعلوا ما ينافي الامان ضد المسلمين، مثل العزم على حرب المسلمين, أو امداد المشركين بالمال والسلاح.
الثالث : ان لا يؤذوا المسلمين, كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لاموالهم، وايواء عين المشركين ضدهم.
الرابع : ان لا يتظاهروا بالمنكرات،كشرب الخمر والزنا واكل لحم الخنزير ونكاح المحارم. ومن ذلك ان يحدثوا كنيسة جديدة أو بيعة أو يضربوا ناقوسا، وما شاكل ذلك.
الخامس : ان يجري عليهم احكام المسلمين من ناحيتي الولاية والقضاء.
السادس : ان لا يربوا أولادهم بالمنع عن معرفة الدين الاسلامي, ولا غير أولادهم ممن يريد ذلك, بل يجب عليهم اعطائهم الحرية والاختيار في الدين، كمطالعة الكتب الاسلامية وحضور مجالس المسلمين ونحو ذلك. فانهم بطبيعة الحال سوف يختارون الطريقة الموافقة للفطرة وهي الاسلام, كما ان الدين الاسلامي اعمق وأوضح في العقل مما سواه.
فلو اشترطت عليهم هذه الشرائط أو غيرها، وجب على الكفار الالتزام بها، وان اخلوا بها مع الشرط فقد اخلوا بالذمة وخرجوا عن ذمة الاسلام.واما الشرطان الأولان فحاصلان على كل حال، بمعنى انهم يخرجون عن الذمة بنقضهما أو احدهما، ولو لم يشترطا بصراحة في العهد.وطرف الذمة من المسلمين هو الأمام أو نائبه, وهو المشرف الرئيسي على تطبيق الشروط, وطرفها الاخر هم اهل الكتاب, من النصارى واليهود والمجوس،دون غيرهم,بل لا يخلو الحاق المجوس من اشكال فضلا عن الصابئة. ونتيجتها. انهم إذا التزموا بالشروط يرتفع عنهم القتال والاستعباد ويقرون على اديانهم,ويسمح لهم بالسكنى في دار الاسلام امنين على انفسهم واموالهم، بل يجب ضمان الدفاع عنهم إذا اعتدى عليهم معتد،فان هذا هو معنى دخولهم في ذمة الاسلام، كما يجب عليهم ان يدافعوا عن المسلمين لو حصل الاعتداء عليهم, ولكن لو تركوا ذلك فقط،لم يخلوا بشرائط الذمة ما لم يكن مشترطا عليهم في العهد الاصلي.
[مسألة 1010] أحكام الذمة وشرائطها مشروعة عندما يكون الحرب والجهاد مشروعا, هجوما أو دفاعا، واما بدونه فلا.ومنه يظهر انه ليس في ايامنا هذه من الكفار ممن هو من اهل الذمة, لعدم تحقق هذه الشرائط ولا تلك.
[مسألة 1011] إذا ادعى الكفار انهم من اهل الكتاب عموما أو من احد اديانهم المشار اليها خصوصا، ولم تكن قرينة على الخلاف, ولم يعلم بكذبهم ولو بعد الفحص، جاز ترتيب احكام اهل الذمة عليهم. نعم، إذا علم بعد ذلك خلافها كشف عن بطلان عقد الذمة.
[مسألة 1012] إذا اسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه, سقط جميع ما ضمنه عدا القود واستعادة ما اخذ, ان كان فعل شيئا من ذلك, ولو اسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة،لم يرتفع عنه ذلك.
[مسألة 1013] إذا مات الأمام وقد ضرب لما قرره من الجزية امدا معيناً, أو اشترط الدوام، فالاحوط[ ] للقائم مقامه امضاء ذلك, ولو اطلق الأول،كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحاً.
[مسألة 1014] وضع الجزية على الرجال البالغين, وكل من يتجدد بلوغه منهم متعين، سواء كان حراً ام عبداً, سفيهاً ام رشيداً, غنياً ام فقيراً. واما وضعها على النساء والاطفال والمجانين، فهو على الاقوى موكول إلى تشخيص الأمام أو نائبه للمصلحة.
[مسألة 1015] لا تقدير لمقدار الجزية, بل امرها إلى الأمام أو نائبه.فان ذكرها في اصل المعاهدة لم يجز تعديه،واما لو اطلق كان له ان يعين ما شاء. ولا يشترط تساوي الجزية لكل افراد المجتمع, بل يمكن اختلافها حسب ما يرى الأمام المصلحة فيه.
مسألة 1016] لا تقدير لزمان الجزية, بل امرها موكول إلى الأمام أو نائبه من ناحيتين :
الناحية الأولى :استقرار دفعها سنوات محدودة أو مطلقا.
الناحية الثانية :تقدير المدة بين اقساطها, كشهر أو ستة اشهر أو سنة أو اكثر،وان كان الاشهر والافضل والاحوط[ ] تحديد العام الواحد.
[مسألة 1017] إذا اسلم الذمي قبل نهاية الحول أو بعدها وقبل الاداء، سقطت الجزية عنه.
[مسألة 1018] إذا مات الذمي قبل الحول, سقطت عنه الجزية، بخلاف ما لو مات بعده، ووجب على ورثته دفعها من تركته.
[مسألة 1019] يجوز اخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير مما هو محرم شرعا، كالمعاملات الربوية وغيرها.
[مسألة 1020] وضع الجزية اما على الرؤوس، واما على الاراضي والاملاك. ولا يجوز وضع الجزية بكلا العنوانين,ولكن يجوز اخذها بعدد رؤوس الذين ليس لهم املاك. كما يجوز الوضع بعنوان الممتلكات من الاموال والارباح بنسبة مضبوطة. ولا يجوز اجتماعها ايضا مع الجزية على الرؤوس.
[مسألة 1021] إذا خلّ اهل الكتاب بشرائط الذمة بعد قبولها, فقد خرجوا عن ذمة الاسلام, فان كان ذلك بنقض شرط الامان, فلا اشكال في جواز بل وجوب المبادرة إلى حربهم أو استرقاقهم. وان كان بنقض شرط اخر كدفع الجزية. فهل يجب على ولي الامر ردهم إلى مأمنهم قبل مناجزتهم بالقتال،أو يجوز له قتلهم أو استرقاقهم فورا؟، الاقوى الثاني، وان كان الأول احوط[ ] احتياطا مؤكدا.
[مسألة 1022] لا يجوز لاهل الذمة احداث الكنائس والبيع والصوامع والاديرة وبيوت النيران في بلاد الاسلام, والبلاد الداخلة في ذمة الاسلام. وإذا احدثوها خرجوا عن الذمة, فلا امان لهم بعد ذلك.هذا إذا اشترط عدم احداثها في ضمن العقد، وهو العهد الاصلي.واما إذا لم يشترطوا لم يخرجوا منها، ولكن لولي الامر هدمها إذا رأى فيها مصلحة ملزمة. واما إذا كانت هذه الامور موجودة قبل الفتح، فاما ان يشترط ازالتها في العهد الاصلي أولا.فان اشترط وجب ازالتها, وان رفضوا خرجوا عن العهد. وان اشترطوا استمرارها وجب الالتزام لهم.وان لم يشترطوا شيئا، فان كان ابقاؤها منافيا لمظاهر الاسلام وشوكته فعلى ولي الامر هدمها وازالتها، والا فلا مانع من اقرارهم عليها.
[مسألة 1023] المشهور انه لا يجوز للذمي ان يعلو بما استجده من المساكن على مساكن المسلمين. الا ان دليله غير ظاهر , فان تم الاجماع فهو, والا فهو منوط باحد امور: اما باشتراطه بالمعاهدة الاصلية، أو بامر ولي الامر، أو بالمصلحة العامة الثانوية للمسلمين.
[مسألة 1024] لا يجوز على الاحوط[ ] دخول المشركين والكفار الحرم المكي, فضلا عن السكنى فيه. والاحوط استحبابا الحاق الحرم المدني به.وان كان فيما زاد عن المسجد الحرام المنصوص في الاية اشكال.
[مسألة 1025] يكره الابتداء بالسلام على الذمي, بل مطلق الكافر.واما إذا ابتدأ الذمي بالسلام على المسلم، فالاحوط[ ] بل اللازم وجوب الرد, والمشهور جواز الاقتصار في الرد على احد اللفظين [عليكم]و [السلام] ولكن في كونه مصداقا عرفيا للرد الكامل المامور به في اطلاق الاية اشكال.
المبحث التاسع
قتال اهل البغي
اهل البغي أو البغاة, هم المسلمون البادئون بالقتال مع المسلمين ظلما. والقدر المتيقن منهم هم الخارجون على الأمام المعصوم .وهل يشمل كل امام عادل،بل كل مجتمع مسلم مظلوم, وان لم يكن فيه امام عادل ؟. الظاهر ذلك.وخاصة بان حرب البغاة دائما حرب دفاعية, وهي جائزة على كل حال. ولكن الاحوط[ ] اشتراط الخوف من المهاجمين على بيضة الاسلام،كالكفار،وان كانوا يدعون الاسلام. وإذا حصل شيء من ذلك فانه لا يجوز الفرار لانه كالفرار في حرب المشركين، فانه من الكبائر قطعا،كما تجري على من قتل فيه احكام الشهيد، لانه قتل في سبيل الله.
[مسألة 1026] المشهور والاحوط[ ] انه لا يجوز قتل اسرائهم, ولا الاجهاز على جريحهم, ولا يتبع مدبرهم، إذا لم تبق منهم فئة يرجعون اليها ويعتمدون عليها. والا جاز كل ذلك فيهم.اما وجوبه فمحل اشكال، الا إذا اقتضته المصلحة العامة للدين, بل الامر كذلك في الكفار انفسهم بالنسبة إلى الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم.
[مسألة 1027] لا تسبى ذراري البغاة، سواء كانوا مولودين قبل البغي أم ولدوا بعده, ولا تملك نسائهم. وكذا لا يجوز اخذ اموالهم التي لم يحوها العسكر، بل يرجع كل مال إلى مالكه وان كان سلاحا ونحوه، ما لم تقتض المصلحة العامة خلافه. بل لا يجوز اخذ ما حواه العسكر ايضا من الاموال على التفصيل نفسه.
[مسألة 1028] لا يكون البغاة مشمولين لعدة احكام ثابتة في جهاد الكفار مما سبق كوجوب الدعوة إلى الاسلام قبل مناجزة الحرب, أو صيرورتهم ذميين. واختيار استرقاق الاسير البالغ فضلا عن قتله, بعد انتهاء الحرب، فان قتله غير ثابت في الكفار فضلا عن البغاة. نعم، لا يبعد ثبوت التخيير للامام بين المن والفداء. كما ان له ان يبقي الاسير في الاسر مدة طويلة ان اقتضت المصلحة ذلك.
[مسألة 1029] فكرة تبادل الاسرى مشروعة وصحيحة في الدين, ومرجعها فقهيا إلى فداء احد الاسيرين بالاخر،بنفس العدد أو بعدد اخر حسب الاتفاق. فيكون الفداء بدل المال اطلاق الاسير.
[مسألة 1030] لو استجار البغاة بالكفار فحاربوا المسلمين،تبع الحكم كل محارب وكل بلد على حدة, فان كان كافرا انطبق عليه احكام جهاد الكفار، وان كان مسلما انطبق عليه حكم جهاد البغاة.
[مسألة 1031] لم تصف الاية الكريمة البغاة بكونهم مؤمنين،بحيث يجتمع وصف الايمان والبغي,وانما جاء الوصف بلحاظ ما قبل البغي,فإذا حصل القتال ثبت البغي وانتفى الايمان.وهذا واضح من سياق الاية خلافا لمن يرى ضد ذلك.
المبحث العاشر
احكام الاراضي
للاراضي اقسام عديدة : فانها اما ان تكون بورا كالصحارى, أو محياة طبيعياً كالغابات والاحراش, أو محياة بشرياً بالزرع كالبساتين أو بالبناء كالمدن. وعلى كل هذه الاحتمالات فاما ان تدخل الارض تحت سيطرة المسلمين بالجهاد المسلح المشروع في الدين، أو ان يسلم اهلها عليها طوعا, أو ان يتم الصلح بين اهلها وبين المسلمين.واما ان يهجرها اهلها نتيجة للهجوم عليهم, او لسبب اخر كالسيل ونحوه , فالاقسام عديدة.
[مسألة 1032] الاراضي البوار طبيعيا وكذلك المحياة طبيعيا،وكذلك الاراضي التي هجرها اهلها, والاراضي التي باد اهلها.كلها من الانفال،كما سبق في كتاب الزكاة. وتكون لمن احياها،كما سيأتي في كتاب احياء الموات.ولا يغيرّ الجهاد الاسلامي من حكمها شيئاً.
[مسألة 1033] الارض المحياة بشريا, ان سقطت بيد المسلمين نتيجة للجهاد المشروع، فهي الارض المفتوحة عنوة. وهي ملك عام للمسلمين وليست لواحد منهم، وامرها بيد ولي الامر في تقبيلها وايجارها بالذي يرى, أو وضع الخراج عليها حسب ما يراه من المصلحة كماً وكيفاً. ولا تباع رقبتها لانها ليست ملكا للبائع، ولكن يباع حق الانتفاع منها.
[مسألة 1034] الارض المحياة بشريا ان سقطت بيد المسلمين في جهاد غير مشروع، فهي للامام خاصة، يعني انها من الانفال، يرى الأمام فيها رأيه.
[مسألة 1035] اراضي البغاة ممن ينتسب إلى الاسلام, لا يتغير حكمها بعد الحرب عن حكمها قبله.
[مسألة 1036] الارض التي اسلم عليها اهلها طوعا،فما كان ملكا لهم يبقى ملكهم, ولا يجب عليهم فيها شيء غير دفع الزكاة, وما كان منها قفراً أو غابة أو نحوها فهو من الانفال.
[مسألة 1037] الارض التي صولح اهلها عليها تتبع احكامها بنود العهد المتفق عليه في الصلح, فان اشترطوا كونها للمسلمين كانت من قبيل الارض المفتوحة عنوة, وان اشترطوا كونها للامام كانت من قبيل الانفال, وان اشترطوا كونها لاصحابها الاصليين كانت من قبيل الارض التي اسلم عليها اهلها طوعا. واما ما كان منها قفرا أو غابة فهو من الانفال لا يتغير حكمه.
[مسألة 1038] هذه الاحكام للارض المفتوحة عنوة وارض الصلح ونحوها، تختص بما كان من الارض ملكا للكفار,ولا تشمل ما إذا كانت ملكا للمسلمين، سواء كانوا بغاة،كما سبق،أم لم يكونوا، كما لو كان بعض المسلمين مالكين لبعض الاراضي أو الدور في دار الكفر.

[مسألة 1039] اتضح مما سبق ان مالك الارض شرعا احد ثلاثة لا رابع له : اما الأمام أو المسلمون أو المالك الخاص.على التفصيل السابق.والقسمان الاخيران من هذه الثلاثة يتغير حكمه نتيجة لحصول الجهاد المشروع دينياً.ومن هنا لا بد من ملاحظة حال الارض لدى الفتح الاسلامي في صدر الاسلام, وحال اهلها ايضا، على التفصيل السابق.وستأتي تفاصيل الفروع والمسائل في كتاب احياء الموات ان شاء الله تعالى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفية القسمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: