شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  ملحق في الموضوعات الحديثة كتاب الصوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم Jb12915568671

 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم Empty
مُساهمةموضوع: ملحق في الموضوعات الحديثة كتاب الصوم    ملحق في الموضوعات الحديثة  كتاب الصوم I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 3:52 am

ثبوت الهلال
[مسألة 1040] ثبوت الهلال بالمرصد الفلكي ليس بحجة، وانما لابد من رؤية العين المجردة الطبيعية.وكذا لو كانت العين المجردة لشخص اعلى مستوى من البصر الطبيعي على الاحوط[ ]. فان لم يثبت بالعين المجردة الطبيعية، كان حكم اكمال العدة ساري المفعول.
[مسألة 1041] بالرغم من ذلك فانه يمكن الاستفادة من المراصد شرعا في عدة امور, نذكرها فيما يلي، بعد احراز حجية الاخبار عن نتائج الرصد, بأن يكون المخبر عنها شخصين ثقتين عادلين خبيرين، أو ان يحصل الاطمئنان بالنتيجة بسبب معتد به عقلائياً. والامور المشار اليها كما يلي :
الامر الأول : تعيين وجود الهلال، فلو ادعى شخص الرؤية، واثبت المرصد عدم وجوده اصلا،لم يصدق المدعي.
الامر الثاني : تعيين كون الهلال دون مستوى الرؤية بالعين المجردة, فلو ادعى شخص رؤيته لم يصدق.
الامر الثالث : تعيين عدم وجود الهلال، من ناحية توفير الجهد على الناظرين لمحاولة رؤيته.
الامر الرابع : تعيين جهة الهلال، فلو ادعى شخص رؤيته في جهة اخرى لم يصدق. مضافا إلى ان تعيين جهة الهلال يسهل على الناظرين المستهلين في تركيز نظرهم إلى تلك الجهة.
الامر الخامس : تعيين شكل الهلال واتجاهه, فلو ادعى شخص رؤيته بشكل اخر لم تثبت دعواه.
الامر السادس : تعيين كون الهلال بمقدار يمكن رؤيته بالعين المجردة وهذا ينتج اموراً :
أولاًً : امكان التصدي للاستهلال,بخلاف ما لو كان صغيرا غير ممكن الرؤية.
ثانيا : امكان تصديق مدعي الرؤية.
ثالثا : يمكن ان يكون ذلك كافيا في اثبات أول الشهر،وان لم تحصل الرؤية المباشرة. فان المهم شرعاً هو كون الهلال بالحجم القابل للرؤية وان لم ير فعلا.
الامر السابع : تعيين مدة المحاق، وهذا ينتج امور :
أولا : عدم التصدي للاستهلال خلالها.
ثانيا : عدم تصديق مدعي الرؤية خلالها.
ثالثا : التصدي للاستهلال عند انتهائها.
[مسألة1042] إذا اخبر الراصد بان الهلال كبير الحجم يمكن رؤيته بالعين المجردة, وكانت السماء صحوا خالية من العلة،ولكن لم يره احد,لم يكف اخبار الراصد في اثبات الشهر, لما ورد في بعض الاخبار من القاعدة العامة الارتكازية : إذا رأته عين رأته الف عين.
[مسألة 1043] إذا اخبر الراصد بان الهلال كبير الحجم, وكان هناك ادعاء رؤيه غير معتبر شرعا، كفى ذلك في اثباته.
[مسألة 1044] إذا اخبر الراصد عن وجود الهلال في جهة أو على شكل، وقام الشهود على وجوده في جهة اخرى أو شكل اخر, وكانوا معتبرين شرعا،كان ذلك من تعارض الحجتين, فان لم يكن احدهما حجة،اما قول الراصد أو الشهود. اخذ بالحجة منهما.
[مسألة 1045] ثبوت الهلال على سطح الارض, كاف في ثبوته في الطائرات والاقمار الصناعية والمركبات التي لا تكون ابعد عن هذا الحد التقريبي، فضلا عما يكون اقرب منها على الارض.
[مسألة 1046] حساب الايام في الوسائط المشار اليها مما هو قريب من الارض نسبيا, هو حساب ايام الارض نفسه ,فيصوم مع الفجر الارضي ويفطر مع الغروب الارضي، فان كانت واسطته ثابتة على بلد معين أو اية منطقة, شملها حكمها, واما إذا كانت تدور حول الارض،فيتعين عليه العمل بحكم بلده على الاحوط[ ].
[مسألة 1047] المسجون اكراهاً أو اضطراراً، بحيث لا يمكنه التعرف على الاشهر القمرية. وكذلك كل من لا يمكنه التعرف عليها بحيث تختلط عليه ايام السنة القمرية كلها، ولو لاجل العمى أو الصمم أو السكنى في بلاد يجهل اهلها ذلك. يعمل بظنه في الصوم, فان رجح في ظنه دخول شهر رمضان صامه, فان بقي الاشتباه طول عمره اجزأه. وان ارتفع الاشتباه. فهنا صور :
الصورة الأولى :ان يثبت ان ظنه مطابق للواقع, وانه صام شهر رمضان فعلا. فلا اشكال في صحة صومه.
الصورة الثانية :ان يثبت انه صام قبله وجزءا منه, وبقيت منه بقية متحققة فعلا. فيجب عليه صومها.
الصورة الثالثة :ان يثبت انه صام قبله وجزءا منه, ولم يصم البقية فيجب عليه قضاؤها.
الصورة الرابعة :ان يثبت انه صام خارج الشهر كله,فيجب عليه قضاء الشهر السابق وصوم الشهر اللاحق, ولا يجزيء ما صامه عن القضاء.
[مسألة 1048] إذا لم يحصل لهذا الفرد أي ظن بحصول شهر رمضان طيلة السنة, أو حصل له اليأس من وجود الظن،تخير في الصوم ثلاثين يوماً متتابعة من السنة، فان بقي الاشتباه اجزأه، والا حصلت احدى الصور السابقة.
[مسألة 1049] لا يجوز على الاحوط[ ] ان يجعل نفسه اختياراً, بحيث يجهل حصول شهر رمضان خلال السنة, بما في ذلك حرمة الذهاب إلى مكان يقتضي ذلك, أو السكنى في بلد يقتضيه. وبما في ذلك : وجوب التعلم والسؤال على الاحوط[ ] عن حصول شهر رمضان. وان لم يجب تعلم الاشهر القمرية كلها,ولكنه افضل واحوط[ ] لاحتمال وقوعه بترك الواجب أو فعل الحرام, كصوم العيدين مع كون الجهل عن تقصير.
[مسألة 1050] ان ثبت الهلال في بعض البلدان دون بعض,فان كانت واسطة النقل ثابتة أو متحركة في منطقة معينة، شملها حكمها. وان كانت دائرة حول الارض يوما أو اياما،امكنها الاخذ باكمال العدة. والاحوط[ ] لكل شخص فيها العمل على ما عليه بلده من الصوم أو الافطار. أو ان يصوم رجاء المطلوبية. ولا يتعين عليهم النزول إلى الارض لاداء وظيفة الصوم وان كان احوط[ ].
[مسألة 1051] لو ثبت شهر رمضان في منطقة اخرى من الارض دون منطقته،لم يجب عليه الذهاب اليها ليصوم, مهما كان السفر له ميسورا وسريعاً,بل له ان يعمل على تكليف منطقته.وكذلك لو ثبت العيد بنفس الطريقة, لم يجب عليه السفر إلى هناك ليفطر،كما لم يجب عليه البقاء ليصوم.
[مسألة 1052] لو صام ثلاثين يوما في بلده،ثم ذهب إلى بلد آخر, ثبت بالحجة الشرعية فيه بقاء شهر رمضان، وجب عليه الصوم على الاحوط[ ].

أوقات الصوم
[مسألة 1053] في الاماكن التي يطول فيها النهار كثيرا،بحيث لا يبقى من الليل الا قليلا،كربع أو نصف ساعة. يجب صوم النهار مع الامكان واجتماع الشرائط.وكذلك العكس، يعني إذا كان النهار قصيرا جدا, فانه يجب فيه نية الصوم، ولا يجب الزائد, بل يكون الزائد حراما،لانه يتضمن الحاق جزء من الليل به.
[مسألة 1054] في الاماكن التي يستمر فيها النهار فترة طويلة عدة اشهر, ان استطاع الفرد تمييز الوقت عمل به. لان الشمس لا تثبت خلال هذا النهار في وسط السماء، بل تجري من الشرق إلى الغرب. وهذا بمنزلة النهار. ثم تعود من الغرب إلى الشرق, وهذا بمنزلة الليل.وهو الوقت الذي تكون سائر الاماكن على خط الطول ليلا. فيستطيع ان يصلي ويصوم طبقا لهذه الحركة.كما يستطيع ان يطبق ما سنقوله في الفرع الاتي, ولو احتياطا. وذلك: ان الفرد إذا لم يستطع تمييز الوقت،كما هو الغالب هناك لوجود العلة الدائمة في الجو، جاز له ان يعمل باحد توقيتين مخيراً بينهما، الأول: توقيت اقرب بلد يكون فيه الليل والنهار موجودا. ثانيا: توقيت بلده الذي كان يسكنه غالباً.
[مسألة 1055] في الاماكن التي يستمر فيها الليل فترة طويلة عدة اشهر ان استطاع الفرد تمييز الوقت عمل به.وذلك :لان الليل هناك لا يكون دامساً دائماً, بل قد يحصل هناك في كل اربع وعشرين ساعة ضوء في الافق ثم يختفي. يبقى كذلك من جهة الغرب في الردح الأول من الليل الطويل. فيكون ذلك بمنزلة النهار. ومن جهة الشرق في الردح الاخير منه، فيكون ايضا بمنزلة النهار.فله ان يصوم ويصلي طبقا لهذا التوقيت. كما ان له ان يحتاط بما قلناه في المسألة السابقة. وان لم يحصل له تمييز الوقت كما هو الغالب لوجود العلة الدائمة في الجو، وكذلك في الردح الأوسط من الليل، تعين عليه العمل باحد الاحتمالين السابقين.
[مسألة 1056] لا يجوز لاي فرد الذهاب أو السكنى في المناطق التي يكون فيها الليل والنهار مستمراً،الا لاكراه ظالم أو امر الزامي لعادل،أو مصلحة عامة مهمة جدا. فان حصل شيء من ذلك ارتفعت الحرمة وطبق عباداته كما قلناه في المسألتين السابقتين.
[مسألة 1057] أي شيء من الاجهزة أو الاساليب الموجبة للاطمئنان أو العلم بالوقت، كالفجر أو الزوال أو الغروب، يكون استعمالها ممكنا وجائزا، ونتيجتها معتبرة شرعاً. إذا كانت موجبة للاطلاع على الوقت مباشرة.
[مسألة 1058] الحسابات المتوقعة مستقبلا لأوقات الصلاة أو لأوائل الاشهر القمرية، ليست بحجة في انفسها. واما تتبع حجيتها حصول الاطمئنان للفرد بصدقها. ومع حصوله لا يفرق بين ما إذا كان صاحب الجدول مسلماً ام مؤمناً ام كافراً. كما لا فرق بين ان يكون جدولا مطبوعا أو بجهاز كومبيوتر أو غير ذلك.
[مسألة 1059] المهم لدى الركوب في طائرة ونحوها، هو العمل بتوقيت البلد التي هي فوقه، وليس فيها شخصياً. فلو غربت الشمس في البلد، وجبت الصلاة والافطار. وان كان الفرد لا يزال يرى الشمس من الطائرة،وكذلك الحال في الفجر.
[مسألة 1060] إذا طارت الطائرة بسرعة دوران الارض وبنفس اتجاهها، فانها ستبقى في نفس الوقت من الليل أو النهار،وهذا يحصل منه عدم بزوغ الفجر له ليصوم، أو عدم غروب الشمس ليفطر، ولكن الصحيح انه يجب ان يعمل على توقيت بلده على الاحوط[ ].والاحوط[ ] له قضاء الصوم ايضا.
[مسألة 1061] لو سافر في طائرة اسرع من دوران الارض بنفس اتجاهها، فسيحصل له تتابع الأوقات اسرع مما هو على الارض.غير انه لا اعتبار بهذا التوقيت [الشكلي] أو الفعلي. وانما يعمل بتوقيت بلده كما قلنا.وان كان الاحوط[ ] العمل على كلا الوقتين.
[مسألة 1062] لو سافر في طائرة اسرع من دوران الارض بعكس اتجاهها، فسيحصل له الشروق والغروب على عكس ما يحصل لاهل الارض.غير ان هذا التوقيت [الشكلي] لا اعتبار به وانما يعمل بتوقيت بلده كما قلنا.

عيد الفطر
[مسألة 1063] لو ادى زكاة الفطرة في بلد, ثم ذهب إلى بلد آخر،فهلّ عليه هلال العيد هناك.فهل يجب عليه تكرار الدفع ؟الاقوى العدم.وان كان احوط[ ]. نعم، لو لم يدفع في البلد الأول،تعين عليه الدفع هناك.
[مسألة 1064] لو صلى صلاة العيد في بلد, ثم ذهب إلى بلد آخر، وطلعت عليه شمس العيد هناك. فهل يجب عليه ان يكرر الصلاة هناك ؟. الاحوط[ ] ذلك.
[مسألة 1065] لو صلى صلاة العيد في بلد, ووصل قبل الظهر إلى بلد آخر، وكان يوم الثلاثين من شهر رمضان بحجة شرعية،فهل يجب عليه الصوم بشروطه ؟. الاحوط[ ] ذلك.
[مسألة 1066] لو صام ثلاثون يوما في بلد،ووصل قبل ظهر اليوم الحادي والثلاثين إلى بلد آخر، وكان ذلك اليوم عندهم من شهر رمضان، بحجة شرعية، فهل يجب عليه الصوم بشرائطه ؟، الاحوط[ ] ذلك.ويصوم بنية رجاء المطلوبية.
[مسألة 1067] لو دخل عليه العيد في بلد،وذهب إلى بلد آخر, وكان عيدها في اليوم الذي بعده بحجة شرعية، حرم عليه الصوم ايضاً على الاحوط[ ]. ولا فرق في ذلك بين عيد الفطر وعيد الاضحى.فتكون الايام المحرم عليه صومها في العام الواحد اربعة ايام أو اكثر.
[مسألة 1068] لو كان هذا اليوم في بلده يوم شك بدخول شهر رمضان, ولكن كان الشهر ثابتا في بلد آخر بحجة شرعية.فهل يجب ان يذهب إلى هناك ليصوم [بشرائطه] ذلك اليوم ؟،الاقوى العدم. ولو كان السفر متيسرا تماما،فضلا عما إذا كان صعبا.
[مسألة 1069] لو ثبت الشهر في بلده بالحجة الشرعية، فهل يجوز له ان يذهب إلى البلد الاخر التي هي في يوم شك ؟, الظاهر ذلك. ولم يجز له هناك الصوم من شهر رمضان.
[مسألة 1070] يتبع حكم المنطقة من الارض في ثبوت الهلال والصوم والفطر وعيد الاضحى وغيرها،كل وسائط النقل السائرة فيها والطائرة فوقها والداخلة في جوف ارضها أو بحرها،بما فيها الاقمار الصناعية الثابتة فوقها، ونحوها.
[مسألة 1071] إذا ثبت شهر رمضان أو العيد على وجه الارض.ثبت ذلك في الاماكن التي فيها نهار مستمر أو ليل مستمر. وان اختلفوا، امكن اخذ اهل هذه المناطق باكمال العدة. طبقا لطريقة تمييز الأوقات التي قلناها فيما سبق.في المسالتيين [1054] و[1055].



بعض احكام المفطرات
[مسألة 1072] إذا حصلت التغذية بما لا يصدق عليه الاكل والشرب عرفا، كاستنشاق الروائح أو توجيه نور معين أو غير ذلك, لم يكن مفطراً.
[مسألة 1073] إذا حصلت التغذية بدخول الغذاء إلى غير الجهاز الهضمي. وهو المعدة والمريء والامعاء. كما لو دخل إلى القلب أو الكبد أو الرئتين أو الكليتين. فان كانت مواد صلبة أو سائلة ابطلت الصوم على الاحوط[ ]،سواء دخلت عن طريق الفم أم من جرح أم غيره.
[مسألة 1074] استعمال جهاز التنفس الصناعي عن طريق بث الأوكسجين إلى الجوف ليس بمفطر. واما [البخاخ] فقد سبق حكمه.
[مسألة 1075] استعمال الروائح للانعاش غير مفطر،حتى لو كان فيها ما يشبه الدخان, ان كانت اجزاؤه لطيفة غير صلبة.واما إذا كانت صلبة،كان كالغبار مفطراً.
[مسألة 1076] إذا بدا يوم الصوم وكان الفرد تحت تاثير التخدير أو السكر ــ اعاذنا الله تعالى ــ فان كان مدركا للأوقات شمله الحكم بالوجوب واجزاًت منه النية. وان لم يكن مدركا للأوقات،فان كان تناوله باختياره ومن دون ضرورة، شمله الوجوب، وكان عاصيا بتركه ومفطرا عمدا.وان كان تناوله لاكراه أو ضرورة أو مرض لم يشمله الوجوب.وكذلك البنج المعمول لاجراء العمليات الجراحية.
[مسألة 1077] يتضح من ذلك : ان المريض إذا كان مطلوبا لعملية جراحية ذات بنج كامل،فان كانت مستعجلة فعلها وأفطر وعليه القضاء فقط.وان لم تكن مستعجلة وجب تأخيرها إلى الليل أو بعد انجاز ايام الصوم.وذلك في فرض عدم ظنه الضرر من الصوم.
[مسألة 1078] إذا كان مطلوبا من المريض عملية جراحية ذات بنج موضعي، وهو صائم،كان له انجازها خلال نهار صومه. فيما إذا قلنا ــ كما هو الصحيح ــ بان تزريق البنج بالابرة غير مفطر. وان كان الاحتياط الاستحبابي بخلاف[مسألة 1079] لا يجب على المريض الذي لا يجوز له الصوم ان يستعمل الدواء لازالة مرضه. نعم، هو جائز بل هو مستحب، بل هو الاحوط استحبابا. وإذا زال مرضه وجب صومه.
[مسألة 1080] لا يجوز اضرار النفس أو تمريضها,ولكن ذلك ليس بحرام من جهة ترك الصوم,بل من جهة اخرى.فلو كان له غرض عقلائي بذلك يرفع تلك الحرمة، لم يكن افطاره مانعا عن تلك الجهة.سواء كان الضرر ناتجا من دواء أم برد أم حر أم أي سبب اخر.
[مسألة 1081] إذا استعملت المرأة المستحاضة دواء لتقليل الدم،فتحولت استحاضتها من الكثيرة إلى المتوسطة أو نحو ذلك،عملت على تكليف الحالة المتجددة. وكذلك لو استعملت دواء لزيادته.
[مسألة 1082] إذا استعملت الحائض دواء لقطع الدم, عملت بمقتضى حالها الجديد. ولا يجب عليها قطعه. وإذا استعملت الطاهر دواء لانزال الدم, عملت بمقتضى حالها الجديد، ولا يحرم عليها ذلك من جهة الصوم. ومثلها المرأة المقرب التي تعمل على حصول ولادتها وقرب نفاسها.
[مسألة 1083] إذا انفصل المني عن محله،ولكن الفرد منعه عن الخروج إلى الخارج، كما لو لفَّ قضيبه بخيط أو سلط عليه حرارة مجففه،لم يكن مجنباً، وشمله حكم الطاهر في الصلاة والصوم. فلو فعل ذلك قبل الفجر واطلقه بعده، صح صومه وان كان الاحوط[ ] خلافه.
[مسألة 1084] إذا تعمد إلى سبب الانزال بطل صومه, إذا كان غالبا أو معتادا، سواء كان حلالا ام حراما. فلو نظر أو لمس أو داعب أي امراة بشهوة بذلك القصد بطل صومه, سواء كانت زوجته ام من محارمه ام اجنبية. وكذلك لو نظر إلى صورة بهذا القصد، سواء كانت صورة ثابتة ام متحركة, وسواء كانت داعرة ام اعتيادية. فان المهم هو قصد التلذذ والانزال. غير انه ان انزل بطل صومه وعليه كفارة كبرى،وان لم ينزل بطل وعليه القضاء دون الكفارة.
[مسألة 1085] لو خرجت المادة المنوية من الرجل بدون انزال ولا جماع، بل بالآلة, لا تكون مفطرة. وكذا لو وقعت إلى رحم المراة بالآلة. وكذا لو خرجت بويضة المراة بالآلة، وكذا لو اخرج منها دم الحيض بغير الطريق الطبيعي، كالالة أو الجرح إذا لم يصبح طريقاً معتادا, فان كل ذلك لا ينقض صوما ولا يوجب حدثا،سواء وقع في ليل الصوم أم نهاره وان كان الاحتياط[ ] بخلافه.
[مسألة 1086] لا فرق في ترتيب اثار الجنابة أو الحيض أو الاستحاضة أو النفاس، بين ما اذا كان ناتجاً عن طبعه, أو عن تناول دواء, أو عن صدمه خارجية, أو عن حالة نفسية قوية, أو عن تعرض إلى غازات معينة, أو غير ذلك. فتترتب عليها احكامها، بما في ذلك سقوط صوم النهار عن الحائض والنفساء، وان كان سببهما عمديا. وحرمة البقاء حال الفجر على جنابة وغير ذلك من الاحكام.
[مسألة 1087] إذا كان مجنبا في الليل, وتنأول الدواء المنوم، ونام قبل الغسل إلى طلوع الفجر.فان كان عالما بأثر الدواء، فعليه القضاء والكفارة.وان لم يعلم بتأثيره أو توهمه دواءا اخر، صح صومه. وان ظن قلة تأثيره في النوم، فان كان له ظن الاستيقاظ والغسل قبل الفجر ولم يستيقظ صح صومه، والا بطل وعليه الكفارة.
[مسألة 1088] الاحتقان بالمائع عمدا في الدبر مفطرا كما سبق،سواء كان السائل ماء أم دواء أم دهنا أم غيرها. كما لا فرق في طريقة ادخاله, بين ان يكون بالة قديمة أو بالة حديثة. ه.
وسواء كان حارا ام باردا ام معتدلا، وسواء كان سميك القوام ام رقيقا. ولا يلحق به ما كان من قبيل البخار أو الدخان أو الجامد أو الغاز أو الهواء أو الضوء وغيرها.
[مسألة 1089] إذا اضطر إلى الاحتقان بالمائع لمرض ونحوه, جاز له الافطار ووجب عليه القضاء. لا فرق في ذلك ما قبل الزوال وما بعده.ولو اكره عليه لم يفطر وبقي على صومه.
[مسألة 1090] ليس من رمس الرأس في الماء, الجلوس تحت انصباب الماء من شلال أو [دوش] أو حنفية أو غيرها.فلا يفطر باي منها.نعم، لو صادف ان انغمر رأسه بالماء بشكل ثابت وكان عالما به عامدا اليه افطر.وعليه القضاء والكفارة. وان لم يكن عامدا،امكنه ازالته فورا وصح صومه.وان لم يمكنه ازالته لم يفطر ايضاً.
[مسألة 1091] إذا كان رمس الرأس أو جميع البدن في الماء بقصد التداوي، جاز الافطار ووجب القضاء. ولكن يشكل الجواز مع كون احتمال الشفاء ضعيفا أو مع امكان تأجيل ذلك إلى الليل.
[مسألة 1092] ليس من رمس الرأس في الماء الدخول إلى الماء في ظرف مانع عن وصول الماء إلى جسده, كالغواصة أو في قنينة زجاجية أو معدنية ونحو ذلك. ولكن لا يكفي ما يفعله بعض الغواصين من ستر الوجه بزجاجة واقية مع ابقاء الرأس مكشوفاً, فانه مفطر على الاحوط[ ] وعليه القضاء والكفارة.
[مسألة 1093] لا يختلف في حرمة رمس الرأس للصائم ومفطريته, بين ماء الحياض أو الغدران أو الانهار أو السواقي أو البحار أو المحيطات أو الابار أو العيون أو غيرها. كما لا يختلف كون الماء صافياً أو كدراً أو مالحاً أو معدنياً أو غير ذلك. ولا يعتبر ماء البحر ماء مضافاً،بل هو ماء مطلق ويترتب عليه جميع اثاره الشرعية.
[مسألة 1094] لا يكون الكذب على الله وعلى رسوله مفطرا إذا اذيع من جهاز تسجيل صوتي أو صوري، وان كان الفرد هو الذي قاله وهو الذي فتحه.
[مسألة 1095] لا يكون هذا الكذب مفطرا مع احراز عدم سماع احد كما سبق. ولكن إذا كان المكان خاليا، وهو يعلم انه يسمعه اناس اخرون في اماكن اخرى بالاجهزة, كاللاسلكي أو الإذاعة أو التلفزيون، بطل صومه وعليه الكفارة.
[مسألة 1096] الاحوط[ ] فيمن لا يحسن قراءة القرآن ترك القراءة في نهار الصوم وغيره، وخاصة فيما يمكنه تعلمه واهمله. سواء كان الغلط مغيرا للمعنى ام لا. نعم، إذا كان تلفظه مقيما للحروف والحركات، ومخالفا لقواعد المد والادغام ونحوها، فالظاهر الصحة مع العجز حتى عن تقصير. ولا يؤثر في افساد الصلاة والصوم. نعم، لو علم مواقعها ولو اجمالا، ولم يعلم وجه الصحة فيها اشكل الحكم بالصحة. لا يفرق في كل ذلك بين ما إذا كان يقرا لنفسه أو لغيره، مجانا أو بأجرة، وسواء سمعه احد ام لم يسمعه, وسواء التقطته بعض الاجهزة ام لا, بل حتى لو احرز عجزه عن التعلم، فانه يجب ان يترك القراءة في نهار الصوم، على الاحوط استحبابا.والعاجز عن التعلم هو من حاول التعلم ولم يتعلم،وليس هو من يهمل التعلم أو يضطر أو يكره على تركه.كما ان الاحوط[ ] له ترك التعلم في نهار الصوم لغير الصلاة الواجبة.
[مسألة 1097] يلحق الكذب على المعصومين , نسبة الروايات اليهم, المروية عنهم من قول أو فعل أو تقرير, نسبة قطعية بدون حجة شرعية.ولو كان المقصود مستحبا في نفسه كالموعظة. نعم، يمكن تلافي ذلك بعدة طرق، اما ترك ذلك في نهار الصوم، واما بالتأكد من اعتبار السند وحجيته، واما ان ينقله بعنوان [روي] أو [ورد]أو [قيل] ونحوها. واما ان ينسبه إلى مصدره، فيذكر اسم المصدر الذي اخذه منه، فيكون صادقا حتى لو كان ذلك المصدر كاذبا.
[مسألة 1098] من كان له حدس بصحة النص المروي بطريق غير معتبر،لم يكن نقله مفطرا، إذا بلغ الحدس حد الاطمئنان،بل الوثوق والا فلا.سواء كان هذا الحدس عقليا أم نفسيا, ناشئا من سبب كالشياع أو الاستفاضة في النقل أو بدون سبب ملحوظ.
[مسألة 1099] الاحوط[ ] بل المؤكد الحاق الادعية والزيارات المروية عن المعصومين ، بالكذب عليهم  في كونها مفطرة في بعض الصور : منها: إذا كانت معتبرة السند وقرأها بشكل مغلوط, بحرف أو حركة فضلا عن كلمة أو اكثر. ومنها : ما إذا لم تكن معتبرة السند ولكنه اخبر بانتسابها إلى المعصومين جزما. ومنها : ما إذا لم تكن معتبرة السند ولكنه قرأها بنية جزمية بالورود، لا بنية مطلق الدعاء أو رجاء المطلوبية.
[مسألة 1100] ليس من المفطر ان يقرأ بعض الادعية مما لا يطلبه حقيقة, كما ورد طلب حصول الحج في كل عام وهو لا يريده.وكذا لو قرأ ما لا يعرف معناه لغة، أو لا يعرف مؤداه دلالة. وكذا لو قرأ نصا خطرت في ذهنه مناقشة عليه لغة أو نحويا أو نظريا.ولا يعرف جوابها.
[مسألة 1101] لو استمع إلى قرآن أو دعاء أو موعظة مقروءة بشكل مغلوط لم يفطر, سواء سمعها من شخص مباشرة أم عن طريق جهاز تسجيل صوتي أو صوري. وكذا لو ترك المبادرة إلى تنبيهه.
[مسألة 1102] لو ابطل صلاة الفريضة لم يفطر، ما لم يكن سبب ابطالها مبطلا للصوم ايضاً، كتعمد قراءة الفاتحة أو السورة خطأ, فلو اقتصر عليها بطل الصوم وبطلت الصلاة. ولو اعادها صحيحة بطل الصوم وصحت الصلاة.ومما يبطل الصوم والصلاة معا, تعمد سبب الجنابة خلال الصلاة، كالنظر بشهوة، فان انزل بطلا معا، وان لم ينزل بطل ما هو ملتفت إلى ابطاله, أو إلى بطلانه بهذا السبب من الصوم أو الصلاة، أو هما معا,بل الاحوط[ ] بطلان الصوم وان لم يكن ملتفتا إلى حصول بطلانه تفصيلا، ما دام متعمدا للسبب المبطل.
[مسألة 1103] لو ابطل صلاته النافلة باحد الاساليب السابقة، بطل صومه وصلاته، فان كان الصوم مستحبا كالصلاة، لم يكن عليه شيء. ولو كان واجبا تحمل مسؤوليته دون الصلاة، ولو كانت الصلاة واجبة دون الصوم، اثم بابطالها دونه وعليه اعادتها.
[مسألة 1104] إذا افتى المفتي بفتوى جامعة للشرائط لم يفطر. والا اشكلت صحة صومه، كما لو لم يكن دليلها معتبرا،أو لم يكن هو اهلا للفتوى, بما فيها شرط الاعلمية على الاحوط[ ]، واما ناقل الفتوى،فان كان ينقل عمن يكون جامعا للشرائط كفى في الصحة.وان لم يكن جامعا للشرائط, فان كان النقل للفتوى لمجرد الاخبار لا بقصد العمل صح صومه، ولو كان بقصده اشكلت الصحة. هذا مع العلم والعمد، والاصح صومه وان خالف الواقع.
[مسألة 1105] ليس من الكذب المفطر, النقل عن المصادر ايا كانت ككتب التاريخ مثلا أو وسائل الاعلام الحديثة, بل حتى لو كان الفرد كاذبا في نقله عن المصدر لم يفطر وان اثم. واما إذا كان المعنى المنقول صادرا عن غير المعصومين ، فلا اشكال في صحة صومه،وان اثم بكذبه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملحق في الموضوعات الحديثة كتاب الصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملحق في الموضوعات الحديثة كتاب الطهارة
» ملحق كتاب النكاح في الموضوعات الحديثة
»  ملحق الموضوعات الحديثة
» ملحق الموضوعات الحديثة 2
» ملحق الموضوعات الحديثه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: