شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الإجتهاد والتقليد I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الإجتهاد والتقليد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الإجتهاد والتقليد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الإجتهاد والتقليد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الإجتهاد والتقليد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الإجتهاد والتقليد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الإجتهاد والتقليد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الإجتهاد والتقليد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الإجتهاد والتقليد I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الإجتهاد والتقليد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الإجتهاد والتقليد Jb12915568671

كتاب الإجتهاد والتقليد Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الإجتهاد والتقليد Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الإجتهاد والتقليد   كتاب الإجتهاد والتقليد I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 12:17 am

[ مسألة 1] يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، ان يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر افعاله وتروكه مقلدا، الا ان يحصل له علم بالحكم لضرورة وغيرها. كما في بعض الواجبات، وكثير من المستحبات والمباحات.
[مسألة 2] عمل العامي بلا تقليد باطل، لايجوز له الاجتزاء به، الا ان يعلم بمطابقته للواقع، او لفتوى المجتهد الذي كان حجة عليه حال العمل، مع حصول نية القربة منه في ما كان العمل عباديا.
[مسألة 3] الاحوط[ ] ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل، والاختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد. لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز، سواء اقتضى التكرار ام لا، لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الاحوط شرعا.
[مسألة 4] التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، سواء التزم المقلد بذلك في نفسه ام لم يلتزم.
[مسألة 5] الاجتهاد، هو ملكة الاستنباط. او القدرة الراسخة على معرفة جميع الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية، سواء مارس ذلك ام لا. والاعلمية، هي صفة من كان اقوى في الملكة، وادق في النظر والاستدلال، ولا دخل لسعة الاطلاع على المصادر في ذلك.
[مسألة 6] يشترط فيمن تقلده[ ] ما يلي :
اولا : الاسلام.
ثانيا : الايمان.
ثالثا : العدالة.
رابعا : الذكورة.
خامسا : طهارة المولد.
سادسا : التكليف بمعنى ان يكون بالغا عاقلا.
سابعا : الحياة للتقليد ابتداءا.
ثامنا : الاجتهاد.
تاسعا : الاعلمية على الاحوط[ ].
عاشرا : عدم السفه واضرابه من العيوب الذهنية والنفسية.
ومع التساوي يتخير, والاحوط[ ] ان يعمل باحوط القولين.
[مسألة 7] اذا قلد مجتهدا فمات، جاز له البقاء على تقليده، فيما عمل به من المسائل. ويتعين عليه الرجوع في سائر الاحكام الى الحي الجامع للشرائط، الذي قلده في جواز البقاء على تقليد الميت. ولكن البقاء المشار اليه هو الاحوط استحبابا، اذا كان الميت اعلم من الحي، أو كانت فتاواه اقرب الى الاحتياط، اما اذا كان الحي اعلم أو كانت فتاواه احوط، فالاحوط وجوبا العدول
اليه.
[مسألة 8] يصح التقليد من الصبي المميز[ ]. فاذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء على تقليده.
[مسألة 9] اذا اختلف المجتهدون بالفتوى، وجب الرجوع الى الاعلم، ومع التساوي بالعلم يتخير. والاحوط[ ] ان يعمل باحوط القولين، ولا عبرة بكون احدهما اعدل.
[مسألة 10] اذا علم ان احد الشخصين اعلم من الاخر. فان لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير. وان علم الاختلاف، وجب الفحص عن الاعلم. ويحتاط وجوبا في مدة الفحص، وله ان يعمل خلالها بمن كان مقلدا له قبل وفاته، ولو مع ثبوت كونه مفضولا، فان عجز عن معرفة الاعلم، فالاحوط وجوبا الاخذ باحوط القولين مع الامكان، ومع عدمه يختار احدهما، الا اذا كان احتمال الاعلمية في احداهما اكبر.
[مسألة 11] اذا قلد من ليس اهلاً [ ] للفتوى، وجب العدول الى من هو اهل لها. وكذا اذا قلد غير الاعلم, وجب العدول الى الاعلم. وكذا لو قلد الاعلم ثم صار غيره اعلم.
[مسألة 12] اذا قلد مجتهدا ثم شك انه جامع للشرائط ام لا، وجب عليه الفحص. فان تبين له انه جامع للشرائط بقي على تقليده. وان تبين انه فاقد لها عدل الى غيره. وكذا اذا لم يتبين له، ما عدا شرط الاعلمية, فانه يقلد من كان الاحتمال فيه ارجح. واما اعماله السابقة، فان عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها الى المجتهد الجامع للشرائط. وان لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.
[مسألة 13] اذا بقي على تقليد الميت اهمالا أو مسامحة، من دون ان يقلد الحي في ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع الى الحي في ذلك.
[مسألة 14] اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط عمدا، بما فيه شرط الاعلمية، كان كمن عمل من غير تقليد.
[مسألة 15] لا يجوز العدول من الحي الى الميت، سواء كان قد قلده سابقا ام لا. كما لا يجوز العدول من الحي الى الحي، مالم تحصل بعض الاستثناءات.
فمنها : ما اذا صار الاخر اعلم.
ومنها: ما اذا خرج مقلده عن العدالة.
ومنها : ما اذا تدنى احدهما في العلم، كما لو اصبح شديد النسيان، دون ان يتقدم الاخر علميا. ومنها : ما اذا كانا متساويين، فتخير احدهما فصار الاخر اعلم.
[مسألة 16] اذا تردد المجتهد بالفتوى، أو عدل من الفتوى، الى التردد، فالاحوط[ ] هو العمل بالاحتياط.
[مسألة 17] اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. بل يجب الرجوع الى الاعلم من الاحياء. واذا قلد مجتهدا فمات، فقلد الحي القائل بجواز العدول الى الحي أو بوجوبه فعدل اليه، ثم مات فقلد من يقول: بوجوب البقاء، وجب عليه البقاء على تقليد الثاني من الثلاثة.
[مسألة 18] اذا قلد المجتهد وعمل على رايه، ثم مات ذلك المجتهد، فعدل الى المجتهد الحي، فهل يجب عليه اعادة الاعمال الماضية مع وجود الخلاف بينهما؟. فيه تفصيل: فان كان الميت هو الاعلم، لم يجب شيء من القضاء والاعادة. وان كان الحي اعلم، وكان المكلف قد قلد غير الاعلم غفلة، وجبت عليه الاعادة في الوقت. واما القضاء فان كان الاخلال بالجزء جهلا موجبا للبطلان وجب, والا فلا.
[مسألة 19] يجب تعلم اجزاء العبادات الواجبة وشرائطها. ويكفي ان يعلم اجمالا ان عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط. ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك. واذا عرضت له في اثناء العبادة مسألة لايعرف حكمها،جاز له العمل على بعض الاحتمالات لرجاء[ ] المطلوبية، والاحوط[ ] ان يختار ارجح الاحتمالات في نظره، فان تبين له بعد ذلك صحة العمل أجتزأ به, وكذا اذا لم يتبين له شيء. واذا تبين له البطلان أعادة.
[مسألة 20] يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض ابتلائه الشخصي، واما غيرها مما هو محل الابتلاء نوعا [ ]، فلا يجب، وخاصة فيما اذا كان مظنون العدم أو نادرا.
[مسألة 21] تثبت عدالة مرجع التقليد بامور :
الاول : العلم, الحاصل بالاختبار أو بغيره. ويراد بالعلم ما يعم الاطمئنان، بل والوثوق ايضا.
الثاني : شهادة عدلين بها.
الثالث : شهادة العدل الواحد أو الثقة، مع حصول الوثوق الشخصي بقوله.
الرابع : حسن الظاهر. والمراد به، حسن المعاشرة والسلوك الديني، بحيث لو سال غيره عن حاله، لقال لم نر منه الا خيرا.
[مسألة 22] يثبت الاجتهاد والاعلمية ايضا، بالعلم، والاطمئنان، والوثوق، والبينة، وبخبر الثقة أو العدل، مع حصول الوثوق الشخصي بقوله.
[مسألة 23] من ليس اهلا للمرجعية في التقليد، يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. كما ان من ليس اهلا للقضاء، يحرم عليه القضاء، ولا يجوز الترافع اليه ولا الشهادة عنده. والمال الماخوذ بحكمه حرام، وان كان الاخذ محقا، الا اذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع اليه.
[مسألة 24] اذا كان مجتهدا غير عادل، أو غير اعلم، أو غير ذكر، أو غير بالغ، جاز له العمل بفتواه لنفسه، ولم يجز له تقليد الاخر، وان كان اعلم. نعم، الاحوط[ ] له العمل بالاحتياط في بعض المسائل.
[مسألة 25] الظاهر ان المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه. بل اذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام، جاز لغيره العمل بفتواه، اذا كان اعلم بتلك المسألة. وينفذ قضاء المتجزئ ايضا فيما هو مجتهد فيه، ولو مع وجود الاعلم.
[مسألة 26] اذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رايه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده, الى ان يتبين الحال.
[مسألة 27] الوكيل في عمل، يعمل بمقتضى تقليد موكله، لاتقليد نفسه. وكذلك الحكم في الوصي.
[مسألة 28] الماذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد، سواء كان وكيلا عاما ام خاصا، كالتوكيل في بعض الاوقاف، أو في اموال القاصرين.
[مسألة 29] حكم الحاكم الجامع للشرائط، لايجوز نقضه حتى لمجتهد اخر، حتى مع العلم بمخالفته للواقع، اذا كان بنحو الولاية، أو الحكم القضائي. اما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.
[مسألة 30] اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه على الاحوط[ ] اعلام من سمع عنه ذلك، مع الامكان. ولكن اذا تبدل راي المجتهد, لم يجب عليه اعلام مقلديه فيما اذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد.
[مسألة 31] اذا تعارض النقلان بالفتوى، مع اختلاف التاريخ، واحتمال عدول المجتهد عن رايه الاول, يعمل بمتأخر التاريخ. وفي غير ذلك يرجع الى الاوثق منهما، ومع تساويهما يعمل باحوط القولين حتى يتبين الحكم.
[مسألة 32] العدالة المعتبرة في مرجع التقليد، بل مطلقا، عبارة عن الملكة المانعة غالبا عن الوقوع في المعاصي، بما فيها فعل المحرمات، وترك الواجبات، ولا يضر اللمم بوجودها، وهو الالمام بالذنب احيانا قليلة, وخاصة مع المبادرة الى التوبة.
[مسألة 33] اذا حصلت الملكة المذكورة, لكن كانت ضعيفة مغلوبة للنفس, من شهوة أو غضب، على نحو يكثر منه صدور المعاصي، وان كان يحصل الندم بعدها، فمثل هذه الملكة لا تكون عدالة، ولا تترتب عليها احكامها.
[مسألة 34] ان كثيراً من المستحبات المذكورة في ابواب هذه الرسالة، يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في ادلة السنن، فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية. واما الاحتياطات المذكورة فيها, فان كانت مسبوقة الفتوى أو ملحوقة بها, فهي استحبابية يجوز تركها، والا فهي وجوبية[ ]. ويلحق بالاول ما اذا قلنا : يجوز على اشكال، أو على تامل. ويلحق بالثاني ما اذا قلنا يجب على اشكال، أو على تامل, أو قيل كذا, أو فيه تامل, أو فيه اشكال, أو هو المشهور بدون فتوى بازائه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الإجتهاد والتقليد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: