شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الطهارة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الطهارة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الطهارة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الطهارة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الطهارة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الطهارة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الطهارة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الطهارة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الطهارة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الطهارة Jb12915568671

كتاب الطهارة Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطهارة   كتاب الطهارة I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 12:19 am

لمبحث الاول
في اقسام المياه واحكامها
وفيه فصول

الفصل الاول
في اقسام المياه
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين :
الاول : الماء المطلق : وهو الماء بالمعنى العرفي الطبيعي، كالذي يكون في البحر أو النهر أو البئر.
الثاني : الماء المضاف : وهو ما سوى ذلك, كماء الرمان وماء الورد.

الفصل الثاني
في الماء المعتصم وغير المعتصم
الماء المطلق، اما لا مادة له, أوله مادة. والاول، اما قليل لا يبلغ مقدار الكر, أو كثير يبلغ مقدار الكر، أو جار، أو ماء مطر.
[مسألة 35] ينفعل الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس الاول على الاقوى. الا اذا كان متدافعا بقوة, فتختص النجاسة حينئذ بموضع الملاقاة، ولاتسري الى غيره, سواء اكان جاريا من الاعلى الى الاسفل ام بالعكس، ام متدافعا من احد الجانبين الى الاخر.
[مسألة 36] الماء الكثير الذي يبلغ الكر، لاينفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس. الا اذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها.
[مسألة 37] ينقسم التغير في احد الاوصاف الثلاثة السابقة الى: حسي وتقديري.
فالتغير الحسي : هو التغير الذي يظهر الى الحس، ولا اشكال في كونه منجسا للماء عند حصوله.
والتغير التقديري : هو الذي لا يظهر للحس، وهو على اقسام :
اولا : التغير الذي لا يظهر للحس، لكون النجاسة الملاقية للماء فاقدة للصفات المؤثرة فيه باحد الاوصاف الثلاثة. وفي مثله لا اشكال بطهارة الماء.
ثانيا : التغير الذي لا يظهر للحس، لكون الماء حاصلا على مانع واقعي عن تغيره بالصفة، كالحرارة المانعة عن بروز الرائحة. وفي مثله يبقى الماء طاهرا ايضا.
ثالثا : التغير الذي لا يظهر للحس، لكون الماء حاصلا على مانع عن الاحساس بوصف النجاسة، مع وجوده واقعا. كما لو كان الماء احمر بالحبر فوقع فيه دم، وفي مثله الاحوط[ ] البناء على النجاسة.
[مسألة 38] أذا تغير الماء بغير اللون والطعم والرائحة، كالثقل أو الثخانة لم ينجس ايضا.
[مسألة 39] اذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة، لم ينجس ايضا.
[مسألة 40] أذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، الا ان يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس, كالماء المتغير بالدم، يقع في الكر فيغير لونه ويكون اصفر، فانه ينجس.
[مسألة 41] يكفي في حصول النجاسة، التغير بوصف النجاسة في الجملة، ولو لم يكن متحدا. معه فاذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
[مسألة 42] الماء الذي له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة، الا اذا تغير على النهج السابق, من دون فرق بين ماء الانهار، وماء البئر، وماء العيون، والثمد[ ], وغيرها، مما كان له مادة. والمادة هي اتصاله بالكر أو الجاري.
[مسألة 43] الماء الجاري – وهو ما يصدق عليه الماء الجاري عرفا – معتصم, سواء كان قليلا أو كثيرا. ويعتبر في صدقه العرفي، درجة من الكمية والسرعة.
[مسألة 44] الماء النابع من الارض معتصم. وان لم يجرِ على وجه الارض، مع احراز كونه منبعثا عن مادة ارضية مستمرة.
[مسألة 45] ماء المطر حال نزوله معتصم، ومطهر لغيره مع صدقه عرفا. اما لو وقع على شئ، كورق الشجر، أو ظهر الخيمة، أو نحوهما، ثم وقع على النجس، تنجس.
[مسألة 46] ماء الحنفية والدوش من الجاري، ما دام متصلا، فان تقطع كان من القليل.
[مسألة 47] الراكد المتصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه. وكذا اطراف النهر، وان كان ماؤها واقفا. ومن ذلك ايضا آنية الماء التي تصب عليها الحنفية.
[مسألة 48] اذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر، فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة، وان كان قليلا. والطرف الاخر حكمة حكم الراكد، فان تغير تمام قطر ذلك البعض تنجس. والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه بالمادة.
[مسألة 49] الماء الجاري معتصم بنفسه، سواء كانت له مادة ام لا. فلو شك في ذلك لم ينجس بالملاقاة.
[مسألة 50] اذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا، فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم، كالكر، وان انقطع عنه التقاطر عرفا، كان بحكم القليل.
[مسألة 51] الماء المتنجس غير المتغير اذا وقع عليه ماء المطر طهر، وكذا ظرفه، كالاناء والكوز ونحوهما, مما كان تحت السماء.
[مسألة 52] يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق المطر عرفا. وان كان الواقع على النجس قطرات منه، واما اذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة, فلا يجري عليه الحكم.
[مسألة 53] الثوب أو الفراش المتنجس، اذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جمعيه طهر الجميع، ولا يحتاج الى العصر أو التعدد. واذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه دون غيره. هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسة, والا فلا يطهر الا اذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
[مسألة 54] الارض المتنجسة تطهر بوصول المطر اليها، بشرط ان يكون من السماء ولو بإعانة الريح. واما لو وصل اليها بعد الوقوع على محل اخر، كما اذا ترشح بعد الوقوع على مكان طاهر فوصل مكانا متنجسا,[ ] فانه لا يطهر، ويكون ما اصابه بحكم الماء القليل. نعم، لو جرى على وجه الارض فوصل الى مكان مسقوف، أو الى اي شئ اخر، طهر.
مسألة 55] اذا تقاطر المطر على عين النجس، فترشح منها على شئ اخر, لم ينجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليها.
[مسألة 56] مقدار الكر وزنا بحقه الاسلامبول، التي هي مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا، يساوي مائتين واثنين وتسعين حقة ونصف حقة. وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول، ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أواق. ويساوي بالكيلو اربع مائة كيلو. ومقداره بالمساحة، ما بلغ مكعبه، اثنين واربعين شبرا وسبعة اثمان الشبر.
[مسألة 57] لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولابين ركود الماء وجريانه. نعم، اذا كان الماء متدافعا، لاتكفي كرية المجموع في صدقه، ولا كرية المتدافع عليه باعتصام المتدافع منه، ولكنه يكون جاريا على اي حال، فيكون معتصما بالجريان لا بالكرية.
[مسألة 58] لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام، فيما كان في الحياض الصغيرة اذا كان متصلا بالماء, وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض اليها كرا، فهو معتصم. وكذا عندما يكون جاريا من المادة، وان لم يكن متصلا بالمادة كان بحكم القليل.

الفصل الثالث
في الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر، طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر، طاهر ومطهر من الخبث، كما يجوز استعماله في الوضوء والاغسال المستحبة. والاحوط[ ] عدم استعماله في الاغسال الواجبة كالحيض والجنابة. والمستعمل في رفع الخبث نجس، عدا ما تعقب استعماله طهارة المحل، وعدا ماء الاستنجاء على تفصيل ياتي.
[مسألة 59] قطرات الماء التي تنزو عن عين النجاسة أو المتنجس الاول، متنجسة يجب اجتنابها.
[مسألة 60] الماء الذي كان قليلا في السابق، ثم شك في صيرورته كرا له حكم القليل. كما ان الماء الذي كان كرا في السابق، ثم شك في بقائه على الكرية, له حكم الكر. اما الماء الذي شك في كونه كرا، ولم نعلم حالته السابقة, فالاحوط[ ] الحاقه بالقليل، الا من حيث انفعاله بالملاقاة.

الفصل الرابع
في بعض صور الشك في طهارة الماء
اذا علم اجمالا بنجاسة احد الانائين وطهارة الاخر، لم يجز رفع الخبث ولا الحدث باحدهما، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لاحدهما، الا اذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة. واذا اشتبه المطلق بالمضاف، جاز رفع الخبث في الغسل باحدهما، ثم الغسل بالاخر، وكذلك رفع الحدث. واذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل متنجس باحدهما طهر ولا يرفع باحدهما الحدث على الاحوط[ ]. واذا كانت اطراف الشبهة غير محصورة، جاز الاستعمال مطلقا، وضابطً غير المحصورة، ان تبلغ كثرة الاطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. ولو شُكَ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة لم يعتن به.وان كان الاحوط استحبابا اجراء حكم الشبهة المحصورة.
الفصل الخامس
في الماء المضاف
الماء المضاف : هو المعتصر من الاجسام الرطبة بالخلقة كالفواكه، أو الممتزج ببعض الاجسام امتزاجاً يسلبه الصدق العرفي للماء الاعتيادي أو المطلق.
[مسألة 61] ينجس المضاف بمجرد ملاقاة النجاسة، وان كان كثيرا أو جاريا. ويستثنى منه ما عدا الجزء الوارد منه على النجس، اذا كان مندفعا نحو النجس بجريان وقوة.
[مسألة 62] الماء المضاف مطلقا لا يرفع الخبث ولا الحدث.
[مسألة 63] اذا تنجس الماء المضاف لا يطهر اصلا، وان اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر. نعم اذا استهلك في الماء المعتصم كالكر، فقد ذهبت عينه [ ]. ومثل المضاف في الحكم سائر المائعات.
[مسألة 64] الماء الذي كان مضافا في السابق، ثم شك في بقائه على الاضافة، له حكم الماء المضاف. كما ان الماء الذي كان مطلقا في السابق، ثم شك في بقائه على الاطلاق، له حكم الماء المطلق. اما الماء الذي شك في كونه مطلقا أو مضافا ولم نعلم حالته السابقة، فلا يحكم بكونه مطهرا لغيره، حدثا ولا خبثا. كما انه لا يحكم بانفعاله عند ملاقاته للنجس، اذا كان كثيرا أو جاريا. واما القليل منه فحكمه ما سبق للماء القليل.
[مسألة 65] اذا انحصر الماء بالمضاف، الذي ثبت كونه مضافا ولو بالاستصحاب، تعين التيمم.
[مسألة 66] اذا انحصر الماء بمشكوك الاضافة والاطلاق، ولم تكن له حالة سابقة، وجب الجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا[ ]. هذا اذا لم يكن المكلف مسبوقا بعدم وجدان الماء قبل حصول هذا الماء المشكوك لديه، والا فالظاهر كفاية التيمم حينئذ، وان كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الوضوء به ايضا.
[مسألة 67] اختلاط الماء بالتراب، اذا لم يكن على وجه يصيره مضافا، يجوز التطهير به حدثا وخبثا. فان كانت الاجزاء الترابية لا تحول بين البشرة والماء ــ كما هو الغالب في مثله ــ تطهر به، والا وجبت التصفية ولو بانتظاره الى ان يصفو، ولايسوغ التيمم.
[مسألة 68] الاسئار كلها طاهرة، الا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، واما الكتابي فالاظهر طهارته الذاتية، وان كان المتعين مع الشك جريان استصحاب الطهارة، ما لم يحصل الاطمئنان بالنجاسة.
[مسألة 69] يكره سؤر الحيوان غير ماكول اللحم عدا الهر. واما المؤمن، فان سؤره شفاء بل في بعض الروايات انه شفاء من سبعين داء. ولعل الاظهر منها حملها على الجانب المعنوي لا الحكمي.

المبحث الثاني
احكام الخلوة
وفيه فصول

الفصل الاول
في واجبات التخلي
يجب حال التخلي، بل في سائر الاحوال، ستر بشرة العورة عن كل ناظر مميز، عدا الزوج والزوجة ومن بحكمهما، كالمالك ومملوكته، والامة المحللة بالنسبة الى المحلل له، فانه يجوز لكل من هؤلاء ان ينظر الى عورة الاخر. نعم، اذا كانت الامة مشتركة، أو مزوجة، أو محللة، أو معتدة، لم يجز لمولاها النظر الى عورتها، وكذا لا يجوز لها النظر الى عورته.
[مسألة 70] العورة الواجب سترها، هي القبل والدبر في الرجل والمراة، والبيضتان للرجل، والشفران للمراة، والاحوط[ ] الحاق العجان بها، وهو ما بين القبل والدبر لكلا الجنسين، ولا تدخل فيها العانة وما يقابلها للمراة, فضلا عن سائر الجسد.
[مسألة 71] يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها، بمقاديم بدنه وان امال عورته، وبعورته وان أمال بدنه. والاحوط استحبابا الحاق حالتي الاستبراء والاستنجاء بذلك ايضا، ولو اضطر الى احدهما، فالاقوى التخيير، والاحوط الاولى اختيار الاستدبار.
[مسألة 72] لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، الا بعد الياس عن معرفتها وعدم امكان الانتظار، ولو لكونه حرجيا أو ضرريا.
[مسألة 73] لا يجوز النظر الى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في مرآة، ولا في الماء الصافي.
[مسألة 74] لا يجوز التخلي في ملك غيره الا باذنه، ولو بالفحوى.
[مسألة 75] لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الموقوفات على قبيل معين، ما لم يعلم بعموم الوقف. ولو اخبر المتولي أو بعض اهل المدرسة بذلك كفى. وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.

الفصل الثاني
التطهير عند التخلي
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الاحوط وجوبا، وتكفي المرة بغير القليل. كما لابد من استيلاء الماء عليه، بنحو يصدق عليه الغسل عرفا. واما موضع الغائط، فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات. وان لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالاحجار، والماء افضل، والجمع اكمل، مع تقديم الاحجار.
[مسألة 76] يشترط في التطهير بالمسحات الثلاث، ولو بنحو الاحتياط الوجوبي،ما يلي :
اولا : ان لا يتعدى المخرج كما قلنا.
ثانيا : التثليث بالمسح. فان زالت النجاسة قبله، وجب اكمالها، وان لم تزل وجب الزائد حتى تزول النجاسة.
ثالثا : التثليث بالاحجار أو اكثر كما سبق.
رابعا : ان تكون الاجسام قالعة للنجاسة، سواء كانت حجرا أو قماشا أو قطنا أو غيرها. ولا يجوز غير القالع, كالجسم الهش أو الصقيل.
خامسا : طهارة الممسوح به.
سادسا : ان لا تكون من الاجسام المحترمة، ولو باعتبار نسبتها الى عنوان محترم, كالخبز والمصلاة واوراق الكتب المحترمة.
سابعا : ان لا تكون من العظم والروث.
ثامنا : ان لا تكون فيه رطوبة مسرية.
[مسألة 77] يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر, ولا يجب ازالة اللون والرائحة. ويجزئ في الحجر ازالة العين، ولا تجب ازالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالاحجار عادة.
[مسألة 78] اذا خرجت مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة اخرى مثل الدم، ولاقت المحل، لا يجزي بالتطهير الا الماء.

الفصل الثالث
مستحبات التخلي
ذكروا من مستحبات التخلي : ان يكون المتخلي بحيث لايراه الناظر، ولو بالابتعاد عنه. كما يستحب له تغطية الراس أو التقنع، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالماثور, وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء, وان يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج اليمنى.
ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع, وهي شواطئ الانهار, ومساقط الثمار, ومواضع اللعن, وهي المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الاخرين, كما يكره في المواضع المعدة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول, والبول في الارض الصلبة، وفي ثقوب الحيوانات، وفي الماء خصوصا الراكد منه, والاكل والشرب حالة الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله الا لحاجة يضر فوتها.
[مسألة 79] ماء الاستنجاء طاهر على الاقوى، وان كان من البول، فلا يجب الاجتناب عنه، ولا عن ملاقيه، بالشرائط الاتية :
اولا : ان لا يتغير بالنجاسة.
ثانيا : ان لا تتجاوز النجاسة عن المحل المعتاد.
ثالثا : ان لا تكون فيها اجزاء متميزة على الاحوط[ ].
رابعا : ان لا تصيبه نجاسة اخرى من الخارج أو من الداخل.
والكلام انما هو في الماء القليل، واما لو كان معتصما، فلا اشكال في طهارته مالم يتغير. ومع القول بالطهارة لايجوز استعماله في رفع الحدث والخبث مطلقا على الاحوط[ ].
الفصل الرابع
في الاستبراء
كيفية الاستبراء عن البول، ان يمسح من المقعد الى اصل القضيب ثلاثا، ثم منه الى رأس الحشفة ثلاثا، اي من جانبه الاسفل، ثم ينتر الحشفة أو يعصرها ثلاثا.
[مسألة 80] فائدة الاستبراء، طهارة البلل الخارج بعده اذا احتمل انه بول، ولا يجب الوضوء منه. ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء، بنى على كونه بولا, فيجب التطهير منه والوضوء، وان كان تركه لعدم التمكن منه. ولو كان المشتبه مرددا بين البول والمني، بنى على كونه بولا، اذا كان قد استبرا من المني بالبول ولم يستبرئ من البول, فيجب التطهير منه والوضوء. ويلحق بالاستبراء حكما, طول المدة على وجه يعلم أو يطمئن بعدم بقاء الرطوبة في المجرى. ولا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء. نعم، الاولى ان تصبر قليلا وتتنحنح قليلا وتعصر فرجها عرضا.
[مسألة 81] فائدة الاستبراء, تترتب عليه لو كان بفعل غيره.
[مسألة 82] اذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه، وان كان من عادته فعله. واذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة، بنى على عدمها، وان كان ظانا بالخروج.
[مسألة 83] اذا علم انه استبرأ، وشك في كونه على الوجه الصحيح، بنى على الصحة بعد تمامه.
[مسألة 84] لو علم بخروج المذي، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول، بنى على طهارته، وان كان لم يستبريء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الطهارة » ما تثبت به الطهارة والنجاسة
» كتاب الطهارة » الطهارة
» كتاب الطهارة » ما يصح به التيمم
» كتاب الطهارة » الاستحاضة
» كتاب الطهارة » الوضوء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: