شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
الفصل السابع في التشيع I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
الفصل السابع في التشيع I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
الفصل السابع في التشيع I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
الفصل السابع في التشيع I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
الفصل السابع في التشيع I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
الفصل السابع في التشيع I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
الفصل السابع في التشيع I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
الفصل السابع في التشيع I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
الفصل السابع في التشيع I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 الفصل السابع في التشيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


الفصل السابع في التشيع Jb12915568671

الفصل السابع في التشيع Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الفصل السابع في التشيع Empty
مُساهمةموضوع: الفصل السابع في التشيع   الفصل السابع في التشيع I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 12:40 am

يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، ويستحب لهم تشييعه, وله اداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل ان يمشي المشيع خلف الجنازة، خاشعا متفكرا، حاملا الجنازة على الكتف. قائلا حين الحمل : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ويكره الضحك واللعب واللهو والاسراع في المشي، والركوب والمشي قدام الجنازة، والكلام بغير ذكر الله تعالى، والدعاء والاستغفار. ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. فانه يستحب له ذلك، وان يمشي حافيا. ويستحب لمن راى جنازة ان يقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. أو يقول : الله اكبر، هذا ما وعد الله ورسوله, وصدق الله ورسوله. اللهم زدنا ايمانا وتسليما. الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت.

الفصل الثامن
في الدفن
يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في الارض، بحيث يؤمن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس. ولا يكفي وضعه في بناء أو في تابوت، وان حصل الامران.
[مسألة 363] يجب وضع الميت في القبر على الجانب الايمن، موجها وجهه الى القبلة، وهي بمقدار ما يجب استقباله في الصلاة. واذ اشتبهت القبلة عمل بالظن على الاحوط[ ]، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن التأخير.
[مسألة 364] اذا كان الميت في البحر، ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير, غسل وحنط وصلي عليه, ووضع في خابية[ ] واحكم راسها، والقي في البحر،او ثقل بشد حجر أو نحوه، برجليه ثم يلقى في البحر. والظاهر ان اشتراط خوف التأخير مبني على الاحتياط الاستحبابي.
[مسألة 365] لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكافرين. وكذا العكس. ويشمل هذا الحكم من حكم بكفره، ممن انتحل الاسلام، على الاحوط استحبابا.
[مسألة 366] اذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الايسر, مستدبرة القبلة. وكذلك الحكم ان كان الحمل لم تلجه الروح، وهو الاحوط[ ] حتى لو كان من زنا.
[مسألة 367] لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته، كالمزبلة والبالوعة. ولا في المكان المغصوب أو الموقوف لغير الدفن، كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا، والخانات الموقوفة لغير الدفن وان اذن الولي.
[مسألة 368] لا يجوز الدفن في الارض المجهولة المالك، وهي المحياة بمال مجهول المالك، أو نحوها، الا باذن الحاكم الشرعي. وليس لصاحب اليد الاذن به. كما انه لا حجية في اذنه.
[مسألة 369] لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا. نعم اذا كان القبر منبوشا وازيل عنه الميت، جاز الدفن فيه على الاقوى.
[مسألة 370] يستحب حفر القبر قدر قامة، أو الى الترقوة. وان يجعل له لحد مما يلي القبلة في الارض الصلبة، بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وتسد الفتحة. وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر, ويجعل فيه الميت ويسقف عليه، ثم يهال التراب، ويمكن جعل اللحد بطرق اخرى : منها ان تستثنى مسافة من قعر الحفيرة وتسقف، بعد جعل الميت على ارضها. ومنها: ان تبنى حول الميت بعد وضعه على ارض الحفيرة شبه الغرفة وتسقف, ويهال التراب على المجال الباقي. واما طم الجسد في التراب، فهو مرجوح ومخالف لسيرة المتشرعة.
[مسألة 371] ما عليه سيرة حفاري القبور في ايامنا من بناء لحود على جانبي سرداب كبير، لا يخلو من اشكال، وان كان الظاهر جوازه، اذا كان اللحد تحت سطح الارض المتعارف. بمعنى ان يصل سقفه اليها أو دونها.
[مسألة 372] ذكروا : انه يستحب ان يغطى القبر بثوب عند ادخال المراة. والذكر عند تناول الميت وعند وضعه في القبر. والتحفي وحل الازرار وكشف الراس للمباشر لذلك. وان يحل عقدة الكفن من طرف الراس بعد وضعه في القبر، ويكشف عن وجهه ويجعل خده على الارض، ويعمل له وسادة من تراب. وان يوضع شئ من تربة الحسين  معه. وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالائمة عليهم السلام. وان يسد اللحد باللبن. وان يخرج المباشر من طرف الرجلين. وان يهيل الحاضرون التراب بظهور الاكف غير ذي الرحم. وطم القبر وتربيعه، يعني جعله مربعا أو مستطيلا، لا مثلثا ومخمسا ولا غير ذلك. ورش الماء عليه دورا. يستقبل القبله ويبتدا من عند الراس، فان فضل شئ صب على وسطه. ووضع الحاضرين ايديهم عليه غمزا بعد الرش. ولا سيما اذا كان الميت هاشميا أو ان الحاضر لم يحضر الصلاة عليه. والترحم عليه بمثل قوله : اللهم جاف الارض عن جنبيه، وصعد روحه الى ارواح المؤمنين في عليين، والحقه بالصالحين. وان يلقنه الولى بعد انصراف الناس رافعا صوته. وان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر.
[مسألة 373] يكره دفن ميتين في قبر واحد, ونزول الاب في قبر ولده، وغير المحرم في قبر المراة. واهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة، كالرطوبة الشديدة، وتجصيص القبر وتطيينه،الا ان يكون الميت من اهل الشرف. وتعليته وتسنيمه[ ] والبناء عليه والمشيء عليه والجلوس والاتكاء.
[مسألة 374] يكره نقل الميت من بلد الى الاخر، الا المشاهد المشرفة، والمواضع المحترمة، فانه يستحب ولا سيما الغري والحائر. وفي بعض الروايات ان من خواص الاول اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.
[مسألة 375] لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده, اذا اتفق النبش. ولا يجوز النبش للنقل لغير المشاهد المشرفة، واما اليها فلا يبعد الجواز اذا كان باذن الولي، ولم يلزم هتك حرمة الميت. نعم،النقل في المشاهد المشرفة من نفس المدينة واليها،او منها الى غيرها، مما لا يجوز اذا كان النبش سببا له، وان باذن الولي ورايه.
[مسألة 376] يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، الا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون. ويستثنى من ذلك موارد : ـ
منها : ما اذا كان النبش لاجل النقل الى المشاهد المشرفة كما سبق.
منها : ما اذا كان لاجل رفع مفسدة مهمة عن جسد الميت، ولا يمكن تلافيها باخفاء قبره ونحو ذلك، اما لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه، كمزبلة أو بالوعة، أو في موضع يتخوف على جسده من سيل أو سبع أو عدو.
ومنها : ما لو عارضه امر راجح اهم في نظر الشرع،كما لو توقف دفع مفسدة على رؤية جسده. أو توقف عليه حكم قضائي معين.
ومنها : ما لو لزم من ترك النبش ضرر مالي معتد به، كما اذا دفن في ملك غيره بغير اذنه، أو دفن معه مال غيره من خاتم ثمين ونحوه.
ومنها : ما اذا دفن بلا غسل ولا تكفين، أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة، ونحو ذلك مع امكان تدارك ذلك باحتمال معتد به، والا لم يجز النبش. ويعرف ذلك عادة بمضي المدة.
[مسألة 377] لا يجوز الايداع المتعارف عند بعض الشيعة [ايدهم الله تعالى] بوضع الميت في موضع والبناء عليه، ثم نقلة الى المشاهد المشرفة. بل اللازم ان يدفن على الوجه الشرعي.بحيث لو استمر فيه لم يكن اشكال.ثم اذا اريد نقله الى المشاهد المشرفة جاز.
[مسألة 378] اذا وضع الميت في سرداب، جاز فتح بابه وانزال ميت اخر فيه، اذا لم يظهر جسد الاول.اما للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل السرداب.واما اذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه اشكال.
[مسألة 379] اذا مات ولد الحامل دونها،فان امكن اخراجه صحيحا وجب، والا جاز تقطيعه، ويتحرى الارفق فالارفق.وان ماتت دونه شق بطنها واخرج. ولا يجب خياطة هذا الجرح، وان كان احوط[ ] ما لم يوجب الهتك والتاخير الزائد فيكون الاحتياط[ ] بالتعجيل.
[مسألة 380] اذا وجد بعض الميت وفيه الصدر, غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن.وكذا اذا كان الصدر وحده.او بعضه مما يصدق عليه الصدر،على الاحوط وجوبا. وفي الاخيرين يقتصر في التكفين على القميص والازار. وفي الاول يضاف اليهما المئزر ان وجد له محل معتد به.
[مسألة 381] اذا وجد غير عظم الصدر مجردا كان أو مشتملا على لحم، غسل ولف بخرقة ودفن ولم يصل عليه.فان كان للتحنيط محل وجب على الاحوط[ ]. واذا لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن وجوبا.
[مسألة 382] السقط اذا تم له اربعة اشهر, غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه. واذا كان لدون ذلك لكنه بحيث يصدق عليه اللحم والعظم عرفاً،لف بخرقة ودفن على الاحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالاحوط[ ] ان لم يكن اقوى جريان حكم الاربعة اشهر عليه. واما اذا كان السقط بحيث يصدق عليه انه دم وليس بلحم وعظم عرفا، فلا يجب فيه شيء.

المقصد السادس
غسل المس
يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده بالموت، وقبل اتمام غسله،يعني الاغسال الثلاثة كلها.مسلما كان أو كافرا، حتى السقط اذا ولجته الروح، وان لم يتم اربعة اشهر على الاحوط[ ]. ولو غسل دون الوظيفة عن عذر، كما لو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالماء الصافي لفقد الخليط، أو اقل من ثلاثة اغسال لفقد الماء، فالاقوى عدم وجوب الغسل بمسه.وكذلك لو يمم الميت للعجز عن تغسيله. وان كان الاحوط استحبابا في صورة التيمم، بل مطلق العذر عن الوظيفة، وجوب الغسل بالمس.
[مسألة 383] لافرق في الماس والممسوس بين ان يكون من الظاهر والباطن. وكونه مما تحله الحياة وعدمه، ماسا وممسوسا، حتى بالشعر في طرف الممسوس مطلقا، وفي طرف الماس اذا كان تابعا للبشرة عرفا، بل مطلقا ايضا على الاحوط[ ].
[مسألة 384] لافرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير, والذكر والانثى، والمس الاختياري والاضطراري.
[مسألة 385] اذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه. نعم، يتنجس العضو الماس بشرط وجود الرطوبة المسرية بينهما.
[مسألة 386] اذا حصل برد الميت اسرع من المعتاد،في مكان شديد البرودة ونحوه، فالاحوط[ ] وجوب الغسل بمسه.
[مسألة 387] اذا شك في البرد بعد الموت، لم يجب الغسل، واذا شك في حصول غسل الميت أو اتمامه, بنى على عدمه، فيجب الغسل بمسه.واذا شك بان الممسوس هل هو جسد الميت أو شيء من ثيابه، لم يجب.
[مسألة 388] اذاشك في المس وعدمه،او في موت الممسوس، أو كونه انسانا ام حيوانا،لم يجب غسل المس. واما ان كان الشك في الشهادة موضوعا أو حكما، فالاحوط[ ] الغسل بمسه.
[مسألة 389] مس الميت ليس بحدث اكبر, بل هو كالحدث الاصغر حكما، الا في ايجابه الغسل للصلاة ونحوها، وهو يكفي عن الوضوء. وان كان الاحوط[ ] ضمه اليه. وعلى هذا فيجوز له قبل الاتيان بالغسل دخول المساجد والمكث فيها، وقراءة العزائم ونحوها، مما يجوز للمحدث بالاصغر دون المحدث بالاكبر. نعم، يحرم عليه ما يحرم على المحدث بالاصغر, كمس كتابة القران الكريم. ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة الا بالغسل.
[مسألة 390] يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، بل الحي على الاحوط[ ] اذا كانت مشتملة على لحم وعظم.دون الفاقدة لاحدهما، سواء كانت من حي أو ميت.
[مسألة 391] اذا قلع السن من الحي،وكان معه لحم يسير, لم يجب الغسل بمسه.
[مسألة 392] كيفية هذا الغسل مثل غيره من الاغسال.

المقصد السابع
الاغسال المندوبة
وهي على انواع ثلاثة : زمانية ومكانية وفعلية. ويكون الغسل للزمان بعد دخوله، وللمكان قبل دخوله, والفعل قبل انجازه.
النوع الاول : الاغسال الزمانية. ولها افراد كثيرة.
اهمها : غسل الجمعة،حتى قيل بوجوبه،لكنه ضعيف.ووقته من طلوع الفجر الصادق يوم الجمعة الى الغروب في وقت يسعه.واذا فاته قضاه يوم السبت من الشروق على الاحوط استحباباً الى الغروب.ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً، ان خاف اعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعه اعاده فيه، واذا فاته حينئذ اعاده يوم السبت.
[مسألة 393] يجزيء غسل الجمعة الادائي عن الوضوء، ولو حصل بعد الزوال. وكذلك قضاؤه يوم السبت.واما التقديم يوم الخميس فالاحوط[ ] ضم الوضوء اليه، وكذلك اذا اغتسل يوم السبت مع غسله يوم الخميس.ولكن اذا اغتسل يوم الجمعة بعد غسله يوم الخميس اجزأ عن الوضوء.
[مسألة 394] يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض،ويجزيء عن غسل الجنابة والحيض،اذا كان بعد النقاء على الاقوى، بل عن كل غسل منوي مستحبا كان ام واجبا. مع فعلية موضوعه.
[مسألة 395] الاغسال الزمانية الاخرى المجزية عن الوضوء كما يلي : غسل يوم عيد الفطر, وغسل يوم عيد الاضحى، وكلاهما يوم واحد من شروقه الى زواله، ولو اغتسل بعد الزوال فالاحوط[ ] ضم الوضوء اليه.وغسل يوم عرفه وهو التاسع من ذي الحجة الحرام.وغسل يوم التروية، وهو اليوم الثامن منه. وغسل يوم الغدير, وهو اليوم الثامن عشر منه. وغسل يوم المباهلة، وهو اليوم الرابع والعشرين منه. وغسل الليلة الاولى والليلة السابعة عشر والليلة الحادية والعشرين والليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان. وغسل يوم المبعث النبوي, وهو اليوم السابع والعشرون من رجب. وانما تكون هذه الاغسال مجزية عن الوضوء اذا ثبت الهلال أول الشهر بطريق معتبر.ويلحق بها في الإجزاء عن الوضوء :الغسل لرؤية الاحتراق الكلي لقرص الشمس أو القمر عند الكسوف أو الخسوف.
[مسألة 396] الاغسال الزمانية التي يلزم الاتيان بها رجاء، ولا تجزيء عن الوضوء على الاحوط[ ]. منها : تقديم غسل الجمعة يوم الخميس،كما سبق. وغسل أول يوم من كل شهر عدا ما سبق. وغسل ليلة الفطر.والغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان عدا ما سبق. والغسل في جميع ليالي العشر الاواخر منه عدا ليالي القدر. وغسل يوم النيروز. وغسل أول رجب ووسطه واخره،وغسل ليلة النصف من شعبان. والغسل يوم النصف منه, الغسل يوم التاسع من ربيع الاول واليوم السابع عشر منه, الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
[مسألة 397] جميع الاغسال الزمانية يكفي الاتيان بها.في وقتها مرة واحدة، ولامشروعية لاعادتها حتى اذا صدر الحدث الاكبر أو الاصغر بعدها، ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها.
النوع الثاني : الاغسال المكانية.ولها افراد كثيرة ايضا.كالغسل لدخول الحرم المكي، ولدخول مكة, ولدخول الكعبة, ولدخول المدينة، ولدخول حرم الرسول الاعظم صلى الله عليه واله.ولدخول حرم اي واحد من المعصومين . اعني مدافنهم بما فيها البقيع اذا كان بهذا القصد.وكل هذه الاغسال مجزية عن الوضوء.
[مسألة 398] وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الامكنه،غير بعيد عنها عرفا مكانا وزمانا. فلو خالف ذلك لم تجزيء عن الوضوء.
النوع الثالث : الاغسال الفعلية،وهي ما يستحب لاجل ايقاع فعل واجب أو مستحب بعده. فالمجزيء عن الوضوء منه : غسل الاحرام وغسل الاستخارة، والاحوط[ ] فيه الاقتصار على ما اشتمل على الصلاة.والغسل للاستسقاء، والغسل لانجاز صلاة الكسوف والخسوف اداء وقضاء.والاحوط[ ] عدم شموله لمطلق الايات.
[مسألة 399] الاغسال الفعلية غير المجزية عن الوضوء على الاحوط[ ]. منها : الغسل للذبح والنحر والحلق في الحج،والغسل لزيارة المعصوم عليه السلام من بعيد. والغسل لمس الميت بعد تغسيله.والغسل لقتل الوزغ, والغسل للمباهلة مع الخصم. والغسل لمن قصد مصلوبا ليراه بعد ثلاثة ايام،اما اذا لم يقصده أو قصده قبل الثلاثة،فأصل مشروعية الغسل محل اشكال.
[مسألة 400] كل غسل لم نشر الى إجزائه عن الوضوء،فالاحوط[ ] الايتان به رجاء،وضم الوضوء اليه، مما ذكرناه أو لم نذكره.
[مسألة 401] يجزيء في الاغسال الفعلية غسل أول النهار ليومه، واول الليل لليلته، بل مطلق الوقت اذا قصد به ايقاع الفعل. والاحوط[ ] انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل، لكن اذا كرر الغسل فالاحوط[ ] عدم اجزائه عن الوضوء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل السابع في التشيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: