شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 الطهارة من الخبث وفيه فصول المبحث السادس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس Jb12915568671

الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس Empty
مُساهمةموضوع: الطهارة من الخبث وفيه فصول المبحث السادس   الطهارة من الخبث وفيه فصول  المبحث السادس I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 12:46 am

الفصل الاول
في تعداد الاعيان النجسة
وهي عشرة : ـ
الاول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة، محرم الاكل بالاصل أو بالعارض، كالجلال والموطوء. أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الاكل، فبوله وخرؤه طاهران.
[مسألة 465] بول الطير وذرقه طاهران، وان كان غير ماكول اللحم، كالخفاش والطاووس ونحوهما، وان كان الاحوط[ ] الاجتناب فيما لايؤكل.
[مسألة 466] ما يشك في انه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله وخرئه. وكذا ما يشك في انه محلل الاكل أو محرمه.
[مسألة 467] حيوانات البحر مشمولة لنفس الحكم. فما كان منها ماكولا أو ليس له نفس سائلة، أو يشك في ذلك، فهو طاهر البول والخرء. والا فهو نجس.
[مسألة 468] ما يكون حشرة مشمول لنفس الحكم، سواء الطائر منها والماشي. فانها جميعا محرمة الاكل[ ]. فما كان منها ذو نفس سائله كالفارة، فبوله وخرؤه نجس، دون ما يشك به أو يعلم بعدمه. وكذلك الحال في الافاعي والزواحف وامثالها.
[مسألة 469] المراد بالنفس السائلة, ما يخرج الدم عند قطع أوداجه بتدفق ولو قليلا. واما يكون بتقاطر ورشح, فليس له نفس،فضلا عما ليس له أوداج, كاكثر الحشرات والزواحف وحيوانات البحر. فضلا عما ليس له دم،او ليس له لحم عرفاً كالقشريات والحشرات وغيرها.
[مسألة 470]الانسان بكل اصنافه محرم الاكل. وله نفس سائلة فبوله وخرؤه نجسان.
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وان حل اكل لحمه، واما مني ما لا نفس له سائله فطاهر، والمني هو مادة التوالد وان لم يكن على شكل مني الانسان، كما لو كان اخف أو ارق منه, فيشمله الحكم على الاحوط[ ].
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة، وان كان محلل الاكل. وكذا اجزاؤها المبانة منها, وان كانت صغاراً.
[مسألة 471]الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة. ويستثنى من ذلك الفالول[ ] والبثور[ ]، أو مايعلو الشفة احيانا، والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الابدان، فان ذلك كله طاهر اذا فصل من الحي.
[مسألة 472] اجزاء الميتة التي لاتحلها الحياة طاهرة. وهي الصوف والشعر والوبر والريش والبيضة اذا اكتست القشر الاعلى وان لم يتصلب. واما العظم باصنافه فالاحوط[ ] الاجتناب عنه لانه مما تحله الحياة، كالظفر والسن والقرن الداخلي والمخلب. الا ان يكون مما نعلم انه لاتحله الحياة، أو نشك في ذلك كالقرن الخارجي والضلف الخارجي والمنقار. والفرق بين القسمين هو الشعور بالالم عند قطعه.
مسألة 473] فارة المسك[ ] طاهرة اذا انفصلت من الضبي الحي. دون ما اذا انفصلت عن الميت على الاحوط[ ]. ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة واما المسك فطاهر على كل حال، الا ان يعلم برطوبته المسرية حال موت الضبي، ففيه اشكال.
[مسألة 474]الانفحة[ ] المنفصلة عن الميتة طاهرة، اذا اريد بها المظروف لا الظرف. واما الظرف فهو المعدة الرابعة للعجل فهو ميتة نجسة. ولكن السائل الداخلي لا ينجس بملاقاته. ونحوه اللبن في الضرع. وان كان الاحوط استحبابا اجتنابه، ولا سيما اذا كان الحيوان غير ماكول اللحم.
[مسألة 475] ما ذكرناه من مستثنيات الميتة في المسائل السابقة انما هو في ميتة طاهر العين. اما ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شيء.
[مسألة 476] ميتة ما لانفس له سائلة طاهرة، كالوزغ والعقرب والسمك، ومنه الخفاش على ماقضى به الاختبار. وكذا فيما يشك في انه له نفس سائلة ام لا.
[مسألة 477] المراد من الميتة مااستند موته الى امر اخر غير التذكية على الوجه الشرعي، بما فيها التذكية غير الجامعة لشرائط الصحة. على ان التذكية الصحيحة شرعا لاتنحصر بقطع الاوداج الاربعة، بل تعم غيرها، كما هو معلوم من كتاب الصيد والذباحة.
[مسألة 478] مايؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد، اذا شك في تذكية حيواناته فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً. بل لايبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه، اذا احتمل ان المسلم قد احرز تذكيته على الوجه الشرعي. وكذا ما صنع في ارض الاسلام، أو وجد مطروحا فيها اذا كان عليه اثر الاستعمال منهم، الدالة على التذكية مثل ظروف السمن واللبن. لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.
[مسألة 479] المذكورات اذا اخذت من ايدي الكافرين محكومة بالطهارة ايضا، اذا احتمل انها ماخوذة من المذكى. لكن لايجوز اكلها ولا الصلاة فيها ما لم نحرز اخذها من المذكى ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
[مسألة 480] السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض اذا حصل له لحم وعظم عرفا، على الاحوط وجوبا فيهما.
[مسألة 481]الانفحة هي ما يستحيل اليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل أو العجل قبل أن ياكل. وقد يطلق على ظرفه ايضا, وهو المعدة الرابعة لها كما سبق من هنا تكون طهارتها مشروطة بالتذكية.
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، اما دم ما لا نفس له سائلة، كالسمك فهو طاهر. فضلا عن الحيوان الذي ليس له دم عرفا كالحشرات وغيرها.
[مسألة 482] ما مصه البق والبرغوث من جسم الانسان، طاهر ان كان معدوداً عرفاً جزءاً من هذه الحشرة. وبخلافه فهو نجس، كما لو كان دم كثير في داخلها، أو كانت لا زالت تمص من الجسد. واما ما يمصه العلق أو غيره من الدم فهو نجس مطلقاً.
[مسألة 483] اذا وجد في ثوبه مثلا دما لايدري انه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره، بني على طهارته. وكذلك لو شك انه منه أو من الحيوان غير ذي النفس، بما فيه البرغوث اذا صدق عرفا انه دمه كما سبق.
[مسألة 484] دم العلقة المستحيلة من النطفة، في الحيوان ذي النفس السائلة بما فيها الانسان، نجس.
[مسألة 485] الدم الذي يكون في البيضة طاهر على الاظهر. وان كان الاحوط [ ] اجتنابه ولو بفصل البياض عن الصفار.
[مسألة 486]الدم المتخلف بالذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح أو باي تذكية صحيحة، طاهر. الا ان يتنجس بنجاسة خارجية, مثل السكين التي يذبح بها،او الدم الذي خرج من المذبح أولاً.
[مسألة 487] اذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك انه دم ام لا، حكم بطهارته. وكذا اذا شك من جهة الظلمة أو ضعف البصر، انه دم أو قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك اذا حك جسدة فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر حكم بطهارته.
[مسألة 488] الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
[مسألة 489]اشرنا في باب الوضوء الى ان الدم بطول المدة قد يصبح كالجلد. وحينئذ يمكن تطهيره والوضوء عليه ولا ينجس ملاقيه، ولا تجب ازالته وان سهلت. واما الحكم بطهارته بدون تطهير بعنوان الاستحالة، فهو مخالف للاحتياط[ ] وان كان وجيهاً.
السادس والسابع : ـ الكلب والخنزير البريان بجميع اجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما، دون البحريين.
[مسألة 490] اذا وجد بالتوالد من نوع آخر من الحيوان مايصدق عليه الكلب أو الخنزير شمله الحكم, دون ما لا يصدق أو ما يشك فيه.
[مسألة 491] لافرق بين الكلب والخنزير بين البري والاهلي والوحشي، ولا بين الصغير والكبير, ولا فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لايجوز.
الثامن :المسكر المائع بالاصالة،دون الجامد, وان غلا وصار مايعا بالعرض. على ان يكون المايع منه متخذاً من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الشعير على الاحوط[ ]. وما سواه من اقسام المسكر طاهر وان حرم شربه، وكذلك ما شك في انتسابه الى احد هذه الامور أو غيرها.
[مسألة 492] السبرتو ان كان اصله الطبيعي احد الاقسام السابقة فهو نجس. وان كان من غيرها أو شك في ذلك فهو طاهر.
[مسألة 493] العصير العنبي اذا غلي بالنار ونحوها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وان صار حراما. مالم يسمى خمراً عرفا، فاذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا, والاحوط[ ] عدم كفاية غير النار في ذهاب الثلثين. ويلحق بالنار كل مصدر للحرارة العالية.
[مسألة 494] العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، فضلا عما اذا لم يصدق الغليان، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات، مثل المرق والمحشي وغيرها, وكذا دبس التمر بانواعه.
التاسع : الفقاع، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الاطباء. واما الشراب المتخذ من غيره فهو طاهر، وان سمي فقاعا.
العاشر : الكافر، هو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الاسلام، أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الاسلامي، بحيث رجع جحده الى انكار الرسالة أو تكذيب نص القران الكريم. وانكار المعاد يوجب الكفر مطلقا. ولا فرق في الكافر بين الاصلي والمرتد ولا في المرتد بين الفطري والملي.
[مسألة 495] الاحوط [ ] الحاق من حكم بكفره من فرق المسلمين بالنجاسة. كالمجسم والغالي والناصب وغيرهم.
[مسألة 496] الكتابي وهم اليهود والنصارى خاصة محكوم بطهارتهم الذاتية. فاذا طهر الكتابي نفسه, فسؤره طاهر, ويجوز اكل الطعام الذي يباشره، ويجري فيه استصحاب الطهارة حتى نعلم عرفا بالنجاسة، ولافرق في ذلك بين فرقهم المذهبية، ولا بين كونهم حربيين أو ذميين، ولا بين كونهم ملتزمين بديانتهم الاصلية أو المختلفة ام لا.
[مسألة 497] عرق الجنب من الحرام طاهر،ولكن لاتجوز الصلاة فيه على الاحوط[ ]. ويختص الحكم بما كانت الجنابة حراما بالاصل كالزنا واللواط والاستمناء، دون العارض كالحائض والمحرم والصائم.
[مسألة 498] عرق الابل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال، طاهر ولكن لاتجوز الصلاة فيه.
الفصل الثاني
في كيفية سراية النجاسة
[مسألة 499] الجسم الطاهر اذا لاقى الجسم النجس، لاتسري النجاسة اليه، الا اذا كان في احدهما رطوبة مسرية اي ناقلة للنجاسة، فاذا كان الجسمان يابسين أو نديين جافين لم تحصل السراية.
[مسألة 500] المائع غير الرطب، كالمعادن المذابة والزئبق. تتنجس بملاقاة النجاسة على الاحوط[ ]، وتسري النجاسة فيها جميعا، ولا تكون قابلة للطهارة. نعم بعد البرودة والتصلب يمكن تطهير ظاهرها ولا تصح الصلاة معها لنجاسة باطنها. هذا فضلا عن المعادن السائلة كالنفط والغاز السائل والبنزين وغيرهما، فانها تتنجس بمجرد الملاقاة.
[مسألة 501] الفراش الموضوع في ارض السرداب ونحوه، اذا كانت الارض متنجسة، لاينجس وان سرت رطوبة الارض اليه وصار ثقيلا بعد ان كان خفيفاً, فان مثل هذه الرطوبة غير المسرية لاتوجب سراية النجاسة. كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف[ ] ونحوه، فان الرطوبة السارية منها الى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لنجاستها، وان كانت مؤثرة في الجدار على نحو تؤدي الى الخراب. واذا لم تتنجس يكون من الواضح انها لاتوجب نجاسة ملاقيها ولو برطوبة مسرية.
[مسألة 502] يشترط في سراية النجاسة في المائعات، بان لايكون المائع متدافعا نحو النجاسة، والا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة. ولا تسري الى ما اتصل به من الاجزاء ما دام متدافعا، لافرق في ذلك في اتجاه التدافع ولا في س[مسألة 503]الاجسام الجامدة اذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية، تنجس موضع الاتصال منها, اما غيره من الاجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة اليه, وان كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم،كالخيار أو البطيخ أو نحويهما،اذا لاقتهما النجاسة يتنجس موضع الاتصال لاغير, وكذلك بدن الانسان اذا كان عليه عرق ولو كان كثيرا, فانه اذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لاغير،الا ان يجري العرق المتنجس على الموضع الاخر، فانه ينجسه ايضا.
[مسألة 504] يشترط في سراية النجاسة في المائعات، ان لايكن المائع غليظا، والا اختصت بموضع الملاقاة لاغير، فالدبس الغليظ اذا اصابته النجاسة لم تسر النجاسة الى تمام اجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لاغير. وكذلك اللبن الخاثر والعسل والسمن ما دامت غليظة، واما اذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة الى كل اجزائه, كالسمن السائح والحليب.
[مسألة 505] الحد في غلظ المائع ورقته، هو ان المائعٍ اذا كان بحيث لو اخذ منه شيء أو ضغط بالاصبع مثلا، لم يمتليء مكانه فورا. وان امتلأ مكانه بمجرد الاخذ فهو رقيق.
[مسألة 506] المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية. واما الملاقي الثاني فهو نجس ولكنه لاينجس. لافرق في ذلك بين الجوامد والسوائل الطاهرة لو فرضت مجرد الملاقاة.وتفترق السوائل انه مع خلط كميتين منها بدون استهلاك احدهما، فكان احدهما متنجسًا، فلا يترك الاحتياط[ ] فيها ما دام المتنجس الاول غير مستهلك.
[مسألة 507] يحكم بنجاسة الشيء أو طهارته باعتبار اليقين بها والاطمئنان أو الوثوق على الاقوى، أو باخبار ذي اليد, و بشهادة العدلين، بل العدل الواحد الموثوق بقوله، بل باخبار مطلق الثقة على الاظهر. وكذلك تثبث النجاسة والطهارة بالاستصحاب، وهو البناء على الحالة السابقة مع الشك في تغيرها. كما تثبت الطهارة باصالة الطهارة مع الشك فيها.
[مسألة 508] ما يؤخذ من ايدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر, الا ان يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية مع الحكم بنجاستهم. وكذلك ثيابهم واوانيهم. والظن بالنجاسة لاعبرة به. ولكن الاجتناب أوفق بالاحتياط الاستحبابي الاكيد.

الفصل الثالث
في احكام النجاسة
[مسألة 509] يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذلك في اجزاءها المنسية، وصلاة الاحتياط, وسجود السهو على الاحوط[ ]، طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره. والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. وقد تجب بالنذر ونحوه.ولا شك انها الحال الافضل في كل الاوقات.
[مسألة 510] الغطاء الذي يتغطى به المصلي ايماءاً، ان كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق عليه عرفا انه لابس له، وجب ان يكون طاهرًا، والا فلا.
[مسألة 511] يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود، وان كان اعتبارها فيها[ ] احوط استحبابا.
[مسألة 512] كل واحد من اطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس،فلا يجوز لبسه في الصلاة ولاالسجود عليه، ولا التطهر به من الحدث أو الخبث. بخلاف ما هو من اطراف الشبهة رعته ما دام يصدق التدافع. ولا بين الماء الطلق القليل، وسائر المائعات المضافة، ومعه فاذا صب من الابريق على شيء نجس، لاتسري النجاسة الى العمود فضلا عن الابريق، سواء كان في الابريق ماء مطلق أو غيره.غير المحصورة. ولافرق في ذلك بين العالم بالحكم التكليفي، أو الوضعي، أو الجاهل بهما، او الغافل عنهما.
[مسألة 513] لو كان جاهلا بالنجاسة.ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته،فلا اعادة عليه في الوقت، فضلا عن خارجه.
[مسألة 514] لو علم في اثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فان امكن ازالتها بنزع أو غيره على وجه لاينافي الصلاة بما فيه بقاء التستر, فعل ذلك ومضى بصلاته. وان لم يمكنه ذلك، استأنفها من راس، اذا كان الوقت واسعاً ولو لركعة من الصلاة، وان لم يسع الوقت ذلك اتمها وقضاها احتياطاً[ ].
[مسألة 515] لو عرضت النجاسة في اثناء الصلاة،فان امكن التطهير أو التبديل على وجه لاينافي الصلاة فعل ذلك، واتم صلاته ولا اعادة عليه.واذا لم يمكن ذلك،فان كان الوقت واسعا، استانف الصلاة بالطهارة، وان كان ضيقًا فمع عدم امكان النزع لبرد و نحوه ولو لعدم الامن من الناظر, يتم صلاته ولاشيء عليه. ولو امكنه النزع ولا ساتر له غيره، فالاظهر وجوب الاتمام فيه. والاحوط استحبابا القضاء ايضًا.
[مسألة 516] اذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لايعذر فيها ونسيها وصلى، كان عليه الاعادة ان ذكر في الوقت، وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء. ولافرق بين الذكر بعد الصلاة أو في اثناءها مع امكان التبديل أو التطهير وعدمه.
[مسألة 517] اذا طهر ثوبه النجس وتاكد من حصول الطهارة، ثم صلى فيه، ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الاعادة ولا القضاء لانه جاهل بالنجاسة.
[مسألة 518] اذا لم يجد الا ثوباً نجساً، فان لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه، بلا اشكال ولا يجب عليه القضاء. وان امكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه. والاحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه وبين الصلاة عاريا.
[مسألة 519] اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا بنجاسة احدهما وهو جاف، وجبت الصلاة في كل منهما مع سعة الوقت،ومع الضيق يتخير.ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته، تخير بين الصلاة فيه والصلاة بكل منهما، وان كان الاحوط [ ] تعين الصلاة في الطاهر.
[مسألة 520] اذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن يكفي لاحدهما, وجب تطهير احدهما مخيرًا. والمراد من الثوب هنا الساتر, والا وجب نزعه وتطهير البدن. وان كان الموضعان معا من بدنه أو من ثوبه، وجب تطهير احدهما مخيراً، الا مع الدوران بين الاقل والاكثر أو الاخف والاشد، فيختار التطهير من الاكثر أوالاشد.
[مسألة 521] مع الاضطرار الى الصلاة في النجاسة، فان كانت كلها من المستثنيات، كدم الجروح، أو الاقل من الدرهم البغلي،فلا اشكال في صحتها وان لم يكن منها، فأن لم يمكن تقليلها لبرد أومرض ونحوهما. فالصلاة صحيحة ايضاً. وان امكن تقليلها بنزع أو تطهير بعضها وجب. ولو صلى والحال هذه بطلت.
[مسألة 522] يحرم اكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لايشترط فيه الطهارة.
[مسألة 523] لايجوز بيع الخمر والخنزير. واما بقية الاعيان النجسة كالميتة والدم، فيجوز البيع بشرط قصد غرض عقلائي،اما الكلاب، فالانواع الاربعة وهي: كلب الصيد وكلب البستان وكلب الماشية وكلب الحراسة، فلا اشكال في جواز بيعها،ويتوقف جواز بيع الانواع الاخرى على قصد غرض عقلائي.
[مسألة 524] يجوز بيع المتنجس اذا كان له منفعة عقلائية, سواء كان قابلا للتطهير ام لا،وسواء كانت المنفعة قليلة أو مشهورة، مالم يقصد النفع المحرم أو غير العقلائي،فتبطل المعاملة. والاحوط[ ] إخبار المشتري بالنجاسة، وخاصة فيما يستعمل عادة فيما يشترط فيه الطهارة كالثياب والاطعمة.

فروع في طهارة المساجد[ ]
[مسألة 525] يحرم تنجيس المساجد,ارضا وبناءا وفراشاً على الاحوط[ ]. واذا تنجس شيء منها وجب تطهيره.بل يحرم ادخال النجاسات العينية غير المتعدية اليه، اذا لزم هتك حرمة المسجد. ولا بئس به مع عدم الهتك،لاسيما فيما لايعتد به خارجا لكونه من الداخل، مثل ان يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحوهما، وكذلك النجاسة المحمولة بشكل مخفي في الجيب وغيره، فان كل ذلك جائز. وان كان الاحوط استحبابا المنع مطلقا.
[مسألة 526] تجب المبادرة الى ازالة النجاسة عن المسجد وتوابعه مما يحرم تنجيسه. حتى اذا دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة، وجبت المبادرة الى ازالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت.لكن لو صلى وترك الازالة عصى وصحت الصلاة، وان كان الاحوط [ ] اعادتها في الوقت دون خارجه، بعد اسقاط وظيفة التطهير عن ذمته.اما في الضيق، فتجب المبادرة الى الصلاة مقدما لها على الازالة. واما اذا تنجس المسجد خلال الصلاة لم يجب قطعها للازالة حتى مع سعة الوقت.
[مسألة 527] اذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه، وجب تطهيرة اذا كان التخريب يسيرًا غير معتد به. واما اذا كان التخريب مضراً بالوقف، ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال، لكن الاقوى الوجوب فيما اذا وجد باذل لتعميره.
[مسألة 528] اذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، الا اذا كان بحيث يضر بحاله، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس، كما لايختص وجوب ازالته به.
[مسألة 529] اذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة منه، وجب اذا كان يطهر بعد ذلك.
[مسألة 530] اذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد, وجب عليه اعلام غيره ممن يحتمل حصول التطهير بسببه مباشرة أو بالواسطة.
[مسألة 531] اذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره، وخاصة لدى امكان سراية النجاسة،فيما اذا لم يستلزم التطهير فساده على الاحوط[ ].واما مع استلزام الفساد على الحصير أو على المسجد اذا اخرج الحصير منه، فالواجب التطهير باقل الاضرار الممكنة. ولو كان هو قطع موضع النجس عنه.
[مسألة 532] لايجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، وان لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره اذا تنجس.هذا مع انخفاظ اثره. واما اذا اصبح ارضا بواراً وغير متميز, فالظاهر خروجه من المسجدية وخاصة في الاراضي المفتوحة عنوة.
[مسألة 533] اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين أو احد المكانين من مسجد, وجب تطهيرهما.
[مسألة 534] يلحق بالمساجد في عدم جواز التنجيس، ووجوب المبادرة الى التطهير, المصحف الشريف والمشاهد المشرفة.وكذلك التربة الحسينية، بل تربة الرسول  وسائر الائمة عليهم السلام، المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها اذا كان ذلك موجبا لاهانتها. وتجب ازالة النجاسة عنها حينئذ.
[مسألة 535] اذا غصب المسجد وجعل طريقا أو دكانا وغيره، ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره اشكال. والاقوى ثبوت ذلك في غير الاراضي المفتوحة عنوة.
[مسألة 536] معابد الكفار لايشملها حكم المساجد الاسلامية، الا اذا اتخذت مسجدًا. واما مساجد سائر الطوائف الاسلامية فيشملها الحكم حتى لو كان الواقف أو المتولي ممن حكم بكفره من المذاهب على الاحوط[ ].

الفصل الرابع
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهي امور :
الاول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ، والاحوط استحبابا اعتبار المشقة النوعية بلزوم الازالة أو التبديل في كل يوم مرة.ومنه دم البواسير, ظاهرة كانت أم باطنة، وكذا كل جرح باطني خرج دمه الى الظاهر.والاحوط[ ] اعتبار عدم سرايتها[ ] الى محال لاتصل اليها عرفا وعادة.
[مسألة 537] كما يعفى عن الدم المذكور يعفى ايضا عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه, والعرق المتصل به. والاحوط استحبابا شده اذا كان الشد مانعا عن توسع النجاسة.
[مسألة 538] اذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحداً عرفا، جرى عليه حكم الواحد. فلو برأ بعضها لم يجب غسله. بل هو معفو عنه حتى يبرا الجميع.
[مسألة 539] اذا شك في دم انه جرح أو قرح أو لا[ ]، لايكون معفوًا عنه من هذه الجهة.
[مسألة 540] كما يعفى عن دم الجروح والقروح، يعفى عما يخالطها من الخارج، مما هو متصل بعمل الانسان عادة كالدسومة أو الطحين أو الجص، اذا كان على الوجه المتعارف كمية وكيفية،غير ان الاحوط استحبابا تجنيب الجرح من ذلك واجتناب الصلاة فيه ان حصل مع الامكان.
الثاني : الدم في البدن واللباس اذا كانت سعته اقل من الدرهم البغلي. ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولامن غير ماكول اللحم، ولا من الدماء الثلاثة. والا فلا يعفى عنه.
[مسألة 541] لا يلحق بالدم، المتنجس به في الخارج أو في تنجس الموضع. كما لا يلحق به موضعه بعد زوال العين. وان كان العفو عن هذا الاخير راجحا في دم الجروح والقروح، في حدود التوسع العرفي للنجاسة قبل حصول البرء.
[مسألة 542] اذا تفشى الدم من احد الجانبين الى الاخر، فهو دم واحد، رقيقاً كان القماش ام سميكا. نعم اذا تفشى من مثل الظهارة الى البطانة، أو الحشوة، فهو دم متعدد. فيلحظ التقدير
المذكور على فرض اجتماعه. فان لم يبلغ سعة الدرهم عفى عنه، والا فلا.
[مسألة 543] اذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والاكثر, بنى على عدم العفو. واذا كانت سعة الدم اقل من الدرهم، وشك في انه من الدم المعفو عنه أو من غيره، بنى على العفو ولم يجب الاختبار. واذا انكشف بعد الصلاة انه من غير المعفو عنه لم تجب الاعادة.
[مسألة 544] الاحوط[ ] الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة. وان كان الظاهر امكان اخذ عقد الابهام مقياسا.
الثالث : ـ الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والتكة والقلنسوة وبعض الاحزمة. سواء كانت ملبوسا مستقلا، ام في ضمن غيره كالتكة، وسواء كانت من قماش أو غيره، غير ان الاحوط استحبابا تجنب نجاسة المعادن الملبوسة كالخاتم والخلخال والسوار.
[مسألة 545] لا يفرق في العفو بين وجود عين النجاسة وزوالها. وان كان الاحوط[ ] ازالتها. ولكن تتعين ازالتها اذا كانت من غير ماكول اللحم، أو من الميتة، أو من نجس العين، أو من الدماء الثلاثة على الاحوط[ ]. ولكن يبقى محلها معفوا عنه وان كان الاحوط[ ] خلافه.
[مسألة 546] الاحوط استحبابا عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين،كالكلب والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من اجزاء الميتة. وكذا ما كان من اجزاء مالا يؤكل لحمه وان كان مذكى، أو احد الدماء الثلاثة. مع عدم السريان الى اللباس أو البدن, كما لو وضع الدم أو البول في قارورة في جيبه. واما المحمول المتنجس، فهو معفو عنه حتى اذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلا عما لا تتم به كالساعة والدراهم والسكين والمنديل ونحوها. بل يعفى عنه حتى لو كان متنجسا بالميتة أو بنجس العين أو بما لا يؤكل لحمه.
[مسألة 547] لا حكم لمربية الصبي كاستثناء من القاعدة، وانما يدور العذر فيها كغيرها مدار العسر والحرج الفعلي.



الفصل الخامس
المطهرات
وهي امور : ـ
الاول : الماء. وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولى على المحل. وقد يجب التعدد احيانا كما ياتي. بلى قد يطهر الماء النجس ايضاً على تفصيل تقدم في احكام المياه. نعم لا يطهر الماء المضاف حال كونه مضافا وكذا غيره من المايعات.
[مسألة 548] يعتبر في التطهير ازالة عين النجاسة قبل البدء به.
[مسألة 459] يعتبر في التطهير بالقليل مع التعدد انفصال ماء الغسلة الاولى. فاذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش، فلا بد من عصره أو غمزه لاخراج الماء منه. والاحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه، الى ان يعلم بانفصال الماء الاول.
[مسألة 550] الاجسام التي تنفذ فيها الرطوبات كالصابون والطين والخزف والخشب، يمكن ان تنفذ فيه النجاسة الى باطنه. ولكن يمكن تطهير ظاهره باجراء الماء عليه. وفي طهارة باطنه تبعا للظاهر اشكال. وان كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه، بعد طهارة الظاهر، على نحو يصل الى ما وصل اليه النجس، فيغلب على المحل. واما اذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت انه لا ينجس بها.
[مسألة 551] الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، يطهر بالغسل بالماء القليل فضلا عن الكثير, اذا بقي الماء على اطلاقه ونفذ في جميع اجزائه. نعم،في صورة وجوب تعدد الغسل، يجب عصره لاخراج الغسالة الاولى كما سبق.
[مسألة 552] العجين النجس يطهر ان خبز ووضع في الماء الكثير, بحيث ينفذ الى اعماقه. وكذلك الخبز اذا تنجس بعد خبزه. ومثله الطين المتنجس والخزف والخشب ونحوها مما اشرنا اليه، فانها تطهر بنفوذ الماء الطاهر القليل فضلا عن الكثير، فضلا عن الاستنقاع في الكثير.
[مسألة 553] لا يعتبر في غسل المتنجس بعد زوال العين في المعتصم العصر والعدد، بل يكفي فيه ما يتحقق به مسمى الغسل عرفا، ولو مرة واحدة مطلقا, من غير فرق بين الجاري وغيره على الاقوى، والاحوط استحبابا اكيدا التعدد في غير الجاري، لا سيما في البول والولوغ للكلب والخنزير، بل في الجاري ايضاً على وجه في الاخير.

[مسألة 554] المتنجس ببول غير الرضيع، اذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين. واما المتنجس بغير البول، وكذلك المتنجس بالمتنجس بالبول، فيكفي في تطهيره غسلة واحدة بعد زوال عين النجاسة. ولا فرق في ذلك بين الانية وغيرها, الا في الولوغ كما سياتي. والاحوط[ ] عدم احتساب الغسلة المزيلة، الا اذا استمر اجراء ماء الازالة ولو قليلا. فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها، اذا كان متنجسا ببول الرضيع أو غير البول، ويحتاج الى اخرى اذا كان متنجسا به[ ].
[مسألة 555] يكفي في تطهير بول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام، الغسل مرة بعد ذهاب العين.
[مسألة 556] اذا تنجست الانية بولوغ الكلب، فيما فيها من ماء أو غيره، مما يصدق عليه الولوغ عرفا، غسلت بالتراب أولا، بمعنى مسح موضوع النجاسة به على نحو يستولى التراب عليه. ثم غسلت بالماء ولو مرة واحدة. والاحوط[ ] عدم كفاية الغسل بالكثير عن التعفير. والاحوط[ ] كون التراب جافا أو نحوه، بحيث يصدق عليه التراب ولا يصدق عليه الطين.
[مسألة 557] اذا لطع الكلب الاناء، أو شرب منه بلا ولوغ لقطع لسانه، أو باشره بلعابه. فالاحوط[ ] انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير. وليس كذلك ما اذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض اجزائه. نعم، اذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في اناء اخر, جرى عليه حكم الولوغ على الاحوط [ ]. وليس كذلك الماء الثاني في الاناء الذي ولغ فيه وقد صب في اناء اخر، وان كان متنجسا.
[مسألة 558] الانية التي يتعذر تعفيرها بالتراب، مما يجب ذلك فيه، تبقى على النجاسة. اما اذا امكن ادخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه، بحيث يستوعبها، اجزأ ذلك في طهرها مع ضم الغسل اليه.
[مسألة 559] يجب ان يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال على الاحوط[ ].
[مسألة 560] التراب المستعمل في التعفير طاهر مع الجفاف، فيمكن استعماله في التطهير مرتين أو اكثر.
[مسألة 561] يجب في تطهير الاناء النجس من موت الجرذ، غسله سبع مرات. وكذا المتنجس بشرب الخنزير وان كان الاظهر فيه كفاية الثلاثة. وكذلك كفايتها في الغسل بالكثير فيهما.
[مسألة 562] أواني الخمر يجب غسلها ثلاث مرات في القليل، والاحوط[ ] التعدد في الكثير والجاري ايضا. والاولى ان تغسل سبعا.
[مسألة 563] الثياب ونحوها،اذا تنجست بالبول، يكفي غسلها في الجاري مرة واحدة. وماء الحنفية من الجاري. واما في غيره فلا بد من غسلها مرتين حتى في الكر على الاحوط[ ]، ولابد من العصر بينهما لاخراج الغسالة وصدق التعدد العرفي.
[مسألة 564] التطهير بماء المطر يحصل باستيلائه على المحل النجس، من غير حاجة الى عصره ولا تعدده, اناءا كان ام غيره، وبولا كان ام غيره، نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب، لا يسقط فيه الغسل بالتراب قبله، وان سقط التعدد.
[مسألة 565] يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي قبل ان يتغذى بالطعام، بل في مدة الرضاع على الاحوط[ ]، وان كان الاقوى عدم اعتبار ذلك، بل يكفي الصب ما دام رضيعا لم يغتذ, وان تجاوز عمره الحولين ولايحتاج الى عصر، ولا فرق بين الذكر والانثى. وان كان الاحوط[ ] عدم الشمول للانثى.
[مسألة 566] يتحقق غسل الاناء بالقليل، بان يصب فيه شيء من الماء، ثم يدار فيه الى ان يستوعب تمام اجزائه، ثم يراق. فاذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.
[مسألة 567] الاواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بان يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع اجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع فيها بنزح أو غيره. والاحوط وجوباً المبادرة الى اخراجه في الاواني الماصة للرطوبة. ولا يقدح الفصل بين الغسلات. ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه. والاحوط وجوبا تطهير الة الاخراج كل مرة، في الغسلة الاولى.
[مسألة 568] يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال، سواء كان قليلا أو كثيرا.
[مسألة 569] يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح، فاذا بقي مثل ذلك لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
[مسألة 570] الارض الصلبة أو المفروشة بالاجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها، يمكن تطهيرها بالماء القليل اذا جرى عليها بعد زوال العين. واذا جرى الماء اصبح معتصما. فلا يبقى سبب للزيادة في التطهير, الا في الكلب والخنزير على الاحوط [ ]. واما اذا لم يجر شمله حكم التطهير بالقليل, بما فيه التعدد في البول، فينبغي التجفيف العرفي للارض بين الغسلتين.
[مسألة 571] لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة وفي اخر اخرى كفى ذلك. وكذلك تاخير عصر ما يجب عصره. بل يكفي الجفاف في الجو الحار عنه مع المدة الكافية. وان كان الاحوط استحبابا المبادرة الى عصره.
[مسألة 572] ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل، اذا جرى من الموضع المتنجس الى المواضع الطاهرة لم تتنجس، من غير فرق بين البدن والثياب وغيرهما. والماء المنفصل من الجسم طاهر اذا كان يطهر المحل بانفصاله.
[مسألة 573] الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل، الا اذا بلغت حدا تكون جرما حائلا. ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا اخر.
[مسألة 574] اذا تنجس اللحم أو الارز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها باستيلاء الماء المعتصم عليها ولو مرة واحدة. واما اذا كان الماء قليلا فيمكن وضعها في اناء أو طشت وصب الماء عليها على نحو يستولى عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة، فيطهر المتنجس وكذا الطشت تبعا. وكذا اذا اريد تطهير الثوب، فانه يوضع في الطشت ويصب عليه الماء، ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة، فيطهر الثوب والطشت ايضا، واذا كانت النجاسة محتاجة الى التعدد كالبول كفى الغسل مرة اخرى على النحو المذكور. غير ان في طهارة الطشت بالتبع اشكالا, والاحوط[ ] تطبيق حكم تطهير الاواني عليه.
[مسألة 575] الحليب النجس يمكن تطهيره، بان يصنع جبنا ويوضع في الكثير حتى يصل الماء الى اعماقه.
[مسألة 576] اذا غسل ثوبه النجس، ثم راى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الاشنان أو الصابون الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، بل يحكم ايضا بطهارة ظاهر الطين أو الاشنان أو الصابون الذي راه، بل باطنه اذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.
[مسألة 577] الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بنجاسته، اذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة أو ملاقاة نجاسة اخرى، حكم بطهارتها. وان علم ذلك يجب غسلها, ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة، فلا يجوز استعمالها في الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة. واذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها وان كان احوط[ ].
[مسألة 578] الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به اذا اصبح بالمزج مضافا، والا فلا يبعد الحكم بطهارته. والمائعات المتنجسة عموما لا تطهر الا بالاستهلاك في المعتصم. بما فيها الحليب وسوائل الفواكه.
[مسألة 579] اذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الابريق عليه فيطهر. واذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين،الا اذا صدق الجريان فتكفى بالمرة.
الثاني : من المطهرات : الارض. فانها تطهر باطن القدم وما توقى به، كالنعل والخف والحذاء بالمشي عليها ولو خمس خطوات، بعد زوال عين النجاسة. على ان تكون الارض جافة عرفا. ويشترط على الاحوط وجوبا كون النجاسة حاصلة بالمشي على الارض، أو مما يحصل عادة للارجل والاحذية، دون النجاسات الطارئة الاخرى كدم الجرح مثلا.
[مسألة 580] المراد من الارض مطلق ما يسمى ارضا من حجر أو تراب أو رمل، ولا يبعد تعميم الحكم على مطلق ما يمشي عليه عادة، كالاجر والجص والاسفلت، بل حتى المعدن الظاهر كالارض المالحة.
[مسألة 581] الاقوى اعتبار طهارة الارض في تطهيرها، واذا شك في طهارتها أمكنه البناء على الطهارة, فتكون مطهرة عندئذ الا مع العلم بنجاستها أو كانت هي حالتها السابقة.
[مسألة 582] تطهر الارض كل ما قام مقام القدم ونحوها، كاسفل خشبة الاقطع، واسفل العصى، واسفل القدم الاصطناعية، واسفل الصولجان. ونحو ذلك.
[مسألة 583] في الحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين اذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقى به الركبة أو الكف، وان كان نعلا, وكذلك في حواشي القدم القريبة من الباطن اشكال. وان كان في الحاق ظاهر القدم أو جوانبها مع اعتياد المشي عليها وجه وجيه.
[مسألة 584] لا يكفي المشي على غير الارض في التطهير، كالفراش أو الخشب أو غيرهما. كما لا يكفي المسح بالارض دون مشي, أو الوقوف عليها مهما طال الزمن.
[مسألة 585] اذا كان في الظلمة أو كان اعمى لا يدري ان ما تحت قدمه ارض، أو شيء اخر من فرش ونحوه، لم يكفِ المشي عليها في حصول الطهارة، بل لابد من العلم أو الوثوق بكونها ارضا.
[مسألة 586] اذا كان في الارض رطوبة غير مسرية، فلا اشكال في تطهيرها وبقاء طهارتها. واما اذا كانت رطوبتها اكثر قليلا أو فيها قطرات متفرقة، طهر القدم وتنجست الارض الى ان يصدق المشي ويطهر القدم، فيبقى الباقي منها طاهرا.
[مسألة 587] الاقوى كون الشمس ليست من المطهرات لأي شيء. فيكون مقتضى الاستصحاب الحكم ببقاء النجاسة.
الثالث : من المطهرات : الاستحالة الى جسم اخر عرفاً، فتطهر النار ما احالته رمادا أو دخانا أو بخارا، سواء كان نجسا أو متنجسا. وكذلك لو استحال الى احدهما بغير النار، أما ما احالته النار خزفا ام اجر، أو جصاً ام نورة، أو فحما، فهو باق على النجاسة على الاحوط [ ].
[مسألة 588] لو استحال الشيء بخارا ثم استحال عرقا، فان كان سائلا متنجسا فهو طاهر, واذا كان نجسا فكذلك، الا اذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات، كعرق الخمر فانه مسكر. واذا شك في ذلك، فهو طاهر.
[مسألة 589] الدود المستحيل عرفاً من العذرة أو الميتة، أو الذباب الحاصل عنها، طاهر. وكذا كل حيوان تكون من نجس أو متنجس بغير التوالد. واما التوالد فسنذكره.
[مسألة 590] السائل النجس أو المتنجس، اذا صار بولا لحيوان ماكول اللحم، أو عرقا له، أو لعابا منه، فهو طاهر. وكذلك لو اصبح جزءا من عصارة النبات أو الفاكهة.
[مسألة 591] الغذاء النجس أو المتنجس اذا صار خرءا لحيوان ماكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الاشجار أو الاثمار, فهو طاهر.
[مسألة 592] اذا استحالت الميتة أو اي عين من النجاسات الى تراب طهرت، وكذلك الكلب لو استحال الى ملح، اذا صح ذلك.
[مسألة 593] تحول السائل الى جامد وبالعكس، ليس من الاستحالة المطهرة، سواء تحول بنفسه أو بعلاج.
[مسألة 594] استحالة المني النجس الى حيوان طاهر العين، بما فيها الانسان الطاهر، مطهر له، وان فرض كونه مأخوذًا من نجس العين، فلو نزا كلب على شاة فاولد شاة كانت طاهرة، بل هذا المولود وامثاله طاهر على اي حال، مالم يشبه الكلب أو الخنزير.
الرابع : الانقلاب. فانه مطهر للخمر اذا خرجت عن كونها خمرا، سواء انقلبت خلا أو غيره. نعم لو تنجست بنجاسة خارجية، ثم انقلبت خلا لم تطهر على الاحوط وجوبا. وكذلك العصير العنبي اذا غـلى بناء على نجاسته، فانه يطهر ويحل اذا انقلب خلا.
الخامس : ذهاب الثلثين، بحسب الكم لا يحسب الثقل، أو قل : بالمساحة لا بالوزن. فانه مطهر للعصير العنبي المغلي بناء على نجاسته، ويحل شربه ايضا عندئذ.
السادس : الانتقال. فانه مطهر للمنتقل اذا اضيف إلى المنتقل اليه وعد جزءا منه، كدم الانسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمل، على تفصيل سبق في نجاسة الدم.
[مسألة 595] اذا ركب جزء من ميت أو كافر نجس، أو من حيوان نجس العين، لانسان طاهر العين، أو حيوان كذلك، اصبح جزءا منه وحكم بطهارته، ويجزيء معه الوضوء والغسل وتصح معه الصلاة.
السابع : الاسلام. فانه مطهر للكافر النجس بجميع اقسامه، حتى المرتد عن فطرة على الاقوى. ويتبعه اجزاؤه كشعره وظفره، وفضلاته من عرقه وبصاقه ونخامه وقيئه وغيرها. كما تطهر معه ثيابه التي يلبسها، ان كانت نجاستها من جسده، أو برطوبة طاهرة لولا ذلك. كما يطهر معه كل ما يمسك به، أو يماس بدنه حال الدخول في الاسلام، مما سرت اليه حال كفره.
الثامن : التبعية. فان الكافر اذا اسلم يتبعه ولده في الطهارة، اذا كان دون البلوغ، وان كان مميزا على الاقوى،ما لم يحكم بكفره لسوء اعتقاده. اباً كان الكافر ام جدا، لاب ام أماً. وذكرا كان الطفل ام انثى. كما ان الطفل بالمعنى المذكور يتبع السابي المسلم، اذا لم يكن معه احد ابائه. وكذا أواني الخمر تتبعها في الطهارة، اذا انقلبت خلا, وكذلك أواني العصير العنبي اذا ذهب ثلثاه، بناء على نجاسته. لا فرق في الاناء بين ما لامسه الخمر أو العصير ام لا. وفي طهارة الوجه الاخر للاناء وجه، وان كان الاحوط[ ] خلافه. اما طهارة يد العامل لذلك وثيابه بالتبع فمحل اشكال،اشبهه البقاء على النجاسة.
[مسألة 596] اذا تم تغسيل الميت طهر جسده، وكذلك يد الغاسل، والسدة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل فيها، فانها تتبع الميت في الطهارة، قلت أو كثرت, واما بدن الغاسل وثيابه وسائر الات التغسيل, فالحكم بتبعيتها في الطهارة محل اشكال، احوطه[ ] البقاء على النجاسة مع احراز الملاقاة. والاّ حكم بطهارتها كما كانت قبل البدء بالتغسيل.
التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان، وجسد الحيوان الصامت ظاهره وباطنه. فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عينها ورطوبتها. وكذا بدن الدابة المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم أو الميتة. وكذلك يطهر ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة، بمجرد زوال عين النجاسة. وكذا يطهر باطن فم الانسان اذا اكل نجسا أو شربه، ولو عصيانا، أو حصل دم في فمه من اسنانه ونحو ذلك، بمجرد زوال عين النجاسة. وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس.
[مسألة 597] في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان وجسد الحيوان اشكال، بل منع، وكذلك المنع في سراية النجاسة من النجس، الى الطاهر اذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء اكانا متكونين في الباطن، كالمذي يلاقي البول في الباطن أو كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل اليه، كماء الحقنة، فانه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الامعاء. أو كان النجس في الخارج والطاهر في الباطن، كالماء أو الطعام النجس الذي يتناوله الانسان, فانه لا ينجس الباطن. بل الحكم بنجاسة الدم والبول والغائط قبل خروجها محل اشكال، بل منع. وكذلك اذا كانا معا متكونين في الخارج وتلاقيا في الداخل، كما اذا ابتلع شيئا طاهرا وشرب عليه ماء نجسا، فانه اذا خرج ذلك الطاهر من جوفه غير ملوث بالنجاسة، ولا بذلك الماء المتنجس حكم عليه بالطهارة. ولا يجري الحكم الاخير في الملاقاة في باطن الفم. فلابد من تطهير الملاقي، بل الاحوط [ ] التطهير للملاقاة في باطن الفم في جميع الصور.
العاشر : الغيبة. فانها مطهرة لجسم المسلم وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعة، اذا احتمل حصول الطهارة لها، وكان قد علم بنجاستها، ولكن استعملها صاحبها فيما يعتبر فيه الطهارة، مع علمه بنجاستها، وعلمه بشرطية الطهارة، ولم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة. فانه حينئذ يحكم بطهارتها.
[مسألة 598] الغيبة حجة شرعية لاثبات الطهارة، على نحو ما سبق، سواء كانت الحالة السابقة عليها هي العلم بالنجاسة أو الشك فيها. ولكنها يمكن ان تكون الحجة الشرعية الوحيدة مع سبق العلم.
[مسألة 599] الاحوط[ ] اختصاص الغيبة بالمؤمن البالغ العاقل.
[مسألة 600] لا تختص الغيبة بالامور التي ذكرناها في العنوان، بل تعم سائر الاشياء الجامعة للشرائط السابقة.
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال. فانه مطهر له من نجاسة الجلل. والاحوط[ ] اعتبار مضى المدة المعينة له شرعا، وهي في الابل اربعون يوما، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة سبعة على الاحوط[ ]، وفي الدجاجة ثلاثة. والاحوط استحبابا زوال اسم الجلل عنها مع ذلك. يعني اعتبار اطول المدتين. ومع عدم تعيين المدة شرعا، فان كان الحيوان في حجم ما هو معين شرعا فالاظهر الحاقه به، مع اعتبار زوال الاسم على الاحوط[ ]، وان لم يكن في حجمها اعتبر زوال الاسم خاصة.
[مسألة 601] القدر المتيقن من الحيوان الجلال هوالماكول اللحم، ولكن الاقوى شموله لكل حيوان قابل للتذكية، واثره بطلان تذكيته.
[مسألة 602] كل حيوان احرز وجود الاوداج الاربعة فيه، فالظاهر قبوله للتذكية عدا نجس العين، وما كان حشرة عرفا، وان لم يكن حشرة بالدقة كالفارة. ويلحق به ما شك في وجود الاوادج الاربعة له، أو مالا يمكن التسلط على قطعها.
[مسألة 603] تثبت الطهارة بالعلم وبالبينة، وهي الشاهدين العادلين، وباخبار ذي اليد اذا لم يوثق بكذبه. وكذلك خبر الثقة الواحد. واذا شك في نجاسة. ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.

الفصل السادس
الاواني
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب، وكذلك في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من انواع الاستعمال على الاحوط[ ]. ولا يحرم نفس الماكول والمشروب الذي فيها. والاحوط استحبابا عدم التزيين بها، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها واخذ الاجرة على استعمالها, والاقوى الجواز في جميع ذلك،غير ان الاحوط وجوبا عدم جواز صنعها والاكتساب بها.
[مسألة 604] للانية صدق عرفي،وان كان الظاهر كونها معدة لان يحرز فيها الماكول أو المشروب أو نحوهما. ويترتب على ذلك ان راس الغرشة[ ]، وراس الشطب[ ]، وقراب السيف، والخنجر والسكين، وقاب الساعة، ومحل فص الخاتم، وبيت المراة، وملعقة الشاي، وامثالها خارج عن الانية، وان كان الاحوط[ ] شمولها لكل مقعر يمكن ملؤه بالماء.
[مسألة 605] لا فرق في حكم الانية بين الصغيرة والكبيرة. وبين ما كان على هيئة الاواني المتعارفة، التي من النحاس والحديد وغيرهما.
[مسألة 606] لا باس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة، أو القران الكريم. وان كان الاحوط الاولى كونه مخرما مثقبا.
[مسألة 607] يكره استعمال القدح المفضض، والاحوط[ ] عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطهارة من الخبث وفيه فصول المبحث السادس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول
»  المبحث الخامس في التيمم وفيه فصول
» المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول
» المقصد السادس الخلل الواقع في الصلاة وفيه فصول
» المقصد الخامس احكام الأموات وفيه فصول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: