شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
الفصل السادس السجود I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
الفصل السادس السجود I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
الفصل السادس السجود I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
الفصل السادس السجود I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
الفصل السادس السجود I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
الفصل السادس السجود I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
الفصل السادس السجود I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
الفصل السادس السجود I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
الفصل السادس السجود I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 الفصل السادس السجود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


الفصل السادس السجود Jb12915568671

الفصل السادس السجود Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الفصل السادس السجود Empty
مُساهمةموضوع: الفصل السادس السجود   الفصل السادس السجود I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 1:28 am

والواجب منه في كل ركعة سجدتان. وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، وبزيادتهما كذلك عمدا أو سهوا. ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار في تحقق مفهوم السجدة أو السجود، هو وضع الجبهة على الارض لله سبحانه وتعالى، وقد يقوم مقام الجبهة غيرها كالذقن كما ياتي، كما قد يقوم مقام الارض غيرها كالنبات على تفصيل ياتي. وكون السجود لله اعم من الخضوع أو الخشوع أو الحب أو الامتثال أو نحوها, والمهم الفكرة الاساسية، وهي التي تدور الزيادة والنقيصة للسجود مدارها.
وواجبات السجود امور :
الاول : السجود على سبعة اعضاء الجبهة والكفين والركبتين وابهامي القدمين. ويجب في الكف الباطن، وفي الضرورة ينتقل الى الظاهر, ثم الى الاقرب فالاقرب. ولا يجزئ السجود على الاصابع فقط، ولا مع ضم الاصابع، سواء وضع ظاهر كفه على الارض ام باطنه. والاحوط [ ] استيعاب الكف على الارض بالمقدار العرفي، واما الابهامان في القدمين فالاحوط [ ] مراعاة طرفيهما، و لايهم بعد ان تكون قائمين أو مائلين قليلا، متجاورين ام متباعدين ام متقابلين. ويجزئ في الركبتين المسمى.
[مسألة 840] يكفى المسمى في الجبهة ولا يجب الاستيعاب، ويتحقق المسمى بمقدار الانملة، والاحوط [ ] عدم الانقص. كما ان الاحوط كونه مجتمعا لا متفرقا، فان كان التفرق على شكل نقاط أو خطوط صغيرة مبثوثة فالاحتياط وجوبي، وان كان على شكل انقسام المكان الى نصفين أو اربعة مثلا، فهو استحبابي.
[مسألة 841] لا يعتبر في شئ من الاعضاء المذكورة المماسة للارض، كما كان يعتبر في الجبهة.
[مسألة 842] المراد من الجبهة بالمقدار المنبسط في اعلى الوجه ما بين قصاص الشعر والحاجبين.
الثاني : من واجبات السجود.و ضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وهو الارض أو ما تنبت منها غير الماكول والملبوس، على ما مر في بحث المكان.
الثالث : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع. والاحوط [ ] في التسبيحة الكبرى ابدال العظيم بالاعلى. فلو عكس سهوا اعاد، وان عكس عمدا كان من الذكر المطلق، الذي لا يجزي اقل من ثلاث مرات على الاحوط [ ].
الرابع : الطمانينة فيه، كما مر في ذكر الركوع.
الخامس : كون المساجد في محالها حال الذكر، واذا اراد رفع شئ منها سكت الى ان يضعه، ثم يرجع الى الذكر الواجب. هكذا قال الفقهاء. غير ان الظاهر رجوع هذا الشرط الى معنى الطمانينة وليس شرطا مستقلا.
السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه. الا ان يكون الاختلاف بمقدار لبنة تحت الجبهة، وقدر بأربع اصابع مضمومة. ولا فرق بين الانحدار والتسنيم [ ]. نعم اذا كانت الارض منحدرة كسفح جبل فلا اعتبار بالتقدير المذكور، بل يجوز الزيادة عليه، وان كان هو الاحوط استحبابا. ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الاقوى.
السابع : رفع الراس من السجود الى ان ينتصب جالسا مطمئنا، سواء في نهاية السجدة الاولى أو الثانية. غير اننا قلنا في مثله في الركوع، ان هذا من واجبات الصلاة ولا يمكن ان يكون من واجبات السجود.
الثامن : تعدد السجود الى سجدتين، دون نقيصة بحيث يكتفي بواحدة، ولا زيادة بحيث تصبح ثلاثة أو اكثر, هذا مع العلم والعمد.
[مسألة 843] اذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض، فان لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود على المستوى. وان صدق معه السجود عرفا، أو كان المسجد مما لايصح السجود عليه. فان امكن جر الجبهه الى ما يصح السجود عليه جامعا للشرائط تعين. والا تعين الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه. وان لم يكن كل ذلك فالاحوط[ ] الاتمام والاعادة، وله القطع والاستئناف، واذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، جاز جرها الى المحل الافضل والاسهل.
[مسألة 844] اذا ارتفعت جبهته من المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده، فان امكنه حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، وسجد اخرى بعد الجلوس معتدلا، ان كانت تلك هي الاولى والا استمر بصلاته. وان وقعت جبهته على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية. فيرفع راسه ويسجد ثانية. ان كانت تلك هي الاولى ايضا. وله ان يذكر في هذه السجدة القهرية بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبة. ولا يجب ان يسرع في رفع راسه منها. كما لا تكون مبطلة لصلاته أو لسجوده الاختياري.
[مسألة 845] اذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن، ورفع المسجد الى جبهته، ووضعها عليه, والاحوط [ ] رفعه فوق ما يمنعه من التزلزل، ولا يكفي امساكه بيده أو بيد غيره. هذا مضافا الى وضع سائر المساجد في محالها مع الامكان، والا وضع ما امكن.
[مسألة 846] ان لم يمكنه الانحناء اصلا، أو امكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ براسه، فان لم يمكن فبالعينين، وان لم يمكن فالاولى ان يشير الى السجود باليد أو نحوها، مع الامكان، وينويه بقلبه، والاحوط [ ] له رفع المسجد الى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها.
[مسألة 847] اذا كان بجبهته قرحة أو نحوها، مما يمنعه عن وضعه على المسجد، فان لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو كان بحفر حفيرة ليقع السليم على الارض. وان استغرقها سجد على احد الجبينين مقدما للايمن على الاحوط استحبابا. والاحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن، كل منهما برجاء المطلوبية. فان تعذر السجود على الجبين، اقتصر على السجود على الذقن. فان تعذر أوما الى السجود براسه أو بعينه على ما تقدم.
[مسألة 848] يجب على الاحوط [ ] في الايماء بالراس نيابة عن السجود, امالته بمقدار معتد به. وكذا في التفريق بينه وبين الايماء للركوع، بزيادة الامالة للسجود. وكذا الامر بالايماء بالعينين في الحالين المشار اليهما. كما لا يجزئ الايماء بعين واحدة، ويجب الذكر والطمانينة وغيرها من واجبات السجود خلال الايماء. الا ان وجوب وضع المساجد الستة الاخرى على الارض مبني على الاحتياط الاستحبابي. وكذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الايماءين، اعنى بالراس والعين.
[مسألة 849] لا باس بالسجود على غير الارض، أو ما يصح السجود عليه، في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب الى محل اخر. نعم، لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية، بان يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه تعين.

فروع في مستحبات السجود
[مسألة 850] يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع. ورفع اليدين حاله. والسبق باليدين الى الارض، واستيعاب الجبهة في السجود عليها. والارغام بالانف وهو وضعه على الرغام وهو التراب. وجعل اليدين مضمومتي الاصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما الى القبلة. والدعاء قبل الشروع في الذكر, وتكرار الذكر، والختم بالوتر, واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثهما. والافضل تخميسها وتسبيعها، وان يسجد على الارض، بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جميع المساجد لهما.
[مسألة 851] قيل : ويستحب الدعاء في السجود بما يريده من حوائج الدنيا والاخرة. خصوصا الرزق الحلال. كما يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بان يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى. وان يقول بين السجدتين استغفر الله واتوب اليه. وان يكبر بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنا. ويكبر للسجدة الثانية قبلها وهو جالس. ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك. ويرفع اليدين حال التكبيرات.
[مسألة 852] يستحب وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، اليمنى على الايمن واليسرى على الايسر. والتجافي في حال السجود بمعنى انحاء كفيه عن وجهه، أو ابعاد ذراعيه عن الارض وهو التجنح، أو ابعاد ذراعيه عن عضديه عندئذ أو عن جنبيه، وكله محتمل ومستحب.
[مسألة 853] يستحب ان يصلي على النبي [ص] واله في السجدتين، وفي الاكتفاء بها عن الذكر في السجود وجه، وان كان الاحوط [ ] خلافه. ولو اكتفى بهما جهلا أو سهوا أو نسيانا جاز.
[مسألة 854] يستحب ايضا ان يبسط يديه على الارض للنهوض من السجود, وان يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح، وزيادة تمكين الجبهة.
[مسألة 855] يستحب للمراة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوى الى السجود، وعدم تجافيها بل تفرش ذراعيها وتلص بطنها بالارض، وتضم اعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة.
[مسألة 856] يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما ايضا، وهو ان يعتمد بصدر قدميه على الارض، ويجلس على عقبيه. وبتعبير اخر : هو الجلوس على القدمين مرتفعين كحال السجود, لا منخفضين كحال التشهد. ويكره ايضا نفخ موضع السجود اذا لم يتولد منه حرفان عرفيان، والا لم يجز. وان لا يرفع بيديه عن الارض بين السجدتين. وان يقرا القران في السجود.
[مسألة 857] الاحوط استحبابا الاتيان بجلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعتين الاولى والثالثة، مما لا تشهد فيهما. بل هى الاوفق بالسيرة لدى المتشرعة وبالادب الشرعي.
فروع في السجود القراني
يجب السجود عند قراءة اياته الاربع في السور الاربع، وهي :ــ فصلت
[حم تنزيل]. والسجدة [الم تنزيل] والنجم والعلق [اقرا] ففي سورة فصلت في الاية 27 منها : [ومن اياته الى قوله تعبدون], وفي سورة السجدة في الاية 15 منها [انما يؤمن باياتنا]الى قوله : [وهم لا يستكبرون] وفي سورة النجم في الاية الاخيرة منها رقم [62] وفي سورة العلق في الاية الاخيرة رقم [19].
[مسألة 858] يمكن السجود عند الانتهاء من نفس الاية المحتوية على لفظ السجود، كما يمكن تاخيره الى نهاية المقطع القراني، وهو الذي يتحدث عن نفس المعنى كما في سورة السجدة. ويمكن ايضا السجود بعد الانتهاء من كلمة السجود نفسها. وان كان في ذلك تفكيك للسياق القراني. الا ان يستمر بالقراءة خلال السجود. وعلى اي حال يكون مبرئا للذمة.
[مسألة 859] يجب السجود لدى القراءة والاستماع، وان كانا في الصلاة. ولا يجب عند السماع وان كان احوط استحبابا. ووجوبه على الفور, وتاخيره اثم، الا ان يكون عن غفلة أو نسيان أو جهل، بان تذكر أو علم وجب عليه السجود فورا مع الامكان، والاففي أول ازمنة الامكان.
[مسألة 860] سبق تفصيل السجود اذا كان القارئ أو المستمع خلال الصلاة. راجع مسألة [769] وما بعدها.
[مسألة 861] يستحب السجود في احد عشر موضعا من القران الكريم :
1. في سورة الاعراف في اخر اية منها رقم [206] عند قوله : [وله يسجدون].
2. في سورة الرعد اية [15] عند قوله : [بالغدو والاصال].
3. في سورة النحل اية [49] واية [50]. عند قوله : [لا يستكبرون] أو قوله :
[ما يؤمرون]. بل تستحب في هاتين الايتين سجدتين وان كانت تجزئ الواحدة.
4. في سورة الاسراء [بني اسرائيل] اية [107] عند قوله :[سجدا]، أو خلال المقطع القراني عند قوله: لمفعولا، أو في نهايته عند قوله : [ويزيدهم خشوعا]
5. في سورة مريم. اية [58]. عند قوله، [وبكيا].
6. في سورة الحج في الاية[18]. عند قوله : ــ [يفعل ما يشاء].
7. في سورة الحج ايضا في الاية [77]. عند قوله : [لعلكم تفلحون].
8. في سورة الفرقان اية [60]. عند قوله : [وزادهم نفورا].
9. سورة النمل آية [26]. عند قوله : [رب العرش العظيم].
10. في سورة ص اية [24]. عند قوله : [واناب] أو قوله : [وحسن ماب].
11. في سورة الانشقاق اية [21]. عند قوله : [لا يسجدون]. والاولى السجود عند كل اية فيها امر بالسجود، أو قدح في عاقبة تركه.
[مسألة 862] ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح. ولا تشهد ولا تسليم. ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث والخبث، ولا استقبال. ولاطهارة محل السجود ولا الستر ولا صفات الساتر. بل يصح حتى في المغصوب اذا لم يكن السجود تصرفا فيه، كما لو كان تكليفه السجود بالايماء. والاحوط وجوبا اتخاذ شكل السجود الصلاتي، بوضع اغلب المساجد السبعة في محالها. وكذا وضع الجبهة على جهة الارض، ولا تجب ان تكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة. وان كان على الاحوط استحبابا اكيدا. وكذا عدم اختلاف المسجد في الارتفاع والانخفاض، الا ان يخرج عن صورة السجود عرفا. فلا يكون مجزيا. ولا بد فيه من النية، واباحة محل السجود, ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.
[مسألة 863] يتكرر السجود بتكرر السبب. واذا علم ان عليه عدة سجدات واجبة، وتردد بين الاقل والاكثر، جاز الاقتصار على الاقل. وان كان الاحوط [ ] الاخذ بالاكثر. ويكفي في التعدد رفع الجبهة بمقدار معتد به, ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس.
[مسألة 864] يحرم السجود لغير الله سبحانه، من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام وغيرهم. وما يفعله البعض في مشاهد الائمة عليهم السلام من السجود على العتبات العاليات، لابد ان يكون سجودا لله تعالى خضوعا أو شكرا أو تنزيها أو نحو ذلك.

فروع في السجود المستحب
[مسألة 865] يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع اية نقمة، وعند تذكر ذلك، والتوفيق لاداء اية فريضة أو نافلة، بل كل فعل خير ومنه اصلاح ذات البين. ويكفي سجدة واحدة، والافضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو هما معا. مقدما الايمن على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا. ويستحب فيه افتراش الذراعين. والصاق الصدر والبطن بالارض، وان يمسح موضع سجوده بيده، ثم يمرها على وجهه ومقاديم بدنه، وان يقول فيه شكراً لله مرة أو اكثر الى مائة مرة، أو مائة مرة عفوا عفوا، أو مائة مرة الحمد لله شكرا، وكلما قال عشرة مرات، قال شكرا للمجيب. ثم يقول: يا ذا المن الذي لا ينقطع ابدا، ولا يحصيه غيره عددا، وياذا المعروف الذي لاينفد ابدا، ياكريم ياكريم ياكريم. ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك. وكله مجزيء. والاحوط [ ] فيه السجود على ما يصح السجود عليه، والسجود على المساجد السبعة.
[مسألة 866] يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى، بل هو من اعظم العبادات، وقد ورد انه اقرب ما يكون العبد الى الله تعالى وهو ساجد، فاذا اقترن بالدمع أو البكاء فهو افضل،كما يكون افضل كلما كان اطول.

الفصل السابع
التشهيد
وهو واجب في الصلاة الثنائية مرة بعد رفع الراس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية، ويجب الاستقرار في الجلوس. ويجب في الثلاثية والرباعية مرتين، الاولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الراس من السجدة الثانية من الركعة الاخيرة. وهو واجب غير ركني، فاذا تركه عمدا بطلت الصلاة، واذا تركه سهوا اتى به مالم يركع، والا قضاه بعد الصلاة. هذا في التشهد الاوسط،اما الاخير فان تركه سهوا ودخل في التسليم، اعاده مع التسليم، وكذا اذا انتهى من التسليم، مالم يدخل في فعل اخر غير الصلاة أو تنقطع الموالاة، فيقضيه عندئذ.
[مسألة 867] الواجب فيه الشهادتان، ثم الصلاة على محمد واله، والاحوط[ ] في عبارته ان يقول: اشهد ان لااله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد.
[مسألة 868] يجب فيه الجلوس باية كيفية كانت، والطمانينة، وان يكون على النهج العربي، مع الموالاة بين فقراته وكلماته. والعاجز عن التعلم اذا استطاع ان ياتي بمضمونه بعبارات اخرى تعين، والا فان وجد من يلقنه وجب، والا اجزأته الترجمة. واذا عجز عنها اتى بسائر الاذكار بقدره على الاحوط وجوبا.
[مسألة 869] يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا، كما تقدم في السجود. وان يقول قبل الشروع في الذكر: الحمد لله، أو يقول : بسم الله وبالله وخير الاسماء لله، أو الاسماء الحسنى كلها لله. وان يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع، وان يكون نظره الى حجره. وان يقول بعد الصلاة على النبي واله: وتقبل شفاعته، وارفع درجته، في التشهد الاول، قيل: وفي الثاني. وان يقول: سبحان الله سبعا بعد التشهد الاول، وان يقول حال النهوض عنه، بل اي نهوض في الصلاة: بحول الله، أو يضيف بقوته، أو يضيف اقوم واقعد, أو يضيف: واركع واسجد، بنطق متوال والا كان المتاخر خارجا عن الذكر، فتبطل الصلاة. كما ان الاحوط[ ] قصد الفقرتين الاخيرتين رجاء المطلوبية، أو بنحو مطلق الذكر. ويستحب فيه: ان تضم المراة فخذيها الى نفسها, وترفع ركبتيها عن الارض.

الفصل الثامن
التسليم
وهو واجب في كل صلاة، واخر اجزائها، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها. وله صيغتان :
الاولى : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
والثانية: السلام عليكم، باضافة ورحمة الله وبركاته على الاحوط وجوبا. وبايهما اتى فقد خرج من الصلاة. واذا بدا بالاولى استحبت له الثانية، بخلاف العكس، واما قول: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. فليس من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب قبل التسليم الواجب لابعده.
[مسألة 870] يجب الاتيان بالتسلم على النهج العربي، كما يجب الجلوس والطمانينة حاله. والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.
[مسألة 871] اذا احدث قبل التسليم أو في اثنائه، فان كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا ان كان [ ] نسيانا أو جهلا على الاحوط [ ]. وعليه الاعادة واما اذا كان سهوا، لم تبطل وتكون صلاته قد انتهت ويقضيه.
[مسألة 872] اذا وقع منه غير الحدث من المنافيات سهوا، قبل التسليم أو خلاله.فان كان مما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، انقطع التسليم وصحت صلاته. وان كان مما يقطع الصلاة عمدا لا سهوا، تعين عليه الاستمرار بالتسليم وصحت صلاته. فان تخيل البطلان وترك التسليم، يكون تاركا له جهلا، والاحوط ( ) الحاقه بالعامد.
[مسألة 873] اذا نسي سجدة أو سجدتين. وتذكر بعد التشهد أو بعد التسليم ولم يفعل المنافي، وكذا ان تذكر خلالهما، فانه يحذف ما بيده ويتدارك مافاته ويستمر بصلاته. ويسجد سجدتي السهو لزيادة التشهد أو التسليم أو هما معا. واما اذا فعل المنافي عمدا أو سهوا، فتبطل معه الصلاة، وتجب الاعادة لو ترك سجدتين. واما لو ترك واحدة قضاها بعد الصلاة وسجد سجدتي السهو.
[مسألة 874] يستحب فيه التورك في الجلوس، ووضع اليدين على الفخذين. ويكره الاقعاء، كما سبق في التشهد.

الفصل التاسع
في الترتيب
يجب الترتيب بين افعال الصلاة، على نحو ما عرفت. فاذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا. فان كان عمدا بطلت صلاته. وكذا ان كان سهوا أو جهلا، أو قدم ركنا على ركن. واما اذا قدم سهوا، أو في جهل قصوري الركن على غير الركن، كما اذا ركع قبل القراءة، مضى وفات محل ما ترك، وسجد سجدتي السهو للنقيصة. ولو تقدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل معه الترتيب. وكذا لو قدم غير الاركان بعضها على بعض. فيتدارك مالم يدخل في ركن.

الفصل العاشر
في الموالاة
وهي واجبة في افعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يمحو صورة الصلاة في نظر اهل الشرع. وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا. ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال، الا ان يخرج عن كونه مصليا، بحيث يراه العرف واقفا يقرأ القران مدة طويلة، ولا يركع. الا ان الاظهر كونه مبنيا على الاحتياط الاستحبابي. وكذا ان كان التطويل موجبا للغفلة عن النية، فانه يجددها قلبيا متى انتبه، وتصح صلاته. واما الموالاة بمعنى توالي الاجزاء وتتابعها، وان لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة عرفا ومتشرعيا، فوجوبها محل اشكال، اظهرها العدم من دون فرق بين العمد و السهو.

الفصل الحادي عشر
القنوت
وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة، حتى في ركعتي الشفع، الا اذا اتى بها متصلة بالوتر، فياتي بهذا الهيئة برجاء المطلوبية، ويقنت في الثانية برجاء المطلوبية ايضا. ويتاكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية، خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب. وفي الوتر من النوافل. بل الاحوط استحبابا عدم تركه في الفرائض عموما. لان عليه سيرة المتشرعة جيلا بعد جيل.
[مسألة 875] المستحب من القنوت مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية. الا في الجمعة ففيها قنوتان قبل الركوع في الاولى وبعده في الثانية، والا في العيدين ففيهما خمسة، قنوتات في الاولى واربعة في الثانية. والا في الايات، ففيها عدة صور للقنوت: ـ الاولى : قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى وقبله من الثانية، الصورة الثانية: قنوت واحد قبل الركوع الخامس من الثانية. الصورة الثالثة:ــ خمسة قنوتات، قبل كل ركوع زوج. والا في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده، على اشكال في الثاني، والاحوط وجوبا الاتيان به بقصد رجاء المطلوبية أو مطلق المطلوبية.
[مسألة 876] لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء أو صلاة، ويجزي [سبحان الله] خمسا أو ثلاثا أو مرة، بل يجزئ فيه الذكر والدعاء حتى لو كان شعرا أو ملحونا أو بلغة عامية أو غير عربية. مالم يقل ضلالا أو يطلب المحرم. نعم، لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الادعية فيه، والادعية التي في القران الكريم، وكلمات الفرج.
[مسألة 877] يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثم رفعهما حيال الوجه،والسيرة على بسطهما، بجعل باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض، وان تكون منضمتين مضمومتي الاصابع، وان يكون نظره الى كفيه.
[مسألة 878] يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والماموم، ولكن يكره للماموم ان يسمع الامام صوته.
[مسألة 879] اذا نسي القنوت وهوى للركوع. فان ذكر قبل الوصول الى حد الركوع رجع. وان كان بعد الوصول اليه، قضاه حين الانتصاب بعد الركوع. واذا ذكره بعد الدخول في السجود، قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا, والاحوط[ ] ذلك فيما اذا ذكره بعد الهوي الى السجود قبل وضع الجبهة. على معنى انه لا ينبغي ان يكرر القيام لقضاء القنوت, وان لم يسجد، غير ان الظاهر ان هذا مبنى على الاحتياط الاستحبابي. واذا ترك القنوت عمدا في محله أو بعد ما ذكره فلا قضاء له، ولا تبطل الصلاة بتركه.

الفصل الثاني عشر
التعقيب
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة. بالذكر والدعاء. ومنه ان يكبر ثلاثا بعد السليم، رافعا يديه على نحو ما سبق. ومنهــ وهو افضلهــ تسبيح الزهراء ، وهو التكبير اربعا وثلاثين مرة، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين، ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين. ويستحب ان يقول بعده: لا اله الا الله مرة واحدة. ومنه قراءة سورة الحمد، وايه الكرسي, واية شهد الله، واية الملك. وغير ذلك كثير مما هو مذكور في الكتب المعدة له.
[مسألة 880] يصدق التعقيب ويجزئ بكل قول حسن شرعا بالذات، من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه، باية لهجة أو اية لغة كانت. وفي صدقه على الموعظة والاجوبة الدينية، ونحوها، اشكال.
[مسألة 881] يعتبر في التعقيب ان يكون متصلا بالفراغ من الصلاة عرفا، على وجه لا يشاركه الاشتغال بشئ اخر، كالصنعة ونحوها، مما تذهب به هيئته عند المتشرعة. نعم، لا يبعد زوال هذا الشرط مع الاستعجال.

المبحث الثالث
في مبطلات الصلاة
وهي امور :
الامر الاول : الحدث سواء اكان اصغر ام اكبر. فانه مبطل للصلاة اينما وقع في اثنائها عمدا أو سهوا. نعم, اذا وقع قبل السلام أو خلاله سهوا. فقد تقدم ان الظاهر صحة صلاته. ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما. اذا تكرر منه الحدث الخاص به لا غير. وكذلك المستحاضة. كما تقدم.
الامر الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا أو قهرا, من ريح أو زحام أو غيرهما. والساهي ان لم يذكره الا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء. اما اذا ذكر في الوقت كرر الصلاة. الا اذا لم يبلغ احدى نقطتي اليمين واليسار، فلا اعادة حينئذ فضلا عن القضاء. وكذا الحكم مع الالتفاف بالوجه خاصة الى اي مقدار كان، مع حفظ البدن. وان كان الاحوط [ ] خلافه. وخاصة مع طول المدة بحيث خرج عرفا عن كونه مستقبلا.
الامر الثالث : ما كان ما حياً لصورة الصلاة في نظر الشرع، كالرقص والتصفيق الكثير, والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به، ونحو ذلك، لا فرق في البطلان بين صورتي العمد والسهو، بل والاضطرار والاكراه. بل وان كان قليلا ماحيا، كالوثبة. اما الفعل غير الماحي، فان كان مفوتا للموالاة بمعنى المتابعة العرفية، فهو مبطل مع العمد دون السهو، وان لم يكن مفوتا للموالاة فعمده غير مبطل فضلا عن سهوه وان كان كثيرا, كحركة الراس واليد والاصابع ونحوها.
[مسألة 882] لابأس بحمل الطفل ووضعه وارضاعه، والمشي خطوات قليلة، مع حفظ الاستقبال، وان كان عرضا، وخاصة لتحسين محل الصلاة. وكذلك الانحناء لتناول شئ من الارض، ومناولة الشيخ العصا، وقتل الحية والعقرب، اذا تم بضربات بسيطة. وكذلك الجهر بالذكر أو القران للاعلام، ونحو ذلك مما لايعد منافيا للصلاة عند المتشرعة.
[مسألة 883] الاحوط [ ] بطلان الصلاة فيما اذا اتى المكلف في اثنائها بصلاة اخرى. سواء كان عمدا أو سهوا لزيادة الركن في اثنائها بتكبيرة الاحرام. واما الثانية فلا وجه لبطلانها مع السهو عن الاولى حين الدخول بها, فريضة كانت ام نافلة. اما مع العمد فالاحوط [ ] بطلان كلتا الصلاتين اذا كانت الاولى فريضة، وصحة الثانية اذا كانت الاولى نافلة. ولا يفرق في ذلك بين ما هو مضيق وقته منهما أو غير مضيق.
[مسألة 884] اذا اتي بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة، بنى على الصحة واتم الصلاة. مالم يكن ظن البطلان راجحا، فيبطل ما في يده ويستأنف.
الامر الرابع : الكلام عمدا اذا كان مؤلفا من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد المفهم. مثل [قِ] فعل امرمن الوقاية فتبطل الصلاة به مع قصده عمدا. والاحوط [ ] قدح الحرف الواحد غير المفهم، مثل حروف المباني التي تتالف منها الكلمة، أو حروف المعاني كهمزة الاستفهام ولام الابتداء.
[مسألة 885] لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه، مالم تتولد منها حروف تامة. واذا قال: اه أو اه من ذنوبي. فان كان شكاية الى الله تعالى لم تبطل. والا بطلت.
[مسألة 886] لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين ان يكون مع مخاطب أو لا. ولا بين ان يكون مضطرا فيه أومكرها أو مختارا. نعم، لاباس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة أو الغفلة عنها.
[مسألة 887] لا باس بالذكر والدعاء وقراءة القران وسائر انحاء التمجيد والتذلل، في جميع احوال الصلاة. وان كان القران مكروها في الركوع والسجود. واما الدعاء بالمحرم، فالظاهر عدم البطلان به، وان كان محرما في نفسه.
[مسألة 888] اذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب به غيره، كما اذا قال لشخص: غفر الله لك، أو قال للعاطس رحمك الله. فانه لاتبطل صلاته، ما دام صدق الدعاء والذكر قائما.

فروع
في رد السلام خلال الصلاة
[مسألة 889] لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من انواع التحية. نعم، يجوز ردّ السلام بل يجب. وان لم يرد ومضى في صلاته صحت وان اثم.
[مسألة 890] الاحوط ان يكون رد السلام في اثناء الصلاة بمثل ما سلم، فلو قال المسلم: سلام عليكم، يجب ان يكون جواب المصلي سلام عليكم. والاحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع. والظاهر ان هذه الاحتياطات استحبابية، ويجوز الجواب باية صيغة اتفقت مما الجواب فقال: ـ عليك السلام. نعم، الاحوط وجوبا عدم تبديل الضمير بالظاهر بان يقول المصلي مثلا: ـ على مولانا السلام.
[مسألة 891] يستحب في غير الصلاة الجواب بالاحسن، فيقول:ــ في سلام عليكم، عليكم السلام. أو مع اضافة: ورحمة الله، أو مع اضافة وبركاته. اما اذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله، أو مع اضافة: وبركاته، فالاحوط وجوبا اعادة نفس القيود في جوابه، والا كان من الجواب بالاقل، وهو ممنوع عنه شرعا. ويجوز الاضافة على صيغة الجواب باية صيغة احترام اخرى. اما الاقتصار على صيغ اخرى خالية من لفظ السلام، فهو جائز ان كان الابتداء خاليا منه ايضا. واما اذا كان حاويا له، وجب الرد بالسلام، ويحرم تركه، مهما كان الجواب مهما ومرضيا للطرف، ومعه فما عليه البعض من الجواب على السلام بغير صيغة السلام، محل اشكال بلا اشكال.
[مسألة 892] اذا سلم بالملحون وجب الجواب في الصلاة وغيرها. والاحوط[ ] اذا كان في الصلاة ان يكون فصيحا.
[مسألة 893] اذا كان المسلم صبيا مميزا أو امراة أو عبدا أو مسلما على غير مذهبه أو فاسقا، فالظاهر وجوب الرد. مالم يكن كافرا، أو محكوما بكفره حتى لو كان كتابيا. واما الجواب على الكافر بلفظ. عليك، بقصد عليك اللعنة. فهو وان كان جائزا بل راجحا، الا انه غير واجب مطلقا، بل وغير جائز في الصلاة على الاحوط[ ].
[مسألة 894] يجب اسماع رد السلام في غير حال الصلاة دون حالها. وان كان غير مبطل لها، بل هو الاحوط[ ].
[مسألة 895] اذا كانت التحية بغير السلام مثل، صبحك الله بالخير، لم يجب الرد بالصلاة وغيرها، الا اذا ترتبت عناوين اخرى كايذاء المؤمن، والجواب على اي حال أولى واحوط[ ]. واذا اراد الرد في الصلاة فالاحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله سبحانه مثل: اللهم صبحه بالخير.
[مسألة 896] يكره السلام على المصلي.
[مسألة 897] اذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم. واذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي، فرد واحد منهم، فالاحوط[ ] للمصلي عدم الرد، وان كان الراد صبيا مميزا. وكذلك اذا شك المصلي في ان المسلم قصده مع الجماعة، لم يجز له الرد، وان يرد اي منهم.
[مسألة 898] اذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة. واذا سلم بعد الجواب احتاج الى جواب اخر. من دون فرق بين المصلي وغيره. مادام الابتداء بالسلام جديا كما هو المفروض.
[مسألة 899] اذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على اي منهما الرد. وفي الصلاة لايجوز الرد. ونحوه اذا شك الفرد المصلى أو غيره انه مخاطب بالسلام أو غيره.
[مسألة 900] اذا تقارن شخصان في الابتداء بالسلام، وجب على كل منهما الرد على الاخر على الاحوط[ ]. وليس كذلك لو كان قصد كل منهما الرد بتخيل ان الاخر سلم عليه أو شك في ذللايجوز له الرد الا بقصد الدعاء أو القرءان.
[مسألة 902] اذا سلم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
[مسألة 903] اذا قال: سلام بدون عليكم، فالاحوط[ ] وجوب الرد في الصلاة وغيرها. وكذلك اذا بدل المسلم الضمير بالظاهر.
[مسألة 904] يجب رد السلام فورا. فاذا اخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد. وفي الصلاة لايجوز. وتاخيره أو تركه في الصلاة غير مبطل لها. واذا شك في الخروج عن الصدق وجب وان كان في الصلاة. وان كان الاحوط [ ] فيها قصد الدعاء أو القرانية عندئذ.
[مسألة 905] لو اضطر المصلي الى الكلام في الصلاة لدفع ضرر على النفس أو غيره، جاز له الكلام وبطلت صلاته.
[مسألة 906] اذا ذكر الله تعالى في الصلاة، أو دعا, أو قرأ القرءان على غير وجه العبادة، كما لو كان بقصد التنبيه على امر أو نحو ذلك لم تبطل الصلاة. نعم، لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء، وانما جرى على لسانه مجرد التلفظ، بطلت، وليس كذلك مالو تلفظ بالقرءان بدون قصده فانه يبقى مصليا.
الامر الخامس : من مبطلات الصلاة: تعمد القهقهة. وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، بل مطلق الصوت على الاحوط وجوبا، وخاصة مع اشتماله على بعض الحروف. ولاباس بالتبسم مطلقا وبالقهقهة سهوا.
[مسألة 907] لو امتلا جوفه ضحكا واحمر، ولكنه حبس نفسه عن اظهار الصوت، لم تبطل صلاته. والاحوط استحبابا الاتمام والاعادة.
الامر السادس : تعمد البكاء المشتمل على الصوت، اذا كان لامر من امور الدنيا، أو لذكر ميت، فاذا كان خوفا من الله سبحانه، أو شوقا الى رضوانه, أو تذللا له ولو لقضاء حاجة دنيوية فضلا عن الدينية أو الاخروية، فلاباس، به وكذا ماكان منه على سيد الشهداء عليه السلام اذا كان راجعا الى الاخرة، كما لاباس بالبكاء اذا كان سهوا، أو كان بدون صوت مطلقا لدين كان أو لدنيا، واما البكاء اضطرارا بصوت بان غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالاحوط [ ] كونه مبطلا.
الامر السابع : الاكل والشرب، وان كان قليلا، مادام صدق الاكل والشرب قائما، واذا لم يصدق ذلك لم يكن مبطلا، كابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام. ولو اكل أو شرب سهوا، فان بلغ حد محو الصورة كان مبطلا، والا فلا باس به.
[مسألة 908] يستثنى من ذلك ما اذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى ان يصوم، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجاته، والماء امامه أو قريب منه قدر خطوتين أو ثلاثة, فانه يجوز له التخطي والارتواء، ثم الرجوع الى مكانه مع المحافظة على الاستقبال, ويتم صلاته. والاحوط استحبابا الاقتصار على الوتر المندوب، دون ماكان واجبا كالمنذور. ولايبعد التعدي من الدعاء الى سائر الاحوال، كما لايبعد التعدي من الوتر الى سائر النوافل, بشرط ان لاتصبح واجبة على الاحوط[ ]. ولا يجوز التعدي من الشرب الى الاكل، ولامن الحركة القليلة الى الحركة الكثيرة الماحية لصورة الصلاة.
الامر الثامن : ـ التكفير وهو وضع احدى اليدين على الاخرى كما يتعارف عند غيرنا، فانه مبطل للصلاة اذا اتى به عمدا، سواء قصد الجزئية ام لا, ولا يكون مبطلا اذا وقع سهوا أو تقية أو ك.
[مسألة 901] اذا شك في حصول اصل التحية من الاخر, لم يجب الرد. وكذا اذا شك في كونها سلاما أو غيره. وكذا اذا شك في ان المسلم ممن يجب رده ام لا. والمصلي في كل ذلك كان لغرض اخر, كحك جسده أو نحوه.
الامر التاسع : ـ تعمد قول امين بعد اتمام الفاتحة, إماما كان أو ماموما، اخفت بها أو جهر، فانه مبطل, سواء قصد الجزئية أو لم يقصد. ولا باس به اذا كان سهوا أو تقية، بل قد يجب. واذا تركه حينئذ اثم وصحت صلاته على الاظهر.

فروع عن قطع الفريضة
[مسألة 909] اذا شك بعد السلام في انه احدث في اثناء الصلاة، أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم.
[مسألة 910] اذا علم انه نام اختيارا، وشك في انه اتم الصلاة، ثم نام أو نام في اثنائها، غفلة عن كونه في الصلاة بنى على صحة الصلاة. واما اذا احتمل ان نومه كان عن عمد وابطالا منه للصلاة، فالاحوط [ ] وجوب الاعادة وكذلك اذا علم انه غلبه النوم قهرا، وشك في انه كان في اثناء الصلاة أو بعدها، كما اذا راى نفسه في السجود وشك في انه سجود الصلاة أو سجود الشكر.
[مسألة 911] لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الاحوط [ ]. ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال, واخذ العبد الابق, ومنع الغريم من الفرار, والدابة من الشراد. ونحو ذلك. بل لا يبعد جوازه لاي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيوياً. وان لم يلزم من فواته ضرر، فاذا صلى في المسجد، وعلم في الاثناء ان فيه نجاسة, جاز القطع مع سعة الوقت والاشتغال بالازالة.كما يجوز قطع الفريضة المشكوك في صحتها وان كانت صحتها, هي مقتضى القاعدة، كما لو كانت مجرى قاعدة التجاوز، حتى لو كان مورد الشك واحدا فضلا عن الاكثر. ويجوز قطع النافلة وان كانت منذورة. لكن الاحوط استحبابا في المنذورة الترك. بل الاحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. والاحوط الاولى تجنب قطع كل صلاة ما لم يكن قطعها واجبا.
[مسألة 912] اذا وجب القطع،فتركه، واشتغل بالصلاة اثم وصحت صلاته.
[مسألة 913] يكره في الصلاة الالتفات بالوجه ولو قليلا. وكذلك بالعين. والعبث باليد واللحية والراس والاصابع، فضلا عن شيء اخر كالمسبحة. ويكره نفخ موضح السجود، والبصاق وفرقعة الاصابع, والتمطي والتثاؤب. فان اخرج منه حروفا عمدا بطلت. ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس والتثاقل, والامتخاط, ووصل احدى القدمين بالاخرى بلا فصل بينهما. وتشبيك الاصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر الى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا. وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
[مسألة 914] بعض ماذكرناه مكروها قد ترتفع كراهته، كمدافعة الحدث في ضيق الوقت. والبصاق اذا كان يمنع القراءة أو الذكر. وحديث النفس اذا كان خارجا عن الاختيار, وكذلك التكاسل وانتظار حال افضل للصلاة. الى غير ذلك.

فروع في الصلاة على النبي واله
[مسألة 915] تستحب الصلاة على النبي  واله لمن ذكره أو ذكر عنده. ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.
[مسألة 916] اذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها. وان كان في اثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه. كما لايكتفي بالصلاة الاخرى عما يجب فيه، وهذا حكم الزامي. فلو خالفه بطلت صلاته.
مسألة 917] الظاهر كون الاستحباب على الفور. ولايعتبر فيها كيفية خاصة. نعم لابد من ضم آله عليهم السلام اليه في الصلاة عليه.
[مسألة 918] كل دعاء من الفرد الاعتيادي فهو محتمل الرد الا الصلاة على النبي واله، فانه مضمون الاجابة. ولذا فمن الراجح في الدعاء البدء بالصلاة والختم بها حتى يكون مابينهما من الدعاء مجابا.

[مسألة 919] استحباب الصلاة غير منحصر لدى ذكره . وان كان أوكد. بل هو ثابت في كل حين، مالم يزاحم واجبا أو مستحبا اضيق وقتا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل السادس السجود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب القضاء(الفصل السادس)
» الفصل السادس ثبوت الهلال
» كتاب الشهادات(الفصل السادس)
» كتاب الطلاق الفصل السادس الايلاء
»  الفصل السادس فيما يدخل في المبيع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: