شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول Jb12915568671

المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول Empty
مُساهمةموضوع: المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول   المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 1:37 am

الفصل الاول
في اسبابها
تجب هذه الصلاة على كل مكلف, عدا الحائض والنفساء, عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما. وكذا عند الزلزلة، وعند كل اية مخوفة لدى اغلب الناس، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء والظلمة الشديدة والصيحة والهدة[ ] والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك، او ارضية كالخسف والشق ونحوها. ولا عبرة بغير المخوف, أو ما يخيف القليل من الناس. ولا يعتبر ذلك في الكسوفين والزلزلة، فتجب الصلاة لها مطلقاً.

الفصل الثاني
في وقتها
وقت صلاة الكسوفين, من حين الشروع في الانكساف الى اتمام الانجلاء. والاحوط استحبابا اتيانها قبل الشروع في الانجلاء.واذا لم يدرك المصلي الا مقدار ركعة منها صلاها اداءاً. وان ادرك اقل من ذلك, صلاها من دون تعرض للاداء والقضاء. هذا اذا كان الوقت في نفسه واسعا. واما اذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا، لا يسع مقدار الصلاة. ففي وجوب صلاة الايات حينئذ اشكال. والاحوط[ ] ان يبادر الى الصلاة لا بنية الاداء أو القضاء، وان كان الاقوى كفاية نية الاداء، وان خرج الوقت في اثناء الصلاة.فان تاخرت الصلاة عندئذ عمدا أو سهوا, صلاها لا بنية الاداء والقضاء على الاحوط[ ].
[مسألة 1061] اذا لم يعلم الكسوف الى تمام الانجلاء،ولم يكن القرص محترقا كله, لم يجب القضاء. وان كان عالما به, واهمل ولو نسيانا, أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء. وكذا اذا صلى صلاة فاسدة.
[مسألة 1062] غير الكسوفين من الايات, اذا تعمد تاخير الصلاة عنه عصى، ووجب الاتيان بها ما دام العمر. فان كان وقت وقوع الاية واسعا للصلاة نوى القضاء, وان لم يكن نوى الاداء. وكذا اذا لم يعلم حتى مضى الوقت على الاحوط[ ].
[مسألة 1063] يختص الوجوب في الكسوفين بمن يمكن ان يراهما،وفي الزلزلة بالمنطقة المهتزة بها.وفي باقي الايات في المنطقة التي يحصل فيها خوف نوعي أو عام. ولا يجب في غيرها ولو كان مجاورا.
[مسألة 1064] اذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية،واتسع وقتهما تخير في تقديم ايهما شاء. وان ضاق وقت احدهما دون الاخرى قدمها وان ضاق وقتهما قدم اليومية. وان شرع في وقت احدهما في سعة وقتها, فتبين ضيق وقت الاخرى, على وجه يخاف فوتها على تقدير اتمامها. قطعها وصلى الاخرى، ثم اتى بها.
[مسألة 1065] يجوز قطع صلاة الايات وفعل اليومية, اذا خاف فوت وقت فضيلتها. ثم يعود الى صلاة الايات.
[مسألة 1066] اذا قطع صلاة الايات من اجل ضيق احدى الصلوات اليومية وصلاها،كما ذكرنا في المسألتين السابقتين،امكنه ان يشرع في صلاة الايات من حيث قطعها, اذا لم يكن فعل المنافي, بشرط الحفاظ على صحة صلاة الايات, بحيث لا يحصل ركن زائد أو واجب زائد عمدا واحدهما ناقص, كما سبق. او انه تفوت الموالاة من القراءة والذكر, أو التشهد أو التسليم.الى غير ذلك.

الفصل الثالث
في كيفيتها
ينبغي الالتفات الى ان اسم هذه الصلاة هو: صلاة الكسوف, كما هو وارد في الادلة الصحيحة الصريحة،حتى لو صليت في الخسوف أو الزلزلة أو غيرهما. ومعه فالاحوط[ ] نية هذا العنوان، وان نوى صلاة الايات فالاحوط[ ] قصد ما في الذمة من عنوان الصلاة, والتي قد يعبر عنها بصلاة الايات. وهي ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات، ينتصب بعد كل واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس.ويتشهد بعدها ثم يسلم.وتفصيل ذلك : ان يحرم مقارنا للنية،ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع راسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي الى السجود، فيسجد سجدتين،ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا،ثم يتشهد ويسلم.
[مسألة 1067] يجوز ان يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة،فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الاول بعضا من سورة اية أو اكثر أو اقل, اذا كان مقطعا تام المعنى غير البسملة على الاحوط[ ]. ثم يركع ثم يرفع راسه، ويقرأ بعضا اخر من نفس السورة من حيث قطع، وذلك من دون قراءة الحمد قبلها. ثم يركع, ثم يرفع راسه ويقرأ بعضا اخر من حيث قطع بدون الفاتحة، ثم يركع. وهكذا. فيكون قد قرأ في عدة ركوعات فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة عليها.سواء توزعت السورة على الركوعات الخمسة, أو اقل, ويجوز ان ياتي بالركعة الاولى على النحو الاول, وبالثانية على النحو الثاني وبالعكس.
[مسألة 1068] يجوز ان يفرق السورة على اقل من خمسة ركوعات, لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة, الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، واذا لم يتم السورة في القيام السابق, لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، كما اشرنا. بل يقتصر على القراءة من حيث قطع. كما لا يجوز تحويل بقية السورة على الاحوط[ ] من الركوع الخامس الى السادس، بل يتمها في الخامس ويبدأ بالحمد في السادس من جديد, واولى من ذلك الوجوب اتمام السورة في الركوع العاشر.
[مسألة 1069] حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان في عدد الركعات, واذا شك في عدد الركوعات بنى على الاقل, الا ان يرجع الى الشك في الركعات، كما اذا شك في انه في الركوع الخامس أو السادس فتبطل.
[مسألة 1070] ركوعات هذه الصلاة اركان، تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في اليومية من اجزاء وشرائط واذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك. كما يجري فيها احكام السهو، والشك في المحل وبعد التجاوز.
[مسألة 1071] يستحب فيها القنوت بعد القران قبل الركوع في كل قيام زوجي، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر, ويجوز الاقتصار على الاخير منهما. ويستحب التكبير عند الهوي الى الركوع, وعند الرفع منه. أو قول : سمع الله لمن حمده عند الرفع.
[مسألة 1072] يستحب اتيانها بالجماعة, اداءا كان ام قضاءا، مع احتراق القرص وعدمه. ويتحمل الامام فيها القراءة لا غيرها كاليومية. وتدرك بادراك الامام قبل الركوع الاول, أو في الركوع من كل ركعة. اما اذا ادركه في غيره ففيه اشكال. الا ان هذه الصلاة لا تشبه جماعة اليومية في استحباب اعادتها جماعة لمن صلى جماعة أو فرادى, فان مثله فيها لم يثبت.
[مسألة 1073] يستحب التطويل في صلاة الكسوف الى تمام الانجلاء, ما لم يخرج قسم منها عنه. فاذا فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة بنية رجاء الاستحباب. نعم، اذا كان اماما يشق على من خلفه التطويل خفف. ويستحب قراءة السور الطوال, كياسين والنور والكهف والحجر، واكمال السورة في كل قيام، ما لم يضق الوقت، فيتعين عدم الاكمال, بل تسقط السورة كلها. كما يستحب ان يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في الطول. والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا. حتى في كسوف الشمس على الاصح، وكونها تحت الشمس وكونها في المسجد.
[مسألة 1074] يثبت الكسوف وغيره من الايات بالعلم وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد ايضاً على الاظهر. ولا يثبت باخبار الرصدي, فيما لم يكن ثقة, أو يوجب قوله الوثوق أو الاطمئنان.
[مسألة 1075] اذا تعدد السبب تعدد الواجب بتكرار الصلاة, ولا تجزي الواحدة عن السبب المتعدد. والاحوط وجوبا التعيين مع اختلاف السبب، دون اتحادهما كزلزلتين أو خسوفين. سواء صلاهما اداء أو قضاء أو رجاء أو بالتفريق بين هذه النيات.


المبحث الرابع
صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها, عمدا أو سهوا أو جهلا أو لاجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك، كالسكر والاغماء والارتداد. وكذا اذا اتى بها فاسدة, لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان. ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه, أو الصبي في حال صباه، أو الكافر الاصلي حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء, مع استيعاب المانع لتمام الوقت. اما المرتد, فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وان كان عن فطرة على الاقوى. والاحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه مطلقا.
[مسألة 1076] اذا بلغ الصبي, وافاق المجنون والمغمى عليه في اثناء الوقت، وجب عليهم الاداء، اذا ادركوا مقدار ركعة مع الشرائط. فاذا تركوا اثموا ووجب القضاء. وكذلك من استيقظ من نوم, أو اسلم من كفر, أو تاب من الارتداد خلال الوقت. غير ان اجزاء الركعة داخل الوقت ونحوها, من الذي كان كافرا أو مرتدا, محل اشكال، فالاحوط[ ] له القضاء ايضا.
[مسألة 1077] الحائض والنفساء اذا طهرت في اثناء الوقت, فان تمكنت من الصلاة والطهارة المائية, وجب عليها الاداء. فان فاتها وجب القضاء. وكذلك اذا لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر اخر، وتمكنت من الطهارة الترابية. واما اذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت، فالاحوط[ ] ان تاتي بالصلاة مع التيمم، وتكون مجزية. واذا لم تصل وجب القضاء.
[مسألة 1078] اذا طرأ الجنون أو الاغماء, بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط، فيما ان كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت, وجب القضاء على الاحوط[ ]. ويعتبر في وجوب القضاء, فيما اذا طرأ الحيض أو النفاس, مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث.
[مسألة 1079] المخالف اذا استبصر, يقضي ما فاته ايام خلافه, ان اتي به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، والا فليس عليه قضاؤه. والاحوط استحبابا الاعادة مع بقاء الوقت. ولا فرق بين المخالف الاصلي وغيره، كما لا فرق بينه وبين سائر مذاهب الاسلام الاصلية، اعني التي كانت في زمن المعصومين  دون ما هو متاخر عنهم.
[مسألة 1080] يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري وغيره، والحلال والحرام. ومثله من له حالة الخدر بالبنج, سواء كان التخدير طبيا أو غيره, وسواء كان كليا أو جزئيا، ما دام مفوتا للصلاة.
[مسألة 1081] يجب القضاء للفرائض غير اليومية عدا العيدين، حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الاحوط[ ]. اما صلاة الجمعة اذا فاتت فتعاد ظهرا وتقضى ظهرا.
[مسألة 1082] يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار, وفي الحضر والسفر, ويقضي ما فاته قصرا [ ]ولو في الحضر, وما فاته تماما ( ) ولو في السفر. واذا كان في بعض الوقت حاضرا, وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب في اخر الوقت.
[مسألة 1083] اذا فاتته الصلاة في بعض اماكن التخيير قضى قصرا, ولو لم يخرج من ذلك المكان حتى خرج الوقت. واذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا، فالقضاء كذلك احتياطا.
[مسألة 1084] يستحب قضاء النوافل الرواتب, بل غيرها من الموقت. ولا يتاكد قضاء ما فات منها حال المرض. واذا عجز عن قضاء الرواتب, استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد[ ]، وان لم يتمكن فمد لنوافل الليل ومد لنوافل النهار.
[مسألة 1085] لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية, لا بعضها مع بعض, و لا بالنسبة الى اليومية. واما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها, اذا كانت مترتبة بالاصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد. واما اذا لم تكن كذلك، فلا ترتيب بينها على الاظهر، من دون فرق بين العلم والجهل.
[مسألة 1086] لا يعتبر الترتيب بين القضاء والاداء بالاتيان بالقضاء أولا. بل هو مخير في التقديم ما دام الاداء موسعا, الا في موردين على الاحوط[ ] :
احدهما: ما فاته لنفس اليوم, سواء كان الوقت السابق مباشرا، كالصبح مع الظهر,أم غير مباشر كالصبح مع المغرب. واذا فاتته اكثر من صلاة, وجب قضاؤها جميعا قبل الاداء. على الاحوط[ ].
ثانيهما : ما كان الوقت مباشرا, ولو ليوم سابق كالعشاء والصبح.
[مسألة 1087] يسقط هذا الترتيب بالجهل والنسيان. ولو صلى اداء مع وجود القضاء في ذمته جهلا أو نسيانا، صح, ولو تذكر أو علم بعد ذلك, لم يجب الترتيب, وان كان احوط استحبابا, كمن ترك قضاء صلاة الصبح حتى صلى الظهرين اداء. فلا يجب قضاؤها قبل العشائين.
[مسألة 1088] اذا خالف هذا الترتيب عمدا, بطل الاداء على الاحوط[ ] وعليه اعادته بعد الاتيان بالقضاء مع سعة الوقت, ولو لركعة للاداء, واما مع ضيقه, فلا يجب القضاء. واتى به متى امكنه في وقت اخر.

فروع في الشك في ترتيب القضاء
[مسألة 1089] اذا علم ان عليه احدى الصلوات الخمس،يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة, مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. واذا كان مسافرا, يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة،مرددة بين الاربع, وهي الصبح والظهر والعصر والعشاء. وان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا، ياتي بثنائية مرددة بين الاربع السابقة، ورباعية مرددة بين الثلاث الرباعيات ومغرب.ويتخير في جميع الفروض في المرددة بين الجهر والاخفات.
[مسألة 1090] اذا علم ان عليه اثنتين من الخمس, مرددتين في الخمس من يوم واحد، وجب عليه الاتيان باربع صلوات. فياتي بصبح, ثم برباعية بما في الذمة, مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين العصر والعشاء. وان كان مسافرا, يكفيه ثلاث صلوات ثنائية بما في الذمة, مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم يصلي مغربا،ثم يصلي ثنائية بما في الذمة, مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا, اتى بخمس صلوات. فياتي بثنائية بما في الذمة, مرددة بين الصبح والظهر والعصر،ثم برباعية بما في الذمة, مرددة بين الظهر والعصر،ثم بمغرب.ثم بثنائية بما في الذمة, مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم برباعية, مرددة بما في الذمة بين العصر والعشاء.
[مسألة 1091] اذا علم ان عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس بقصد ما في الذمة. وان كان الفوت في السفر, يكفيه اربع صلوات ثنائية بما في الذمة, مرددة بين الصبح والظهر, و ثنائية اخرى بما في الذمة, مرددة بين الظهر والعصر،ثم مغرب، ثم ثنائية بما في الذمة, مرددتين بين العصر والعشاء. واذا علم بفوات اربع منها, اتى بالخمس تماما, اذا كان في الحضر،وقصرا اذا كان في السفر. ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرناه، والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة،مع احراز الترتيب, ولو على وجه الترديد.
[مسألة 1092] اذا شك في فوات فريضة أو فرائض. لم يجب عليه القضاء. واذا علم بالفوات وتردد بين الاقل والاكثر, جاز له الاقتصار على الاقل. وان كان الاحوط استحبابا التكرار حتى يحصل له العلم بالفراغ.
[مسألة 1093] لا يجب الفور في القضاء لما فات في غير نفس اليوم الذي هو فيه، فيجوز التاخير فيها ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
[مسألة 1094] لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء، الا اذا كان ليومه, فيجب تقديمه كما سبق،بل يجب العدول اليه اذا شرع غافلا بالحاضرة, والتفت خلال الصلاة، ولم يفت محل العدول.
[مسألة 1095] يجوز لمن عليه القضاء, الاتيان بالنوافل على الاقوى، وان كان الاحوط[ ] تقديم القضاء الواجب اذا كان لنفس اليوم.
[مسألة 1096] يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، بل يستحب، سواء اكان الامام قاضيا ام مؤديا. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والماموم من هذه الجهة.
[مسألة 1097] الاحوط[ ] لذوي الاعذار, تاخير القضاء الى زمان ارتفاع العذر، اذا كان العذر ذا عنوان ثانوي كالتيمم, أو الصلاة جالسا, أو في نجاسة اضطرارية.وتجوز المبادرة للقضاء اذا كان العذر واقعيا, كدم الجروح, والاستحاضة، والدم الاقل من الدرهم، فاذا كان العذر على النحو الاول, وجب الانتظار الى حين ارتفاعه،الا اذا علم بعدم ارتفاعه الى اخر العمر, أو احتمل ذلك احتمالا معتدا به, أو ظهر بعض علامات الموت. ولكن ان بادر الى القضاء خلال العذر, فلينوه بما في الذمة،ويجب عليه الاعادة مع ارتفاعه, ان كان الاخلال بما يفسد الصلاة عمدا وسهوا, كالطهارة والاستقبال والاركان.
[مسألة 1098] اذا كانت عليه فوائت, واراد ان يقضيها في ورد واحد،اذن واقام للاولى، واقتصر على الاقامة للبواقي. والظاهر ان السقوط رخصة لا عزيمة.
[مسألة 1099] يستحب تمرين الطفل على اداء الفرائض والنوافل وقضائها. بل على كل عبادة. والاقوى مشروعية عبادات ومعاملات واعتقادات الطفل المميز. وكذا اذا صلى جماعة اماما،او صلى على ميت, أو ناب عنه في غير الحج على الاحوط[ ].واذا بلغ في اثناء الوقت, وقد انتهى من صلاته اجزأت،بخلاف ما لو كان مشتغلا بها.
[مسألة 1100] يجب على الولي حفظ الطفل وابعاده عن كل ما فيه خطر على نفسه،وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده, ولو من الصبي،كالزنا واللواط وشرب الخمر والدياثة والنميمة ونحوها.ولا يبعد القول بحرمتها على الصبي, اذا كان مميزا. ويبقى رفع القلم ساريا في الحدود والواجبات، وما ليس بتلك المثابة من المحرمات الى حين بلوغه.
[مسألة 1101] في وجوب حفظ الطفل من اكل النجاسات والمتنجسات وشربها، اذا لم تكن مضرة اشكال. وان كان الاظهر الجواز في غير الخمر والخنزير، ولا سيما المتنجسات. كما ان الظاهر جواز الباسهم الحرير والذهب.

فروع في قضاء الولي عن الميت
[مسألة 1102] يجب على الاحوط[ ] على الولد الذكر الاكبر،ان يقضي ما فات اباه من الفرائض اليومية, أو غيرها من العبادات الواجبة.سواء فاتت لعذر, أو لدون عذر, في سفر فاتت أو في حضر، في صحة فاتت أو في مرض. وكذا كل ما اتى به على وجه غير مجزئ،وان كان الاقوى الاختصاص بالصلاة من العبادات، والاختصاص بالولد الاكبر على الاطلاق، دون من بعده ودون الاناث. والاختصاص به دون مطلق الولي, والاختصاص بالاب دون الام, وان كان الاحوط استحبابا في كل ذلك القضاء. ولا شك في استحباب قضاء ما فاته من الصلوات المستحبة, بل مطلق العبادات المستحبة 0بل استحباب القضاء مع احتمال الفوات, وخاصة في الصلوات الواجبة،ويلحق به احتمال الفساد ايضاً.
[مسألة 1103] اذا كان الابن الاكبر حال الموت صبيا أو مجنونا، وجب عليه القضاء اذا بلغ وعقل.
[مسألة 1104] اذا تساوى الذكران في السن, وجب عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي. بلا فرق بين امكان التوزيع, كما اذا تعدد الفائت, وعدمه, كما اذا اتحد.
[مسألة 1105] اذا اشتبه الولد الاكبر بين شخصين أو اشخاص, بحيث لم يكونوا انفسهم يعرفون ذلك.ولم تكن هناك بينة أو وثوق يعينه،فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.وان كان الاقوى جواز العمل على الترجيح أولاً ان وجد.
[مسألة 1106] لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت, مما وجب عليه قضاؤه عن غيره, لكونه ولدا اكبر لابيه, أو باجارة أو نذر أو غير ذلك.
[مسألة 1107] يجب القضاء على الولد الاكبر، ولو كان ممنوعا عن الارث بقتل أو كفر أو رق.
[مسألة 1108] اذا مات الاكبر بعد موت ابيه, لا يجب القضاء على غيره من اخوته. ولا يجب اخراج ذلك من تركة الولد الاكبر.
[مسألة 1109] اذا تبرع عن الميت متبرع بالقضاء سقط عن الولي. وكذا اذا استأجره الولي, أو وصي الميت, أو تبرع بالمال،وقد عمل الاجير. اما اذا لم يعمل لم يسقط.
[مسألة 1110] اذا شك في فوات شيء لم يجب القضاء, واذا شك في مقداره جاز الاقتصار على الاقل.
[مسألة 1111] اذا مات معاندا في ترك الصلاة،كان القضاء عنه مبنيا على الاحتياط الاستحبابي، بخلاف ما لو مات غير معاند, كما لو ترك عمدا ثم تاب ومات قبل ان يدرك القضاء.
[مسألة 1112] اذا لم يكن للميت ولي, أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالاقوى عدم وجوب القضاء من اصل المال،وان كان القضاء احوط استحبابا بالنسبة الى غير القاصرين من الورثة.بل حتى القاصرين بعد بلوغهم ورشدهم.
[مسألة 1113] ما وجب على الولد الاكبر قضاؤه, يجوز ان يؤديه بنفسه أو باستئجار من ماله, ولو باعتبار الحصة الواصلة اليه بالارث, لا من اصل تركة الميت, ولا من ثلثه.

[مسألة 1114] المراد من الولد الاكبر الاسبق في الولادة, وان وجد من هو اسبق منه بلوغا, أو اسبق منه في انعقاد النطفة.ولا فرق في ذلك بين الام الواحدة والمتعددة.كما لا فرق بين التوأمين وغيرهم, اذا علمنا اسبقية احدهما ولو للحظة.
[مسألة 1115] لا يجب الفور في القضاء عن الميت, ما لم يبلغ حد الاهمال.
[مسألة 1116] اذا علم ان على الميت فوائت, ولكن لا يدري انها مما يجب قضاؤها عليه أو يستحب, لم يجب القضاء.كما انه لو تردد الفائت بين الاقل والاكثر، لم يجب الاكثر, وان استحب احتياطا لفراغ الذمة.
[مسألة 1117] في احكام الشك والسهو, يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا.وكذا في اجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها وقواطعها.
[مسألة 1118] اذا مات في اثناء الوقت, بعد مضي مقدار الصلاة مع مقدماتها بحسب حاله.قبل ان يصلي، وجب على الولي قضاؤها.
[مسألة 1119] لو مات الولد الاكبر في حياة ابيه, لم يجب على الولد الاكبر حال الوفاة القضاء, وان كان احوط[ ].

المبحث الخامس
صلاة الاستئجار
لا يجوز القضاء في العبادات الواجبة تبرعا أو استئجارا عن الاحياء, ولو مع عجزهم عنها، الا في الحج اذا كان مستطيعا وعاجزا عن المباشرة.فيجب ان يستنيب من يحج عنه. ويجوز التبرع عنهم في المستحبات, وخاصة فيما ليس لها مثل عبادي واجب بالاصل،كقراءة القرأن والزيارة،واما ماله في الاصل مثل واجب كالصلاة والصوم الاستحبابين، فالاحوط الاتيان بها رجاءاً, ويجوز التبرع عن الاموات في الواجبات والمستحبات، كما يجوز اخذ الاجرة عليهما.واما اهداء ثواب العمل الى الاحياء في الواجبات والمستحبات, فهو وارد ومشروع حتى فيما اذا اداه الفرد عن نفسه،الا ان الاحوط وجوبا في الواجبات اهداء ثوابه بعد الانتهاء من العمل نفسه.
[مسألة 1120] يجوز الاستيجار للصلاة ولسائر العبادات عن الاموات, وتفرغ ذمتهم بفعل الاجير. من دون فرق بين كون المستاجر وصياً أو وليا أو وارثا أو اجنبيا.الا ان اهداء الثواب لا يفرغ ذمة الميت, واخذ الاجرة عليه مشكل.
[مسألة 1121] يعتبر في الاجير العقل والايمان والبلوغ على قول مشهور, لكن الاقوى خلافه في المميز. ويعتبر ان يكون عارفا باحكام القضاء, على وجه يصح منه الفعل. ويجب ان ينوي بفعله الاتيان بما في ذمة الميت, امتثالا للامر المتوجه الى النائب بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل الاجارة, وصار وجوبيا بعدها, كما اذا نذر النيابة عن الميت، فالمتقرب بالعمل هو النائب، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت, والاحوط وجوبا عدم قصد الاوامر المعاملية الناتجة عن الاستيجار.
[مسألة 1122] يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي في الجهر والاخفات حال الاجير. فالرجل يجهر وجوبا في الصلاة الجهرية, وان كان نائبا عن المرأة. والمرأة لا جهر عليها, وان نابت عن الرجل في الجهرية.
[مسألة 1123] لا يجوز استيجار ذوي الاعذار, كالعاجز عن القيام, أو عن الطهارة الخبثية, أو ذي الجبيرة, أو المسلوس, أو المتيمم, أو غيرهم من المضطرين.الا اذا تعذر غيرهم. ومع التعذر يتعين استيجار من كان عذره واقعيا, كذي الجبيرة والمستحاضة ومن يصلي بالدم المعفو عنه، لا بما كان عذره ثانويا, كالمتيمم وذي النجاسة الخبيثة غير الدم والمسلوس. واما في صورة التبرع، فيجزيء ما كان من القسم الاول دون الثاني.
[مسألة 1124] ان تجدد للاجير العجز، فلو كان عذره واقعيا, استمر بعبادته النيابية،وان كان عذره ثانويا, انتظر الى زمان القدرة, وان كان زمن الاجارة محددا وانتهى مع العجز, انفسخت الاجرة ورجع بالاجرة بنسبة ما ترك.
[مسألة 1125] اذا حصل للاجير شك أو سهو, يعمل باحكامهما بمقتضي تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه اعادة الصلاة.هذا مع اطلاق الاجارة, والا لزم العمل على مقتضى الاجارة, فاذا استاجره على ان يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك. وكذا الحكم في سائر احكام الصلاة، فمع اطلاق الاجارة, يعمل الاجير على مقتضى اجتهاده وتقليده، ومع تقييد الاجارة, يعمل على ما يقتضي التقييد, ما لم يعلم بعدم حجية ذلك التقييد, لعلمه بعدم حجية ذلك التقليد[ ].
[مسألة 1126] اذا كانت الاجارة على نحو المباشرة, لا يجوز للاجير ان يستاجر غيره للعمل, ولا لغيره ان يتبرع عنه فيه.ولكن له ان يتبرع بالقضاء عن الميت مباشرة، وكذا اذا كانت الاجارة مطلقة على الاحوط[ ], ما لم ينص فيها على عدم المباشرة. ولكن لا يجوز ان يستاجره باقل من الاجرة, الا اذا اتى ببعض العمل.
[مسألة 1127] اذا عين المستاجر للاجير مدة معينة، فلم يات بالعمل كله أو بعضه فيها، لم يجز الاتيان به بعدها.الا باذن من المستاجر.واذا اتى به بعدها بدون اذنه، لم يستحق الاجرة.وان برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
مسألة 1128] اذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل, اجزأت الصلاة واستحق الاجير اجرة المثل, وكذا اذا فسخت لغبن أو غيره.
[مسألة 1129] اذا لم يتعين العمل من حيث الاشتمال على المستحبات، يجب الاتيان به على النحو المتعارف، اذا كان بالغا الى حد الشرط الضمني, والا جاز الاقتصار على الواجب.
[مسألة 1130] اذا نسي الاجير بعض المستحبات, مما كان ماخوذا في متعلق الاجارة, نقص من الاجرة بنسبته.
[مسألة 1131] اذا تردد العمل المستاجر عليه بين الاقل والاكثر، جاز الاقتصار على الاقل, واذا تردد بين متباينين, وجب الاحتياط بالجمع. هذا اذا لم يمكن الفحص, أو تعذر العلم بعد الفحص. والا عمل على نتيجة الفحص.
[مسألة 1132] يجب تعين المنوب عنه ولو اجمالا،مثل ان ينوي عمن قصده المستاجر, أو صاحب المال, أو من اشتملت ذمته بالقضاء عنه, ان كان واحدا. او نحو ذلك.
[مسألة 1133] اذا وقعت الاجارة على تفريغ ذمة الميت, فتبرع متبرع بذلك، ففرغت ذمته انفسخت الاجارة.ان لم يمض زمان يتمكن الاجير فيه من الاتيان بالعمل, والا كان عليه اجرة المثل يدفعها للمستاجر، ويبقى الفرق له, لكن اخذه بدون عمل مشكل, فليستاذن في انجاز اي عمل يعود على الميت بازائه.واذا بقي من العمل الاصلي شيء في ذمة الميت, اتى به الاجير واحتسب به الفرق.اما اذا كانت الاجارة على نفس العمل، بغض النظر عن تفريغ ذمة الميت،كما لو كانت احتياطية، فلا تنفسخ فيما اذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الاجير العمل على طبق الاجارة.
[مسألة 1134] يجوز الاتيان بصلاة الاستيجار جماعة, اماما كان الاجير ام ماموما. ولكن يعتبر في صحة الجماعة, اذا كان الامام اجيرا, علم الماموم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فاذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.
[مسألة 1135] اذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستاجر عليه, واشترطت المباشرة. فان لم يمض زمان يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة. ووجب على الوارث رد الاجر المسماة من تركته. والا كان عليه اداء اجرة مثل العمل من تركته, ويكون حكم الفرق كما قلناه في المسألة [1133].وان لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته, كما في سائر الديون المالية.فان كان ذلك باقل من الاجارة الاولى، فكما قلناه, واذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء, ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال, ولا يجب على الوارث التصدي لذلك وان استحب.
[مسألة 1136]يجب على من عليه واجب الصلاة والصيام ان يبادر الى القضاء, اذا ظهرت امارات الموت, بل اذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال اذا لم يبادر, بمعنى ان احتمال العجز مستقبلا كاف لوجوب المبادرة.فان عجز وجبت عليه الوصية به, ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا، وهو الاحوط[ ] وان كان الاقوى خروجها من اصل التركة، واذا كان عليه دين مالي للناس، ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم, وجبت عليه المبادرة الى وفائه.ولا يجوز التاخير وان علم ببقائه حيا. واذا عجز عن الوفاء, وكانت له تركة, وجبت عليه الوصية بها الى ثقة مامون ليؤديها عنه بعد موته.وهذه ايضا تخرج من اصل المال على الاقوى.
[مسألة 1137] اذا اجر نفسه لصلاة شهر مثلا،وشك في ان المستاجر عليه صلاة السفر أو الحضر،ولم يمكن الاستعلام من المؤجر،وجب الاحتياط بالجمع. وكذا لو اجر نفسه لصلاة, وشك في انها الصبح أو الظهر مثلا, وجب الاتيان بهما احتياطاً.
مسألة 1138] اذا علم ان على الميت فوائت, ولم يعلم انه اتى بها قبل موته أو لا, استؤجر عنه على الاحوط[ ].
[مسألة 1139] اذا اجر نفسه لصلاة اربع ركعات من الزوال الى الغروب في يوم معين، فأخر حتى بقي من الوقت اربع ركعات, ولم يصل صلاة العصر لذلك اليوم، وجب الاتيان بصلاة العصر. وللمستاجر فسخ الاجارة والمطالبة بالاجرة المسماة. وله ان لا يفسخها ويطالب باجرة المثل وان زادت على الاجرة المسماة.
[مسألة 1140] الاحوط[ ] اعتبار عدالة الاجير حال الاخبار بانه ادى ما استؤجر عليه. وان كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه اذا اخبر عن الاداء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المبحث الرابع صلاة الايات وفيه فصول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: