عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: ستفتاءات حول زينة المرأة السبت مايو 18, 2013 3:58 am
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله تعالى
السؤال :- هل يجوز للرجل الأجنبي رؤية ( الحناء ) في كف المرأة ؟!!.. الجواب :- يجوز ما لم يكن بكيفية بحيث يعد زينة عند العرف كالمكياج.
السؤال :- ما حكم وضع نقوش الحناء على ظهر اليدين ؟!!.. الجواب :- قد يعد وضعه زينة عرفاً فيكون كالمكياج يجب ستره، فالأمر في وضع الحناء يختلف.
السؤال :- هل يجوز للمرأة أن تبرز يدها وقد استعملت الحناء ؟!!.. الجواب :- إذا كان بنحو يعتد زينة في العرف، لم يجز.
السؤال :- ما حكم إظهار الحناء والكحل ولبس السوار والمناكير في الشارع بالنسبة للمرأة ؟!!.. وهل يعد تلميع الأظافر بالمبرد زينة يحرم ظهورها ؟!!.. الجواب :- لا يجوز إظهار الزينة للأجانب، إلا الكحل والخاتم والسوار، ولا يعد تلميع الأظافر وحف الشعر من الزينة المذكورة.
السؤال :- هل يجوز للمرأة التي وضعت الحناء على يدها أو رجلها عدم ستر ذلك عن الأجنبي ؟!!.. الجواب :- يجوز إذا لم تعد زينة.
السؤال :- أرجو التفضل، والإجابة على الأسئلة التالية :- 1] ما حكم العلاقات العاطفية في سن المراهقة ؟!!.. 2] ما حكم لبس المرأة خاتم الزينة، أو السوار، أو القلادة بقصد التجميل ؟!!.. 3] ما حكم كشف المرأة ظاهر قدميها لغير المحرم ؟!!.. 4] هل يجوز للمرأة لبس الجواريب الخفيفة بحيث يراها الرجل ؟!!..
الجواب :- 1)لا تجوز بعد البلوغ، ويجب على الأولياء منعهم قبله. 2) يجوز في غير القلادة. 3) لا يجوز. 4) لا يجوز.
السؤال :- هل يجوز للرجل النظر إلى الخاتم أو السوار في يد المرأة ؟!!.. وما هو حكم الصائغ الذي يضطر إلى مشاهدة ذلك ؟!!.. الجواب :- إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي ولا ريبة فلامانع