( بطلان الصوم إذا نوى الصائم المُفَطِّرَ مع علمه بمفطِّريته )
هو أنَّ الصائم لو عقد النيَّة في نفسه على تناول مُفطِّّرِ ما من المُفطِّرات كالطعام مثلاً
أو ممارسته الجماع مع الزوجة وعزمَ على ذلك تطبيقاً وفعلاً
مع علمه بمفطرِّيّة المُفطِّر الذي نواه
يبطل صومه وإن لم يَفعل المُفطِّر واقعاً
وأما مجرد إخطار صورة المُفطِّرات في نفسه وذهنه دون أن يقترن مع هذا الإخطار عزماً وتحّركاً بإتجاه المُفطِّر لممارسته كإشتهاء بعض الأطعمة أو إنقداح ممارسة مفطّرٍ ما في نفسه وذهنه
دون أن يصل الأمر إلى مرتبة العزم والتطبيق
فهذا لايضر بصومه ولايبطله شرعاً .
وعلى أساس ما تقدّمَ أعلاه يجب الإلتفات إلى أهمية عقد النية في نفس الصائم حكماً وتقرباً إلى الله تعالى
وبصورة مستديمة ومستمرة في وقت الصوم إلى أخره .
لما للنية من أثرٍ شرعي في صحة الصوم . وترتب أثر الإجزاء والقبول على ذلك .