شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خادم اهل البيت

خادم اهل البيت


استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) Jb12915568671

استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) 244
عدد المساهمات : 747
نقاط : 2249
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/05/2013

استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله)   استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 11, 2013 3:36 am

السؤال:
هل تصحّ معاهدة اللّه بترك الزواج الدائمي و المنقطع على الزوجة و هل تترتّب الكفّارة على المخالفة؟

الجواب:
لا دليل على صحّة المعاهدة بغير ما فيه طاعة اللّه فنفتي ببطلان هذه المعاهدة.
السؤال:
أفتونا في صحّة أو عدم صحّة الائتمام بمن فقد موضع للسجود كإصبع قدمه الكبير؟

الجواب:
الاقتداء به لا يخلو من إشكال.
السؤال:
ما قول سماحتكم بإمام جماعة يؤمّ المصلّين بدون إذن المتولّي الشرعيّ وما حكم الصلاة خلفه؟

الجواب:
إن كان للمسجد متولّ شرعيّ فلا تجوز إمامة الصلاة فيه بدون إذنه، والاقتداء به اقتداء بصلاة باطلة. نعم، إن كان المقتدي معذوراً لجهله ولم يضرّ بالأركان صحّت صلاته ولكن كانت صلاته في الحقيقة صلاة فرادى، ولو كان المتولّي الشرعيّ متولّياً حتّی في الإذن بالاقتداء فقد بطلت صلاة المقتدي أيضاً.
السؤال:
قام موكب حسيني بذبح ذبيحة (نذر) في العاشر من محرّم، وقاموا بتوزيع أقسام الذبيحة على الفقراء، فوجد شخص من الفقراء داخل الأمعاء قلادة ذهب فما حكمها؟

الجواب:
عليه أن يعرض القلادة على البائع فإن عرفها البائع واسترجعها لم يكن عليه شيء، وإلا استملكها (1).
__________________________
(1) والدليل على ذلك صحيح علي بن جعفر الحميري قال: «كتبت إلی الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشتری جزوراً أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع (عليه السلام) عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه». (الوسائل، ج25 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب9 من كتاب اللقطة، ح1، ص452). وروى أيضاً محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده (له سند تامّ إليه) عن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال: «سألته في كتاب عن رجل اشتري جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع (عليه السلام) عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه». المصدر السابق، ج3.
السؤال:
لقد اشتريت داراً ولم أسكن فيه بل قمت بتأجير ذلك الدار والاستفادة من أرباحه، ولقد تمّ شراء البيت على غرار المنهج التالي: ثلث المبلغ كان حاضر لديّ وثلثاه الآخران عبارة عن سلفة تمّ استلامها في حينها، علماً أنّني وإلى هذه اللحظة اُسدّد السلفة، علماً أنّه مضى على شرائي الدار ثلاث سنوات، علماً أنّ الثلث المذكور أعلاه هو مخمّس، فهل يتعلّق في هذا الدار الخمس؟

الجواب:
المقدار الذي اشتريته بمال مخمّس -وهو ثلث الدار- لا خمس فيه إلا إذا بعت بعد هذا ذاك الثلث فربحت في هذا البيع فيتعلّق الخمس بالربح، وأمّا الثلثان الآخران اللذان اشتريتهما بالسلفة: فإن كنت تصرف نفس ربح هذين الثلثين -أعني: الاُجرة التي تأخذها- في مؤونتك فأيضاً لا خمس فيهما مادمت تفعل هكذا، أمّا إن كنت تصرف الربح في تسديد نفس هذه السلفة فقد أصبح هذان الثلثان عبارة عن رأس مال التجارة فعليهما الخمس.
السؤال:
مريض بالربو ويحتاج البخّاخ بين فترة واُخرى، ويحسّ عند تناول البخّاخ طعماً مُرّاً في نهاية فمه، هل هذا البخّاخ مفطر؟

الجواب:
يفعل ما هو مضطرّ إليه، فإن شوفي قبل رمضان الآتي يحتاط بالقضاء، وإن لم يشاف قبل رمضان الآتي يحتاط بالفدية.
السؤال:
لو نذر شخص على أنّه لو عثر على وظيفة في خلال هذه السنة، ليصومن شهري رجب وشعبان، فجاءت بداية شهر رجب ولم يعثر على وظيفة، ولكن في نصف شهر رجب عثر على الوظيفة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أي: أنّه يصوم نصف رجب وتمام شهر شعبان وقضاء نصف شهر رجب الفائت؟

الجواب:
إن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة قبل شهر رجب فما علّق عليه النذر لم يتحقّق، وبالتالي لا يجب عليه شيء.
وإن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة ولو في أثناء شهر رجب وشعبان فما عُلّق عليه النذر قد حصل في نصف رجب، وهو الآن غير قادر على صوم النصف الأوّل، فنذره باطل بالنسبة لهذا المقدار، ولا يجب عليه القضاء. أمّا صوم النصف الثاني من رجب وصوم تمام شعبان فإن كان نذره متعلّقاً بصوم كلّ يوم -أي: أنّ نذره ينحلّ إلی عدّة نذور بقدر أيّام شهر رجب وشعبان- فقد وجب عليه صوم باقي الأيّام، وإن كان نذره غير منحلّ إلی عدّة نذور بل هو نذر موحَّد فقد فسد نذره ولا يجب عليه شيء.
هذا كلّه بعد فرض إجرائه لصيغة النذر وهو عنوان «لله عليّ كذا» أو ما معناه بحسب لغته، وإلا فنذره باطل من الأساس.
السؤال:
امرأة طلّقها زوجها ولزمت عدّة الطلاق، وتزوّجت بعد العدّة، وبعد الزواج تبيّن أنّ الزوج الأوّل توفّي أثناء العدّة ولم تعتد عدّة وفاة، وهي الآن متزوّجة، فماذا تفعل؟

الجواب:
تارة تفترض أنّ خبر الوفاة وصل بعد الزواج، واُخرى تفترض أنّه وصل قبل الزواج:
فإن فرض وصوله قبل الزواج فمن الواضح أنّه حرمت عليه حرمة مؤبّدة؛ لأنّها تزوّجت به ودخل بها في العدّة.
وإن فرض وصوله بعد الزواج فمنشأ الحرمة المؤبّدة حصول العقد والوطء (1). نعم، لو فرضنا أنّه بعد وصول خبر الوفاة إليه لم يدخل بها فلا دليل على ثبوت الحرمة المؤبّدة.
وأمّا مقدار العدّة فهو عدّة الطلاق، وعدّة الطلاق تنتهي بالدخول في الحيضة الثالثة (2).
______________________
(1) كما دلّ على ذلك صحيح الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام: «إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلاً، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر». وسائل الشيعة، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 3، ص 450.
(2) كما دلّت على ذلك الروايات من قبيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج ...». وسائل الشيعة، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، ب 15 من العِدَد، ح 1، ص 204.
السؤال:
في بعض الاحيان يكون على اعضاء الوضوء حاجب لايمكن ازالته في مثل هذه الحالة يفتي الفقهاء ايدهم الله بالجمع بين الوضوء والتيمم فهل يجمع المكلف في اول الوقت ويصلي او ينتضر الى اخر الوقت اي وقت الصلاة.

الجواب:
إذا التصق بموضع من أعضاء الوضوء شيء من الأصباغ أو القير وتعذّرت إزالته وجب عليه أن يتيمّم، وإذا كان هذا في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم يتيمّم ويتوضّأ. وإذا دخل وقت الصلاة أمكنه أن يصلّي أوّل الوقت، فلو استطاع بعد ذلك إزالته في داخل الوقت أعاد الوضوء والصلاة.
السؤال:
1- عن غسل الاستحاضة الكبرى:
أ- هل لكلّ من الأغسال الثلاثة وقت محدّد، أي: هل يجب دخول وقت صلاة الفجر للغسل الأوّل ودخول وقت صلاة الظهر للغسل الثاني وهكذا للثالث، أم هل يجوز تقديم الغسل على الأذان، فمثلاً تغتسل عصراً للعشائين وفي آخر الليل لصلاة الفجر؟
ب- غسل الاستحاضة الكبرى يجزي عن الوضوء فهل يجزي عن الوضوء لصلاتي الفريضة المتعلّقة بالغسل، أم واحدة منهما ويجب الوضوء للاُخرى، أي: هل يجزي الغسل الثاني عن الوضوء للظهر والعصر والغسل الثالث للمغرب والعشاء، أم يجب تجديد الوضوء للعصر والعشاء؟
ج- إذا فات وقت الفريضة فهل يجوز الجمع بغسل واحد لفرائض من أوقات مختلفة، مثلاً: غسل واحد للظهرين والفجر؟
2- بعد نقاء المرأة من الاستحاضة هل تستمرّ بعمل ما يجب على المستحاضة لصلاة واحدة بعد النقاء، أم لمدّه 24 ساعة؟
3- عن المشركين الوثنيّين والكفّار هل نجاستهم روحيّة أم جسميّة، أي: إذا لامست أيديهم المبلّلة شيئاً تنجّس ووجب تطهيره؟ وهل كلّ ما يصنعونه من طعام غير محلّل، أم فقط ما يلامسونه بأيد مبلّلة؟

الجواب:
1- أ- يجب تأخير الغسل إلی أن يدخل وقت الصلاة.(1)
ب- لو جمعت بين الصلاتين عقيب الغسل كفى الغسل الواحد للصلاتين(2)، وأمّا لو أخَّرَت العصر -مثلاً- عن ذلك احتاطت للعصر بالجمع بين الغسل والوضوء.
ج- إذا فات وقت الفريضة فقد أصبح وقت الصلاة موسّعاً؛ لأنّ القضاء ليس مضيّقاً، وبما أنّ طهارتها كانت طهارة إضطراريّةً فعليها أن تؤجّل القضاء إلی حين أن تعالج نفسها وتغتسل غسل النقاء.
2- تفعل عمل المستحاضة لمرّة واحدة، فيرتفع به حدث الاستحاضة ولا يبقى عليها شيء.
3- ما لامسه -بأيدٍ مبلّلة- المشركون الوثنيّون والكفّار غير أهل الكتاب فالأحوط وجوباً ثبوت النجاسة الجسميّة لذلك الشيء.
______________________
(1) ويدلّ على ذلك: صحيح عبداللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر...». الوسائل، ج2 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، صفحة 372. ومعنى «عند» ليس هو المقارنة بين الغسل والصلاة، فإنّ هذا غير ممكن، بل معناه: (عند وقت الصلاة).
(2) فإنّ هذا هو المتيقّن من مثل صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) الماضي ذكره.
السؤال:
هل في إرضاع الاُخت لأخيها إشكال شرعيّ؟

الجواب:
لا يوجد إشكال في إرضاع الاُخت لأخيها. نعم، لو وصل الإرضاع إلی حدٍّ أصبح الأخ ولداً رضاعيّاً للاُخت -كما لو كان الأخ طفلاً وأرضعته الاُخت إلی حدّ أصبح ولداً لها- وقع الإشكال في الزواج بين أولاد الاُخت وأولاد الأخ؛ لأنّ بنت الاُخت مثلاً صارت اُختاً للأخ وعمّة لابن الأخ فكيف تتزوّج به؟!
السؤال:
ما حكم ماء الطبخ (المرق) للحوم الذبائح غير محروزة التذكية؟

الجواب:
محكوم بالنجاسة؛ لأصالة عدم التذكية ما لم توجد أمارة شرعيّة على التذكية.
السؤال:
أ- هل يجوز للمرأة أن تضع العدسات اللاصقة الملوّنة خارج بيتها وهل تعتبر من الزينة؟
ب- هل يجوز للمرأة وضع الحنّاء على راحة كفّيها وإظهاره للرجل الأجنبي؟

الجواب:
اللاصق من الزينة التي لا يجوز إظهارها للأجنبي، وأمّا الحنّاء في الكفّ فلا إشكال فيه.
السؤال:
لو حبست الزوجة لجناية ارتكبتها أو حبست ظلماً، فهل يجب على الزوج الإنفاق عليها في حبسها، وإن لم ينفق فهل لها المطالبة بنفقتها مدّة حبسها؟

الجواب:
إن حبست بجناية عمديّة فقد سقطت نفقتها مادامت في السجن، وإن حبست ظلماً فنفقتها غير ساقطة.
السؤال:
اتّفق طرفان على عقد عمل لمدّة سنتين، وتضمّن الاتّفاق بنداً جزائيّاً في حال توقّف العامل عن العمل قبل نهاية المدّة أن يدفع عن كلّ شهر مبلغاً موازياً لاُجرته شهريّاً، وقد عمل الأجير لمدّة سنة، ثمّ توقّف عن العمل، فهل يجب عليه أن يدفع قيمة البند الجزائي لمدّة سنة، وهو ما يوازي ما قبضه من اُجرة في سنة العمل الاُولى بحيث يكون العامل قد أرجع ما قبضه ويكون قد عمل بدون اُجرة؟ وما هو الحكم أيضاً في حال كان البند الجزائي أقلّ أو أكثر ممّا قبضه العامل؟

الجواب:
الشرط بهذا الشكل ليس صحيحاً. نعم، كان له أن يشترط على صاحبه إكمال السنتين فإن تخلّف عن الشرط فهناك توجد حالتان:
الحالة الاُولى: أنّ تخلّفه عن العمل في السنة الثانية أدّى إلی أن أصبح عمله في السنة الاُولى هباءً منثوراً؛ لأنّ العمل في سنة واحدة لا ينتج شيئاً بسبب أنّ النتيجة إنّما تحصل بالعمل لمدّة سنتين، وصاحبه غير قادر على نصب شخص آخر مكان الشخص الأوّل في السنة الثانية، وهذا يعني أنّ صاحبه غير قادر على قبض عمل السنة الاُولى، وإذن فصاحبه له حقّ مطالبة كلّ الثمن منه.
والحالة الثانية: أنّ عمل السنة الاُولى قد قبضها صاحبه ولكنّه قد حصل تخلّف الشرط الضمني لإكمال العمل، فأصبح لصاحبه خيار تخلّف الشرط، فلصاحبه حقّ الفسخ، فإذا فسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المثل لعمله، وإذا لم يفسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المسمّى بمقدار سنة واحدة.
السؤال:
ما هو حكم الصيد بهدف:
1-تعلّم وإتقان الرماية والتسديد وما لذلك من فائدة أنتم على علم بها.
2- سدّ حاجة الصيّاد من رغبته في أكل لحوم بعض الطيور التي يصطادها علماً أنّها لا تباع في الأسواق حتّى يمكن أن يقال بإمكان شرائها بدلاً من اصطيادها.
3- الترفيه عن النفس من خلال ممارسة الصيد كأيّ هواية اُخرى.
أفتونا مأجورين؟

الجواب:
الاصطياد إن كان حقّاً لهدف آخر غير الهواية والترفيه -وإن كان يحصل ذلك قهراً- فلا إشكال فيه
السؤال:
أفتونا مأجورين في امرأة عقد عليها زوجها ثمّ مات قبل الدخول هل تملك المهر كلّه باعتبار أنّ عليها العدّة والحداد ولها حصّتها من تركته؟ أو ليس لها من المهر إلا نصفه باعتبار عدم الدخول؟

الجواب:
ليس لها من المهر إلا النصف.
السؤال:
هل الاستیلاد و طلب الولد، حقّ للزوج أو للزوجة أو لکلا الزوجین؟

الجواب:
طلب الولد حقّ للزوج.
السؤال:
ذكرتم أنّ الأرض البائرة غير المحياة أصلاً، لا تتملّك مادامت كذلك، والسؤال هو: إذا اشتريت أرضاً بائرة غير محياة أصلاً بثمن غير مخمّس:
الف- هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة قبل حلول سنة خمسيّة على تملّكي لذلك الثمن الذي دفعته بإزائها؟
ب- هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة بعد مرور سنوات على تملّكي لذلك الثمن، وهل يعدّ هذا صرفاً من الآن في مؤونة سنة لاحقة على نَسَق ما تقولون به في شراء الحجّ بمبلغ لم يتعلّق به الخمس -لسنة متأخّرة- مع كون الحجّ مؤونة لي لتلك السنة المتأخّرة بمعنی أنّه سأحجّ به في تلك السنة المتأخّرة؟

الجواب:
الف- لا يتعلّق به الخمس.
ب- نعم يتعلّق به الخمس.
السؤال:
ما هو رأيكم في من تطلّب عمله الأصلي منه السفر مسافة شرعيّة بشكل:
الف- يبقی عادةً في محلّ عمله الأصلي اُسبوعين ويبقی في وطنه تسعة أيّام؟
ب- يبقی عادةً في محلّ عمله الأصلي اُسبوعين ويبقی في وطنه اُسبوعاً؟
فما هو حكم صلاته وصومه في محلّ عمله هذا في هذين الفرضين وفي الطريق ذهاباً وإياباً عند ما يسافر إلی محلّ عمله على أساس أنّ عمله الأصلي يتطلّب هذه السفرات؟ وهل الكثرة المشترطة في صدق عنوان (عمله في السفر) متحقّقة هنا أو لا؟

الجواب:
إن كان هذا يتحقّق كثيراً فكثرة السفر المشترطة في صدق عنوان عمله في السفر ثابتة، وإن كان هذا نادراً في وضعه فكثرة السفر غير ثابتة.
السؤال:
إذا كان الإمام يصلّي قائماً فيكبّر قائماً ويقرأ ويركع كلّ ذلك من قيام لكنّه لا يستطيع السجود على الأرض فيسجد وهو جالس على الطاولة فهل يصحّ الاقتداء به أو لا؟

الجواب:
لا يصحّ الاقتداء به إلا إذا كان المأموم مثل الإمام في مرضه و عجزه.
السؤال:
هل يصحّ الوقوف تحت ماء الدوش لغرض الغسل الواجب حيث تكون النيّة للغسل الواجب فقط دون الكيفيّة (الترتيبي) ودون الخروج والعودة إلی ماء الدوش، علماً أنّي أغسل جميع أعضاء جسمي عندما أغتسل بالماء المذكور؟

الجواب:
إن نوی غُسل الرأس والرقبة ثمّ نوی غسل باقي الجسم فقد تمّ الغسل الترتيبي بلاحاجة إلی الخروج من تحت الدوش.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استفتاءات جديدة(اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: فتاوى علماء الحوزه الشيعيه-
انتقل الى: