شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب المساقات I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب المساقات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب المساقات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب المساقات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب المساقات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب المساقات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب المساقات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب المساقات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب المساقات I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب المساقات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب المساقات Jb12915568671

كتاب المساقات Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب المساقات Empty
مُساهمةموضوع: كتاب المساقات   كتاب المساقات I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 02, 2013 4:35 pm

المساقاة: هي اتفاق شخص مع آخر على سقي نباتات معينة, وأصلاح شؤونها مدة محددة بحصة من ناتجها. ويشترط فيها أمور :
الأمر الأول : الإيجاب والقبول. ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما, ولا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية.
الأمر الثاني : العقل والاختيار. وأما عدم الحجر لسفه أو فلس, فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل, ما لم يبذل مالاً. وأما إشتراط البلوغ فهو مبني على الاحتياط الاستحبابي, إذا كان الصبي مميزاً خبيراً.
الأمر الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكةً عيناً ومنفعةً, أو منفعةً فقط, أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.
الأمر الرابع : أن تكون معلومة ومعينة عندهما أعني الأصول التي حصلت عليها المساقاة.
الأمر الخامس : تعين مدة العمل فيها, أما ببلوغ الثمرة المساقى عليها, وأما بالأشهر أو السنين، بمقدار تبلغ فيه الثمرة غالباً, فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.
الأمر السادس : تعين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة, فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمر شجر معين دون غيره. نعم، يجوز اشتراط مقدار معين, كطن من الثمر مثلاً, بالاضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها.
الأمر السابع : تعيين ما على المالك من الأمور, وما على العامل من الأعمال. ويكفي الانصراف إذا كانت قرينة خاصة أو عامة على التعين.
الأمر الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة, أو بعدها قبل البلوغ, إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه. وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال.
الأمر التاسع : ان تكون المعاملة على اصل ثابت معين نابت ومزروع, سواء كان شجراً أم غيره. ومعه تكون ثمرة الأشجار مشمولة للمساقاة, كالبرتقال والتفاح, وكذلك ثمر الزرع كالبطيخ والباذنجان. وكذلك ما يستفاد من أوراقه أو أغصانه أو ورده أو جذوره, كالحناء والقرنابيط والبطاطس. ولا تصح المساقاة على الأحوط[ ] على الأشجار غير المثمرة, كالصفصاف والغرب [ ], ولكن الظاهر كونه إحتياطاً استحبابياً إذا كانت للشجر ناتج اقتصادي معتد به.
[مسألة 616] يصح عقد المساقاة في الأشجار والزهور المستغنية عن السقي, بالمطر أو بمص رطوبة الأرض، إذا احتاجت إلى أعمال أخرى.
مسألة 617] يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة أو النقد للعامل أو المالك زائداً على الحصة من الثمرة. وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة وتلفت. قولان بل أقوال, أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك أو للعامل, ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً وصورة تلفها بعد الظهور.
[مسألة 618] يجوز تعدد المالك واتحاد العامل, بأن يساقي الشريكان عاملاً واحداً, ويجوز العكس, فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما, ويجوز تعددهما معاً.
[مسألة 619] خراج الأرض على المالك, وكذا بناء الجدران ونحو ذلك, مما لا يرجع إلى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض والشجر, فكلّه على المالك إلا إذا إشترط شيء منها على العامل.
[مسألة 620] يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة, من حين ظهور الثمرة، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
[مسألة 621] الظاهر إن عقد المغارسة باطل. وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها, على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما، فإذا إتفقا على وقوع المغارسة الباطلة كان الغرس لمالكه! وهو مالك البذر أو الفسيل أو الداية. فإن كان مالكها هو مالك الأرض, إستحق العامل عليه أجرة مثل عمله, وإن كان مالك الغرس هو العامل، إستحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه. ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقاءها ولو بأجرة, بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها. كما إن عليه طم الحفر التي تحدث بالأرض لذلك, وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع إذا كان جاهلاً ببطلان المغارسة. وإن كان الأحوط [ ] ضمانه فضلاً عن صورة علمه بالبطلان. نعم، لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة.
[مسألة 622] يبطل عقد المساقاة بجعل كل الحاصل للمالك. فإن حصل ذلك كان تمام الحاصل والثمرة له. وليس للعامل الأجرة حيث أقدم على العمل في هذه الصورة مجاناً، إذا كان عالماً ببطلان المعاملة حال عمله. ولا يفرق في التمييز بين صورة علمه وعدمها, بين أن يكون سبب البطلان هو ذلك أو أي سبب آخر. فإن لم يكن عالماً بالبطلان حال العمل وجب على المالك أن يدفع أجرة المثل بإزاء عمله حسب ما هو المتعارف.
[مسألة 623] الإتفاق على إجرة قطعية لا نسبة عشرية من الحاصل، ليس من با ب المساقاة. فلو إتفقا على كمية معينة من الحاصل أو على مال محدد، صحّت ايجاراً لا مساقاة. والأحوط [ ] عندئذ عدم إيراد لفظ المساقاة في عقدها. كما ان الأحوط [ ] عدم كون الأجرة من الثمر, إلا بعد بدو صلاحه أو نضجه. ومعه لا تكون أحكام المساقاة وشروطها شاملة له.
[مسألة 624] عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي على البطلان. أو بالفسخ ممن له الخيار, ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد، أو بعرض مانع موجب للبطلان.
[مسألة 625] إذا مات المالك قام وارثه مقامه, ولا تنفسخ بذلك المساقاة. وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً. فان لم يقم الوارث بالعمل ولا أستأجر من يقوم به عوضه، فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل, ويقسم الحاصل بين المالك والوارث.
[مسألة 626] مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية النباتات وسقيها عليها هي على العامل خاصة، لإنها عمله بمقتضى العقد، ولا يكون العمل مشتركاً بينه وبين المالك. أما آلات العمل, وكذلك بعض الأعمال التي يحتاجون إليها صدفة، فينبغي تعيين إنتسابها إلى المالك أو العامل أو إليهما معاً, بالعقد ولو بقرينة حالية خاصة أو عامة. ومع الأطلاق فالآلات على العامل والأعمال الطارئة على المالك.
[مسألة 627] إذا خالف العامل فترك ما إشترط عليه من بعض الأعمال. فللمالك إجباره عليه. كما إن له حق الفسخ. وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلّف الشرط. وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل، بالأضافة إلى حصته. ما لم يؤثر تخلفه عن العمل على الحاصل فيكون ضامناً للتفاوت بالنسبة.
[مسألة 628] لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه, أن لم يشترط عليه المباشرة. فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعماله وعليه الأجرة. إلا إن الأحوط [ ] إن عليه أن يقوم بعمل معتد به من أعمال المساقاة أيضاً. ويجوز أن يشترط العامل في العقد كون أجرة بعض الأعمال المحددة بالوصف أو بالنسبة على المالك.
[مسألة 629] إذا كان البستان مشتملاً على أنواع من الأشجار, كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه، فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلاً في صحة المساقاة عليها، بل يكفي أن يعلم بها إجمالاً على نحو يرتفع معه الغرر.
[مسألة 630] لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو غيرهما. وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر، كأن تجعل في النخل النصف مثلاً وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا.
[مسألة 631] إذا ظهر الناتج كان المالك والعامل شريكين في ملكية عينه بالنسبة المشترطة. ويتعين على العامل الرضا بدفع العين, وليس له أن يطالب المالك بالقيمة. نعم، لهما أن يتراضيا على ذلك.
[مسألة 632] قيل : تصح المساقاة مردداً, مثلاً : بالنصف إن كان السقي بالناضح أو الآلة, وبالثلث إن كان السقي بالسيح. إلا إن ذلك خلاف الاحتياط الوجوبي.
[مسألة 633] إذا تلف بعض الثمرة، فهل ينقص عما إشترطه أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو غيرهما، بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا. وجهان الأقوى الثاني : أعني عدم النقصان.
[مسألة 634] إذا ثبت بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة، فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل. فإن كانت الأرض له فلا إشكال، وإن كانت لغيره، كان عليه أجرتها له. وإن لم يجز المساقاة بطلت وكانت كل الثمر للمالك وللعامل أجرة المثل, وله أن يرجع بها إلى الغاصب.
[مسألة 635] إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها, فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها. وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته, وليس له أن يرجع على العامل بكل العوض. وأن رجع المالك على العامل بحصته, رجع العامل على الغاصب بما إغترمه إن كان غاراً له.
[مسألة 636] تجب الزكاة على كل من المالك والعامل, إذا بلغت حصة كل منهما مستقلاً حد النصاب. فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب. وإلا فالزكاة على المالك فقط.
[مسألة 637] إذا أختلف المالك والعامل في إشتراط شيء على أحدهما وعدمه، فالقول قول منكره.
[مسألة 638] لو أختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده, فالقول قول مدعي الصحة.
[مسألة 639] لو أختلف المالك في مقدار حصة العامل، فالقول قول المالك المنكر للزيادة. وكذا الحال فيما إذا أختلفا في المدة.
[مسألة 640] إذا أختلفا في مقدار الحاصل من حيث الزيادة والنقيصة, ولم يمكن تقديره بالحجة الشرعية، فالقول قول منكر الزيادة. ولا تسمع دعوى المالك على العامل, الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه, ما لم تثبت شرعاً. بعدما كان المفروض أن العامل كان أميناً له.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب المساقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الضمان
» كتاب الزكاة
» كتاب المشتركات
» كتاب الحوالة
» كتاب الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: