شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الوصية I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الوصية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الوصية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الوصية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الوصية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الوصية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الوصية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الوصية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الوصية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الوصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الوصية Jb12915568671

كتاب الوصية Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الوصية Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الوصية   كتاب الوصية I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 1:14 am

تنقسم الفكرة العامة للوصية إلى أقسام : فهي أولاً تنقسم إلى الوصية والوصاية. ويراد بالوصاية : تعيين الوصي وهو المتصرف بأموال الميت بعد وفاته، كتنفيذ الوصية، أو التقسيم بين الورثة، أو الإشراف على القاصرين منهم. ويراد بالوصية : تصرف الميت بأمواله تصرفاً معاملياً مشروطاً بما بعد الموت. ومن هذا التعريف يمكن أن نلتفت إلى تقسيم آخر : وهو أن الوصية قد تتعلق بالمال, وقد تتعلق بأمور غير مالية. فالأولى حجة بشروطها. والثانية غير معتبرة ولا واجبة التنفيذ. كما لو أمر أحداً كزوجته أو ولده أو غيرهما, أن يسكن بعد موته في البلد الفلاني،أو يزامل الشخص الفلاني. وكذلك لو أمره أن يتصدق بشيء من أموال نفسه, أو أن يبيع داره مثلاً. ونحوه من الأموال التي لا ترتبط بالميت. ففي كل ذلك ونحوه تكون الوصية باطلة. ثم أن الوصية بالمال تنقسم إلى ما كان في حدود ثلث تركة الميت, وإلى ما زاد عن ذلك. فما زادعنه لا يجب تنفيذه، بل لم يجز إلا بإذن الورثة. ولو كان فيهم قاصر وجب حفظ حصته موفرة له. وإن كانت الوصية في حدود الثلث أو أقل جازت للميت, ووجب تنفيذها, وحرم تركها كما قال الله تعالى [فاثمه على الذين يبدلونه].
وتنقسم الوصية الملزمة إلى قسمين : أحدهما : الوصية التمليكية بنحو شرط النتيجة. بأن يجعل شيئاً من تركته لزيد أو للفقراء بعد وفاته. فهي وصية بالملك أو بالأختصاص [إذا كان المال مما لا يملك] بنحو شرط النتيجة. وثانيهما : بالوصية العهدية بنحو شرط الفعل. بأن يأمر وارثه أو وصيه أن يتصرف بأمواله [يعني أموال الميت] بعد موته تصرفاً معيناً، كما لو أمره أن يعطي أحداً شيئاً من أمواله, أو أن يستناب عنه في الصوم أو الصلاة, أو يوقف بعض ماله أو يباع. فإن وجه أمره إلى شخص معين بذلك فقد جعله وصياً عنه فيه، وله ولاية التصرف. وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين. فالظاهر إمكان قيام الزوج به, وكذلك الأولاد البالغين الراشدين وخاصة أكبرهم، وأن كان أنثى. نعم، لو كانوا قاصرين أو أمتنعوا, كان ذلك من وظائف الحاكم الشرعي والأحوط [ ] أخذ الأذن منه مطلقاً.
[مسألة 1005] الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول, سواء جعل له وصياً أم لم يجعل. وأما التمليكية فالأحوط [ ] فيها القبول من قبل الموصى له ولعله الأقوى. وتحتاج الوصاية إلى قبول أيضاً على تفصيل يأتي.
[مسألة 1006] تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الأمتثال مع التأخير, كقضاء الصلاة والصيام, وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها. فتجب المبادرة لإدائها. وإذا ضاق الوقت عن إدائها وجب الإيصاء بها على الأقوى.
[مسألة 1007] وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة، مما يكون تحت يده، فلا تجب المبادرة إلى دفعها ما دامت آجالها المشروطة لها سارية المفعول. إلا إذا خاف عدم إداء الوارث. وإذا لم يدفعها وجب الإيصاء بها والإشهاد عليها، إذا كان ذلك مما يتوقف عليه الأداء، وإلا لم يجب، وأولى من ذلك ما إذا كانت آجالها المشروطة قد إنتهت فيجب ردها، ومع التعذر الإيصاء والإشهاد. ومثلها الديون التي عليه مما إنتهى أجله مع عدم مطالبة الدائن. وأما مع مطالبته فيجب إداؤها وإن لم يخف الموت.
[مسألة 1008] يكفي في تحقق الوصية كل مادل عليها من لفظ صريح أو غير صريح, أو فعل اوكتابة أو اشارة. بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بتوقيعه, بحيث يظهر منه ارادة العمل به بعد موته.
[مسألة 1009] اذا قيل له : هل اوصيت ؟ فقال : لا. فقامت البينة على وقوع الوصية منه، كان العمل على البينة، ولم يعتد بخبر. نعم، اذا كان قد قصد انشاء عدول عن الوصية صح العدول منه. وكذا الحكم لو قال : نعم، وقامت البينة على عدم الوصية، فانه ان قصد الاخبار كان العمل على البينة, وان قصد انشاء الوصية، صح الانشاء وتحققت الوصية.
[مسألة 1010] رد الموصى له في الوصية التمليكية مبطل لها, اذا كان بعد الموت ولم يسبق قبوله. واثره عدم امكان القبول بعده. اما اذا سبقه القبول بعد الموت, أو في حال الحياة  فلا اثر له. وكذا الرد في حال الحياة.
[مسألة 1011] لو اوصى له بشيئين فقبل احدهما ورد الأخر, صحت فيما قبل وبطلت فيما رد، اذا لم يكن أنضمامها بقصد التقييد، والا كان رده ردا لهما معا. وكذا لو اوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في الاخر.
[مسألة 1012] لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل ان يختار الموصى له احد الامرين من رد القبول، وليس له اجباره على الاختيار معجلا.
[مسألة 1013] اذا مات الموصى له قبل قبوله, ورده بعد موت الموصى, قام وارثه مقامه في جواز القبول والرد 0 واذا مات الموصى له في حياة الموصي. فأن لم يعدل الموصي عن وصيته فكذلك، سواء علم الموصي بموته أم لا. وان عدل عن وصيته، كان العمل على العدول.
[مسألة 1014] اذا مات الموصى له قبل قبوله الوصية، وقبلها وارث.انتقل المال اليه من الموصي لا من الموصى له. سواء كان موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته. ومعه، فلا تترتب احكام الأرث على المال الموصي به, ولا احكام الوصية من قبل الموصى له ولا غيرها.
[مسألة 1015] ما قلناه في المسألتين السابقتين من قيام الوارث مقام الموصى له. إنما هو الوارث بأحد الطبقات الثلاث الأولى للإرث, وهم الذين يرثون بالقرابة، دون الطبقات الأخرى, بل الأحوط[ ] وجود القرابة العرفية بينه وبين الموصى له، بحيث تخطر في ذهن الموصي غالباً. وبخلافه تكون الوصية باطلة بوفاة الموصى له، ولا يقوم الوارث مكانه. نعم، لو مات الموصى له في حياة الموصي أمكن السؤال منه عن شمول الوصية لوارثه، فإن وافق الموصي على ذلك كان الوارث موصى له إبتداء.
[مسألة  1016] إذا أوصى إلى أحد, أن يعطي بعض تركته للشخص مثلاً. فهل يجري الحكم المذكور في الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي ؟ إشكال، والأظهر العدم, لأن ما قلناه هناك إنما هو في الوصية التمليكية لا العهدية.
[مسألة 1017] يشترط في الموصي أمور :
الأول : البلوغ. فلا تصح وصية الصبي على المشهور. إلا أن الصحيح إنها تصح إذا بلغ سبعاً في اليسير، وتصح إذا بلغ عشراً مع توفر الشرطين الآتيين فيه، وكانت وصيته حقاً وفي موضعها من الناحيتين الدينية والدنيوية.
الثاني : العقل. فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران،حال جنونه وإغمائه وسكره. وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه، لم تبطل وصيته.
الثالث : الرشد. فلا تصح وصية السفيه في ماله، إذا لم تكن بالمعروف. وإن كان الأحوط [ ] إنفاذها من قبل الورثة مطلقاً.
الرابع : الاختيار. فلا تصح الوصية من المكره. وتصح من المضطر.
الخامس : الحرية. فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه. ولا فرق بين أن تكون في ماله أو تكون في غير ماله، كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين. وإذا أوصى ثم إنعتق توقفت صحتها على إجازته, فإن لم يجزها لم تنفذ وإن لم يعدل عنها. وإن أجازها صحت وإن لم يجزها المولى. بل وإن كان المولى قد ردها في زمان رقيته، لأن الاجازة هنا بمنزلة الوصية المجددة.
السادس : أن لا يكون قاتل نفسه. فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكها, من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك، لم تصح وصيته إذا كانت في ماله. أما إذا كانت في غيره من تجهيزه ونحوه صحت. وكذلك تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عمد، بل كان خطأ أو سهواً, أو كان لا بقصد الموت, بل لغرض آخر، أو كان على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله. وكذا إذا عوفي ثم أوصى. وأما إذا أوصى بعدما فعل السبب, ثم عوفي ثم مات، توقفت صحتها على إجازتها منه بعد زوال السبب.
[مسألة 1018] إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك, ثم أحدث فيها. صحت وصيته، وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
[مسألة 1019] تصح الوصية من كل من الأب والجد للأب بالوصاية على الطفل مع فقد الآخر، ولا تصح مع وجوده.
[مسألة 1020] لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته، بل يرجع الأمر بعد موته إلى حاكم آخر.
[مسألة 1021] لو أوصى وصية تمليكية لصغير أو قاصر, ممن تكون ولايته لأبيه وجده. وكان الصغير من غير ذريته, كأرحامه أو غيرهم، ولكن الموصي جعل أمر الموصى به إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا جعل. فإن كانت الوصية تقييدية به بطلت وإلا صحت ولغى الشرط. ويكون أمر ذلك المال للأب والجد ومع فقدهما للحاكم. نعم، لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي الذي إختاره حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح. فإنها تكون وصية عهدية لا تمليكية. وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه.
[مسألة 1022] يجوز  أن يجعل الأب والجد الوصاية والقيمومة على الأطفال لأثنين أو أكثر. كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور، بمعنى كونه مشرفاً على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه، كما يأتي في الناظر على الوصي.
مسألة 1023] إذا قال الموصي لشخص : أنت وليّ، أو قال : انت وصيّ, أو قال : أنت قيمّ على أولادي القاصرين وأولاد أولادي القاصرين [مع فقد أبيهم أو قصوره], ولم يقيد الولاية بجهة بعينها, جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم, من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم وإستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك, في حدود مصلحتهم عدا ما أستثنى شرعاً كالنكاح والطلاق.
[مسألة 1024] إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة, وجب على الولي الأقتصار على محل الأذن، دون غيره من الجهات. وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي.
[مسألة 1025] يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله، إذا كانت له أجرة، وكان فقيراً. أما إذا كان غنياً، ففيه إشكال والأحوط [ ] الترك.
ويقع الكلام في ما يلي، ضمن عدة فصول :
الفصل الأول
في الموصى به
[مسألة 1026] يشترط في الموصى به أن يكون مملوكاً له نفع محلل معتد به. سواء أكان عيناً موجودة أم مالاً كلياً, كمائة دينار غير معينة, أو كسر عشري مثلاً. أما لو كان الموصى به عينا محددة غير موجودة حال الوصية، ومن ثم فهي غير مملوكة، كما لو أوصى بما تحمله الدابة أو الأمة، فصحة الوصية به خلاف الأحتياط الوجوبي. ومثله الوصية بمنفعة عين من هذا القبيل. أما منفعة العين الموجودة مقيدة في زمان مستقبل، فالوصية بها صحيحة.
[مسألة 1027] الإيصاء بالحقوق نافذ إذا كانت قابلة للإنتقال وفعلية الوجود. كحق التحجير. لا مثل حق القذف والقسم مما هو غير قابل للإنتقال.
[مسألة 1028] إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل، أو التي ينتفع بها في غير الشرب، أو أوصى بآلات اللهو, إذا كانت مما ينتفع بها إذا كسرت، صح.
[مسألة 1029] يشترط في الموصى به أن يكون زائداً على الثلث, فإذا أوصى بما زاد عليه، بطلت في الزائد إلا مع إجازة الورثة. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز دون الاخر. وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره، صح فيما أجازوا وبطل في غيره.
[مسألة 1030] لا إشكال في الإجتزاء بالإجازة بعد الوفاة. وفي الإجتزاء بها حال الحياة, قولان من الجواز وعدمه. أقواهما الأول.
[مسألة 1031] ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي، ولا بعد وفاته. كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة. وإن كان الأحوط [ ] للراد أن لا يجيز. ولا بين كون الوارث غنياً أو فقيراً.
[مسألة 1032] لا يجوز في نفوذ الوصية قصد الموصي, أن تكون الوصية من الثلث الذي جعله الشارع المقدس له. فإذا أوصى بعين, غير ملتفت إلى ذلك, وكانت بقدره أو أقل صح, بل له أن يوصي رجاء عدم تجاوزه الثلث أو رجاء أجازة الورثة.
[مسألة 1033] إذا أوصى بثلث ما تركه, ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة. فإن قصد رجاء إجازتهم. صحت وتوقفت فعليتها على إجازتهم. وإن قصد التشريع المحرم، وهو التجاوز على ثلثي الباقي بطلت أساساً.
[مسألة 1034] إذا أوصى بعين, وقصد كونها من الأصل، بدون قصد التشريع الذي أشرنا إليه. نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة. كما إذا قال : فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو. فأنه تصح وصيته لعمرو. وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة. وإلا صحت في ثلث الفرس، وكان الثلثان للورثة.
[مسألة 1035] إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث. فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت. وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
[مسألة 1036] إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار. يلاحظ كونهة بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر, بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية. مثاله : إنه إذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية, وصارت حين الموت بمقدار الثلث, أما لنزول قيمتها, أو لإرتفاع قيمة غيرها, أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية، صحت الوصية في الكل.
[مسألة 1037] إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث. فصارت أكثر من الثلث حال الموت, أما لزيادة قيمتها, أو لنقصان قيمة غيرها, أو لخروج بعض أمواله عن ملكه، نفذت الوصية بما يساوي الثلث، وبطلت في الزائد, إلا إذا أجاز الورثة.
[مسألة 1038] إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث. فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصية، فلا أشكال في صحة الوصية بتمامها, وكذا إذا كان أقل، فتصح فيه بتمامه حين الوفاة. أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية،كما لو تجدد له مال. فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضاً, أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية. لا يخلو من إشكال، وإن كان الأقوى الأول إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير. فإذا تبدلت تلك الأعيان, وكانت مأخوذة قيداً في الوصية, لم يجب إخراج شيء, وإلا فالمقصود عرفاً هو ثلث المالية لها، فيجب الإخراج بمقداره، ولا يجب إخراج الزائد.
[مسألة 1039] إذا كان كلام الموصي محفوفاً بما يوجب إجمال المراد مما ذكرناه في المسألة السابقة، فأنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الأقل.
[مسألة 1040] يحسب من التركة ما يملكه الميت عند الموت. وأما ما يملكه بعده فلا يحسب منه إلا دية دمه في القتل الخطأ أو في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت، ومنها [الفصل] الذي عليه النظام العشائري في مجتمعنا فأنه جزء الدية. وأما غير الدية فلا يحسب منه الثلث، كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته.
[مسألة 1041] إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته، ويضم الدية اصبحت تساوي الثلث نفذت الوصية فيها بتمامها.
[مسألة 1042] إنما يحسب الثلث بعد إستثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية. فيبدا أولاً بدفع الخمس, إن لم يكن الميت دافعاً له حال حياته، ثم تخرج مالية الدفن والتجهيز, ثم تخرج الديون التي في ذمة الميت، ثم تخرج الواجبات العبادية كالصلاة والحج, إن كانت فعلية في ذمته. ثم يخرج الثلث من الباقي, ثم يقسم الباقي بين الورثة على كتاب الله وسنة رسوله.
[مسألة 1043] إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته, أو تبرع متبرع في إدائه بعد وفاته. لم يكن مقداره مستثنى من التركة، وكان الدين كأنه لم يكن.
[مسألة 1044] لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث, من إمضاء الوصية وتنفيذها، لفظاً أو عملاً، ولا يكفي فيها الرضا النفساني وحده.
[مسألة 1045] التركة هي الأموال التي يخلفها الميت مما كان ملكه شرعاً. فإذا كان تحت يديه عند موته أموال أخرى، كالغصب أو مجهول المالك أو حق الإمام أو الصدقات أو غيرها، لم تعتبر من التركة فلا يخرج منها الثلث ولا تقسم بين الورثة.
[مسألة 1046] إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين. وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً. بلا حاجة إلى رضا الوارث. وإذا لم يحصل شيء من ذلك, كان ثلثه مشاعاً في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي, إلا مع رضا الورثة، كما ليس للموصى له ذلك، ما لم يقبضها.
[مسألة 1047] الواجبات المالية التي تخرج من الأصل, وإن لم يوص بها الموصي. هي الأموال التي إشتغلت بها ذمته. مثل المال الذي إقترضه, والمبيع الذي باعه سلفاً, وثمن ما إشتراه نسيئة, وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها. ومنها الخمس والزكاة والمظالم والكفارات، وأما النذور، فالظاهر إنها لا تخرج من الأصل.
[مسألة 1048] إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي، وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن إستوعبه. وكذا إذا غصب بعض التركة.
[مسألة 1049] إذا تمرد بعض الورثة عن إداء الدين, لم يسقط من الدين ما يلزم من حصته, بل يلزم على غيره وفاء الجميع كما يلزمه. فإن كان دفع الدين قبل التقسيم بين الورثة، فهو المطلوب. وإن كان بعده، كان لهم الرجوع على المتمرد منهم بالنسبة. وبتعبير آخر : يمكن إبطال التقسيم وحسابه من جديد. بعد أن ثبت أن بعض الورثة وصل إليه أكثر من حقه.
[مسألة 1050] الحج الواجب بالإستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل. وأما الحج النذري، فيخرج من الثلث على الأظهر.
[مسألة 1051] إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة، كان العمل على الأخيرة. وتكون فاسخة لسابقتها. فإذا أوصى بعين معينة لزيد, ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو. وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو. هذا إذا قصد الثلث نفسه. وأما إذا قصد غيره, فإن كان تشريعاً بطل، وإلا كان موقوفاً على إجازة الورثة.
[مسألة 1052] إذا أوصى بثلثه لزيد, ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو. كان الثلث بينهما بالسوية.
[مسألة 1053] إذا أوصى بعين شخصية لزيد, ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها.
[مسألة 1054] إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة، وكانت كلها مما يخرج من الأصل، وجب إخراجها من الأصل. وإن زادت على الثلث.
[مسألة 1055] إذا لم يكن عليه واجبات, ولم يكن له وصية, قسم المال بين الورثة بغض النظر عن ذلك.
[مسألة 1056] إذا كانت الواجبات فعلية في ذمته, خرجت من فالأصل، كما سبق. وإن كانت إحتياطية، فإن أوصى بها خرجت من الثلث. وإن لم يوصى بها لم تجب على أحد، وقسم المال بين الورثة بغض النظر عنها. فإن تبرع بها أحد منهم أو من غيرهم، وإلا لم يجب شيء. ولا يجوز إخراجها من حصص القاصرين.
[مسألة 1057] يجب على الولد الأكبر على الأحوط وجوباً, قضاء ما فات والده من صلاة وصوم إذا لم يكن معانداً بتركها. ويكون ذلك في ذمة الولد نفسه, يأتي بها بعمله الشخصي, أو بأمواله الشخصية, ولا يحسب شيء منها من التركة. ولا يشمل ذلك غير الأب وغير الولد الأكبر. فإن كانت هناك واجبات في غير تلك الصورة, تخرج من أصل التركة، كما سبق.
[مسألة 1058] إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل، كالعبادات الأحتياطية والنذور. أخرجت من الثلث, فإن زادت عليه وأجاز الورثة أخرجت جميعها. وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة، سواء كانت مرتبة في كلام الموصي أم لا. مثال المرتبة أن يقول : أعطوا عني عشرين شهراً صوماً. وأعطوا عني عشرين سنة صلاة. ومثال غير المرتبة هو ما يذكره جملة واحدة. كما إذا قال : أقضوا عني عباداتي مدة عمري، من صلاتي وصومي.
[مسألة 1059] إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة, بعضها واجب يخرج من الأصل, وبعضها واجب لا يخرج من الأصل فضلاً عن غير الواجب. فإن وسعها الثلث أخرج الجميع. وكذلك إن زادت عليه وأجاز الورثة. فإن لم يسعها ولم يجز الورثة, أخرج ما يجب من الأصل أولاً بغض النظر عن الثلث, وأخرج الباقي من ثلث الباقي.
[مسألة 1060] إذا تعددت الوصايا, فكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل, وبعضها عن غير واجب. ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة. ففي تقديم الواجب من الوصية إشكال وإن كان اظهر.
[مسألة 1061] إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية، كان الموصى له شريكا مع الورثة في المجموع. فله الثلث ولهم الثلثان. فإن تلف شيء من التركة بشكل غير مضمون على المتلف، كان التلف على الجميع, وإن حصل لتركته نماء كان مشتركاً بين الجميع.
[مسألة 1062] إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات, كان الثلث باقياً على ملكه. ومن نتائج ذلك : أنه إن تلف من التركة شيء قبل القسمة, كان التلف موزعاً عليه وعلى بقية الورثة. وإن حصل نماء أيضاً كان له منه الثلث.
[مسألة 1063] ليس للموصي أن يعين ثلثه في عين معينة، وإنما يكون ذلك بالإيصاء بها لإحد، وتكون مساوية للثلث. أو يجعلها مصرفاً لوصاياه. وعلى أي حال. فإن عينها بهذا المعنى وحصل منها نماء, كان النماء ملحقاً بالثلث, وكذا لو حصل فيها التلف. ولا يلحق باقي الورثة منه شيء.
[مسألة 1064] إذا أوصى بثلثه مشاعاً، ثم أوصى بشيء آخر معيناً. كما إذا قال : إنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا فرسي لزيد. وجب إخراج ثلثه من غير الفرس. وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد. وأما الباقي منها فتتوقف صحته على إجازة الورثة.
[مسألة 1065] إذا أوصى بثلثه مشاعاً, ثم أوصى بشيء آخر كلي غيرمعين. كمائة دينار لزيد. توقفت الوصية بمائة على إجازة الورثة. فإن أجازوها كلها صحت، وإن أجازوا بعضها صح في البعض, وإن لم يجزوا شيئاً منها بطلت. ونحو ه إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثاً آخر من مالي لعمرو، فإن وصيته لزيد تكون صحيحة دون وصيته لعمرو, فإنها تتوقف على إجازة الورثة ما لم يقصد بها التشريع فتبطل أساساً.
[مسألة 1066] إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد, ثم قال : أعطوا ثلثي لعمرو، كانت الوصية الثانية ناسخة للأولى. والمدار على ما يفهم من الكلام، أنظر المسألة [1051].
[مسألة 1067] لا تصح الوصية في المعصية. فإذا أوصي بصرف مال في معونة الظالم, أو ترويج الباطل, أو تجارة الخمور مثلاً, أو نشر كتب الضلال، بطلت الوصية.
[مسألة 1068] إذا كان ما أوصى به جائزاً به عند الموصي بإجتهاده أو تقليده، ومحرم عند الوصي، لم يجز للوصي تنفيذه. وكذا لو كان الأمر بالعكس، لإن معناه الوصية بما يعتقده الموصي حراماً فتبطل. غير إن مثل هذا الإختلاف الفقهي بعيد عملياً.
مسألة 1069] إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث. فإن أجاز الورثة كلهم بما فيهم المحروم، نفذت الوصية. وإن لم يجز المحروم نفذت من الثلث، فإن لم يكن قد أوصى بثلثه في شيء آخر حرم [المحروم] من ثلث حصته الشرعية. وإن لم يجز الجميع بطلت الوصية كلها.
[مسألة 1070] إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح. وإن أجازها زيد. وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.
[مسألة 1071] قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد. ثم أوصى بها لعمرو. كانت الثانية ناسخة. ووجب دفع العين لعمرو، فإذا إشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه.

[مسألة 1072] إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً, وقال له : إذا مت فأنفقه عني. ولم يعلم الوصي إنه أكثر من الثلث أو أقل أو إنه مساوٍ له. أو علم إنه أكثر وأحتمل إنه مأذون به من قبل الورثة. أو علم أنه أكثر وغير مأذون به, لكن احتمل أن له ملزماً شرعياً يقتضي إخراجه من الأصل. فيجب على الوصي الفحص عن ذلك، فإن لم يمكن, فإستئذان الورثة إحتياطاً [ ], فإن لم يمكن فالرجوع إلى الحاكم الشرعي فيه.
[مسألة 1073] إذا أوصى بشيء لزيد وتردد أمره بين الأقل والأكثر، جاز الأقتصار على الأقل. وإذا تردد بين المتباينين تعين تعينه بالقرعة.

الفصل الثاني
في الموصى له
[مسألة 1074] الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم, إذا كان متوقع الوجود في المستقبل، وإن كان الأحوط [ ] أكيداً خلافه. مثل أن يوصي إعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي, فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي [والمفروض إنه ضمن الثلث]. فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم، وإلا ذهب ميراثاً.
[مسألة 1075] الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي. أما عدمه حال الوصية مع وجوده حال الموت ولو حملاً، فهو جائز وإن كان مخالفاً للاحتياط [ ].
[مسألة 1076] لو أوصى لحمل. فإن ولد حياً ملك الموصى به. وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.
[مسألة 1077] لا تصح الوصية لمملوك غيره، قناً كان أو غيره. وإن أجاز مولاه، وإن كان متشبثاً بالحرية كأم الولد والمدبر. وأما إذا إنعتق بعضه فيصح من الوصية له بمقدار ما تحرر منه. سواء كان سبب هذا الإنعتاق هو المكاتبة المطلقة أم غيرها.
[مسألة 1078] إذا أوصى بمال لمملوكه صح، فإن كان بقدر قيمته أعتق ولا شيء له. وإن كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد. وإن كان أقل منها أعتق واستسعي بالزائد, سواء أكان ما أوصى به بقدر نصف قيمته أم أكثر أو أقل. والظاهر إن عتقه في كل ذلك قهري لا يحتاج إلى إنشاء, وإن كان أحوط [ ].
[مسألة 1079] إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثا, أو ذكوراً وإناثا، بمال، اشتركوا فيه بالسوية, إلا أن تكون هناك قرينة على التفضيل. فإن نصّ على التفضيل أتبع ما نصّ عليه, سواء كان على طبق الميراث أو على شكل آخر. نعم، لو نص إنه على طبق الميراث, أو على كتاب الله, أعطى للذكر ضعف الانثى.
[مسألة 1080] إذا أوصى لأبنائه أو لأعمامه وعماته أو أخوله وخالاته أو أعمامه وأخواله، فإن الحكم, وجوب تقسيم المال بينهم بالسوية. إلا أن تقوم القرينة على التفصيل، فيكون العمل على القرينة على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.

الفصل الثالث
في الوصي
يجوز للموصي [وهو كل من تصح منه الوصية كما عرفنا في المسألة 1017] أن يعين شخصاً لتنفيذ وصاياه. ويقال له : الوصي. ويقال للإيعاز اليه بذلك : الوصاية. كما هو معنى صفته تلك أيضاً. وقد ذكرنا ذلك في أول كتاب الوصية. ويشترط في الوصي أمور :
الأمر الأول : البلوغ. فلا تصح الوصايا إلى الصبي منفرداً، إذا قصد منه التصرف في حال صباه مستقلاً. ولكنه لا يخلو عن إشكال في الصبي المميز. فإن لم يضم له شخصاً أو ناظراً، فالأحوط [ ] له أن يكون تصرفه بإذن وليه أو إذن الحاكم الشرعي. أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ, أو مع إذن الولي. فالأظهر صحة الوصية. وتجوز الوصاية اليه منضماً إلى الكامل, سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي, أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبي, أم أراد إتفاقهما في الرأي. لكن في الصورة الاولى, إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه، فالأحوط أن يتولى ذلك الحاكم الشرعي. غير إن هذا الإحتياط إستحبابي فيجوز للوصي بهذا المعنى، كما يجوز للأولاد الكبار ونحوهم - كما سبق - القيام بوفاء الدين.
الأمر الثاني : العقل. فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه, سواء أكان مطبقاً أو أدوارياً. وإذا أوصى اليه في حال العقل, ثم جن بطلت الوصاية اليه, سواء أفاق بعد ذلك أم لا. وأما إذا نص الموصي على عودها عادت.
الأمر الثالث : الإسلام. إذا كان الموصي مسلماًعلى المشهور. وفيه إشكال, وإن كان أحوط [ ], هذا في الوصاية على الأموال، أما الوصاية على القاصرين المسلمين, فلا إشكال في إعتبار الإسلام في الوصي.
الأمر الرابع : العدالة على المشهور. غير إن الظاهر عدم إعتبارها, بل يكفي فيه الوثوق والأمانة. بل يكفي أن يكون مرضياً للموصي, وإن كان الوثوق أحوط[ ].
[مسألة 1081] إذا إرتد الوصي بطلت وصايته, بناء على إعتبار الإسلام في الوصي. ولا تعود اليه إذا أسلم, إلا إذا نص الموصي على عودها.
[مسألة 1082] إذا أوصى إلى عادل ففسق. فإن اشترطنا فقهياً العدالة, أو إشترطها الموصي بطلت الوصية، وكذا الحكم في الوثاقة.
[مسألة 1083] لا تجوز الوصاية إلى المملوك إلا بإذن سيده, أو أن تكون معلقة على حريته.
[مسألة 1084] تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة, والأعمى والوارث.
[مسألة 1085] إذا أوصى إلى صبي وبالغ. فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً. ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان، والأظهر الرجوع إلى قرينة خاصة من الموصي, أو عامة من العرف. فإن لم تكن فإلى الحاكم الشرعي. فيمكنه أن يضم اليه آخر.
[مسألة 1086] يجوز جعل الوصاية لإثنين أو أكثر على نحو الإنضمام, أو على نحو الإستقلال. فإن نص على الإنضمام لم يكن لأحدهما الاستقلال بالتصرف, لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه. وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية, من موت أو جنون أو غيرهما، ضم الحاكم آخر إلى الآخر. وإن نص الموصي على الاستقلال لهما أو لأحدهما، جاز لمن أذن له الاستقلال بالتصرف. وإن كانا مستقلين فأيهما سبق نفذ تصرفه. وإن إقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بطلا معاً. ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وغير السوية. وإن سقط أحدهما عن الوصاية, إنفرد الآخر ولم يضم اليه الحاكم آخر. نعم، لو كان الإستقلال لأحدهما دون الآخر، وسقط المستقل منهما، ضم الحاكم إلى الآخر شخصاً. وإذا أطلق الموصي نص الوصاية اليهما, ولم ينص على الإنضمام والإستقلال, جرى عليهما حكم الإنضمام على الأحوط [ ],إلا إذا كانت قرينة على الإنفراد. ولا فرق في كل ذلك بين الوصاية على القاصرين أو الأموال أو الأوقاف.
[مسألة 1087] إذا قال : زيد وصيي، فإن مات فعمرو وصيي، صح ويكونان وصيين مترتبين زماناً. وكذا يصح أن يقول : وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي.
[مسألة 1088] يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر، ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر يعينه لا يشاركه فيه آخر.
[مسألة 1089] إذا أوصى إلى اثنين بشرط الإنضمام، فتشاحا لإختلاف نظرهما في المصلحة. فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الإنضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك. وإن لم يكن مانع لكل منهما من الإنضمام, أجبرهما الحاكم عليه. وإن كان لكل منهما مانع إنضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر.
[مسألة 1090] إذا قال : جعلت الوصي فلاناً إن إستمر في طلب العلم مثلاً, أو ما دام ساكناً في البلدة الفلانية, أو ما دام مستمراً في عمل التجارة ونحو ذلك. صح، ونفذ الشرط. فأن إنتفى الشرط بطلت وصايته، وتولى تنفيذ وصيته الزوج والأولاد الراشدون إن وجدوا، وإلا فالحاكم الشرعي.
[مسألة 1091] إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم اليه الحاكم من يساعده.
[مسألة 1092] إذا ظهرت الخيانة من الوصي, ضم اليه الحاكم أميناً يمنعه عن الخيانة. فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.
[مسألة 1093] إذا مات الوصي قبل تنجيز كل ما أوصي اليه به، نصب الحاكم الشرعي وصياً آخر لتنفيذه. فإن لم يمكن, جاز للزوج أو الأولاد الراشدين تنفيذ الوصية، وكذا في المسألتين السابقتين. وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم الموصي بذلك.
[مسألة 1094] ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي اليه به. إلا أن يكون مأذوناً من الموصي بالإيصاء إلى غيره. ولإجازة الحاكم الشرعي في ذلك وجه.
[مسألة 1095] الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها. أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الاخرى، مما لم تتحق فيه الخيانة، ففيه إشكال، بل الأظهر العدم.
[مسألة 1096] إذا عين الموصي للوصي عملا خاصاً, أو قدراً خاصاً, أو كيفية خاصة, وجب على الاقتصار على ما عين, ولا يجوز له التعدي إلى غيره، فإن تعدى كان خائناً. وإذا أطلق له التصرف بإن قال له : أخرج ثلثي وأنفقه. عمل الوصي بنظر نفسه.
[مسألة 1097] لا بد للوصي من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز أن يتصرف فيما فيه مفسدة، بل حتى مع تساوي المصلحة والمفسدة على الأحوط [ ]. بل يكون رأيه وتصرفه نافذاً في خصوص ما فيه المصلحة للميت. ما عدا ما كانت هناك قرينة حالية أو مقالية على سعة التصرف.
[مسألة 1098] إذا قال : أنت وصيي ولم يعين شيئاً, ولم يعرف المراد منه, وان مراده تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون اخرى، أمكن الأخذ بالإطلاق بالتصرف في سائر الأمور المالية التي تعود إلى الميت, وكذلك الإشراف على الورثة القاصرين، وإن كان الأحوط [ ] في هذا الأخير مراجعة الحاكم الشرعي، هذا إذا ثبت الإطلاق بقرينة عامة كما هو الغالب, أو بقرينة خاصة، وإلا بطلت الوصية.
[مسألة 1099] يجوز للموصى اليه أن يرد الوصاية في حال حياة الموصي. بشرط أن يبلغه الرد. ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي, سواء قبلها قبل الوفاة أم لم يقبلها. وفي إعتبار عدم إمكان نصب غيره وصياً للموصي في حالة حياته وجه، إلا إن الأقوى خلافه.
[مسألة 1100] الرد السابق على الوصية لا أثر له. فلو قال زيد لعمرو : لا أقبل أن توصي أليّ, فأوصى عمرو إليه بعد ذلك، لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك.
[مسألة 1101] لو أوصى إلى أحد, فرد الوصية بطلت. فلو أوصى إليه ثانياً كانت وصية مستأنفة تترتب عليها أحكامها بغض النظر عن الرد السابق. فلو لم يردها أو لم يبلغ الموصي ردها لزمت.
[مسألة 1102] إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت، جاز له تفويض الأمر إليه بنحو الوكالة عن الوصي، كما لو فوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الأستنابة فيها. ويفوض أمر العمارات التي أوصي بها إلى من له خبرة بها. ويفوض أمر الكفارات التي أوصي بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم. وهكذا. وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها. وهذا التفويض ثابت إلا أن تقوم قرينة على إرادة الموصي المباشرة من الوصي، فلا يجوز له التفويض عندئذ.
[مسألة 1103] لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره. بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له. فيكون غيره وصياً عن الميت بجعل منه. ما لم تتم قرينة واضحة من قبل الموصي على جواز ذلك للوصي.
[مسألة 1104] إذا بطلت وصاية الوصي لإي سبب شرعي، أمكن تصرف الزوج والأولاد الراشدين بدله. فإن لم يكن نصّب الحاكم الشرعي وصياً مكانه أو تولى الصرف بنفسه. وكذا إذا أوصى ولم يعين وصياً أصلاً.
[مسألة 1105] إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته. وجب الأخذ بأرجح الأحتمالات. فإن لم يكن رجحان لإحدها, وكان التردد في أمور غير محصورة، صرفه في وجوه البر، وإذا كان التردد في وجوه محصورة أمكن بل وجب تعيينها بالقرعة.
[مسألة 1106] يجوز للوصي أن يجعل ناظراً على الوصي مشرفاً ومطلعاً على عمله. بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا بإشرافه ورأيه. إلا أن يعرف من الوصية أن جعل الناظر لمجرد الأطلاع وليس له حق الرأي والتدبير، فيقتصر عليه، وعلى أي حال يجب على الوصي إتباع الوصية بكلا الحالين. وإذا خان الوصي, فإن كان الناظر لمجرد الأطلاع لم يجب عليه مدافعته. وإن كان بإعتبار الراي والتدبير، وجب عليه ذلك. وإذا مات الناظر, لم يجب نصب غيره من قبل الحاكم الشرعي، وإن كان أحوط [ ].
[مسألة 1107] الوصية جائزة الفسخ من قبل الموصي، فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره. وكذلك إذا أوصى إلى أحد وصياً أو ناظراً جاز له العدول إلى غيره.
[مسألة 1108] إذا أوصى بأشياء متعددة جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها، كما يجوز له تبديل جميعها أو بعضها، ما دام فيه الروح وأجتمعت الشرائط السابقة للموصي من العقل والإختيار وغيرها.
[مسألة 1109] إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر، ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره. ثم مات الموصي. فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم بعزله. فهذه التصرفات أما أن تكون واضحة المصلحة أو واضحة الفساد أو غير واضحة. فإن كانت واضحة المصلحة فالأحوط[ ] للوصي الثاني إقرارها وإجازتها. وإن كانت واضحة الفساد غرمها الوصي الأول من ماله. وإن لم تكن كذلك كانت الغرامة على الميت، وتخرج من أصل المال, وإن كان إخراجها من الثلث أحوط [ ]. هذا إذا لم يكن للعدول سبب ظاهر، أما إذا كان له سبب ظاهر, كما إذا هاجر الوصي إلى بلاد بعيدة, أو حدثت بينه وبين الموصي عداوة ومقاطعة، فعدل عنه، كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه.
[مسألة 1110] يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول. مثل أن يقول : رجعت عن وصيتي إلى زيد. وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه، ثم يوصي بوقفه أو يقفه في حياته. ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها. ثم يبيعها أو يهبها.
[مسألة 1111] لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة، فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها. وكذا إذا مات بعد مرور سنين. نعم، يعتبر عدم الرجوع عنها.
[مسألة 1112] إذا شك في رجوع الموصي عن وصيته بنى على عدمه.
[مسألة 1113] إذا قال : إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي كذا وكذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له وصي.
[مسألة 1114] إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر، ولم يكن ذلك شرطاً أساسياً. وجب العمل بوصيته, وإن لم يمت في ذلك السفر، ولإجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج, ومثلهم زوار الرضا عليه السلام والمسافرون أسفاراً بعيدة. فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.
[مسألة 1115] يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة، إلا إذا كان قد أوصى إليه بأن يعمل مجاناً, أو كانت هناك قرينة عليه. فلا يجوز له عندئذ أخذ الأجرة. هذا إذا كانت الوصاية عامة. وكذا إذا كان العمل محدداً, كالصلاة عنه أو الحج عنه، فله أخذ الأجرة ما لم ينص على الخلاف.
[مسألة 1116] إذا جعل له أجرة معينة، فإن قال له : حج عني بمائة دينار, كانت إجارة, ووجب العمل بها, وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته. كما يجوز له القبول بها بعد وفاته. ولو كان باجرة غير معينة، بان قال : حج عني باجرة المثل، ولم يكن مقدارها معلوما عندهما، لم يبعد جريان حكم الإجارة الفاسدة.
[مسألة 1117] تثبت الوصية التمليكية بشهادة مؤمنين عادلين. وبشهادة مؤمن عادل مع يمين الموصى له. وبشهادة مؤمن عادل مع مؤمنتين عادلتين كغيرهما من الدعاوي المالية.
[مسألة 1118] تختص الوصية المالية, سواء كانت تمليكية أم عهدية, بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات, فيثبت ربعها بالواحدة, ونصفها بالاثنتين, وثلاثة أرباعها بثلاث شاهدات, وجميعها بأربعة، بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن, لا من قبلهن ولا من قبل الموصى له.
[مسألة 1119] لا تثبت الوصاية بالولاية بأي نحو من أنحائها إلا بشهادة رجلين عدلين.
[مسألة 1120] تثبت الوصية المالية التمليكية والعهدية بشهادة كاتبين عدلين في دينهما عند عدم وجود عدول المسلمين، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار. ولكن ثبوتها بالمسلمين بمختلف مذاهبهم مع عدالتهم في دينهم أولى.
[مسألة 1121] تثبت الوصية المالية التمليكية والعهدية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين راشدين، وأن لم يكونوا عدولاً. وإن أقر بعضهم حصلت في حصته. نعم، أما إذا أقر إثنان منهم، وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها. وإذا كان واحداً عدلاً ثبتت الوصية مع يمين الموصى له.
[مسألة 1122] لا تثبت الوصاية بإقرار الورثة، إلا مع العدالة والتعدد.


الفصل الرابع
في منجزات المريض
المراد بالمريض هنا من كان مريضاً في مرض الموت. وهو المرض الذي يسبب إلى الموت فعلاً دون غيره, مهما كان شديداً إذا لم يسبب الموت كما لو شفي منه، أو مات بسبب آخر. ودون ما لا يسمى مرضاً عرفاً, كالحادث المؤدي إلى الموت. وإن كان لكونه من مرض الموت وجه وجيه.
[مسألة 1123] إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفاً منجزاً [يعني ساري المفعول فوراً وغير معلق على الوفاة]. فإن لم يكن هذا التصرف مشتملاً على المحاباة، [وهي الخسارة المحضة أو دون مقابل] كما إذا باع بثمن المثل أو أجر بأجرة المثل, فلا إشكال في صحة تصرفه ولزوم معاملاته.
[مسألة 1124] وإذا كان تصرف المريض مشتملاً على نوع من المحاباة. كما إذا عتق عبداً أو أبرأ مديوناً, أو وهب هبة مجانية غير معوضة, أو تكون معوضة بأقل من قيمتها السوقية, أو باع أقل من ثمن المثل, أو أجر بأقل من أجرة المثل. أو نحو ذلك مما يستوجب نقصاً في ماله. فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة. والقول بأنه يخرج من الثلث، فإن زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث، ضعيف.
[مسألة 1125] إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره، فإن كان المقر مأموناً ومصدقاً نفسه نفذ الإقرار من الأصل. وأن كان متهماً في إزالة حق ورثته, نفذ إقراره من الثلث على الأحوط [ ]. هذا إذا كان الإقرار حال مرض الموت, أما في غيره كان من الأصل, وإن كان المقر متهماً.
[مسألة 1126] إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي, أو أبيعك هذا الشيء بعد وفاتي، وكذلك الإجارة والرهن ونحوها. بحيث يتضمن تعليق المعاملة على حصول الوفاة، بطلت الوصية، وإن أجاز الورثة.
[مسألة 1127] الإنشاء المعلق على الوفاة باطل عدا ما أستثني وهو كما يلي :
أولاً : إنشاء الوصية المالية سواء كانت تمليكية، كما لو قال : هذا المال ملك زيد بعد وفاتي. أو عهدية : كما لو قال : أعطوا هذا المال لزيد بعد وفاتي.
ثانياً : إنشاء الوصاية، وهي جعل الولاية للغير في التصرف بعد الوفاة، كما عرفنا.
ثالثاً : التدبير، وهو إنشاء العتق المعلق على الوفاة. كما لو قال المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي أو إذا مت فأنت حر.
[مسألة 1128] إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي، لم يبرأ لا في حال حياة الموصي ولا بعد وفاته. ما لم يمضه الوارث فأنه بمنزلة الإبراء المستقل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الوصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الزكاة
»  الوصية بالحج
» كتاب الضمان
» كتاب المشتركات
» كتاب الحوالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: