شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الوقف I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الوقف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الوقف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الوقف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الوقف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الوقف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الوقف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الوقف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الوقف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الوقف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الوقف Jb12915568671

كتاب الوقف Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الوقف Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الوقف   كتاب الوقف I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 1:23 am

الوقف : هو حبس الأصل حبساً معاملياً وتسبيل الثمرة للغير. وتتوقف صحته على الإنشاء ولا تكفي فيه مجرد النية أو القصد. بأن يقول : وقفت وحبست ونحوها مما يدل على المقصود. وهل هو إيقاع أو عقد يحتاج إلى قبول الموقوف عليه. الظاهر الثاني وهو الأحوط [ ] في كل من الوقف العام والخاص. غير أنه يكفي فيه القبول المعاطاتي، ولو من واحد من الموقوف عليهم. ولكن لكفاية الإيجاب في الوقف العام وجه.
[مسألة 1129] الظاهر وقوع إيجاب الوقف من قبل الواقف بالمعاطاة. مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد، آلات الاسراج أو يعطيه الفراش أو أن يعمر الجدار الخرب في المسجد. فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لم يرجع ميراثاً إلى ورثته. غير أن هذه المعاطاة تحتاج إلى قصد الوقف حقيقة أو ارتكازا, فلو لم يقصده أو قصد عدمه لم يكن وقفاً مهما كان شكل التصرف.
[مسألة 1130] الوقف قسمان عام وخاص. فالخاص ما يكون له موقوف عليه محدد يقصد عود المنفعة إليه. والعام من يكون الموقوف عليه عنوانا كلياً قابلاً للزيادة والنقيصة، كوقف المسجد للمسلمين أو وقف البستان للفقراء. وأما أن لا يكون للوقف موقوفاً عليه، فهو غير معقول.
[مسألة 1131] إذا كان الوقف خاصاً كان القبول والقبض على الموقوف عليه الخاص، أو وكيله أو وليه. وإذا كان الوقف عاماً كان القبول - إن اشترطناه - للحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين مع عدمه. ويكون القبض له أو لهم أو لأحد الموقوف عليهم, وهو من يصدق عليه العنوان كأحد المسلمين أو أحد الفقراء. وقد يمكن القول بكفاية صلاة واحد من المسلمين في المسجد عن القبول والقبض معاً.
[مسألة 1132] إذا بنى الفرد مكاناً للعبادة, ولكنه لاحظ فيه منفعة خاصة، مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء، فقال : وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك. لم يصر مسجداً, ولم تجر عليه أحكام المسجدية، وإنما يكون [مصلى] أو [معبداً] ونحو ذلك. وإنما يكون مسجداً بقصد عنوان يناسبه كعنوان [المسجد] نفسه أو الجامع أو المحل لأي عبادة كانت ونحوها.
[مسألة 1133] يمكن للواقف أن يلحظ ملكية المنفعة للوقف الخاص على أقسام :
القسم الأول : أن يقصد عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكاً لهم، كما إذا قال : هذه الدار وقف على أولادي على أن تكون منافعها لهم، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم. فتكون المنافع والثمرة ملكاً لهم كسائر أملاكهم, وتجوز المعاوضة عليها منهم ويرثها وارثهم بعد قبض المورث ووفاته. وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان, وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب بعد قبضها على الأحوط [ ].
القسم الثاني : أن يقصد صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك، ويصرح بذلك، فان إطلاق الوصية لا تقتضيه. ومعه فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته, ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب, ولا يرثها الموقوف عليهم ما لم تقبض. وينوي الفرد التملك على ما وصل إليه, فتكون ملكه عندئذ، وتترتب عليه آثار الملكية.
وهذا القسم على نوعين :
النوع الأول : أن يقصد صرف شخص المنفعة، كما إذا قال : هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها. وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة عليها، بل يصرف نفس الثمرة عليهم.
النوع الثاني : أن لا يلحظ فيه شخص المنفعة، بل يلحظ الأعم منها ومن بدلها. كما إذا قال : هذه البستان وقف على أولادي, تصرف منفعتها عليهم, سواء أكان بعينها أم بتبديلها إلى عين أخرى. جاز أن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم أو يبذل نفسها لهم.
القسم الثالث : أن يقصد الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم. مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم والأدعية ونحوها. وهذا القسم لا تجوز المعاوضة على منافعه المتصلة كقراءة الكتاب أو سكنى الدار، لا من الموقوف عليهم ولا من الولي. بخلاف المنافع المنفصلة كثمرة الشجرة، فإنها تباع وتورث إن قبضت. والظاهر ثبوت الضمان في هذا القسم إذا غصب المنفعة غاصب، ما دام الضمان عرفياً كقراءة الكتاب أو سكنى الدار. بخلاف ما لو لم يكن الضمان عرفياً, كالدراسة في المدرسة والعبور على الجسر.
[مسألة 1134] الظاهر عدم الضمان لأحد في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريراً. بخلاف أدوات المساجد ونحوها, فإنها مضمونة للمساجد نفسها.
[مسألة 1135] الأظهر والأحوط [ ] اعتبار القبول في الوقف بجميع أقسامه كما سبق. ولا سيما في الوقف الملحوظ فيه ملكية المنفعة. ويمكن القبول من أحد أفراد الموقوف عليهم, ولو كان هو الواقف نفسه إن شمله عنوان الوقف. ومعه لا حاجة إلى أن يقبل الحاكم الشرعي وإن كان أحوط [ ]. ولا كل الطبقة الأولى من الموقوف عليهم وإن كان أحوط [ ]. وقد قلنا أنه يكفي القبول المعاطاتي, وهو يتحقق لدى القبض الذي هو شرط لصحة الوقف كما سيأتي.
[مسألة 1136] الأظهر عدم شرطية قصد القربة في صحة الوقف مطلقاً, وإن توقف عليه الثواب، ما عدا وقف المسجد على الأحوط [ ].
[مسألة 1137] يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه, أو قبض وكيله أو وليه. فإذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف. ولا يعتبر في القبض الفورية. وفي اعتبار أذن الواقف في القبض إشكال, ولكنه أحوط [ ] ولا سيما إحراز عدم النهي أو الكراهة.
[مسألة 1138] يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف الخاص على الذرية قبض الطبقة الأولى. بل يكفي قبض واحد منهم كما سبق.
[مسألة 1139] إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده, وكانت العين في يده, كفى ذلك في تحقق القبض، ولم يحتج إلى قبض آخر، وإذا كانت العين في يد غيره, فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم، وهو الواقف نفسه أو توكيل الآخر بقبضها بصفته وكيلاً عن الوالي.
[مسألة 1140] إذا كانت العين بيد الموقوف عليه, كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد.
[مسألة 1141] يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه, واستيلاء الموقوف عليهم عليه.
[مسألة 1142] مع اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامة، فقد أشرنا إلى عدم الحاجة إلى قبض الحاكم. فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها. وإذا وقف مسجداً كفت الصلاة فيه. وإذا وقف حسينية كفى إقامة العزاء فيها. وإذا وقف خاناً على المسافرين أو الزائرين كفى في قبضه نزول بعضهم فيه.
[مسألة 1143] إذا وقف حصيراً للمسجد كفى وضعه في المسجد، وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها، فإن الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.
[مسألة 1144] إذا خرب جانب من جدار المسجد ونحوه فعمره شخص، فالظاهر كفاية ذلك في صحة الوقف، ويكون بمنزلة المقبوض. وإذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثه كما عرفت.
[مسألة 1145] إذا وقف على أولاده الكبار [البالغين الراشدين] فقبض واحد منهم، صح القبض في حصته، ولم يصح في حصص الباقين، إذا قصد القبض لنفسه فقط. ولكن يمكنه قصد القبض بصفته فرداً من الطبقة، فيصح قبضه عن الجميع، وإن لم يكن وكيلاً عنهم ما لم يحرز عدم رضاهم.
[مسألة 1146] الوقوف التي تتعارف عند الأعراب, بأن يقفوا شاة، على أن يكون الذكر منها [ذبيحة] أي يذبح ويؤكل. وتكون الأنثى [منيحة] أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها. وإذا ولدت ذكراً كان [ذبيحة] وإذا ولدت أنثى كانت [منيحة] وهكذا. فإذا كان وقفهم معلقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر, أو على سلامة غنمهم من الغزو, أو المرض ونحو ذلك، فهو وقف باطل. وإذا كان الوقف منجزاً فالظاهر صحته على رأس واحد من الغنم هو الشاة الموقوفة الأولى, دون ذراريها ذكراً كان أم أنثى. وإنما تكون تلك من قبيل منافع الوقف.
[مسألة 1147] إذا جعل الولاية لنفسه لم يكف قبضه في تحقق شرط صحة الوقف. وكذا قبض أي متول للوقف، بل لا بد من تحقق قبض الموقوف عليه. وإنما يصح قبض الحاكم الشرعي أحياناً بصفته ولياً عن الموقوف عليهم, لا بصفته متولياً للوقف.
[مسألة 1148] إذا وقف بستانه على الفقراء، فدفع ثمرتها إليهم، مع كون البستان في يده، لم يكن ذلك كافياً في القبض، ما لم يقبضه واحد منهم.
[مسألة 1149] لا يجوز للوقف توقيته بمدة. فإذا قال : داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل. والظاهر عدم صحته حبساً. ما لم يكن الواقف مطلعاً على أحكام الحبس وقاصداً له.
[مسألة 1150] إذا وقف على من ينقرض, كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده فقط. صح وقفاً. فإذا انقرضوا رجع إرثاً إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض. فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولداً، ثم أنقرض الموقوف عليهم، كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وأبن أخيه في الميراث.
[مسألة 1151] لا فرق فيما ذكرناه, من صحة الوقف على من ينقرض ورجوعه بعده إلى ورثة الواقف, بين كون الموقوف عليه ممن ينقرض غالباً، وبين ممن لا ينقرض غالباً فأتفق انقراضه.
[مسألة 1152] يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن, إن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة من قبل الواقف بنحو تعدد المطلوب, بأن كان الواقف قد أنشأ الوقف على نحو خاص, ولكنه قصد حصول أصل الوقف ولو مع تعذر شرطه. فإذا زالت الخصوصية بقى أصل الوقف. فإذا قامت القرينة على ذلك، وأنقرض الموقوف عليه, لم يرجع الوقف إلى وارث الواقف, بل تبقى العين وقفاً وتصرف منافعها في جهة أخرى. والأحوط [ ] صرفها في الأقرب فالأقرب, وخاصة إذا قامت القرينة على اشتراط أو رغبة الواقف بملاحظة الأقرب.
[مسألة 1153] إذا وقف عيناً على غيره, وشرط عودها إليه عند الحاجة. ففي صحته قولان والأظهر البطلان.
[مسألة 1154] يشترط في صحة الوقف التنجيز, بمعنى فورية تأثيره وعدم تعليقه, أو إشتراطه بأمر آخر, فإذا علقه بطل. وهذا الاشتراط يكون على أنحاء :
النحو الأول : تعليقه على أمر مستقبلي معلوم الحصول. كما لو قال : وقفت داري إذا جاء أول الشهر.
النحو الثاني : تعليقه على أمر مستقبلي محتمل الحصول 0 مثل قوله : وقفت داري اذا ولد لولدي ذكر، أو اذا رجع المسافر من سفره.
النحو الثالث : تعليقه على أمر حالي محتمل الحصول، ولكنه مجهول لدى الإنشاء 0 مثل قوله : وقفت داري اذا كان المسافر راجعاً أو اذا كان يوم جمعة.
النحو الرابع : هو النحو الثالث مع كون التعليق عليه برجاء الحصول, مع كونه حاصلا فعلاً واقعاً. فان الأقوى صحة الوقف عندئذ.
النحو الخامس : التعليق على أمر الحالي معلوم الحصول، يعني انه يدري بتحققه فعلاً حال الإنشاء 0 مثل قوله : وقفت داري اذا كان اليوم هو الجمعة, وهو يعلم ان اليوم هو الجمعة.
النحو السادس : التعليق على أمر حالي مجهول الحصول حال الانشاء. ولكنه شرط في صحة العقد. مثل قوله : وقفت داري اذا كانت ملكاً لي. وهو لا يعلم كونها ملكا له. ولم يقصد الإنشاء برجاء ذلك. فالأقوى بطلانه فعلاً.نعم، الأقوى صحته بتعقيب الاجازه بعد إحراز الشرط.
النحو السابع : نفس السابق مع الإنشاء رجاء كون الشرط حاصلا، وكان حاصلا في الواقع 0 فالاقوى صحة الوقف فعلا.
النحو الثامن : قصد الرجاء في بعض الشروط، في النحو السابع والنحو الرابع اللذين سبقا، ولم يكن الشرط متحققاً في الواقع، فان الوقف يقع باطلاً.
[مسألة 1155] اذا قال : هذا وقف بعد وفاتي بطل, إلا ان يفهم عرفاً منه انه أراد الوصية بالوقف، فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها، فيوقف بعده.
[مسألة 1156] يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف. فإذا وقف على نفسه بطل. واذا قال : داري وقف عليّ وعلى أخي -مثلا- على نحو التشريك. فان كان قصد نفسه شرطاً في اصل الوقف في نظره بطل الوقف كله. وإلا بطل في النصف الراجع أليه من الدار. واذا كان الوقف على نحو الترتيب, وان قصد الوقف على نفسه ثم على غيره، كان الوقف من قبيل الوقف المنقطع الأول فيبطل مطلقاً. وان قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة أليه وما بعده. وكان من الوقف المنقطع الآخر، وان قال : هي وقف على اخي ثم على نفسي ثم على زيد. كان الوقف من المنقطع الوسط شكليا ومن المنقطع الآخر عمليا, لأنه يبطل مع عوده أليه ولا يصح بعد ذلك.
[مسألة 1157] اذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء دينه من أموالهم الخاصة، سواء كانت ديونه عرفية أم شرعية, كالزكاة والكفارات المالية، صح الوقف والشرط، بل الظاهر صحة الوقف والشرط اذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف ايضاً.

[مسألة 1158] إذا وقف على جيرانه وأشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة أهله وأولاده, بل وزوجته أيضاً صح الوقف والشرط. وإذا أشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من أموالهم الخاصة صح. بل الظاهر الصحة مع إشتراطها من حاصل الوقف أيضاً.
[مسألة 1159] إذا وقف عيناً له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت، فالأظهر البطلان، وكذا فيما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الموت.
[مسألة 1160] إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس, أمكنه أن يمّلك العين لغيره، ثم يقفها الآخر على النهج الذي يريده الأول. من إدرار مؤونته ووفاء ديونه وغير ذلك. ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك. كما يجوز أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ في الإجارة. ثم ينشئ الوقف فلا تدخل المنفعة فيه، فإذا فسخ رجعت المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم, ولكن لا يبعد رجوعها إليهم بعد انتهاء مدة الإجارة. كما لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة, أو غير معينة مثل مدة حياته.
[مسألة 1161] يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة إذا كان من ضمن الموقوف عليهم, كما لو وقف على الفقراء وكان فقيراً, أو على العلماء وكان عالماً. ونحو ذلك استفادته من مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين متى أصبح مسافراً. وكذلك كتب العلم والزيارات والأدعية مع حاجته إليها، وكذلك الآبار والعيون مع حاجته إليها ونحو ذلك.
[مسألة 1162] إذا تم الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه. وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده, وإن زاد عن الثلث.
[مسألة 1163] إذا صح الوقف خرجت العين الموقوفة عن ملك الواقف، ولا تذهب ميراثاً بهذه الصفة. ولا يمكن عودها إلى ملكه أو ملك ورثته ما دام الوقف ساري المفعول شرعاً.
ويقع الكلام من الآن في الوقف ضمن عدة فصول :

الفصل الأول
في شرائط الواقف
يعتبر في الواقف عدة أمور :
الأمر الأول : الملك. فلا يصح وقف غير المالك بدون إجازة المالك. سواء كان غير المملوك بمعنى ملك غيره, أو من المباحات العامة, أو مما أسقط الشارع المقدس ماليته. نعم، لو كان مملوكاً يتعذر التصرف فيه لبعد, أو لتصرف ظالم, أو لحبس, أو لمرض, جاز وقفه.
الأمر الثاني : البلوغ. فلا يصح الوقف من الصبي, وإن بلغ عشراً وكان مميزاً. نعم، إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته، وكان قد بلغ عشراً مميزاً صح، إذا كانت الوصية والوقف في موضعها المناسب. وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال. والأظهر الصحة.
الأمر الثالث : العقل. فلا يصح الوقف من المجنون، حتى لو كان تجمع في حال جنونه.
الأمر الرابع : الأختيار. فلا يصح وقف المكره. وهو يحصل بالتهديد أو الحرج الشديد.
الأمر الخامس : الرشد. فلا يصح وقف السفيه إلا بإذن وليه.
الأمر السادس : الحرية. فلا يصح وقف المملوك. وفي صحته بإذن المولى وجه وجيه.
الأمر السابع : عدم الفلس. فلا يصح وقف المفلس بغير إذن الدائنين.
[مسألة 1164] يجوز للواقف جعل الولاية أو التولية على العين الموقوفة، كما يجوز عدم التولية. وإن كانت التولية أولى, وخاصة فيما لو كانت العين ذات إنتاج أو تقسيم. وإذا احتاجت العين إلى المتولي, ولم يكن قد سمى الواقف أحداً، فالتولية بيد الحاكم الشرعي.
[مسألة 1165] يجوز للواقف جعل الولاية على الوقف لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال وعلى وجه الاشتراك. كما يحسن به جعل الولاية المستمرة جيلاً بعد جيل. إذا كان المتوقع من الوقف استمرار المنفعة.
[مسألة 1166] يجوز للواقف جعل الناظر على الولي, ولو كان هو الواقف نفسه. فيكون الولي شخصاً والواقف ناظره. والأصل في النظارة هو النظر في الوقف بمعنى الأشراف عليه والتعرف على أخباره. فلو لم يحدد الواقف وظيفة الناظر لم يجب أكثر من ذلك. أما أخذ المتولي برأيه فضلاً عن حق فسخه أو إبطاله لإعماله. فهذا إنما يتعين بشرط الواقف. وللواقف أن يشترط ذلك. فيستقل الناظر بالرأي أو المتولي أو هما معاً أو أي منهما، كل ذلك حسب الشرط في الوقف.
[مسألة 1167] لا يشترط في المتولي ولا في الناظر ما يشترط في الواقف, غير الشرائط الأصلية للتكليف وهي البلوغ والعقل. وعلى الواقف أن يختار من يشاء من أهل الفضل. ولا فرق في المجعول له الولاية أو النظارة بين العادل والفاسق. نعم، إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة، فإن لم يكن ذلك عزله إذا لم يتيسر للواقف أو للمتولي عزله.
[مسألة 1168] يجوز للمجعول له الولاية الرد وعدم القبول، وكذلك المجعول له النظارة. وأما الرد بعد القبول فهو في محل إشكال.
[مسألة 1169] يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقداراً معيناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها. سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً. فإن لم يجعل له شيئاً كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة، إلا أن يظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانية. ولا يبعد مع قلة المجعول أخذ الفرق وإتمام أجرة المثل. ما لم يكن ذلك مخالفاً لشرط الواقف، والأحوط [ ] فيه أخذ الأذن من الحاكم الشرعي.
[مسألة 1170] إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف، كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي في الوقف العام, وفيما فقدت صلاحية التولية عليه من الوقف الخاص. وأما الوقف الخاص الذي تتوفر في الموقوف عليه صلاحية التولية، فأمره إليهم شرعاً، وإن كانوا متعددين كان لا بد من الاتفاق على التعامل، فإن اختلفوا رجعوا إلى الحاكم الشرعي. ومع فقده فإلى عدول المؤمنين.
[مسألة 1171] إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي, فليس له عزله أو إبداله أو ضم شخص آخر إليه، ما لم يوافق الشرط المذكور في الوقفية. نعم، إذا فقد شرط الواقف, كما إذا جعل الولاية للعادل ففسق, أو للرشيد فأصبح سفيهاً, أو للأرشد فأصبح غيره أرشد. فإن كان الوصف قيداً في الولاية أنعزل بلا حاجة إلى عزل. وإن كان الوصف داعياً إلى جعله، بقي متولياً ما لم يعزله الواقف أو الحاكم الشرعي.
[مسألة 1172] يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الواقف إلى شخص بعينه, أو أن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده. كل ذلك في صيغة الوقفية نفسها.
[مسألة 1173] إذا عين الواقف للمتولي جهة خاصة من التصرف اختصت ولايته بها، وكان المرجع في بقية الجهات هو الحاكم الشرعي، وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته. فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم، وغير ذلك مما يناسب العمل للوقف. نعم، إذا كان في المجتمع تعارف معين تنصرف اليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف.
[مسألة 1174] لا يشترط في الواقف الإسلام، فيصح وقف الكافر، إذا كان واجداً لسائر الشرائط الأخرى. وكذا الأمر في المتولي والناظر.


الفصل الثاني
في شرائط العين الموقوفة
[مسألة 1175] يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة. فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي, ولا وقف المنفعة فضلاً عن وقف الحقوق, كحق الفسخ أو حق الشفعة أو حق القسم.
[مسألة 1176] أشرنا أنه يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مملوكة. فلا يصح وقف غير المملوك, كالحر والمباحات العامة قبل حيازتها. وما تم الإعراض عنه وخروجه عن الملكية، وكذا الأراضي الخراجية، وكذا مطلق الأراضي قبل إحيائها. وهل يجوز وقف متعلق حق الاختصاص, كالأرض مع الحيازة دون الإحياء, وكالمواد الساقطة شرعاً عن الملكية, كالخمر والخنزير، فيه إشكال والأحوط [ ] العدم.
[مسألة 1177] يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها.فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع له إلا بإتلاف عينه.
[مسألة 1178] يعتبر أن يكون الانتفاع بالعين الموقوفة محللاً، فلا يصح وقف آلات اللهو والقمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به. ويعتبر أن تكون المنفعة المحللة مقصودة للواقف. فلا يجوز اشتراط المنفعة المحرمة، كوقف الدابة لحمل الخمر. وأما وقف ما هو محرم كالخمر والخنزير, بقصد بعض منافعه المحللة النادرة مع بقاء العين فمشكل, والأحوط [ ] الترك.
[مسألة 1179] لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه في الحال. فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد، ثم تحقق القبض بعده، صح الوقف. وقد أشرنا إلى أنه لا يشترط في الواقف إمكان القبض، بل يكفي أن يكون متيسراً للموقوف عليه فقط.
[مسألة 1180] لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات, إذا كان ينتفع بها في الركوب والحمل، أو اللبن أو الوبر أو الشعر أو الصوف أو غير ذلك، وكذا غيرها مما له منفعة محللة, ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، ولم يكن ذلك سفهاً. وأما وقفها لحفظ الاعتبار فلا يخلو عن إشكال.
[مسألة 1181] المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية, مثل الثمر واللبن ونحوهما, والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيره.
[مسألة 1182] لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف. فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل, مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر, ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.


الفصل الثالث
في شرائط الموقوف عليه
يشترط في الموقوف عليه أمور :
الأمر الأول : التعيين. فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء, مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين لم يصح. وكذا المردد بين شخصين, كأحد الولدين أو أحد الوالدين. نعم، إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح. ويراد بالجامع هنا المفهوم المنطبق على أفراد عديدة، كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس.
الأمر الثاني : أن يكون الموقوف عليه - إذا كان الوقف خاصاً - موجوداً حال الوقف. فلا يصح الوقف الخاص على المعدوم ابتداءاً مادام معدوما حال الوقف. سواء أكان موجوداً قبل ذلك, كما إذا وقف على زيد بعد موته, أو يوجد بعد الوقف, مثل أن يقف على ولده الذي سيولد. وأما إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف، ففي بطلان الوقف عليه تأمل. ولكن لا إشكال بالوقف عليه رجاء انفصاله حياً. فإذا ولد حياً صح الوقف. نعم، لو وقف على المعدوم تبعاً للموجود صح. كما إذا وقف على أولاده, ثم على أولادهم, ثم على أولاد أولادهم. وأما إذا عكس فجعل المعدوم متقدماً لم يصح. وأما إذا وقف على أولاده الموجودين, ثم على من سيوجد. على أن يكون بعد وجوده مقدماً على الموجودين، فالظاهر الصحة. وشرط الوجود هذا لا يشمل الوقف العام، فلو وقف على الفقراء أو العلماء، ولم يكن هناك فقير أو عالم صح.
الأمر الثالث : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية, كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ وطبع كتب الضلال وشراء آلات الملاهي، ونحو ذلك. فلو كان الوقف مشروطاً بذلك بطل.
[مسألة 1183] يجوز وقف المسلم على الكافر الواحد أو الأكثر في الجهات المحللة.
[مسألة 1184] الوقف على الميت ابتداء باطل كما أشرنا، إلا إذا كان تقتضيه مصلحة ثانوية صحيحة، كالوقف على المعصومين .
[مسألة 1185] يجوز الوقف على المملوك قناً كان أم غيره. سواء أكان الوقف على نحو تمليك المنفعة أم الصرف عليه.
[مسألة 1186] إذا وقف ما لا يصح الوقف عليه, وما يصح على نحو التشريك، بطل الوقف بالنسبة إلى حصة الأول, وصح بالنسبة إلى حصة الثاني، إلا في موردين :
المورد الأول : ما إذا كان وجود الباطل قيداً في أصل الوقف فيبطل الجميع.
المورد الثاني : أن يكون الموقوف عليه على الترتيب، وكان الباطل مقدماً. فإن الأحوط [ ] بطلان الوقف رأساً. وأما إذا كان الباطل متأخراً, كان المورد من الوقف المنقطع الآخر، فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده.
[مسألة 1187] إذا وقف على ما يصح الوقف عليه, ثم ما لا يصح الوقف عليه, ثم على ما يصح الوقف عليه، كان من الوقف المنقطع الوسط نظرياً, ومن المنقطع الآخر عملياً، لأنه يصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقاً.
[مسألة 1188] إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك. من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت, ولا توجد لها أفراد في وقت آخر، صح. وإن لم يكن له فرد حين الوقف.


الفصل الرابع
في بيان المراد من بعض عبارات الوقف
[مسألة 1189] إذا وقف مسلم على الفقراء, فالمراد فقراء المسلمين, أو قل: الفقراء المسلمين. وإذا وقف على فقراء البلد فالمراد فقراء بلده, وهو البلد الذي يسكنه أو البلد الذي تكون العين الموقوفة فيه. وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة. وإذا كان على مذهب آخر في الإسلام فالمراد الوقف على فقراء أهل مذهبه. وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه. فأن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود, وإن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى وهكذا. وإذا كان سنياً فالمراد فقراء أهل السنة - كما أتضح - غير أنه هل يعم الجميع أم يختص بالبعض كالمالكية والحنفية. مقتضى الإطلاق الشمول للجميع ما لم تقم قرينة عامة أو خاصة على التخصيص.
[مسألة 1190] ما قلناه في المسألة السابقة, إنما هو مع إطلاق الكلام, كما لو قال : هذا وقف على الفقراء وسكت. وأما لو أقام قرينة على أي مقصود, كوقف الشيعي على أهل السنة أو السني على الشيعة أو غير ذلك، كان المتبع هو القرينة.
[مسألة 1191] إذا وقف على الفقراء, أو فقراء البلد, أو فقراء بني فلان, أو الحجاج أو الزوار أو العلماء, أو مجالس العزاء لسيد الشهداء عليه السلام, أو خصوص مجالس البلد, فالظاهر منه الصرف، فلا يجب الاستيعاب. وإن كانت الأفراد محصورة. نعم، إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب. فإن لم يكن الاستيعاب لتفرقهم أو لجهالة أماكنهم، عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن. وإذا شك في عددهم أقتصر على الأقل, والأحوط إستحباباً التفتيش والفحص.
[مسألة 1192] يتبع في ظهور العناوين المأخوذة في الوقف, كالفقراء والعلماء والسادة وغير ذلك. يتبع العرف العام الذي ينتسب إليه الواقف. كعرف البلد أو الطبقة الاجتماعية أو المستوى الثقافي أو المعتقد الديني وغير ذلك. فإن جهل العرف الذي ينتسب إليه الواقف, فالمتبع هو العرف العام.
[مسألة 1193] لا دخل للتعريف الفقهي في تحديد العناوين المشار إليها، إلا إذا كان الواقف ينتسب إليه إنتساباً عرفياً. وإلا كان المتبع عرف الواقف. فمثلاً : يكون الفقير هو من كان كذلك عرفاً, وليس هو من لا يملك قوت سنته. والعالم هو من كان كذلك عرفاً, وليس خصوص العالم الديني, والمثقف هو من كان كذلك عرفاً لا خصوص المثقف الدنيوي.
[مسألة 1194] إذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلاميذي أو مشايخي أو جيراني. فالظاهر منه العموم، فيجب الاستيعاب.
[مسألة 1195] إذا وقف على المسلمين عموماً، كان الوقف لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره, ويعم الوقف المسلمين جميعاً. ذكوراً وإناثا كباراً وصغاراً. ولا يجب الاستيعاب جزماً.
[مسألة 1196] إذا وقف على المؤمنين أختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف. وفيه عدة وجوه :
الوجه الأول : أن يكون مراده المؤمنين بالإسلام.
الوجه الثاني : أن يكون مراده المؤمنين بمذهبه.
الوجه الثالث : ان يكون مراده الشيعة الأثنى عشرية.
الوجه الرابع : أن يكون مراده الأيمان الذي هو أعلى عند الله من درجة الإسلام. فإن كل مؤمن مسلم ولا عكس. وأي شيء كان مراده كان هو الواجب تنفيذه.
[مسألة 1197] إذا وقف على الشيعة كان المراد عرفاً منهم : الشيعة الأمامية الأثنى عشرية، سواء أكان الواقف منهم أم من غيرهم. ما لم يقم قرينة خاصة على إرادة غيرهم. ولا يبعد أن يكون مذهبه دالاً على قصده شيئاً آخر إذا لم يكن أمامياً.
[مسألة 1198] إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر، فالمراد منه ما يكون مطابقاً للمصلحة العامة الدينية، أو كل طاعة.
[مسألة 1199] إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف. وإذا وقف على الأقرب فالأقرب، فالأقرب أنه على طبقات الإرث.
[مسألة 1200] إذا وقف على أولاده أشترك الذكر والأنثى والخنثى, إلا أن يفهم العرف الخاص أو العام خصوص الذكور منهم فيختص بهم. وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده. وأما إذا وقف على ذريته أو نسله ونحو ذلك، فلا إشكال في العموم.
[مسألة 1201] إذا وقف على أخوته أشترك الأخوة للأبوين والأخوة للأب والأخوة للأم بالسوية، ولكنه يختص بالذكور منهم. إلا أن تقوم قرينة على الشمول للإناث.
[مسألة 1202] إذا وقف على أجداده أشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأمه، من الموجودين منهم، وأختص الوقف بالرجال إلا أن تقوم قرينة على العموم.
[مسألة 1203] إذا وقف على أعمامه أو أخواله أو هما معاً، فأنه يعم الأعمام للأبوين وللأم فقط وللأب فقط. وكذا الأخوال. ولكنه يختص بالذكور، ما لم تقم قرينة على الشمول للإناث. ولا يشمل أعمام الأب والأم وأخوالهما. كما لا يشمل أولاد الأخوال والأعمام، ما لم تقم قرينة على الشمول.
[مسألة 1204] إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات. ما لم تقم قرينة على الشمول.
[مسألة 1205] إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا، فالظاهر منه الترتيب بالطبقات. وكذا إذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى. وكذا إذا قال : نسلاً بعد نسل أو طبقة بعد طبقة.
[مسألة 1206] إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين أو أكثر، فالمرجع في تعيينه القرعة. ما لم يكن هناك ظهور يقتضي التعيين.
[مسألة 1207] إذا تردد الموقوف عليه بين كونه ترتيبياً أو تشريكياً، فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف، بمعنى أنه لم ينص على الترتيب، كان مقتضاه التشريك. وإن لم يكن في عبارته إطلاق, أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين غيرهم من بعدهم. فيعطى من خرجت القرعة باسمه.
[مسألة 1208] إذا وقف على العلماء, فالظاهر منه علماء الشريعة, فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة ونحوهم، إلا أن تقوم قرينة على العموم أو الاختصاص ببعضهم، من قرينة حالية أو مقالية. فيختص الوقف بقصد الواقف.
[مسألة 1209] إذا وقف على مسجد أو مشهد, صرف نماؤه على مصالحه, من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه, وفي جواز إعطاءه شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال، إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ.
[مسألة 1210] إذا وقف على الحسين عليه السلام, صرف في إقامة عزائه بمختلف أنحائه, مع بذل الطعام فيه وبدونه. والأحوط [ ] إهداء ثواب ذلك إليه. ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء أو أن يعطى الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
[مسألة 1211] إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات, صرف في مصالحهم الأخروية, من الصدقات عنهم وفعل الخيرات والطاعات لهم وعنهم. وإذا أحتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم.
[مسألة 1212] إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام، صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم, وبيان ظلاماتهم وعلومهم وتواريخهم ونحو ذلك, مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع. والأحوط [ ] إهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السلام، ولا فرق بين إمام العصر عجل الله فرجه وآبائه الطاهرين.
[مسألة 1213] إذا وقف على أولاده فالظاهر الاختصاص بالأولاد الصلبيين، وعندئذ يكون من الوقف المنقطع الآخر، ما لم تكن قرينة من الواقف على الموقوف عليه بعدهم.
[مسألة 1214] إذا قال : هذا وقف على أولادي. فإذا أنقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء. فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وأولاد أولاده على الترتيب, بمعنى أن أولاده إذا انتهوا أنتقل الوقف إلى أولادهم, فإن انتهوا أنتقل إلى الفقراء. وكذا إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وأنقرض أولاد أولادي فهو وقف على الفقراء، على الأقوى.
[مسألة 1215] إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي. فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها ويقتسموا الأجرة 0 بل يتعين عليهم السكنى فيها. فان أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً, وان تشاحوا في تعيين السكن فالمرجع نظر الولي. فان تعدد الأولياء واختلف نظرهم, فالمرجع هو الحاكم الشرعي. واذا اختلف حكام الشرع - على تقدير القول بحجية المتعدد - فالأقوى والأحوط [ ] هو المهاباة، بمعنى تقسيم وقت السكنى بينهم. فان اختلفوا مع ذلك فالمرجع القرعة. واذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها, وليس عليه شيء لصاحبه, وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاباة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
[مسألة 1216] إذا قال : هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلاً بعد نسل أو طبقة بعد طبقة، أختص بالذكور من الذكور، ولا يشمل الذكور من الإناث في كل الطبقات.
[مسألة 1217] إذا قال : هذا وقف على أخوتي نسلاً بعد نسل، فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.
[مسألة 1218] إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي. فإن قصد من أولاد أولاده العموم لسائر البطون. كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم. ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب, بل يكون تقسيم المنفعة بينهم على نحو التشريك. وإن قصد من أولاد أولاده خصوص الصلبيين, كان الترتيب لازماً في كل الطبقات. وكذا إذا لم يعلم قصده على
الأظهر.
[مسألة 1219] إذا وقف على زيد والفقراء, فالظاهر التنصيف, وكذا إذا قال : وقف على زيد وأولاد عمرو. أو قال : وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو. أو قال : وقف على العلماء والفقراء.
[مسألة 1220] إذا وقف على الزوار, وكان من المتشرعة, فالمراد بهم زوار المساجد, المراقد المقدسة. ومعه فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد, ممن يأتي من الخارج للزيارة. وفي كونه كذلك إذا قال : هذا وقف على من يزور المشهد، إشكال، أظهره العموم لمن في الداخل والخارج.
[مسألة 1221] إذا وقف على الزوار ولم يكن هو من المتشرعة, تبع الوقف القرائن العامة والخاصة الموجودة فيه, كمستوى الواقف اجتماعيا وثقافياً وعمله وسكناه ونحو ذلك. فإن لم تكن هناك قرائن صرف على زوار مدينته عموماً.



الفصل الخامس
في بعض أحكام الوقف
[مسألة 1222] إذا تم الوقف, لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليهم, بنقله منهم إلى غيرهم, وإخراج بعضهم منه, وإدخال أجنبي عنهم معهم, إذا لم يشترط ذلك في صيغة الوقف. أما إذا أشترط إدخال الآخرين, فالظاهر صحة الشرط ويكون لمن عينه الإدخال أو الإخراج بمقدار ما شرط. فقد يعين نفسه لذلك. وقد يعين المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي أو شخص معين غيرهم أو غير ذلك. وإذا عين ذلك لنفسه, ولم يدخل أحداً إلى أن مات أو لم يخرج، بقي الوقف على حاله الأول.
[مسألة 1223] تخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف مطلقاً. فإن لأشترط بقائها في ملكه بطل الوقف.
[مسألة 1224] المشهور أن العين الموقوفة تدخل في ملك الموقوف عليهم إذا كان الوقف خاصاً. غير أن ذلك محل إشكال فيه, فضلاً عن غيره من أنحاء الوقف. كما لا أثر شرعاً للقول بالملكية, إلا باعتبار بعض العناوين الثانوية كالنذر.
[مسألة 1225] إذا أشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين. فالأمر يختلف باختلاف قصده، فإذا قصد رجوع الشرط إلى أصل الوقف, وكان شرطه كون هؤلاء الموجودين عدولاً، ولم يكونوا كذلك، بطل الوقف. وكذلك لو قصد إناطة الوقف بهذا العنوان في الموقوف عليه حدوثاً وبقاءاً, فإن الوقف يبطل متى انتفى ذلك. ولكن إذا لم يرجع الشرط إلى أصل الوقف, ولم يكن هناك عدول أو مجتهدين، بقي الوقف أعني العين الموقوفة مؤجلة إلى حين وجود مثل هذا العنوان. ولا موجب للقول ببطلان الوقف.
[مسألة 1226] إذا أشترط الواقف على الموقوف عليه شرطاً، كما إذا وقف على الطلبة وأشترط عليهم التهجد بالليل، وجب فعل الشرط من أجل حصول كونه موقوفاً عليه, ليحل له التصرف في الوقف، فإن لم يتهجد ولا واحد منهم خرجوا عن كونهم موقوفاً عليهم ولم يبطل الوقف.
[مسألة 1227] إذا احتاجت الأملاك إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها أو حصول النماء فيها. فإن عين الواقف لها ما يصرف عليها عمل عليه. وإلا صرف من نمائها عليها وجوباً على الأحوط [ ]، مقدماً على حق الموقوف عليهم. وإذا أحتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة شيء، فالظاهر وجوبه، وإن أدى إلى حرمان البطن السابق.
[مسألة 1228] الثمر الموجود على النخل أو الشجر, حين إجراء صيغة الوقف عليه، باق على ملك مالكه الواقف ولا يكون للموقوف عليه. ما لم يدخله الواقف بقرينة خاصة. وكذا الحمل الموجود من حين وقف الدابة واللبن الموجود في ضرع الشاة حين الوقف. وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن قبل القبض، فيما يعتبر القبض في صحته.
[مسألة 1229] الظاهر إن ما ذكرناه في المسألة السابقة لا يشمل الزيادة المتصلة القابلة للانفصال, كالصوف والوبر ونحوها، فإنها تتدرج في وقف الحيوان عرفاً. نعم، للواقف الحصول عليها قبل إقباضها فيما يعتبر في القبض. لأنها عندئذ ملك للواقف.
[مسألة 1230] إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، كما إذا وقف على مسجد فخرب, أو على مدرسة فخربت, ولم يكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف, لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك. فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب - كما هو الغالب - صرف نماء الوقف في مسجد آخر أو مدرسة أخرى أن أمكن. وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب، وإن كان الوقف على نحو وحدة المطلوب، بطل ورجع الملك إلى ورثة الواقف.
[مسألة 1231] إذا جهل مصرف الوقف, فإن كانت المحتملات متطابقة أو متداخلة, صرف في القدر المتيقن. كما إذا لم يدر إن الوقف على العلماء مطلقاً, أو على خصوص العدول منهم, أو لم يدر أنه وقف على العلماء أو الفقراء. فأنه يصرف في الأول على العلماء العدول وفي الثاني على العلماء الفقراء. وإن كانت المحتملات متباينة. فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف، وإلا صرف في وجه آخر من الوجوه المحتملة, مع توخّي الأقرب فالأقرب احتمالا، على الأحوط [ ]. وإن كانت الوجوه محصورة, كما إذا لم يدر أن الوقف هل هو موقوف على المسجد الفلاني أو المسجد الآخر, أو أنه وقف على زيد أو على عمرو، فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه.
[مسألة 1232] إذا أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي, وانقرضوا قبل إنقضاء مدة الإجارة, لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، وإذا كان طول المدة معلوماً من الأول، ففي أصل صحة الإجارة إشكال. وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر، فأنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته. والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى, ومن الشريك في الصورة الثانية، ولو من قبل وليه إذا كان قاصراً. فيكون للمجيز حصته من الأجرة، ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة, وإن كان أحوط [ ]. نعم، إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت, وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك, فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
[مسألة 1233] إذا كان للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة, كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف. فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتها ومنفعة الأستضلال بها والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفسيل ونحوها, مما هو مبني على الانفصال، للموقوف عليه ولا يجوز له ولا لغيره التصرف بها إلا على الوجه الذي إشترطه
الواقف.
[مسألة 1234] الفسيل الخارج بعد الوقف, إذا نما واستطال حتى صار نخلاً, أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنمى حتى صار مثمراً, لا يكون وقفاً, بل هو نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه، وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة, فإنه لا يكون وقفاً, بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف.
[مسألة 1235] إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية, وإن تعذر تعميره. وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به, ما لم تندثر القرية وتذهب معالمها، فإذا كان ذلك خرج عن المسجدية، وخاصة إذا كانت الأرض من الأرض المفتوحة عنوةً.
[مسألة 1236] غير المسجد من الأعيان الموقوفة, إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها, يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به. فإن لم يكن ذلك جاز بيعها وتبديلها على الأحوط إستحباباً بما يمكن الانتفاع به. وإن لم يمكن ذلك أيضاً صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.
[مسألة 1237] إذا تعذر انتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها, صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب. فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الحسين [عليه السلام] في بلد ولم يمكن ذلك, صرفت منافعه في إقامة العزاء في بلد آخر.
[مسألة 1238] إذا تعذر الانتفاع بالوقف, لانقراض الموقوف عليه بطلت وقفيته, ويرجع ملكاً للواقف على ما تقدم. فإن لم يكن موجوداً كان لورثته.
[مسألة 1239] إذا خرب الوقف, ولم تبطل منفعته, بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة, فإن أمكن تجديده ولو بإجارته مدة وصرف الإجارة في العمارة, جاز ذلك, بل هو الأحوط إستحباباً, وإن لم يمكن, فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
[مسألة 1240] إذا وقف بستاناً لصرف نمائها لجهة خاصة, فأنقطع عنها الماء حتى يبس شجرها, ثم أنقطع الشجر وبقيت عرصة, فإن أمكن إيجارها فهو الأحوط إستحباباً, وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها. نعم، إذا فهم من القرائن إن الوقفية بعنوان البستان, كما إذا أوقفها للتنزه أو للإستضلال, فإن أمكن بيعها وشراء بستان آخر, تعين ذلك على الأحوط إستحباباً, وإلا بطلت الوقفية لذهاب عنوان البستان وترجع ملكاً للواقف أو ورثته.
[مسألة 1241] يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه, ويجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة, كما إن له إبقائها مجاناً, وليس للموقوف عليهم قلعها, وإذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض, فلا يجوز غرس نخلة أخرى مكانها, وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها, ولكن إذا خربت بقيت له الأرض, إلا أن يقصد من الاستثناء عمارة الغرفة دون أرضها.
[مسألة 1242] إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق, جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك. ويتولى القسمة المالك ومتولي الوقف، يعني لا يكون إلا برضاهما على تفصيل سبق في كتاب الشركة.
[مسألة 1243] تجوز القسمة أيضاً إذا تعدد الواقف والموقوف عليه. كما إذا كانت هناك دار مشتركة بين شخصين، فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده. ويتولى القسمة المتوليين على التفصيل السابق.
[مسألة 1244] تجوز القسمة أيضاً إذا أتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه، كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها على مشهد. بحيث يعود إلى تعدد العين الموقوفة, لا إلى تقسيم المنفعة, ويتولى القسمة متولي الوقف.
مسألة 1245] تجوز القسمة أيضاً فيما إذا أتحد الواقف والموقوف عليه، إذا لم تكن القسمة منافية للوقف، ولا مضرة للموقوف عليهم. كما إذا وقف أرضاً إلى أولاده، وكانوا أربعة, فأنه يجوز لهم اقتسامها أرباعاً. غير أن هذه القسمة شكلية لا حجية فيها. ويترتب على ذلك : أنه إذا صار له ولد آخر بطلت القسمة, وجاز اقتسام الأرض أخماساً. وإذا مات إثنان منهم - مثلاً - بطلت القسمة وجاز اقتسام الأرض أثلاثاً. وهكذا.
[مسألة 1246] لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف بقاء عنوانها، سواء فهم ذلك من كيفية الوقف، كما إذا وقف داره على السكنى، فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين. أم فهم ذلك من قرينة خارجية، بل إذا أحتمل ذلك ولم يكن هناك إطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك. نعم، إذا كان إطلاق في إنشاء الوقف جاز للولي التغيير، بتبديل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار ونحو ذلك. وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة، فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحالة كذلك. فإذا قلت المنفعة وأصبحت ضئيلة عرفاً، جاز التغيير.
[مسألة 1247] إذا انفصلت نخلة من البستان الموقوفة، فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان أن أحتاج إليه، وإلا ففي الجهة الموقوف عليها. وإن وقفها للانتفاع بها بأي وجه كان. فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفاً أو عمداً أو نحو ذلك في البناء الموقوف نفسه تعين، وإلا ففي بناء الموقوف عليه. ولم يجز بيعها. وإن بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها على البستان مع الحاجة، ومع عدمها فعلى الجهة الموقوف عليها.
[مسألة 1248] الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام, أما من صنف خاص لإقامة مأتمهم, أو من أهل بلد معين لإقامة مأتم فيه, أو للزوار في زيارة الأربعين أو غيرها. تكون هذه الأموال على نحوين :
النحو الأول : أن نعرف من المالك, وهو الدافع للمال أنه قد أعرض عنه تماماً، فحكم المال عندئذ أنه من الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة، وليست باقية على ملك مالكها. ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها. وإذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الوقف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الصلاة
» كتاب الضمان
» كتاب الزكاة
» كتاب المشتركات
» كتاب الحوالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: