شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة Jb12915568671

كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة   كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة I_icon_minitimeالإثنين يوليو 01, 2013 12:09 am

ويشترط فيه سوى الشرائط العامة للمتعاملين كالعقل والاختيار , يشترط فيه الايجاب ويكون من الزوجة أو طرفها كما اشرنا في العقد الدائم. والقبول من الزوج أو طرفه. ويشترط في العقد اللفظ ولا تجزي المعاطات. فتقول المرأة في الايجاب : متعتك [أو زوجتك أو انكحتك]نفسي. ويقول الزوج : قبلت أو مطلق ما يدل على الرضا , بالايجاب. ويشترط فيه ذكر المهر. كما يشترط ايضا ذكر اجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة.
[مسألة 129] اذا لم يذكر المهر في العقد المنقطع بطل.
[مسألة 130] اذا لم يذكر الاجل. فان كان ذلك عمداً انعقد دائماً وكذا لو نسيه , وان كان الاحتياط لا يترك.
[مسألة 131] يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والامة على الحرة من دون اذنها وبنت الاخ من دون اذن العمة وبنت الاخت من دون اذن الخالة. كما يكره عقد المتعة على البكر وعلى الزانية. واذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها وكذا المحترفة له.
[مسألة 132] لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء. كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ولاحد للمهر قلة وكثرة. ما لم يكن خارجا عن المالية عرفا أو كان مصداقا للغش والغبن. ويجوز ان يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما , كما يجوز ان يكون حقا ماليا قابلا للانتقال كحق التحجير.
[مسألة 133] الطلاق في هذا العقد غير مشروع , بل يحصل التفريق بهبة المدة، فان وهبها المدة قبل الدخول فلا عدة عليها. والافعليها العدة. وهي عدة بائنة لا يمكن الرجوع فيها. نعم , يمكن تجديد العقد له خلالها. واما بالنسبة إلى غيره فلا يصح الا بعد انقضائها.
[مسألة 134] لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت لها نصف المهر المسمى على الاظهر. ولو وهبها بعده ثبت المهر كله. ولو مات أو ماتت أو انقضت المدة لم ينقص من المهر شيء , وان كان قبل الدخول.
[مسألة 135] تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع. لكنها لو اخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته. ولا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره عدا ايام الحيض. ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء. والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطء. دون غيره من الاستمتاعات , ما لم يكن قد اشترطا في العقد تركه فيكون المدار في ذلك على باقي الاستمتاعات. وعلى أي حال. فلو كان العقد مطلقا من حيث الوطء واخلت بسائر الاستمتاعات مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء على الأحوط [ ]. وكذا اذا كان عاجزا عن الوطء.
[مسألة 136] للمرأة الثيب الرشيدة اختيار نفسها في هذا العقد. وكذا البكر الرشيدة اذا كانا قد اشترطا في العقد عدم الدخول. واما مع اطلاق العقد. فالولاية للاب وحده , وان كان الأحوط [ ] اخذ رايها أيضاً. وليس للجد للاب ذلك كما اشرنا في العقد الدائم. بل الأحوط [ ] حصول رضاهما معا. واما مع القصور كالصغر والجنون المتصل بالصغر فالولاية للاب والجد للاب معا دون الانثى نفسها. واما اذا انفصل الجنون عن البلوغ فالولاية للحاكم الشرعي.
[مسألة 137] لو ظهر بطلان العقد , فلا مهر لها قبل الدخول.ولو ظهر بطلانه بعد الدخول , كان لها اقل الامرين من المسمى ومهر المثل في العقد المنقطع. مع جهلها بالبطلان حين العقد والدخول. ولا مهر لها مع علمها بالبطلان.
[مسألة 138] يلحق الولد بالزوج المتمتع بها اذا وطأها , وان كان قد عزل. ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج , وليس للزوج حينئذ نفي الولد , مع احتمال تولده منه. ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان , الا اذا كان قد اقر به سابقاً. وكذا الحكم في الامة.
[مسألة 139] لو وهبها المدة على ان لا تتزوج فلانا صحت الهبة ولا رجوع له فيها. وفي صحة الشرط اشكال. ولو تزوجت منه صح زواجها على الاظهر.
[مسألة 140] لو صالحها على ان يبرئها المدة وان لا تتزوج فلاناً صح الصلح ووجب عليه الابراء. فان امتنع اجبره الحاكم الشرعي فان تعذر تولاه الحاكم بنفسه. ولا يجوز ان تتزوج بفلان. لكنها ان تزوجت صح التزوج وان عصت. وفرق هذه المسألة عن سابقتها ان هبة المدة كانت مقابل الشرط هناك. وهما معا هنا مقابل شيء آخر يقع طرفا للصلح.
[مسألة 141] ان كانت المصالحة المشار اليها على ان تتزوج بفلان وجب عليها ذلك , فان امتنعت اجبرها الحاكم الشرعي. فان تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه. ولكن الزوج الثاني لا يجب عليه القبول لا تكليفا ولا وضعا. وانما يتزوج باختياره.
[مسألة 142] لو صالحها على ان تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة. ولو ابرأها معلقا على شيء مشكوك الحصول حالا أو مستقبلا بطل الابراء. وكذا لو ابراها على ان لا تتزوج من فلان أو ان لا تتزوج مطلقا.
[مسألة 143] تعتد الحائل التي تم الدخول بها خلال العقد المنقطع بعد انتهاء اجلها أو بعد الابراء [وهو هبة المدة]بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في احداهما. فان كانت المرأة في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة واربعين يوماً. وفي الموت باربعة اشهر وعشرة ايام ان كانت حرة. وان كانت امة اعتدت بشهرين وخمسة ايام. وتعتد الحامل بابعد الاجلين من المدة ووضع الحمل ان كانت للوفاة وبأفرب الاجلين لغيرها.
[مسألة 144] لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل أو هبة المدة. نعم , له تجديد العقد بعد ذلك مباشرة لانها لاعدة لها منه. وانما العدة لغيره.
[مسألة 145] اذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه ان لم تكن بينة على الدوام.
[مسألة 146] لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد , فيتزوجها شهراً بعد شهر للعقد , وقيل يجوز , وهو ضعيف.
[مسألة 147] يجوز للمتمتع بها ان تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط. ولكنها اذا اسقطت الشرط جاز له ذلك.
[مسألة 148] : يجوز التمتع بالصغيرة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، و إنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها، وهذا الجواز ثابت سواء، وصلت مدة العقد إلى زمان البلوغ أم لا.
[مسألة 149] صحة العقد المنقطع للصغير، إن كانت مدته متصلة ببلوغه فلا إشكال، و إلا كانت محل إشكال لا يترك معه الاحتياط، إلا أن الظاهر أن حال الطفل من كونه مراهقا للبلوغ و قابلا لتحصيل الاستمتاعات الجنسية يجعل هذا الاحتياط إستحبابيا.

[مسألة 150] يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي. بل مع انتفاء المفسدة بالنسبة إلى الأب و الجد , و إن كان الاحتياط بترك الإبراء أولى.

[مسألة 151] يمكن للزوج إنهاء المدة في العقد المنقطع، بقصد الإنهاء مع إبرازه بشكل عرفي من قول أو فعل، كالهبة و الإبراء والإنهاء والانقطاع، وكذلك وضع الحجاب عليها مادام ذلك مفهوماً عرفاً.

[مسألة 152] لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
[مسألة 153] لا طلاق ولا لعان في العقد المنقطع ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط التوارث لهما أو لإحدهما خلال العقد نفسه، و مع الاشـتراط ينـفذ الشرط، و يرث كل منهما حصته كالعـقد الدائم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب النكاح الفصل الرابع في عقد المتعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب النكاح الفصل الأول عقد النكاح
» كتاب الشهادات( الفصل الرابع)
» كتاب القضاء(الفصل الرابع)
» كتاب الديات( الفصل الرابع دية الجنين)
» كتاب العتق الفصل الرابع المكاتبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: