شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 الفصل العاشر بيع الصرف I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 الفصل العاشر بيع الصرف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 الفصل العاشر بيع الصرف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 الفصل العاشر بيع الصرف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 الفصل العاشر بيع الصرف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 الفصل العاشر بيع الصرف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 الفصل العاشر بيع الصرف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 الفصل العاشر بيع الصرف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 الفصل العاشر بيع الصرف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  الفصل العاشر بيع الصرف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 الفصل العاشر بيع الصرف Jb12915568671

 الفصل العاشر بيع الصرف Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 الفصل العاشر بيع الصرف Empty
مُساهمةموضوع: الفصل العاشر بيع الصرف    الفصل العاشر بيع الصرف I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 02, 2013 6:43 am

وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره، وعمومه لكل الصور مبني على الإحتياط الوجوبي.
[مسألة 306] يشترط في صحة بيع الصرف : التقابض قبل الافتراق. فلو لم يتقابضا حتى إفترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع، صح فيه وبطل في غيره. ولو باع النقد مع غيره بصفقة واحدة، ولم يتقابضا حتى إفترقا صح في غير النقد بنسبته من الثمن، وبطل في النقد.
[مسألة 307] لو فارقا المجلس مصطحبين، وتقابضا قبل الافتراق، صح البيع.
[مسألة 308] لا يشترط التقابض في الصلح الجاري مجرى البيع في النقدين, بل تختص شرطيته في البيع. وإن كان الأحوط [ ] خلافه.
[مسألة 309] لا يجري حكم الصرف هذا على الأوراق النقدية, كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والباوند الاسترليني والدولار الأمريكي، وغيرها. ومضاعفاتها من الأوراق النقدية. وكذا كل عملة لم تصنع من الذهب ولا الفضة، ورقاً كانت أو غيره. فيصح بيعها بعضها ببعض, وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق. كما انه لا زكاة فيها. وسيأتي في موضوعات المسائل الحديثة تتمة للكلام حولها إن شاء الله تعالى.
[مسألة 310] إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين. فباعه عليه بنقدٍ آخر، وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع، ويكون ما في الذمة بمنزلة المقبوض.
[مسألة 311] لو كان له دين على زيد من أحد النقدين، فباعه على عمرو بنقدٍ وقبضه من عمرو أعني الثمن، إحتاج في صحة المعاملة إلى قبض عمرو للثمن الذي في ذمة زيد. وبدونه تبطل المعاملة. ولو وكل عمرو زيداً على قبض ما في ذمة نفسه، ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال. والأحوط [ ] عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه في نفس المجلس.
[مسألة 312] إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد، ثم باعها بنفس المجلس عليه أو على غيره قبل قبضها, لم يصح البيع الثاني، لأنه من بيع ما لا يملكه. فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول. فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضاً. وإذا لم يقبضها حتى إفترقا بطل البيعان معاً.
[مسألة 313] إذا كان له دراهم في ذمة غيره من قرض أو غيره، فقال : حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون، صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا. وكذلك العكس. وهو ما لو كان له دنانير في ذمته, فقال : حولها إلى دراهم. وكذلك الحكم في الأوراق النقدية يجوز تحويلها إلى جنس آخر منها, ولو كان مستعملاً في دولة أخرى. ويكون التحويل بقيمة يوم التحويل مع الاطلاق، وإلا فبأي قيمة عرفية يتفقان عليها.
[مسألة 314] يجب على المتعاملين بالصرف التقابض، وجوباً معاملياً، ليصح البيع، لا وجوباً شرعياً. فلو لم يدفع أحدهما لم يأثم ولكن لا يصح بيعه. ولكنه إن رتب أثر الصحة على البيع الفاسد أثم. لتصرفه بالمال الحرام.
[مسألة 315] الدراهم والدنانير المصنوعة من أحد النوعين وكانت مغشوشة، يجوز إنفاقها والمعاملة بها, إن كانت رائجة ومتعارفة سوقياً، سواء أكان غشها مجهولاً أم معلوماً، وسواء أكان مقدار الغش معلوماً أم مجهولاً. وإن لم تكن رائجة ومتعارفة لم يجز انفاقها والمعاملة بها, إلا بعد إظهار حالها.
[مسألة 316] يجوز تصريف المسكوكات المعدنية إلى ابعاضها، كالدينار بنصفه أو ربعه, ولو مع التفاضل في الوزن، كما هو الغالب. ولكن الجواز خاص بغير الذهب والفضة كالرصاص والنحاس وغيرهما. وان كان الأحوط [ ] خلافه. وأما في المسكوكات الذهبية والفضية، فلا يجوز التصريف بأبعاضها، إلا مع اتحاد الوزن أو مع الضميمة. نعم، لو كانت السكة مخلوطة بفضة أو ذهب مستهلك عرفاً, شمله حكم الجواز.
[مسألة 317] يكفي في الضميمة التي يتخلص بها من الربا، الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين، إذا كان الغش غير مستهلك عرفاً, وكانت له قيمة عرفاً حال كونه غشاً. ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية. فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح التفاضل. وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر، جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص. ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش, بحيث كان مقدار الذهب في العوضين متساوياً، مع زيادة النحاس في احدهما. وأما إذا كان الذهب في الخالص أكثر من الذهب في المغشوش صح, وأن زاد المغشوش عليه وزناً أو عدداً.
[مسألة 318] الآلات المحلاة بالذهب، يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به. وإلا لم يجز، ما لم يكن الذهب في الآلة مستهلكاً ولا وجود له عرفاً. نعم، لو بيع السيف بالسيف, وكان كل منهما محلى جاز مطلقاً. وكذلك أية آلة أخرى.
[مسألة 319] الكلبتون [ ] المصنوع من الفضة، إن كان خالصاً لم يجز بيعه إلا بالمساوي من الفضة. وكذلك المصنوع من الذهب، وان كان مغشوشاً جاز بيعه بالأكثر, ولم يجز بالمساوي. وأما إذا كان مصنوعاً من معدن آخر غير الذهب والفضة، فإنه لا يكون مشمولاً لإحكامها.
[مسألة 320] إذا إشترى فضة معينة بفضة أو بذهب, وقبضها قبل التفرق، فوجدها جنساً آخر، رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما. بطل البيع وليس له المطالبة بالبدل. ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي بنسبته من الثمن. وله عندئذ رد الكل لتبعض الصفقة. وأن وجدها فضة معيبة كان بالخيار بين الرد والأمساك بالأرش. ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره. كما لا فرق بين أخذ الأرش قبل التفرق أو بعده. والكلام في الفضة في هذه المسألة نفسه الكلام في الذهب.
[مسألة 321] إذا إشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب. وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما. فإن كان ذلك قبل التفرق جاز للبائع إبدالها، فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع. وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرق بطل البيع، ولا يكفي الإبدال في صحته. وإذا وجدها فضة معيبة، فالأقوى أن المشتري مخير بين رد المقبوض وإبداله، وبين الرضا به على حاله. وليس له المطالبة بالأرش على الأحوط وجوباً. كما إنه ليس له حق فسخ العقد من هذه الناحية ما لم يكن خيار آخر في البين. ولا فرق في ذلك بين ظهور العيب قبل التفرق وبعده. وإذا كان الثمن من غير النقدين للفضة المغشوشة فله المطالبة بالأرش.
[مسألة 322] الأحوط [ ] أن تكون الزيادة في الطرف الناقص - وهي المجوز للتبادل في الصرف - زيادة عينية، كلية كانت أم خارجية, ولا تكون عملاً أو منفعة. ومعه : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات, من الفضة أو الذهب, بجنسه مع زيادة, بملاحظة عمل الصياغة أو إجرته, بل أما أن يشتريه بغير جنسه, أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.
[مسألة 323] لو كان في ذمة زيد دنانير, كالليرات الذهبية. وأخذ منه الدائن شيئاً من المسكوكات الفضية كالروبيات. فإن كان الأخذ بعنوان الأستيفاء، واتفقا على ذلك جاز. ويكون التبادل بقيمة يوم الأستيفاء، فان دفع الفضة أقساطاً نقص من الليرات الذهبية في كل زمان, بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان. فإذا كان الدين خمس ليرات, وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات, وفي الثاني عشراً وفي الثالث عشراً. وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشر روبية, وفي الثاني إثنى عشر روبية وفي الثالث عشر روبيات، نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول, وخمسة أسداسها في الثاني, وليرة كاملة في الثالث. يكون مجموعها ليرتان ونصف مستوفاة, ويبقى الباقي في ذمته أن وجد. وأن كان الأخذ بعنوان القرض، كان ما أخذه ديناً عليه، وبقي دين زيد عليه. يعني أن ذمة أحدهما مشغولة بالذهب, وذمة الآخر بالفضة. كل واحد للآخر. وفي جواز أحتساب أحدهما دينه وفاءاً عن الآخر إشكال، والأظهر الجواز. على أن يكون بعنوان الوفاء لا البيع. وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه. ولا يجوز الصلح المؤدي إلى نتيجة البيع بينهما على الأحوط [ ].
[مسألة 324] إذا أقرض زيداً نقداً معيناً من الذهب أو الفضة, أو أصدق زوجته مهراً كذلك, أو جعله ثمناً في الذمة مؤجلاً أو حالاً فتغير السعر، لزمه النقد المعين. ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة أو وقت التسليم. وهذه قاعدة عامة سارية في كل مثلي تشتغل به الذمة, سواء كان من النقدين المسكوكين أم غير المسكوكين أم النقود الورقية أم المعدنية أم الأعيان الربوية أم غير الربوية. ما لم يتفقا على إبداله بالقيمة. فالأحوط [ ] عندئذ الأخذ بقيمة يوم الإبدال. فإن كان الإبدال في ساعة الدفع فقيمة يوم الدفع.
[مسألة 325] لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلاً، ولكن يجوز أن يقول له : صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم. على أن يكون البيع بمنزلة الأجرة على الصياغة. كما يجوز أن يشتري مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ.
[مسألة 326] لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلساً، صح بشرط أن يعلما نسبة العشرين فلساً إلى الليرة.
[مسألة 327] المصوغ من الذهب والفضة معاً، لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إما أن يباع أحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معاً أو بجنس آخر غيرهما.
[مسألة 328] الظاهر إن ما يقع في التراب عادةً من أجزاء الذهب والفضة، ويجتمع فيه عند الصائغ، فقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها، ملك الصائغ نفسه. والأحوط استحباباً أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به, والاستئذان منه مع معرفته، ما لم يكن فيه محذور كالتهمة أو التقية. ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم, فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد. إذا كانت غير معتد بها عرفاً, وإن كانت لها مالية، فإنهم لا يضمنون منها شيئاً. أما إذا كانت معتد بها عرفاً، فالأحوط وجوباً استئذان مالكها مع الإمكان, أو من يمت له بصلة، وإلا فالحاكم الشرعي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل العاشر بيع الصرف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: