وقت وجوب هذه الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت اخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس الى الزوال, وان كان الظاهر ان دفعها في الليل مجز, والاحوط [ ] اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وان لم يصلها امتد الوقت الى الزوال ولا يؤخرها عنه على الاحوط وجوباً. واذا عزلها جاز له التأخير في الدفع اذا كان التأخير لغرض عقلائي, كانتظار المستحق أو التعسر المتوقع زواله، فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس من يوم الفطر، فالاحوط لزوما، الاتيان بها بقصد الرجاء أو ما في الذمة أو القربة المطلقة, ويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر, بل طول السنة, بل طول العمر.
[مسألة 276] الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وان كان الاحوط[ ] التقديم بعنوان القرض, بل لا يترك.
[مسألة 277] يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الاجناس أو نحوها, أو من النقود بقيمتها, والظاهر عدم كفاية عزلها في ماله على نحو الاشاعة أو الكلي في المعين, وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة على الاحوط وجوباً. وكذا عزلها من مال غيره وان احرز رضاه, مالم يملكه بشراء أو هبة أو ارث أو غيرها.
[مسألة 278] اذا عزلها تعينت, فلا يجوز له تبديلها. وان اخرها ضمنها اذا تلفت مع امكان الدفع الى المستحق, والظاهر جواز التبديل باذن الحاكم الشرعي. وجوازه مادام زوال يوم الفطر غير متحقق.
[مسألة 279] يجوز نقلها الى غير بلد التكليف مع عدم المستحق, اما مع وجوده فالاحوط وجوباً ترك النقل. ودفعها الى المستحق في البلد, واذا سافر من بلد التكليف الى غيره. فان تلفت ضمنها والا جاز له دفعها في البلد الآخر.
[مسألة 280] لاتجب هذه الزكاة الا مع قيام الحجة الشرعية بالهلال، اما ليلة الثلاثين من شهر رمضان بالرؤية, واما الليلة التي بعدها باكمال العدة, ولو دفعها قبل تحقق الحجة الشرعية، كان قد دفعها قبل وقتها. كما تقدم في المسألة[276].