شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الزكاة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الزكاة Jb12915568671

كتاب الزكاة Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الزكاة   كتاب الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 3:55 am

مسألة 1116] التلقيح الصناعي في الحيوان جائز مطلقا، فلو نتج مقدار نصاب الزكاة عن طريقه، أو تكامل من طريقه وجبت الزكاة.
[مسألة 1117] التلقيح الصناعي بين انواع الحيوان جائز، ويكون الناتج محكوما بحكم اسمه عرفا. فلو كان كلبا أو خنزيرا كان نجس العين، ولو كان شاة أو بقرة وتم به النصاب وجبت الزكاة وهكذا.ولو شككنا في صدق عنوانه لم يترتب الحكم.
[مسألة 1118] التلقيح الصناعي بين الحيوان والانسان حرام، ولكن إذا حصل جهلا أو نسيانا، كان الناتج محكوما بحكم عنوانه ايضا, كالمسألة السابقة.فان كان انسانا تبعه حكمه، وان كان حيوانا نجس العين حكم به، وان كان حيوانا زكويا حكم به. وان شككنا فيه لم يترتب الحكم.
[مسألة 1119] إذا حصل بالتلقيح الصناعي في الغنم قسم ثالث غير الضأن والمعز, وجبت فيه الزكاة، وكذلك لو حصل قسم ثالث في البقر غير البقر الاهلي والجاموس. وكذلك لو حصلت اقسام اخرى مع صدق عنوان الغنم والبقر والا بل عليها. اما لو حصل حيوان وسط بين احدهما, كما لو كان ملقحا بين الغنم والبقر، ولم يصدق عليه احد الاسمين بالتعيين عرفا،لم تجب فيه الزكاة. ولم يكن سببا لاكمال النصاب.
[مسألة 1120] إذا حصل بشكل طبيعي أو صناعي قسم ثالث غير الذكر والانثى من الحيوان. وكان يصدق عليه اسم نوعه كالغنم فهو زكوي.
[مسألة 1121] المهم في كون الانعام الثلاثة معلوفة، وهو الصرف على تغذيتها, وان لم تأكل العلف حقيقة. فلو كانت تتغذى بمواد اخرى سائلة أو جامدة أو عن غير طريق المعدة،كانت بحكم المعلوفة، ولم تحسب من الزكاة.
[مسألة 1122] بالنسبة إلى نصاب الغلات، لو حصل أي وزن اخر في أي سوق في العالم، ولم نذكره فيما سبق، سواء كان حاصلا في ايامنا هذه ام يحصل في المستقبل. فالاصل الاساسي هو نسبته إلى الوزن القديم وهو [خمسة أوسق]. ولكن حيث ان المقادير الاخرى مما ذكرناه فيما سبق مماثلة في المقدار له، كما ثبت بالحجة الشرعية فيمكن النظر في نسبته إلى أي منها.
[مسألة 1123] لو علمنا بالوزن باي اسلوب كان، كفى في تحقق الزكاة. كالميزان والقبان والكومبيوتر، واستخدام الكيل كطريق لمعرفة الوزن. وغير ذلك.
[مسألة 1124] لو حصلت طريقة اخرى في التقدير غير الوزن، كالكيل والعد وقياس المساحة أو قياس الطول أو غير ذلك, مما هو معهود أو غير معهود،كان الاساس هو الوزن،وينبغي العلم أو الاطمئنان بحصول مقداره.ولا اعتبار بالامور الاخرى في الزكاة الا لاستخدامها كطريق إلى اثبات الوزن خاصة.
[مسألة 1125] الانعام العاملة هي التي تسخر للعمل, كالحرث والحمل كما سبق.ولذا لا يمكن ان يصدق ذلك على الغنم عرفا.اما إذا سخرت الانعام لاغراض اخرى كالمؤونة العائلية, أو لاجل التلقيح الصناعي, أو لاجل التجارب الطبية أو تجارب الذكاء، أو أي شيء اخر.فانها لا تكون عوامل.وتحسب من النصاب الزكوي من هذه الناحية.
[مسألة 1126] إذا حصل تكاثر الانعام عن طريق التلقيح بدون مرور في رحم، بل في الحاضنة وحدها جاز، ووجبت الزكاة مع توفر الشروط.
كتاب الخمس
[مسألة 1133] انما يجب الخمس في المعدن المستخرج أو المحاز من الطبيعة، ولا يجب من هذه الناحية في المواد المملوكة سلفا، إذا تحولت بطريق صناعي إلى مواد اخرى يصدق عليها انها من المعدن. أو يصدق عليها اسم بعض المعادن الموجودة، كما لو تحولت بعض المواد إلى ملح أو نفط أو ذهب أو رصاص أو غير ذلك.
[مسألة 1134] ليست كل الاحجار الكريمة من المعدن، فان لم تكن لم يجب فيها الخمس من هذه الناحية. مثل اللؤلؤ فانه بحري, ومثل [در النجف] فانه بري وللضابط في المعدن صدقه عرفا عليه.
[مسألة 1135] يمكن ان يستخرج المعدن من قاع البحر، فيكون [معدنا] لا [غوصا]، كما يمكن ان يؤخذ من مياه البحر نفسها إذا صدق عليه العنوان، كالنفط المختلط معها.
[مسألة 1136] الكنز بما سبق من تعريفه يصدق على كل ماله مالية عرفا، سواء كان ذهبا أم فضة، مسكوكة أم غير مسكوكة، حليا ام سبائك، أو كان من القطع التي تداولها السوق كثمن في أي مكان أو زمان, سواء كانت معدنا أم ورقا أم أي شيء اخر. كما يصدق الكنز على الكتب والاثاث والفراش والمأكولات والمشروبات والملبوسات، وكل ما له مالية. لا يختلف حاله بين ان يخرج من باطن الارض أو من بناء أو من شجر أو جبل أو غير ذلك.
[مسألة 1137] لا يصدق الكنز على المخزون في شيء متحرك, مثل صندوق ونحوه، كما لا يصدق على بلعه حيوان. وان علمنا ان ابتلاعه كان عمديا لاهله.
[مسألة 1138] قد يصدق الكنز على المستخرج من قاع البحر, اما لانه مدفون عمدا فيها إذا ثبت ذلك. واما لانه غارق فيها ضمن سفينة مثلا، وهذا يعني امور : أولا : ان هذا يكون كنزا لا غوصا.ثانيا :انه لم يؤخذ في مفهوم الكنز عمدية الايداع.ثالث : اننا وان قلنا في المسألة السابقة عدم صدق الكنز على ما في الصندوق المتحرك، الا ان هذا الصندوق إذا دفن في الارض أو غرق في البحر كان كنزا عرفا.
[مسألة 1139] لا يتعين في الغوص ان يكون مستخرجا بغوص انسان فعلا, بل إذا استخرج بالة قاطعة أو مادة مذيبة أو نزل الفرد في غواصة فاستخرجه، أو سحب بمغناطيس أو عن طريق استخراج حيوان كسمك الدولفين أو الحوت أو فرس البحر أو غيرها، كان ذلك كله مشمولا لحكم الغوص. والضابط في الغوص : انه المادة التي كانت تستخرج في صدر الاسلام عن طريق غوص الانسان. مع سائر ما قلناه فيما سبق.
[مسألة 1140] ما كان غوصا فجزؤه التحليلي غوص ايضا.فلو حللوه بعد استخراجه تحليلا كيميائيا، لم يخرج عن حكمه ما لم يتم تخميسه.
[مسألة 1141] بالنسبة إلى الأرض المشتراة من الذمي, ان اختصت بالذمي فلا وجود لها اليوم, لعدم وجود ذمي على وجه الأرض ألان. وان عمت مطلق الكتابي أمكن تحققها. وقد أشرنا في المسألة [312] ان هذا يكون بنحو الاحتياط الاستحبابي.
[مسألة 1142] التلقيح الصناعي البشري قد ينتج ذرية فتكون مشمولا لاحكام عديدة في كتاب الخمس نذكر اهمها :
أولا : ان الصرف عليها صرف من المؤونة.
ثانيا : عدم جواز اعطاءها الخمس والزكاة في حدود النفقة الواجبة.
ثالثا : عدم جواز تناول الهاشمي الزكاة وغير الهاشمي الخمس.
[مسألة 1127] بالنسبة إلى الذهب والفضة، لو امكن ايجادهما بطريقة غير معهوده, شملها حكم الزكاة، سواء كانت هي طريقة [الكيمياء] القديمة في تحويل الممعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة،أم كانت هي الطريقة الحديثة في التصرف في عدد محتويات الذرة وجزيئاتها فيزياويا.فان المهم شرعا بعد كل ذلك هو صدق عنوان الذهب والفضة. ولو شككنا في صدقه لم يترتب الحكم.
[مسألة 1128] لو جلبت معادن من الاجرام السماوية الاخرى إلى الارض.فان لم تكن من الذهب ولا الفضة، لم تكن زكوية, سواء صدق عليها عنوان اخر معهود ام لا. وان كانت من الذهب والفضة كانت زكوية مع اجتماع سائر الشرائط.

[مسألة 1129] بالنسبة إلى الغلات الاربعة, لو حصل منها شيء بطريق صناعي كالتقليم والتهجين وغيرها، كان المدار صدق الاسم عليها. فإن  كان الناتج حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا عرفا كان زكويا،ولو كان على حالة غير معهودة فيما سبق لضخامته أو لطراوته أو غير ذلك. وان لم يصدق عليه احد تلك الاسماء لم يكن محكوما. ومع صدق الاسم يمكن ان يكن بنفسه نصابا, أو ان يكمل النصاب الناقص، وان كان من صنف اخر من الحنطة مثلا.
[مسألة 1130] يجب الخمس للهاشمي وتحرم الزكاة عليه، فهل يكون الفرد هاشميا أو غير هاشمي إذا وجد بالتلقيح الصناعي، هذا تابع للحكم بالأبوة والبنوة شرعا. فان حكم بها لهاشمي كان هاشميا والا فلا. والاساس من هذا الحكم هو كون الولد لصاحب الماء, سواء نتج بالولد بطريق طبيعي أم بالتلقيح أم بالحضانة [بحيث لم يوضع في رحم], وعليه فمتى كان صاحب الماء هاشميا كان الناتج هاشميا, ذكرا كان أم انثى ام خنثى.ومتى لم يكن صاحب رابعا : ان التلقيح ان كان بين عبدين مملوكين, كان عبدا يجب فيه الخمس ان كان زائدا على المؤونة.
خامسا : ان الصرف على التلقيح نفسه صرف على المؤونة في حدود ما يناسب الحال. وسيأتي في كتاب النكاح ما كان من التلقيح الصناعي جائزا وما كان محرما. لانه لا ينتج ذرية محللة في كل صوره. بل الاكثر منها حراما, كما لو كانت صاحبة البويضة اجنبية أو احدى محارمه. فيكون دفع الخمس له مشكلا،وان كان صاحب الماء هاشميا.
[مسألة 1143] لو جلبت معادن من الاجرام السماوية الاخرى وجب فيها خمس المعدن, وكذا الغوص والكنز. وإذا حصل منها ارباح وجب فيها خمس ارباح المكاسب بعد صرف مقدار المؤونة.
الماء هاشميا لم يكن ناتجه هاشميا، وان شككنا فيه كان ملحقا حكما بغير الهاشمي.
[مسألة 1131] لا يفرق فيما قلناه في المسألة السابقة ان تكون عملية التلقيح محرمة أو محللة.
[مسألة 1132] الاحوط وجوبا عدم دفع الزكاة ولا الخمس إلى ابن الهاشمي الناتج من الزنا. واما ابن الزنا لغير الهاشمي, فيجوز له تناول الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط.ويلحق بابن الزنا على الاحوط[ ] ما نتج خلال العدة البائن والايلاء والظهار, دون الناتج خلال الحيض والاحرام والصوم والاعتكاف ونحو ذلك.رابعا : ان التلقيح ان كان بين عبدين مملوكين, كان عبدا يجب فيه الخمس ان كان زائدا على المؤونة.
خامسا : ان الصرف على التلقيح نفسه صرف على المؤونة في حدود ما يناسب الحال. وسيأتي في كتاب النكاح ما كان من التلقيح الصناعي جائزا وما كان محرما. لانه لا ينتج ذرية محللة في كل صوره. بل الاكثر منها حراما, كما لو كانت صاحبة البويضة اجنبية أو احدى محارمه. فيكون دفع الخمس له مشكلا،وان كان صاحب الماء هاشميا.
[مسألة 1143] لو جلبت معادن من الاجرام السماوية الاخرى وجب فيها خمس المعدن, وكذا الغوص والكنز. وإذا حصل منها ارباح وجب فيها خمس ارباح المكاسب بعد صرف مقدار المؤونة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب الزكاة
» الزكاة » موارد صرف الزكاة
» الزكاة » احكام الزكاة
» الزكاة » زكاة الفطرة
» الزكاة والخمس في القران

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: