عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: الارث » إرث الطبقة الثانية الجمعة يوليو 05, 2013 2:16 am
( مسألة 1339 ) : سبق أن الاخوة والاخوات من الطبقة الثانية، وإرثهم يكون على انحاء: 1 ـ أن يكون وارث الميت اخاً واحداً، أو اختاً واحدة: فللأخ أو الاخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الام أم من الطرفين معاً. 2 ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأبيه وامه، أو كلهم لأبيه فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للانثى، فللاخت سهم وللاخ سهمان. 3 ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لامه، فيقسم المال بينهم بالسوية. 4 ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للام، فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً، ومع تعدد الاخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية، وهكذا الحكم عند اجتماع الاخت للابوين مع الاخت للاب دون اخت للام، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والانوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للانثى. 5 ـ أن يجتمع الاخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الاخوة أو الاخوات للأب إذا لم يكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو اخت واحدة للام، فيعطى للأخ أو الاخت للام سدس المال، ويقسم الباقي على سائر الأخوة أو الاخوات بالسوية الا إذا اختلفوا في الذكورة والانوثة فيعطى للذكر ضعف ما للانثى. 6 ـ أن يجتمع الاخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الاخوة أو الاخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة أو أخوات أو اخوة واخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الام، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً واناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للانثى. 7 ـ أن يجتمع الاخوة من الأبوين مع اخوة للأب وأخ واحد أو اخت واحدة للام، فيحرم الاخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الاخت من الام سدس المال، ويقسم الباقي ـ كله ـ على اخوته من الأبوين بالسوية، وهكذا الحكم عند اجتماع الاخوات من الابوين مع الاخوات من الاب مع اخ واحد أو اخت واحدة للام، ولو اختلفوا في الذكورة والانوثة يعطى للذكر ضعف ما للانثى. 8 ـ أن يجتمع للميت اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات من الأبوين معاً ومن الاب خاصة واخوة أو اخوات أو اخوة واخوات للام فقط، فلا يرث الاخوة والاخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للاخوة والاخوات من الام ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو اناثاً والاقسّم للذكر ضعف ما للأنثى. ( مسألة 1340 ) : إذا مات الزوج عن زوجة واخوة، ورثته الزوجة ـ ربع التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثته اخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر من الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الاب دون الاخوات من الام مثلاً اذا ماتت المرأة عن زوج واختين من الابوين أو من الاب واختين من الام فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الاختين من الابوين أو الاب، فاذا كانت التركة ستة دراهم يعطى للاختين من الام درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للاختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أن الاخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الاخوات من الام. ( مسألة 1341 ) : إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ حصصهم، فلو خلّف الميت اولاد اخ لام واولاد اخ للابوين أو للاب كان لاولاد الاخ للام السدس وان كثروا، ولاولاد الاخ للابوين أو للاب الباقي وان قلّوا، وتقسم حصة اولاد الاخوة أو الاخوات من الام بينهم بالتساوي وان اختلفوا في الذكورة والانوثة، اما حصة اولاد الاخوة أو الاخوات من الابوين أو الاب فهل تقسم بينهم بالتساوي ايضاً أو يعطى للذكر ضعف حصة الانثى؟ فيه اشكال والاحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح. ( مسألة 1342 ) : ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الاقرب، ولأرث الاجداد والجدات صور: (1) أن ينحصر الوارث في جدًّ أو جدة لأبيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة. (2) أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث. (3) أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية. (4) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب. (5) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لامه، فيعطى للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الام ثلث يقسم بينهما بالسوية. ( مسألة 1343 ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه وجدان لامه، يعطى لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الانثى. ( مسألة 1344 ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة. ( مسألة 1345 ) : إذا اجتمع الأخ أو الاخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور: (الاولى): أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الاخت جميعاً من قبل الام ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة. (الثانية): أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وإلاّ فبالسوية. (الثالثة): أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الاخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين. (الرابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الاخوة أو الأخوات ايضاً كذلك أي كان بعضهم للام وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالام من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية. (الخامسة): أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو اخت من قبل الام، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاخت السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدداً، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية. (السادسة): أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ واخت أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً ومع التعدد يقسم المال بينهم بالسوية، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر ضعف ما للانثى. وإذا كانت مع الجد أو الجدة للام اخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه. (السابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للام وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الام الثلث، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة والأخ أو الاخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإذا كان معهم أخ أو اخت للام يكون للجد أو الجدة للام مع الأخ أو الاخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسوية. (الثامنة): أن يكون مع الاخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاخت للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الاخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للانثى مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الاخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللاخ أو الاخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية. ( مسألة 1346 ) : أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الاخت وإن كان للأب أو الام فقط، هذا فيما إذا زاحمه، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه واخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث والثلثان لأخيه.