عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: الطلاق » احكام الطلاق الجمعة يوليو 05, 2013 2:41 am
مسألة 1091 ) : يُشترط في المطلق اُمور: (1) البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي المميز ان لم يبلغ عشر سنين ، واما طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. (2) العقل ، فلا يصح طلاق المجنون وان كان جنونه ادوارياً اذا كان الطلاق في دور جنونه. (3) الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره ومَن بحكمه وان تعقبه الرضا. (4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه ممن ليس له قصد معتد به ، كما لا تصح لو تلفظ بها في حالة النوم ، أو هزلاً ،أو سهواً ، أو نحو ذلك. ( مسألة 1092 ) : اذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه أو الاكراه عليه فان صدقته المرأة فهو والا لم يسمع منه. ( مسألة 1093 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد: (الاول): ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته. (الثاني): ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً. (الثالث): ان يكون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر شرطين: (احدهما) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية (ثانيهما) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق. وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين. وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ لم يجز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق. ( مسألة 1094 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير انزال ، فلو قاربها في طهر او قبل طهرها لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فانه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر انها كانت حاملاً بطل طلاقها وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً ، وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد ان يعتزل عنها ثلاثة أشهر. وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر الى طهر آخر ، واما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة وان انكشف وقوعه في طهر المواقعة. ( مسألة 1095 ) : لا يقع الطلاق إلاّ بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظ ( طالق ) كان يقول الزوج مثلاً ( زوجتي فلانه طالق ) او يخاطب زوجته ويقول ( انت طالق ) أو يقول وكيله ( زوجة موكلي فلانة طالق ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، واما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكيل أيضاً فيجزي ايقاعه بما يرادفها باي لغة كانت ، ويشترط في صحة الطلاق ايقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الانشاء. ( مسألة 1096 ) : لا يصح طلاق المستمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها ، بان يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس.