عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: أحكام المعاملات » المعاملات المحرمة الجمعة يوليو 05, 2013 3:13 am
المعاملات المحرمة ( مسألة 639 ) : المعاملات المحرمة ـ وضعاً أو تكليفاً ـ كثيرة: منها ما يلي: (1) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة ـ على الأحوط لزوماً ـ ، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وان كان الأحوط استحباباً تركه. (2) بيع المال المغصوب. (3) بيع ما لا مالية له ـ على الأحوط لزوماً ـ ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها. (4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم. (5) المعاملة الربوية. (6) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ، ومنها: إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي: ( ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره ) وفي آخر: ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله الى نفسه ) . ( مسألة 640 ) : لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش ، وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كالنفط ، بل حتى مع توقفها عليها ـ كالدبس والعسل ـ إذا كانت له منفعة محللة معتد بها. ( مسألة 641 ) : يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي ـ كاستعماله في الأكل والشرب ـ أو وجوبي ـ كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما ـ بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه ، بان لم يحرز كونه غير مُبال بالدين مثلاً. ( مسألة 642 ) : لا يجوز بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي وكذلك جلده وسائر أجزائه التي تحلّها الحياة فانه في حكم الميتة. ( مسألة 643 ) : يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه. وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية. 1 ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش. 2 ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال. 3 ـ الصنع في بلاد الاسلام ، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الاحذية وغيرها. ( مسألة 644 ) : ما يستورد من البلاد غير الاسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه اذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى مع اعلام المشتري بالحال ـ كما سبق ـ ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً باحدى الأمارات الثلاث المتقدمة ، ولا يجدي في الحكم بتذكيته اخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى ، وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم انه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته. ( مسألة 645 ) : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن الى المشتري. ( مسألة 646 ) : إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع ، أو قصد عدمه لم يبطل البيع إذا كان قاصداً للمعاملة جداً ، ويلزمه اعطاؤه بعد الشراء ، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي من الحرام. ( مسألة 647 ) : يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل العود والطنبور والمزمار والأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأَطفال ، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أُخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف ان تستخدم في الحرام خاصة كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون فلا بأس ببيعها وشرائها كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحللّة ، نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله الى استخدامها في الحرام. ( مسألة 648 ) : يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما صنع المسكر ، ولا بأس به مع عدم القصد وان علم البائع ان المشتري يصرفهما فيه. ( مسألة 649 ) : يحرم ـ على الاحوط ـ تصوير ذوات الأرواح من انسان وغيره ان كان مجسماً كالتماثيل المعمولة من الحجر والشمع والفلزات ، واما غير المجسم فلا بأس به ، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشرائها وان كان يكره ذلك. ( مسألة 650 ) : لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه. ( مسألة 651 ) : لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة ، واما إذا كان الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الاعانة على مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطى لِمَن اصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي اذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الاسلامية ، واما اذا كان شركة اهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام. ( مسألة 652 ) : الغش وان حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع ، إلاّ في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما ، فانه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع ، هذا اذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. واما إذا وقعت على الكلي في الذمة وحصل الغش فى مرحلة الوفاء فللمغشوش ان يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه. ( مسألة 653 ) : يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام. ( مسألة 654 ) : لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين ، فإذا باع كيلو غرام من الحنطة بكيلو غرام منها ودرهم فهو أيضاً رباً وحرام ، بل لو كان الزائد من الأعمال ـ كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملاً ـ فهو أيضاً رباً وحرام ، وكذلك إذا كانت الزيادة حكمية كأن باع كيلو غرام من الحنطة نقداً بكيلو غرام منها نسيئة. ( مسألة 655 ) : لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف الى الاخر شيء كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة مع منديل بكيلو غرامين من الحنطة؛ بشرط ان تكون المعاملة نقديه ويقصد المتبايعان كون المنديل بازاء المقدار الزائد من الحنطة وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع كيلو غرام من الحنطة مع منديل بكيلو غرامين ومنديل وتصح المعاملة نقداً ونسيئة إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بازاء الحنطة في الطرف الآخر ، وكذا تصح نقداً إذا قصدا كون المنديل في طرف الناقص بازاء المنديل والكيلو غرام الزائد من الحنطة في الطرف الآخر. ( مسألة 656 ) : يجوز في ما يباع بالمساحة أو العد ، كالأقمشة والكتب بيعه باكثر منه نقداً ونسيئة مع اختلافهما جنساً ، واما مع الاتحاد في الجنس فالاحوط لزوماً ترك بيعه بالأكثر كأن يبيع متراً من الحرير بمترين منه الى شهر واحد. ( مسألة 657 ) : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً. ( مسألة 658 ) : ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه نقداً باكثر منه في البلد الذي يباع فيه بالعد ، وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز نقداً فيما يباع فيه بالعدّ ، واما إذا اختلف حاله في بلد واحد فالاحوط وجوباً عدم بيعه فيه بالتفاضل. ( مسألة 659 ) : إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولم يكونا من جنس واحد جاز أخذ الزيادة ان كانت المعاملة نقدية ، واما في النسيئة فالاحوط لزوماً تركه كأن يبيع كيلو غرام من الأُرز بكيلو غرامين من الحنطة الى شهر واحد. ( مسألة 660 ) : المشهور بين الفقهاء (رض) انه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا يجوز بيع كيلو غرام من الزُبد بكيلو غرامين من الجبن ، ولكن إطلاق هذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي ، ولا يجوز التفاضل في بيع الرطب من فاكهة بالجاف منها. ( مسألة 661 ) : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع كيلو غرام من أحدهما بكيلو غرامين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع كيلو غرام من الشعير نقداً بكيلو غرام من الحنطة نسيئة. ( مسألة 662 ) : لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الاخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمي اذا أخذ المسلم الزيادة.