عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: الزكاة » زكاة مال التجارة الجمعة يوليو 05, 2013 3:19 am
وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (2.5%) مع استجماع الشرائط التالية: (الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل. (الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين المتقدم في ص (229). (الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح. (الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة. (الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول. (السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.