عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: كتاب الصلاة » صلاة الاحتياط الجمعة يوليو 05, 2013 3:36 am
صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها ، ويعتبر فيها أُمور: 1 ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشيء من منافياتها ، وإلاّ لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ. 2 ـ أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في اصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا اقامة وليس فيها سورة ـ غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت. 3 ـ أن يخفت في قراءتها على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كانت الصلاة الأصلية جهرية ، ـ والأحوط الأولى ـ الخفوت في البسملة أيضاً. ( مسألة 342 ) : من أتى بشيء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط. ( مسألة 343 ) : إذا علم قبل ان يأتي بصلاة الاحتياط ان صلاته كانت تامة سقط وجوبها ، وإذا علم انها كانت ناقصة وعلم مقدار النقص لزمه تدارك ما نقص ، ثم الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على ـ الأحوط لزوماً ـ . ( مسألة 344 ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الاعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلاً إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له بعد صلاة الاحتياط ان صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً عن الركعة الناقصة. ( مسألة 345 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط فان كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكه ، وأما إذا كان بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ـ فالأحوط لزوماً ـ استيناف الصلاة. ( مسألة 346 ) : إذا شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلاّ إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذٍ على الأقل ، مثلاً: إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطاً ، فشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين ، وإذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة ، وشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة. ( مسألة 347 ) : إذا شك في شيء من افعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في افعال الصلاة الاصلية. ( مسألة 348 ) : إذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط ـ عمداً أو سهواً ـ او زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة الأصلية ، وهكذا فيما إذا زاد ركناً فيها سهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ ويجتزي حينئذٍ باعادة اصل الصلاة ، ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهواً.