عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: كتاب الطهارة » كيفية تغسيل الميت الجمعة يوليو 05, 2013 6:38 am
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي. (1) بالماء المخلوط بالسدر. (2) بالماء المخلوط بالكافور. (3) بالماء القراح ( الخالص ) . ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها. ( مسألة 98 ) : السدر والكافور لابُدّ من ان يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً ان الماء مخلوط بهما ، ويعتبر ان لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الاضافة. ( مسألة 99 ) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية ، ويضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضاً ، واذا لم يوجد الماء القراح فان تيسر ماء السدر أو الكافور ـ فالأحوط وجوباًـ ان يغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ويضم اليه التيمم والا اكتفى بالتيمم. (مسألة 100 ): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فان لم يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم اليه تيمم واحد على ـ الأحوط وجوبا ًـ وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم يُيَمَّم مرة واحدة على ـ الأحوط وجوبا ًـ وان وجد الكافور فقط غسّل بماء الكافور وضم اليه تيمم واحد أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ. (مسألة 101 ): إذا لم يوجد الماء أصلاً ييمم الميت بدلاً عن الغسل ويكفي تيمم واحد ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها. (مسألة 102 ): إذا كان الميت جريحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب ان ييمم ، ويعتبر ان يكون التيمم بيد الحي ـ والأحوط استحباباً ـ مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت. (مسألة 103 ): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وان كان المغسل مماثلاً له ، بل لا يبعد ان يكون ذلك افضل من تغسيله مجرداً مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحرم. (مسألة 104 ) : يعتبر في غسل الميت طهارة الماء واباحته ، واباحة السدر والكافور ، ولا يعتبر اباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء ، ولا مجرى الغُسالة ولا السدة التي يُغسّل عليها ، هذا مع عدم الانحصار ، وأما معه فيسقط الغسل وييمم الميت لكن اذا غسّل صح الغسل. ( مسألة 105 ) : يعتبر قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز اخذ الأجرة عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس باخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً. ( مسألة 106 ) : إذا تنجس بدن الميت ـ اثناء الغسل أو بعده ـ بنجاسة خارجية ، أو من الميت لم تجب اعادة الغسل ، بل وجب تطهير الموضع ـ إذا امكن بلا مشقة ولا هتك ـ ولو كان ذلك بعد وضعه في القبر على ـ الأحوط وجوباً ـ .