عدد المساهمات : 797 نقاط : 2351 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 05/05/2013
موضوع: هل يجوز الاحتجاج على الوهابية باحكام العقل ؟ الإثنين يوليو 15, 2013 6:06 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى على من مارس الحوار والمناظرة مع الوهابية انهم لا يقبلون بادلة العقل ويعتبرونها لا قيمة ولا حجية لها مطلقا ، وهنا نطرح حجة عليهم من كلام ائمتهم واكثر المتشددين والمتشدقين بالنقل وقبل ذلك نقرر ما تقوله الامامية من حجية العقل من كلام علم من اعلام الامامية المتاخرين وهو الشيخ الانصاري رحمه الله ونرى هل يتطابق كلامه مع ائمة الوهابية او لا :- يقول الشيخ الاعظم في فرائد الاصول الجزء الاول صفحة 43 : [ والذي يقتضيه النظر - وفاقا لأكثر أهل النظر - أنه: كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه. وكلما حصل القطع من دليل نقلي - مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا - فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي .] اذن رظاي الشيعة هو ان المدار على الدليل القطعي سواء كان عقليا او نقليا فاذا تعارض دليل عقلي قطعي مع اخر نقلي ظني فبقدم العقلي . والان لنرى كلام الطرف الاخر : 1- ابن تيمية يصرح وبكل وضوح بحجية احكام العقل القطعية وتقديمها على النقل يقول في كتاب (( درء تعارض العقل والنقل، للشيخ ابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الأول، صفحة 131 ، والطبعات الأخرى الجزء الأول صفحة 87، )( : لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة إذ من الممكن أن يقال : يقدم العقلي تارة والسمعي أخرى فأيهما كان قطعيا قدم وإن كانا جميعا قطعيين فيمتنع التعارض وإن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم . 2- ابن القيم الجوزية تلميذ ابن تيمية والذي يتبعه اتباع الفصيل لامه يكرر كلام استاذه ويقول في كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة الفصل الرابع والعشرون الطاغوت الثاني يقول : الوجه الأول: إن هذا التقسيم باطل من أصله والتقسيم الصحيح أن يقال إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي فإما أن يكونا قطعيين وإما أن يكونا ظنيين وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء. وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي سواء كان جميعا ظنين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما سمعيا كان أو عقليا. فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلاء. فأما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقا فخطأ واضح معلوم الفساد عند العقلاء. الوجه الثاني: إن قوله إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض وإما أن يريد به الظنيين فالتقديم للراجح مطلقا وإما أن يريد ما يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فالقطعي هو المقدم مطلقا فإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ وأن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ وأن جعل سبب التأخير والاطراح كونه نقليا خطأ. الوجه الثالث: إنا لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكره من الأقسام الأربعة إذ من الممكن أن يقال تقدم العقلي تارة والسمعي تارة فأيهما كان قطعيا قدم فدعواه أنه لا بد من تقديم العقل مطلقا أو السمع مطلقا أو اعتبار الدليلين معا أو إلغائهما معا دعوى كاذبة بل ههنا قسم غير هذه الأقسام وهو الحق وهو ما ذكرناه.انتهى
اذاً لا خلاف في هذه المسألة وعليه تتفرع الكثير من المسائل كتعارض المعنى الحقيقي للصفقات الخبرية مع التجسيم ونحوها .