خادم اهل البيت
عدد المساهمات : 747 نقاط : 2249 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 11/05/2013
| موضوع: الزواج المؤقت؟؟ الإثنين يونيو 24, 2013 6:37 am | |
| السلام عليكم .............اود ان هل للزواج المؤقت شروط ؟؟؟؟ وما هو دليل الشرعي الذي اخذ به المذهب الجعفري لهذا الزواج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد واله الطاهرين . وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
اختي الكريمه زواج المؤقت (المنقطع) هو زواج شرعي وله نفس شروط الزواج الدئم من ناحية اجراء صيغة العقد , وذكر المهر ,ويزيد عن الزواج الدئم بذكر المده بحيث يحصل الانفصال بعدها بدون طلاق ثانياً في الزواج المنقطع لايوجد تورارث وثالثا الحاجة إلى إذن الولي بالبكر، وغير الرشيدة، صغيرة كانت أو غيرها. رابعاً لايوجد طلاق في زواج المنقطع بل يوجد انقضاء المده او هبتها . اما الأدلة على جواز زواج المنقطع فاستدلوا عليه علمائنا من الادله العديدة من القرآن الكريم والسنة القطعية (التواتر) والاجماع. ونذكر لكِ بعض الروايات في ذلك: ورد في كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني (رحمه الله) عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن (( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )) (النساء:24) (الكافي 5/448/1) . وعن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: (لولا ما سبقني به بنيّ الخطاب ما زنى إلا شقي)(الكافي 5/ 448/2). وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة، منها: عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: تمتّعت؟ قلت: لا, قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة. (وسائل االشيعة ج21/2/11). وهنالك روايات أخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه الى اليوم، ففي (الوسائل) باسانيد كثيرة الى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل نسخ آية المتعة شيء؟ قال: لا, ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي. واضف الى ذالك ما دلّ على مشروعيتها عند علماء السنّة : أخرج البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، وغيرهم ، عن عبد االله بن مسعود قال: (كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء ، فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين). صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420. مضافاً إلى ذلك ، الاجماع المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي قال: (لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132. | |
|