شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الإجارة الفصل الأول في حقيقتها وشروطها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها Jb12915568671

كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الإجارة الفصل الأول في حقيقتها وشروطها   كتاب الإجارة  الفصل الأول  في حقيقتها وشروطها I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 02, 2013 4:25 pm

الاجارة : هي المعاوضة على المنفعة. دون العين، ويأتي ذلك في عدة صور :
الصورة الاولى : أن تكون العين قابلة للملك ذاتاً. كالمملوكة والموقوفة. وتكون المعاوضة على منفعتها. وهو المعنى العام أو المتعارف للايجار.
الصورة الثانية : أن تكون العين غير قابلة للملك ذاتاً, كعمل الحر, كاجارة الخياط على الخياطة.
الصورة الثالثة : أن يكون العوض في الصورتين السابقتين بمال أو مالي، كشيء من النقد أوالحيوان أو النبات.
الصورة الرابعة : أن يكون العوض فيها بمنفعة بازاء منفعة مثلها, كخياطة بازاء خياطة، أو سكنى دار بازاء سكنى دار، أو غيرها كخياطة بازاء سكنى دار.
[مسألة 455] لا بد في الاجارة من الايجاب والقبول المبرزين بقول أو فعل، فالايجاب القولي مثل قول الخياط : آجرتك نفسي. وقول صاحب الدار : آجرتك داري. والقبول مثل قول المستأجر : قبلت أو رضيت. والايجاب والقبول الفعليين، هو ما يدل على نفس المضمون من الافعال، كدفع الثوب من مالكه والشروع بخياطته من قبل الآخر.
[مسألة 456] اتضح ان الايجاب من مالك المنفعة والقبول من الآخر. ومقتضى القاعدة تقدم الايجاب على القبول، ولكن يجوز العكس مثل أن يقول المالك : استأجرتك لتخيط ثوبي. أو يقول الآخر : استأجرت دارك. فيقول المؤجر أو الخياط : قبلت. والمعاطات تجري في الطرفين أو في أحدهما, بمعنى أن يكون أحدهما لفظاً والآخر قولاً.
[مسألة 457] اذا كان كلا طرفي الايجار منفعة، كما قلنا في تعريفها، لم يتعين الموجب من القابل، بل يكونان بالخيار فيمن يبدأ بالايجاب. ويكون من الآخر القبول. لفظاً أو بالمعاطات.
[مسألة 458] يشترط في المتعاقدين ان لا يكون أحدهما محجوراً عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو رق. فإن كان أحدهما أو كلاهما على ذلك، لم تصح الاجارة. ما لم يكن هناك اذن من له الاجازة. كالولي والمولى والديان.
[مسألة 459] يشترط أن لا يكون أحد المتعاقدين مكرهاً في التصرف. إلا أن يكون الاكراه بحق. فمع وجود الاكراه الباطل تبطل المعاملة، ولكنها تكون قابلة للاجازة مع ارتفاع الاكراه.
[مسألة 460] يشترط في كل من العوضين أمور :
الأول : أن يكون كل من العوضين معلوماً، بحيث لا يلزم الضرر على الاحوط [ ]، فالاجرة اذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد. وما يعرف منها بالمشاهدة لابد فيها من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع معه الجهالة.
[مسألة 461] اذا كان للمنفعة ثبوت واقعي معروفا اجمالا، انتفى الغرر عرفا. ولا يجب العلم بتفاصيلها. كما في اجارة السيارة أو الطائرة إلى مكة أو جدة أو غيرهما من البلاد المعروفة، فإن المنفعة فيها أمر متعارف لا يتوقف على معرفة صفة السير أو مدته.
[مسألة 462] اذا لم يكن للمنفعة ثبوت واقعي معلوم ولو اجمالاً. فلا بد من العلم بالمقدار. وهو اما بتقدير المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً، أو المسافة مثل ركوب الدابة فرسخاً أو فرسخين. وأما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته. وأما بتقدير أكثر من صفة، مما يكون له دخل في القيمة عرفاً، كسكنى الدار المعلومة في مدة معلومة. أو لا يكون له دخل في القيمة, وانما يعين اختياراً من المتعاقدين كخياطة الثوب المعلوم في مدة معلومة.
[مسألة 463] لا بد في الاجارة من تعيين زمان نفوذها، والا بطلت. الا أن تكون هناك قرينة على التعيين كالاطلاق أو التعارف السوقي على التعجيل.
[مسألة 464] أشرنا إن المدة لا تكون أحياناً دخيلة في القيمة عرفاً، فلا يجب تعيينها، بل يجب تحديد الموضوع والعمل فقط. كحراثة الأرض المعلومة أو خياطة الثوب المعلوم، ما لم يخرج عن المتعارف. ويجب دفعه متى طالب المستأجر مع مرور أقل مدة ممكنة لانجاز العمل.
الثاني : من شروط العوضين في الاجارة : أن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا تصح اجارة العبد الآبق أو الدابة الضالة, ولو مع الضميمة على الاقوى والاحوط [ ].
الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة، فلا تصح اجارة الارض التي لا ماء لها للزراعة أو الدار المتهدمة للسكنى.
الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح اجارة الخبز للأكل.
الخامس : أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح اجارة المساكن لاحراز المحرمات، ولا اجارة الجارية للغناء ولا الحرة أيضاً. ولا الشريط المسجل فيه ذلك, سواء كان صوتياً أو صورياً.
السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة. فلا تصح اجارة الحائض لكنس المسجد. مع اشتراط الزمان خلال الحيض.
[مسألة 465]اذا أجر مال غيره توقفت صحة الاجارة على أجازة المالك. واذا اجر مال نفسه، وكان محجوراً عليه لسفه أو رق توقفت صحتها على اجازة الولي. واذا كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الاكراه.
[مسألة 466] اذا اجر السفيه نفسه لعمل، فالاظهر الصحة، والاحوط الاستيذان من الولي. وهو احتياط وجوبي اذ كان السفه معتداً به.
[مسألة 467] اذا استأجر دابة للحمل, فلا بد من تعيين الحمل. واذا استأجرها للركوب، فلا بد من تعيين الراكب، واذا استأجر دابة لحرث جريب من الارض، فلا بد من تعيين الارض. وكل هذا التعيين اما ان يكون بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للغرر. نعم، اذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الارض لا يوجب اختلافاً في المالية، لم يجب التعيين، كحمل الافراد في السيارة أو القطار. نعم، لا بد من عدم الزيادة عن العدد المتعارف ما لم يشترط في العقد.
[مسألة 468]الشروط التي ذكرناها ونذكرها لصحة الاجارة، لا تسقط برضاء الطرفين بخلافها. فإن التراضي لا يجعل الباطل صحيحاً، ما لم ينص شرعاً على استثنائه. وبدونه تكون الاجارة باطلة. وما هو المتعارف من اهمال ذكر المدة أو غيرها، لا بد أن يحمل على الصلح أو الاباحة ولا تشمله أحكام الاجارة.
[مسألة 469] اذا قال : اجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الاجارة. واذا قال : أجرتك كل شهر بدرهم, صح في الشهر الأول وبطل في غيره. وكذا اذا قال : آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه. نعم، يمكن تصحيح المدة المتأخرة، بالإجارة المجددة المعاطاتية، أو بالجعالة, بأن تجعل المنفعة لمن يعطي درهماً. أو بالإباحة بعوض لفظا أو معاطاتاً.
[مسألة 470] اذا قال : ان خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم, وإن خطته بدرزين فلك درهمين. فإن قصد الجعالة صح، وإن قصد الاجارة بطل. وكذا اذا قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم, وان خطته غداً فلك درهمين. ويمكن تصحيحه بالاجارة المعاطاتية المجددة، وهي تحدث عند البدء بالعمل المتأخر كالبدء بالدرز الثاني أو اليوم الثاني. وإن قلنا بالبطلان كان له اجرة المثل.
[مسألة 471] اذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص، من مكان أو زمان أو آلة أو وصف، فجاء به على خلاف القيد. كان تصرفه أثناء عمله حراماً, لأنه تصرف بالمال بغير إذن صاحبه، ولم يستحق شيئاً على عمله. فأن لم يمكن العمل ثانياً بطلت الإجارة وأستحق المالك أجرة المثل للعمل المستأجر عليه. والأحوط [ ] للمالك أن يقتصر على المطالبة بالفرق بين قيمتي العملين. وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة بنفس الأجرة المسماة في العقد دون زيادة. وأن أمكن للأجير تصحيح ما كان قد خالفه، بحيث يكون مجموع العملين واجداً للقيد كفى.
[مسألة 472] إذا إستأجره على عمل بشيء مذكور في ضمن العقد، كما إذا إستأجره على خياطة ثوبه وأشترط عليه قراءة سورة من القرآن، فخاط الثوب ولم يقرأ السورة. فإن أمكنه التدارك وجب, وأن لم يمكن أو كان عازماً على الترك كان للمالك فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل، وله أمضاؤها ودفع الأجرة المسماة. ويتضمن الأمضاء هنا عن الشرط لا محالة.
[مسألة 473] إذا إستأجر دابة إلى مسافة محددة بدرهم، وأشترط على نفسه أنه أن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين، صح.
[مسألة 474] لو إستأجر دابة مثلاً إلى مسافة بدرهمين, وأشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً، صح.
[مسألة 475] إذا إستأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم، بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين، مردداً بينهما، فالإجارة باطلة.
[مسألة 476] إذا إستأجره على أن يوصله إلى [كربلاء]، وكان من نيته زيارة النصف من شعبان, ولكن لم يذكر ذلك في العقد، ولم تكن قرينة على التعيين لا لفظية ولا حالية ولا عامة، إستحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الإجارة الفصل الأول في حقيقتها وشروطها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: