[مسألة 477] الإجارة من العقود اللازمة، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار، والأظهر أن الإجارة المعاطاتية لازمة أيضاً.
[مسألة 478] إذا باع المالك العين المستأجرة قبل إنتهاء مدة الإيجار, لم تنفسخ الإجارة. بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها، كان له فسخ البيع، وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.
[مسألة 479] لا فرق فيما ذكرناه من عدم إنفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره.
[مسألة 480] إذا باع المالك العين على شخص, وأجرها وكيلة مدة معينة على شخص آخر، وأقترن البيع والإجارة زماناً بطلت الإجارة وصح البيع.
[مسألة 481] لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، حتى فيما إذا إستأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات.
[مسألة 482] إذا أجر نفسه للعمل بنفسه, فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة.
[مسألة 483] إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة, فأنقرضوا قبل إنتهاء مدة الإجارة بطلت. وإذا أجرها البطن السابق ولاية منه على العين, لمصلحة البطون كلها، لم تبطل بإنقراضه.
[مسألة 484] إذا أجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة، فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكناً منه, ولو بالتسبيب, ويجب حينئذ إداء العمل من تركته كسائر الديون.
[مسألة 485] إذا آجر الولي مال الصبي مدة تزيد على زمان بلوغه صح. وإذا أجر الولي نفس الصبي كذلك، ففي صحتها إشكال، حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك. فإن فعل كانت باطلة أساساً.
[مسألة 486] إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة، فتزوجت في أثنائها, لم تبطل الإجارة. وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.
[مسألة 487] إذا أجرت المرأة للخدمة مدة معينة بعد زواجها. توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه، ونفذت فيما لا ينافي حقه، فإن لم يجز الزوج كان للمستأجر حق الفسخ أو الرضا بما نفذت الإجارة بحصته من الثمن.
[مسألة 488] إذا آجر عبده أو أمته للخدمة، ثم أعتقه قبل إنتهاء مدة الإجارة، لم تبطل الإجارة، وتكون نفقته في كسبه, إن أمكن له الأكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة. وأن لم يمكن فالأحوط [ ] قيام المولى المعتق بها. فإن لم يمكن فهي على المسلمين كافة, وأولاهم المستأجر له.
[مسألة 489] إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً، فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له. وإن كان جاهلاً به، فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة, كخراب بعض غرف الدار، قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة. وله فسخ العقد من أصله. وإن كان العيب موجباً لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ، وليس المطالبة بالأرش. وإن لم يوجب العيب شيئاً من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضاً. دون الأرش ودون نقص الأجرة. وإن لم يوجب ذلك فلا خيار. هذا إذا كانت العين شخصية. أما إذا كان كلياً وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
[مسألة 490] إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة، وكان جاهلاً به، وكانت الأجرة عينية، كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد, بل له المطالبة بالصحيح. فإن تعذر كان له الفسخ.
[مسألة 491] يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط، حتى للآجنبي، وخيار العيب، وخيار تخلف الشرط وخيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة. وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن. ولا يجري فيها خيار المجلس، ولا خيار الحيوان.
[مسألة 492] إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار في إبتداء المدة، فلا إشكال. وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لإنفساخ العقد، بالمدة الباقية فقط، ويرجع بقسطها من الثمن.