شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
 كتاب الدين والقرض I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
 كتاب الدين والقرض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
 كتاب الدين والقرض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
 كتاب الدين والقرض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
 كتاب الدين والقرض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
 كتاب الدين والقرض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
 كتاب الدين والقرض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
 كتاب الدين والقرض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
 كتاب الدين والقرض I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

  كتاب الدين والقرض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


 كتاب الدين والقرض Jb12915568671

 كتاب الدين والقرض Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

 كتاب الدين والقرض Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الدين والقرض    كتاب الدين والقرض I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 02, 2013 4:45 pm

الدين : كل مال أشتغلت به الذمة بأي سبب حصل. والقرض أخص من الدين, وهو أن يكون إشتغال الذمة بسبب عقد القرض, المنتج لملكية المقترض للمال, على وجه الضمان, مع وجوب إرجاعه في أمد محدد.
[مسألة 777] القرض من العقود اللازمة على الأقوى، لا ينفسخ إلا بالاشتراط.
[مسألة 778] يمكن انعقاد عقد القرض بالإيجاب والقبول, والإيجاب من المقرض وهو المالك. والقبول من المقترض. ويقع منهما ومن وكيلهما أو وليهما، كما يقع بكل لفظ دال كيفما أتفق, كما لا يجب فيه العربية ولا تقدم الإيجاب.
[مسألة 779] لا تعتبر الصيغة في القرض. فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض, وأخذه المدفوع له بهذا القصد، كان قرضاً معاطاتياً صحيحاً.
[مسألة 780] تكره الاستدانة لغير ضرورة. ولو استدان وجبت نية القضاء. والإقراض أفضل من الصدقة.
[مسألة 781] يعتبر في القرض أن يكون المال عينياً، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصح القرض. نعم، يصح إقراض الكلي في المعين، كإقراض درهم من درهمين خارجيين. بأن يدفع له الدرهمين بقصد أن يكون أحدهما قرضاً والآخر استعارة أو هبة.
[مسألة 782] لا يعتبر في القرض أن يكون نقداً, بل لو كان عيناً جاز. سواء كانت الاستفادة منها توجب استهلاكها, كالأطعمة والوقود أم لا، كالملابس، وسواء كانت مما ينقل أو ما لا ينقل، كالبستان والدار.
[مسألة 783] يعتبر المقترض مالكاً للمال أو العين المقترضة. وله أن يتصرف فيها مدة القرض بما يجوز للمالك التصرف فيه. ولكن مع ضمانها في نهاية المدة.
[مسألة 784] يعتبر في القرض عرفاً وشرعاً وجود المدة. ولا معنى لاسترداد المال فوراً. والأحوط وجوبا تعيين المدة بالمقدار المتعارف من التحديد.
[مسألة 785] يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه, فلا يصح إقراض الخمر والخنزير.
[مسألة 786] لا يعتبر في القرض - وإن كان هو الأحوط إستحباباً - تعيين مقدار المال وأوصافه التي تختلف المالية باختلافها. سواء أكان مثلياً أم قيمياً. نعم، على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه.
[مسألة 787] يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المقترض المال المقترض إلا بعد قبضه.
[مسألة 788] إذا كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والفضة والذهب. ثبت في ذمة المقترض مثل ما أقترض. يعني من حيث الأوصاف التي تختلف القيمة باختلاف. وعليه أداء المثل, سواء أبقي على سعره إلى وقت الأداء أو زاد أو نقص. وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة، إلا المدلول عليه لفظاً بالاشتراك أو بقرينة عامة سوقية. والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء. وإذا كان قيمياً ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض, ما لم يشترط العكس بأي نحو سابق.
مسألة 789] إذا أقرض إنسان عيناً وقبضها المقترض ملكها، فإن طالب المقرض بالعين، لم يجب على المقترض إعادتها.
[مسألة 790] يمكن التقليل من مدة الدين المؤجل بالأنقاص من الدين. كما يمكن الزيادة فيه بدفع بعضه قبل الموعد. كل ذلك بالتراضي. وأما الزيادة فيه أو تأجيل الدين الحال بإضافة شيء إليه، فغير جائز. نعم، يمكن هذا التأجيل باشتراطه ضمن عقد لازم.
[مسألة 791] ليس للدائن الامتناع من قبض الدين من المدين في أي وقت إذا انتهت مدته. وله الامتناع قبل ذلك ما لم يضر بالمدين. كما إن المدين له حق التأجيل ما دام الأجل موجوداً، ولا يجوز للدائن إلزامه، أما إذا أنتهي فله إلزامه. ما لم يكن دفع الدين متعذراً عليه، فيجب على الدائن الانتظار إلى حصول التمكن ولا يجوز للمدين عندئذ الإهمال في تحصيل التمكن مع الإمكان.
[مسألة 792] يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن الظاهر إن القرض لا يبطل بذلك، ما لم يكن الشرط على نحو التقييد. وإذا أشترط بطل الشرط ويحرم أخذ الزيادة.
[مسألة 793] لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض أو غيره. فلو قال : أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً درهم أو تصرف في المسجد أو المأتم درهماً لم يصح. وكذا إذا أشترط عليه أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحوه, مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم. نعم، يجوز للدائن قبول الزيادة تبرعاً من غير شرط.
[مسألة 794] يجوز إشتراط أي شيء مما هو ثابت بقاعدة شرعية أو عرفية. مثل الأمور الواجبة شرعاً على المقترض. بأن يقول - مثلاً - : أقرضتك بشرط أن تؤدي صلاتك أو زكاتك أو أن تدعو لي أو لزيد. من غير فرق بين ما ترجع فائدته للمقرض أو للمقترض أو لغيرهما. فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال, ولم يكن ثابتاً بغير القرض. والأحوط [ ] تجنب أي إشتراط مطلقاً، ما لم يكن ثابتاً بدونه. كزيادة احترامه على استحقاقه أو احترام زيد كذلك.
[مسألة 795] لو اشترط موضع التسليم لزم. وكذا لو اشترط الرهن. وكذا لو اشترط تأجيله في عقد لازم, فضلاً عما إذا إشترطه في نفس عقد القرض. نعم، لا يتوقف الضمان على ذكر الأجل. ولكن الأحوط [ ] بل الأقوى توقف صحة المعاملة القرضية عليه. وكذلك صحة أية معاملة أخرى قابلة للتأجيل في أحد العوضين من بيع أو إجارة أو غيرهما.
[مسألة 796] لو أقرضه شيئاً, وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته, أو يؤجره بأقل من أجرته. فإن كان فيه نفع للمقرض حرم, وإلا كان الأحوط استحباباً تركه.
[مسألة 797] إذا باع المقترض للمقرض شيئاً بأقل من قيمته, أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته, وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال جاز، ولم يدخل في القرض الربوي.
[مسألة 798] يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤدي من غير جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير أو بالعكس. ويلزم على هذا الشرط - إذا كانا متساويين بالقيمة - بقيمة يوم التبديل، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما أقترضه.
[مسألة 799] إنما يحرم شرط الزيادة المدفوعة من المقترض للمقرض. وأما إذا كان العكس, وكان المستفيد هو المقترض فلا بأس به. كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير. كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئاً له.
مسألة 800] يجب على المدين أداء الدين فوراً عند حلوله, ومطالبة المدين إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره, أو مطالبة غريمه أو استقراضه، إذا لم يكن حرجياً عليه، أو إجارة أملاكه. وأما إذا لم يقدر على أداء الدين بذلك، فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه ؟. الأحوط[ ] ذلك.
[مسألة 801] مستثنيات الدين التي لا يجب التكلف بدفعها فيه, هي : دار السكنى وثيابه المحتاج إليها ولو باعتبار التجمل المعتاد وخادمه، ونحو ذلك مما يحتاج إليه بحسب حاله الاجتماعي. بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة. ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد. فلو كانت عنده دور متعددة، واحتاج إلى جميعها لسكناه, ولو بحسب حاله وشرفه لم يجب أن يبيع شيئاً منها، وكذا الحال في الخادم أو الفرس أو السيارة أو الثياب أو غيرها. نعم، إذا لم يحتج إلى بعضها وجب دفعه في الدين. ولكن لو كانت داره واحدة, وهي أوسع من حاجته لم يجب عليه بيعها. ولكن القاعدة في غير الدار الواحدة وجوب بيع الزائد عن الحاجة.
[مسألة 802] المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين, إنه لا يجبر على بيعها, ولا يجب عليه ذلك. واما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه. وإن كان ينبغي للدائن أن لا يرضى ببيع دار المدين ونحوها من ضرورياته.
[مسألة 803] لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلاً، ولكنها كافية لسكناه وله دار مملوكة. فإن لم تكن سكناه في الدار الموقوفة أي حزازة أو منقصة، فالأحوط [ ], بل الأظهر ان عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.
[مسألة 804] لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائد على مستثنيات الدين، ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، وجب بيعها بالأقل لأداء دينه. نعم، إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادةً لم يجب.
[مسألة 805] يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواء أكان حياً أم ميتاً تبرأ ذمته به، سواء رضي المدين بذلك أم أبى.
[مسألة 806] لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنما يتعين بقبض الدائن. فلو تلف قبل قبضه، فهو من مال المدين. وتبقى ذمته مشغولة به.
[مسألة 807] إذا مات المدين حل الأجل, ويخرج الدين من أصل ماله. وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل إنقضاء الأجل. وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلاً، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة المطالبة به بعد موته. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة, فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل. وهل يلحق بموت الزوج طلاقه فيه وجهان. الظاهر هو الإلحاق ما لم تقم قرينة خاصة أو عامة على الخلاف.
[مسألة 808] لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس. فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة. لم يجز الحكم بفلسه إلا باستيعاب الديون الحالة لثروته. كما إنه لا تقسم أمواله إلا بين أرباب الديون الحالة, ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.
[مسألة 809] لو غاب الدائن وانقطع خبره, وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة. فإن جهل خبره, ومضت مدة يقطع بموته فيها, وجب تسليمه إلى ورثته. ومع عدم معرفتهم أو عدم التمكن من الوصول إليهم, يتصدق به عنهم أو يدفعه إلى الحاكم الشرعي.
[مسألة 810] لا تجوز قسمة الدين فإذا كان لأثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددين, كما إذا افترضنا إنهما باعا مالاً مشتركاً بينهما لأشخاص عديدين, أو ورثاً من مورثهما ديناً على أشخاص، ثم قسم الدين بينهما بعد التعديل, فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما, وما في ذمة الباقي للآخر, لم تصح القسمة, ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. نعم، إذا كان لهما دين مشترك على واحد, جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر، وكذا لو كان المدين متعدداً. وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء.
[مسألة 811] تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً, بل عليه الصبر والنظر إلى الميسرة.
[مسألة 812] إذا اقترض دنانير مثلاً, ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار, وجاءت بدنانير أخرى غيرها, فإن كانت الأولى من الذهب المسكوك بقيت في ذمته, وإن كانت من الورق أو نحوه, تعين عليه أداء دينه بالدنانير الجديدة بحسب قيمتها يوم الإسقاط.
[مسألة 813] يصح بيع الدين بمال موجود, وإن كان أقل منه, إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً. ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان ديناً قبل العقد. ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين. ولو صار ديناً بالعقد, بطل في المؤجلين على الأحوط [ ] وصح في غيرهما. ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد, والآخر دين بعد العقد, صح في غير المؤجلين ولم يصح فيهما. كما لا يصح بيع المسلم فيه قبل حلوله على غير بائعه مطلقاً. ويجوز بيعه على غير بائعه بعد حلوله, وعلى بائعه مطلقاً, وقد تقدم في محله.
[مسألة 814] يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات, ولو أسلم الذمي لم يسقط استحقاق دائنه المطالبة بالثمن.
[مسألة 815] ليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى, فإن فعل ضمن العين. ويجب عليه ردها, ولو تلفت بقيت في ذمته, فإن كان له مال دفعه بإذن مولاه, وإلا اتبع به بعد عتقه. ولو أذن له المولى بالاقتراض لزمه دون المملوك وإن اعتق. وغريم المملوك أحد غرماء المولى.
[مسألة 816] يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر, إذا كان له مال على ذمة صاحبه الموجود في ذلك البلد, ولم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو بأكثر.
[مسألة 817] ما أخذه بالربا في القرض, وكان جاهلاً, سواء إن كان جهله بالحكم أو الموضوع, ثم علم بالحال, فإن تاب, فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد.
[مسألة 818] إذا ورث مالاً فيه الربا, فإن كان مخلوطاً بالحلال, ولم يعلم زيادة نسبة الحرام عن الخمس, وجب دفع خمسه ويحل الباقي للورثة. وإن ترددت النسبة بين مقدارين كلاهما أكثر من الخمس, لم يجب عليه دفع الزائد وجاز تقسيم الباقي على الورثة. هذا إذا كان الحرام مخلوطاً. وأما إن كان معلوماً, فإن عرف صاحبه أو وكيله أو وليه, رده عليه, وإن لم يعرفه جاز أن يطبق عليه حكم المال المجهول المالك, أو يدفعه إلى الحاكم الشرعي, أو يستأذنه فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الدين والقرض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كيف الدعوة الى الدين ؟
» أول الدين معرفته
» تفسير اية ليظهره على الدين كله
» الإمامة وكمال الدين (٣)
»  الشيعية بين الدين والدنيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: