عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: أحكام المعاملات » أحكام الكفالة الجمعة يوليو 05, 2013 2:52 am
( مسألة 909 ) : الكفالة هي (التعهد لشخص باحضار شخص اخر له حق عليه عند طلبه ذلك) ويسمى المتعهدّ (كفيلا). ( مسألة 910 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم ـ ولو بحسب القرائن ـ بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له والاحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بان يكون عقدها مركباً من ايجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول. ( مسألة 911 ) : يعتبر في الكفيل والمكفول له: البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والاحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً ، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله ـ لسفه أو فلس ـ إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه. ( مسألة 912 ) : تبطل الكفالة بأحد امور خمسة: (1) ان يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له ، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه ، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو احضاره مجلس الحكم. (2) قضاء حق المكفول له. (3) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول ، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في الدين. (4) موت الكفيل أو المكفول ، وأما موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقه إلى ورثته. (5) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة. ( مسألة 913 ) : من خلص غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة وجب عليه تسليمه اياه أو أداء ما عليه ان كان قابلاً للاداء كالدين ، ولو خلي القاتل عمداً من يد ولي الدم لزمه احضاره ويحبس لو امتنع من ذلك ، فان تعذّر الاحضار لموت أو غيره دفع إليه الديّة.