عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: كتاب الصوم » موارد وجوب القضاء الجمعة يوليو 05, 2013 3:24 am
( مسألة 515 ) : من افطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاّ يومي العيدين (الفطر والاضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير قضاء من سائر اقسام الصوم حتى النافلة. ( مسألة 516 ) : من اكره في نهار شهر رمضان على الاكل أو الشرب ، أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها ، أو اضطر اليها ، أو إلى القيء ، أو الاحتقان جاز له الافطار بها ـ مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على ـ الأحوط وجوباً ـ ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الافطار بغير المذكورات أيضاً. ( مسألة 517 ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط والبقية كما يلي: (1) ما إذا اخلّ بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المتقدمة. (2) ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الافطار ، فإنه يجب عليه القضاء ـ مع الامساك بقية يومه برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صح صومه ولا شيء عليه. (3) ما إذا اتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ، أو على الساعة ونحوها ثم انكشف خلافه ، فإنه يجب عليه القضاء مع الامساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ . (4) ما إذا اخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم ان المخبر انما اخبر مزاحاً ثم انكشف ان الفجر كان طالعاً ، وحكمه ما تقدم في الفقرة (3). (5) ما إذا اخبر من يعتمد على قوله شرعاً ـ كالبينة ـ عن دخول الليل فافطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله ومع ذلك افطر اهمالاً وتسامحاً وجبت الكفارة أيضاً الا إذا انكشف ان الافطار كان بعد دخول الليل. (6) ما إذا افطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.