عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: كتاب الصلاة » موارد مشروعية الجماعة الجمعة يوليو 05, 2013 3:34 am
تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية ، وان اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت ، أو القصر والتمام ، أو القضاء والأداء ، ومن هذا القبيل ان تكون صلاة الامام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعكس وكذلك في العشاءين. ( مسألة 364 ) : لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليومية ، والآيات ، والأموات ، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وان اختلفت الآيتان ، بأن كانت إحدى الصلاتين للكسوف اداءً ، والاُخرى للخسوف قضاءً ، أو بالعكس ولم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف ولا في صلاة الآيات في غير الكسوفين ولو كان بمن يصلي تلك الصلاة ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. ( مسألة 365 ) : لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط ـ والأحوط وجوباً ـ ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط وان كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة واحدة ، فإذا شك كل من الامام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على ـ الأحوط وجوباً ـ . ( مسألة 366 ) : يجوز لم يريد اعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي ان يأتم فيها ، ولا يجوز لغيره ان يأتم به فيها ، ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الامام والمأموم احتياطية وكانت جهة احتياط الامام جهةً لاحتياط المأموم أيضاً ، كما إذا صلّيا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما اعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي ، أو صلّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا اعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي ، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته. ( مسألة 367 ) : لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ في بعض مواردها ـ ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم نافلة ، وان تكون إحداهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فان الجماعة مشروعة فيها ، وكذا لا بأس بها فيما صار مستحباً بالعارض فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب. ( مسألة 368 ) : يجوز لمن يصلي عن غيره ـ تبرعاً أو استيجاراً ـ ان يأتم فيها مطلقاً ، كما يجوز لغيره ان يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه. ( مسألة 369 ) : من صلى منفرداً استحب له أن يعيد صلاته جماعة ـ اماماً ، أو مأموماً ـ ويشكل جوازه فيما إذا صلّيا منفردين ثم أرادا اعادتها جماعة بائتمام احدهما بالآخر من دون ان يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، بل يشكل ذلك أيضاً لمن صلى جماعة ـ اماماً أو مأموماً ـ فاراد أن يعيدها جماعة.