عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: كتاب الصلاة » أحكام الصلاة في السفر الجمعة يوليو 05, 2013 3:30 am
( مسألة 428 ) : من أتم صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالماً عامداً بطلت صلاته ، وفي غير ذلك صور: (1) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً ، ففي هذه الصورة تصح صلاته ، ولا تجب اعادتها. (2) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة: وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية ، وفي هذه الصورة ـ الأحوط وجوباً ـ اعادة الصلاة اذا علم بالحكم في الوقت ولا يجب قضاؤها اذا علم به بعد خروج الوقت. (3) أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء اذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت. (4) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت. (5) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلاً ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت ـ فالأحوط وجوباً ـ قضاؤها. ( مسألة 429 ) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت ولزمته الاعادة ، أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ ، نعم إذا قصد المسافر الاقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الاعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي. ( مسألة 430 ) : إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره ، ولو كان أول الوقت مسافراً فأخر صلاته حتى أتى بلده ، أو قصد الاقامة في مكان وجب عليه الاتمام ، فالعبرة في التقصير والاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (438).