عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: كتاب الصلاة » الشكوك التي لا يعتني بها في الصلاة الجمعة يوليو 05, 2013 3:37 am
الشكوك التي لا يعتني بها في الصلاة لا يعتنى بالشك في ستة مواضع: 1 ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعدما صلى الفجر في انها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر. 2 ـ ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس. 3 ـ ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الاخلال بالمشكوك فيه عمداً سواء أكان جزءاً أم غيره. 4 ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين ، فانه يبني ـ حينئذٍ ـ على انه اتى بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه ، كمن شك كثيراً في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فانه يبني على انه لم يأت بالثالثة ويتم صلاته ولا شيء عليه ، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين ان يتعلق بالركعات ، أو الأجزاء ، أو الشرائط ، وعلى الجملة: لا يعتنى بشك كثير الشك ويبني معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً ، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك. ثم ان كثرة الشك ان اختصت بموضع بان كانت من خواصه وسماته ، فلا بد من ان يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً: إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها ، فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير ، وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ، ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً. 5 ـ ما إذا شك الامام وحفظ عليه المأموم وبالعكس ، فاذا شك الامام بين الثلاث والأربع ـ مثلاً ـ وكان المأموم حافظاً لم يعتن الامام بشكه ورجع إلى المأموم ، وكذلك العكس ، ولا فرق في ذلك بين الشك في الركعات والشك في الأفعال ، فإذا شك المأموم في الاتيان بالسجدة الثانية ـ مثلاً ـ والامام يعلم بذلك رجع المأموم إليه ، وكذلك العكس. ( مسألة 337 ) : لا فرق في رجوع الشاك من الامام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين ان يكون حفظه على نحو اليقين ، وان يكون على نحو الظن ، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن ، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته ، مثلاً: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية ان ما بيده هي الثالثة ، وجزم الامام بأنها الرابعة وجب على المأموم ان يضم إليها ركعة متصلة ، ولا يجوز له ان يرجع إلى الامام. ( مسألة 338 ) : إذا اختلف الامام والمأموم في جهة الشك فان لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته ، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث ، وشك الامام بين الأربع والخمس ، وإلاّ بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها ، والغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه ، مثلاً: إذا شك الامام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث فان المأموم يرجع إلى الامام في ان ما بيده ليست بالثانية والامام يرجع إلى المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط. 6 ـ ما إذا كان الشك في عدد ركعات النافلة ، فان هذا الشك لا يعتنى به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث ، والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير ، هذا في غير صلاة الوتر ، وأما فيها فالأحوط اعادتها إذا شك فيها. ( مسألة 339 ) : يعتبر الظن في عدد الركعات من الفريضة وكذلك في النافلة على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى انه لا يتخير معه في البناء على الأقل والأكثر ، ولا عبرة بالظن فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة. ( مسألة 340 ) : إذا وجبت النافلة لعارض ـ كنذر وشبهه ـ جرى عليها حكم الشك في النافلة. ( مسألة 341 ) : إذا ترك في صلاة النافلة ركناً ـ سهواً ـ ولم يمكن تداركه بطلت ، ولا تبطل بزيادة الركن فيها سهواً.