عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: كتاب الطهارة » احكام دائم الحدث الجمعة يوليو 05, 2013 3:52 am
من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية: (الاولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه ان يأتي فيه بالصلاة متطهراً ـ ولو مع الاقتصار على واجباتها ـ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إن كانت الفترة في اثناء الوقت أو في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في اثنائه ـ ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة ـ صحت صلاته اذا عمل بوظيفته الفعلية وان أثم بالتأخير. (الثانية): أن لا يجد فترة اصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ففي هذه الصورة يتوضأ ، أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في اثنائها وهو باق على طهارته ـ ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به ، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ـ وتصح منه الصلوات الأخرى أيضاً الواجبة والمستحبة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يتطهر لكل صلاة وان يبادر اليها بعد الطهارة. (الثالثة): ان تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ـ والأحوط وجوباً ـ في هذه الصورة تحصيل الطهارة والاتيان بالصلاة في الفترة ، ولكن لايجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة ، أو بعدها الا ان يحدث حدثاً آخراً بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية ـ والأحوط استحباباً ـ ولا سيما للمبطون ان يجدد الطهارة كلّما فاجأه الحدث اثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً ، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ ، أو تجديد الطهارة ، أو هما معاً زمناً طويلاً كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ إذا احدث بعد الصلاة ان يجدد الطهارة لصلاة اخرى. ( مسألة 149 ) : يجب على المسلوس والمبطون ان يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تبديله لكل صلاة وان وجب ـ على الأحوط ـ تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه ، كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدمة. ( مسألة 150 ) : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهراً لم يجب تأخيرها إلى ان ينكشف له الحال ، نعم لو بادر اليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها على ـ الأحوط وجوباً ـ وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ، ثم انكشف خلافه ، نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت ، أو برؤه من مرضه فيه.