عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: كتاب الطهارة » احكام التخلي الجمعة يوليو 05, 2013 6:47 am
( مسألة 36 ) : يجب على المكلّف حال التخلي وفي سائر الأحوال ان يستر عورته عن الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة. ( مسألة 37 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ عدم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وان لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً. ( مسألة 38 ) : يستحب للرجل الاستبراء بعد البول ، والأولى في كيفيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من فوقه ، والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات. ( مسألة 39 ) : لا يجب الاستنجاء ـ أي تطهير مخرج البول والغائط ـ في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن ، ويعتبر في الاِستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، وتكفى المرة الواحدة مطلقاً وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في الماء القليل ان يغسل به مرتين والثلاث افضل ، وأما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء ، وان لم يتعد تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر ، أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ، ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لايصيب المخرج نجاسة اُخرى من الخارج ، أو الداخل كالدم ، نعم لا يضر تنجسه بالبول في النساء ، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به ، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة ، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث اذا زالت النجاسة بقطعة واحدة ـ مثلاً ـ وإن كان ذلك ـ أحوط إستحباباً ـ نعم إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول ، ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية.