مسألة 143 ) : يجب في التيمم أُمور:
(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.
(2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.
(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والاحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.
ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يضرب بهما ، أو يضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.
( مسألة 144 ) : يشترط في التيمم أُمور:
(1) ان يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
(2) إباحة ما يتيمم به.
(3) طهارة التراب ونحوه ـ والاحوط وجوباً ـ اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً ، كما أن ـ الاحوط لزوماً ـ أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً.
(4) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لابأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.
(5) طهارة اعضاء التيمم على المشهور ، ولكن الظاهر عدم اعتبارها ، نعم يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة ، أو متعدية إلى ما يتيمم به.
(6) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.
(7) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
النية على تفصيل مر في الوضوء ـ والأحوط لزوماً ـ ان تكون مقارنة للضرب ، أو الوضع.
(9) الترتيب بين الأعضاء على ما مر.
(10) الموالاة: والمناط فيها ان لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.
(11) المباشرة مع التمكن منها.
(12) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على ـ الأحوط استحباباً ـ وان كان يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز التيمم حتى بعد دخول الوقت كما سيأتي ، واذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه اعادة التيمم وجاز ان يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً.
( مسألة 145 ) : لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً ـ الا اذا احتمل طرو العجز عن التيمم مع التأخير ـ ، وأما مع اليأس منه فلا اشكال في جواز البدار ، ولو صلّى معه لم تجب اعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.
( مسألة 146 ) : إذا تيمم لصلاة فصلاها ثم دخل وقت صلاة اخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة اليها في سعة وقتها ولا تجب عليه اعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرّو العجز عن الصلاة متيمماً ـ فالاَحوط لزوماً ـ التأخير ، ولو وجد الماء في اثناء الصلاة مضى في صلاته وصحت مطلقاً ، نعم ـ الأحوط الاولى ـ الاستيناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع ، بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.
( مسألة 147 ) : إذا صلّى مع التيمم الصحيح لعذر ، ثم ارتفع عذره في الوقت ، أو في خارجه صحت صلاته ولا تجب اعادتها.
( مسألة 148 ) : إذا تيمم المحدث بالحدث الأكبر لعذر ، ثم احدث بالحدث الاصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ ان أمكن ، والا فيتيمم بدلاً عن الوضوء ـ والأحوط الأولى ـ ان يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن ، وان يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.