شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 كتاب الطهارة » احكام المبتدئة والمضطربة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هبه الحسيني
مشرف
مشرف
هبه الحسيني


كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة Jb12915568671
كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة Msh
عدد المساهمات : 670
نقاط : 2022
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/04/2013

كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطهارة » احكام المبتدئة والمضطربة   كتاب الطهارة »  احكام المبتدئة والمضطربة I_icon_minitimeالجمعة يوليو 05, 2013 6:43 am

( مسألة 64 ) : حكم المبتدئة والمضطربة في التحيض برؤية الدم هو ما تقدّم في المسألة (55) في ذات العادة العددية ، كما أنهما تشتركان معها فيما تقدم في تلك المسألة من جعل مجموع الدم حيضاً اذا لم يتجاوز العشرة.
( مسألة 65 ) : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فاما ان يكون واجداً للتمييز بان يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وإما ان يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وان اختلفت مراتبه ، كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض وان كان بعضه اسود وبعضه أحمر ، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ وان كان مع اختلاف درجات الصفرة.
ففي القسم الأوّل: تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر ـ أي عشرة أيام ـ بين حيضتين مستقلتين ، والا فالأقوى جعل الثاني استحاضة أيضاً ، هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من العشرة ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلابُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى احد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقل من ثلاثة بضم بعض أيّام الدم الفاقد لصفة الحيض وتنقيصه ، إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض ايام الدم الواجد لصفة الحيض ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد.
وأمّا في القسم الثاني: فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد ، ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران:
الاَوّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.
الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.
وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخيرة في كل شهر في التحيض فيما بين الثلاثة إلى العشرة.
ولكن ليس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا يناسبها ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها.
وأما المضطربة ـ فالأحوط وجوباً ـ أن ترجع أولاً إلى بعض نسائها فان لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدم فيهما ، هذا كله فيما اذا لم تكن المضطربة ذات عادة اصلاً ، واما اذا كانت ذات عادة ناقصة بان كان لايام دمها عدد ( فوق الثلاثة ) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم اقل من خمسة ايام ، او كان لها عدد ( دون العشرة ) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيام ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلة وكثرة ) كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها ان تأخذ باحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الطهارة » احكام المبتدئة والمضطربة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الطهارة » احكام التخلي
» كتاب الطهارة » احكام الجبائر
» كتاب الطهارة » احكام الحائض
» كتاب الطهارة » احكام ذات العادة
» كتاب الطهارة » احكام دائم الحدث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: فتاوى علماء الحوزه الشيعيه :: الرساله العمليه للسيد السستاني (دام ظله)-
انتقل الى: