عدد المساهمات : 670 نقاط : 2022 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/04/2013
موضوع: رأي السيد السيستاني في اللقطة السبت مايو 18, 2013 4:25 am
السؤال :
لو وجدت كمية من المال في دولة أوروبية دون علامة مميزة ، فهل يحق لي تملكها؟ الجواب :
إذا لم تكن لها علاقة يمكن التوصل بها الى صاحبها - ولو من جهة كميتها - جاز له تملكها ، إلاّ فيما أشير اليه اَنفاً. السؤال :
إذا وجد المسلم في بلدان أوروبا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة تدل على صاحبها، أو غير ذات علامة، فماذا يجب عليه ان يفعل بها؟ الجواب :
حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها الى صاحبها، فإن علم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال، أو احتمل ذلك - احتمالاً معتدّاً به - لزمه التعريف بها عاماً واحداً، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الأحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً - حسب شرط نافذ عليه شرعاً - بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه الى جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذٍ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده. السؤال :
أجزتم لنا أخذ اللقطة إذا لم یكن لها علامة تعرف بها ، فلو حصل وأخذناها ،ثم ظهر صاحبها ، فهل أكون ضامنا لها حال تلفها ، بأن أعطیه مثلها إن كانت مثلیة ، أو فیمتها إن كانت قیمیة ؟ الجواب :
نعم انت ضامن اذا ثبت انها له . السؤال :
كم هو مقدار اللقطة التي یجوز اخذها بالدولار مثلا؟ الجواب :
قیمة غرامین ونصف من الفضة تقریبا واللقطة في بلد الكفار حلال تملكها مهما كانت الا اذا كانت في منطقة یكثر فیها المسلمون السؤال :
في حالة عثوري على لقطة ولكنها فقدت أو سرقت هل أكون ضامناً؟ الجواب :
اذا لم تكن لها علامة فلا تضمن. السؤال :
ما حكم اللقطة في بلاد الغرب ؟ الجواب :
إذا كانت مما لها علامة يمكن التوصل بها الى صاحبها، فإن علم أنها لبعض المسلمين أومن بحكمهم من محترمي المال، أواحتمل ذلك – احتمالاً معتداً به – لزمه التعريف بها عاماً واحداً، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً – حسب شرط نافذ عليه شرعاً – بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه الى جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لايجوز له عندئذٍ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
وإذا لم تكن لها علامة يمكن التوصل بها الى صاحبها – ولو من جهة كميتها – جاز له تملكها، الا فيما أشير اليه انفاً. السؤال :
ما مقدار وقیمة اللقطة التي یجوز للاخذ ان یتمكلها؟ الجواب :
غرامان ونصف من الفضة تقریباً. السؤال :
ما حكم اللقطة من الخمس؟ الجواب :
إذا لم تكن ذات علامة تميزها يمكن لصاحبها الوصول إليها بموجب تلك العلامة فيجوز لك تملكها وحينئذ تعد من الأرباح فإن لم تصرفها في مؤونة السنة يجب الخمس فيها. السؤال :
في بلاد الكفار اذا لقیت مبلغاً من المال او شیئاً اخر سواء كان ثمینا ام لا، هل یجوز لي اخذه؟ الجواب :
یجوز اخذه الا اذا كان في منطقة یكثر فیها المسلمون بحیث یحتمل كونها منهم فلابد حینئذ من الاعلام. السؤال :
ما هو مفهوم اللقيط؟ الجواب :
الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره.