باب التقليد والفتوى 1 السؤال:
عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟
الفتوى:
تعني الاول .
2 السؤال:
الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ الرسائل العمليّة وضعت هكذا حتّى لا ينفصل المكلّف عن العالم، و لكننا نرى في واقعنا كثيرًا من اللّبس في فهم مباني و ما ترمي إليه الفتاوى ، و ليس من العوام فقط بل حتّى من طلبة العلوم الدينيّة الموجودين بيننا ، فكلّ عالم يعطيك تفسيرًا أو شرحًا مختلفًا عن غيره و خصوصًا في أبواب المعاملات كالخمس مثلاً و السؤال هو:
لِمَ لا تكون الفتاوى في متناول فهم العلماء الذين هم بين ظهراني المجتمع على الأقل ،و إن كانت في فهم العامة و مستواهم فهذا أفضل ؟
الفتوى:
المحاولة ان تكون العبارة واضحة ، ولكن الفقه في حد ذاته اختصاص كبقية الاختصاصات لها لغتها ومصطلحاتها ، ولايمكن تغير هذ المصطلحات في كتاب مثل الرسالة العملية .
3 السؤال:
يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟
الفتوى:
على كل مكلف أن يتحرى الحجة بينه وبين ربه ، والمجتهد وإن لم يكن اعلم ، حجته امام الله تعالى ما توصل اليه من الدليل ، وحجية الدليل قطعية عنده ، والمقلد حجته فتوى المجتهد ، ولاقطع بحجية فتوى غير الاعلم مع امكان الوصول الى فتوى الاعلم .
4 السؤال:
اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟
الفتوى:
اذا لم يعقبه بما يدل على الاحتياط الوجوبي ، فهو فتوى .
5 السؤال:
ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟
الفتوى:
تعني عنه سماحة السيد حفظه الله الاحتياط الوجوبي .
6 السؤال:
ما معنى عبارة ( الأحوط إن لم يكن اقوى ) في عموم الكتب الفقهية ؟
الفتوى:
هذه العبارة تفيد في كتب سماحة السيد الاحتياط الوجوبي ، وعند السيد الخوئي - رحمه الله - الفتوى ..والظاهر أنه عدل عما في المسائل المنتخبة في المسألة المذكورة ، لأنه أفتى في تعليقته الاخيرة على العروة .
7 السؤال:
ألا يجب البحث عن البينات التي تطرح وتقول بأعلمية أشخاص آخرين إذا حصل لي الاطمئنان بأعلمية مجتهد ما ؟
الفتوى:
إذا كان منشأ اطمئنانك ببينة شرعية على اعلمية مقلدك .. فلا يجب عليك الفحص حتى يتبين لك أن هناك من هو أعلم .
8 السؤال:
هل شرط الذكورة لازم في المرجع ؟ ألا يصح أن تكون المرأة مرجعا دينيا ؟ هل هناك دلالة روائية أو عقلية لانتفاء مرجيعة المرأة ؟
الفتوى:
نعم ، الرجولة شرط ، وليس به رواية .. ولكن المتيقن من الحجة هو قول المجتهد الرجل ، والحجة يجب أن تكون قطعية أو ينتهي اعتبارها الى القطع ، مع أن المرجعية بناءً على تلازمها مع الولاية لايمكن أن تكون للمرأة .. لما دل على نفي الولاية عنها في مختلف المجالات .
9 السؤال:
كنت اقلد احد المراجع المشهور بالاعلمية, ليس باقتناع ولا التزام بالعمل, وانما لان اهلي يقلدونه ولم يكن لدي إلمام كامل بالتقليد في ذلك الحين ..ومنذ فترة اطلعت على كتاب المسائل الفقهية لمرجع آخر وشعرت باليقين والاطمئنان النفسي بتقليد هذا المرجع, ورغبةً مني في التقليد بالصورة الصحيحة والتزاماً وعملاً بالفتوى اود ان اقلد هذا المرجع, هل يجوز ذلك ؟وهل اعتبر شرعاً مقلدا للمرجع مع اعتبار ما ذكر ؟ هل يعتبر هذا عدول من مرجع حي الى مرجع حي آخر مع عدم اعتبار للاعلمية, وما هو راي سماحتكم اذا كان المرجع الذي اود تقليده يفتي بجواز تقليد غير الاعلم ؟
الفتوى:
التقليد ليس مسألة مزاجية يختار الانسان ما يستشعر من خلاله بالاطمئنان النفسي, بل هي مسألة تعبدية عقلائية قبل أن تكون شرعية ..وتعني ضرورة الرجوع الى اهل الخبرة في كل فن .وفي الملاكات الخطيرة يسعى العقلاء الاخذ برأي الاكثر خبرة في الامر عند العلم باختلاف رأيه مع رأي غيره ..ومع هذا فإن كان قد تحقق منك التزام في حياة المرجع الاول بالعمل حسب فتاواه فيجب البقاء على تقليده حتى يثبت ,بالرجوع الى اهل الخبرة ,ان الحي اعلم.ولا يجوز تقليد غير الاعلم على أي حال ..نعم اللهم إلا أن يفتي الاعلم بعدم ضرورة الرجوع الى الاعلم فحينئذٍ وبترخيص منه يجوز الرجوع الى غير الاعلم في بقية المسائل العملية .
10 السؤال:
ماهو ألقصد من كلمة على الاحوط الاولى ، وماالفرق بين الاحوط لزوماً والاحوط وجوباً ؟
الفتوى:
الاحوط الاولى تعني استحباب العمل بمقتضى الاحتياط . والاحوط وجوباً او لزوماً تعني تخير المقلد بين العمل بمقتضى الاحتياط او الرجوع الى من عنده فتوى في المسألة من المجتهدين الاخرين .. مع رعاية الاعلم فالاعلم .
11 السؤال:
كيف تكون صيغة التقليد وشروطه؟
الفتوى:
يجب أن يكون عمله مطابقاً لفتوى المجتهد العادل الأعلم .. ولايعتبر فيه صيغة خاصة .
12 السؤال:
اذا اعتقدت با لتساوي بين مجموعة من العلماء ، وقلدت احدهم فهل يصح هذا الاختيار ؟
الفتوى:
اذا كان اعتقادك هذا على اساس فحص من اهل الخبرة بالاعلمية ، ولم تكن احدى البينات اكثر خبرة ، تخيرت في العمل بفتوى أي منهم لو لم يكن احدهم اورع في مقام الفتيا ( بعدم التسرع والتثبت اكثر ) اولا فيما يكون هناك علم اجمالي بالتكليف كالقصر والاتمام ، حيث ان الواقع لايعدوهما فالاحوط وجوباً في مثله ، الاحتياط بالجمع .
13 السؤال:
اذا قلد الشخص مرجعا يفتي ببطلان عمل من الاعمال , ثم عدل هذا الشخص الى تقليد مرجع آخر في ظنه اعلم من الاول ؟
الفتوى:
الاعتبار بالصحة والبطلان بحسب تقليده الفعلي اذا كان صحيحاً .
14 السؤال:
ما هو تأثير العرف على الحكم الشرعي بالضبط ، ومتى يمكن ان يتغير الحكم بحكم العرف ؟
الفتوى:
العرف لايغير الحكم ..ولكن بعض موضوعات الاحكام يرجع في معرفتها وتحديدها الى العرف : كالانفحة والجبهة وذوات الفلس .
15 السؤال:
هل يعتبر تقليد المكلف للمجتهد عن طريق تقليد الابناء للأباء لقلة الخبره في هذا المجال تقليداً شرعياً ؟ بمعنى هل يصدق عليه اسم المقلد ام هو كالعامي بلا تقليد ؟
الفتوى:
اذا وثق الابن بتحقيق الاب وفحصه عمن يجب تقليده كفى ذلك في صحة التقليد .
16 السؤال:
هل يجوز التبعيض لمن لايملك أي اذن من المرجع الشرعي او وكيله .. ثم ما هي الشروط التي يجب توفرها في المبعض ؟
الفتوى:
إذا كان المراد التبعيض في العمل بالفتوى ، فلايجوز ترك العمل بفتوى الاعلم على أي حال .
17 السؤال:
ورد في رسالتكم المسائل المنتخبة في تعريف الاحتياط :« وهذا هو الاحتياط المطلق ويقابله الاحتياط النسبي » فنرجو منكم توضيحا زائداً للاحتياط المطلق ، وللاحتياط النسبي .
الفتوى:
الاحتياط المطلق ان يراعى احتمال كل تكليف في المسألة .. والاحتياط النسبي ان تراعى فتوى الموجودين .
18 السؤال:
هل يجوز العدول من الميت الاعلم الى الحي لمجرد الشياع بين الناس ؟
الفتوى:
اذا لم تثبت شرعا اعلمية الحي من الميت وجب البقاء على تقليد الميت , اذا كان مسبوقا بالاعلمية .
19 السؤال:
لو سكت المرجع عن الجواب في بعض المسائل لمصلحة , فما هو تكليف المقلد ؟
الفتوى:
يرجع في حكم المسألة الى مجتهد آخر مع رعاية كونه اعلم من البقية .
20 السؤال:
ما هو الفرق بين الحكم والفتوى ؟ واذا حصل التزاحم بين احكام الفقهاء فما هو تكليف الناس ؟
الفتوى:
الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع , والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلي ، واذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الاعلمية والمقبولية لدى عامة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ .
21 السؤال:
لماذا لا تكون المرأة مرجعاً للتقليد ؟
الفتوى:
من الممكن ( والجواب للمكتب ) ان يكون ذلك لما ورد من حصر الولاية والقضاء اللذان هما من شؤون المرجع بالرجال ، ويمكن ان يكون ذلك لكون الثبوت للرجل هو القدر المتيقن من السيرة والاجماع .
22 السؤال:
هل يجوز العدول من المساوي الى المساوي في التقليد والاورعية ؟
الفتوى:
في مثل الفرض يتخير المكلف في تطبيق عمله على فتوى كل منهما , الا في موارد العلم الاجمالي كما اذا افتى احدهما بالقصر والاخر بالتمام فالاحوط وجوبا في مثلها الجمع بين الفتويين .
23 السؤال:
أنا كنت مقلداً لسماحة الخوئي رحمة الله عليه ومازلت محتاراً في أعلمية العلماء المجتهدين الحاليين ، فما هو أنسب ما يمكن أن أفعله حتى تزول الحيرة ، وما هو حكم الأيام التي كنت محتاراً فيها في تقليد أي مرجع ؟
الفتوى:
راجع أهل الخبرة الثقات ، فان اختلفوا ولم تطمئن باعلمية احد واحتملت المساواة بين اكثر من واحد ، كنت مخيراً في تطبيق عملك على فتوى أحد منهم دائماً إلاّ في موارد العلم الاجمالي بالتكليف ، كدوران الأمر بين القصر والتمام .. فان الاحوط وجوباً فيها الجمع بين الفتويين أو اكثر .
24 السؤال:
ما معنى الامور (الحسبية) التي يذكرها الفقهاء سددهم الله تعالى...؟
الفتوى:
الامور الحسبيّة : هي التي يؤتى بها حسبة اي احتساباً لاجر الله تعالى ، وتختص في الاصلاح بالامور التي يعلم من الشارع عدم رضاه بتركها وان لم يكن اذنٌ من الولي الخاص او العام .
25 السؤال:
ما هو الفرق بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر ؟
الفتوى:
اذا قصر في معرفة حكمه الشرعي فهو مقصر ، والا فهو قاصر كما اذا تعلّم الحكم الشرعي من الرسالة العملية لمرجعه ، ولكنه اخطأ في الفهم او اخبره من يثق بنقله ثم عرف انه مخطئ .
26 السؤال:
لماذا يجب تقليد الأعلم من المجتهدين ؟
الفتوى:
لان الحجة يقيناً هي فتوى الاعلم , وأما فتوى غيره فمشكوك الحجية وهو مساوق للقطع بعدم الحجية .
27 السؤال:
هل يمكنني كمقلد لسماحة السيد السيستاني أن أتخذ من الأسئلة وأجوبتها المعروضة في موقع السيد المحفوظ ، كأحكام أو فتاوى لمسائل مشابهة ، أو ابتلاءات شخصية ، أو أن أقيس عليها مثلاً ، أو أنه يتوجب علي إرسال السؤال إليكم لآخذ الرد الذي يخصني؟
الفتوى:
لا يجوز القياس .. ولكن يجوز العمل بالفتوى المذكورة لشخص إذا كان مورد سؤالك نفس المورد تماماً ، ولايجوز في المورد المشابه .
28 السؤال:
ما الفرق بين الأصولي والأخباري ..وهل يجوز تقليد الإخباريين الذين ماتوا ابتدءا ؟
الفتوى:
لا يجوز تقليد الميت إبتداءً .. وهذا وجه فرق بين عامة الاخباريين والأصوليين .
29 السؤال:
اذا قلد المكلف مرجعاً وكان يفتي بنجاسة اهل الكتاب على الاحوط وجوباً .. وعدل المكلف بهذا الاحتياط لمجتهد آخر يأتي بالاعلمية بعد مرجعه ويفتي بالاحتياط الاستحبابي .. فعند موت الثاني (الذي يفتي بالاستحباب) هل يبقى على فتواه ام يجب ان يبحث عن آخر ؟
الفتوى:
يتبع ذلك تقليده الفعلي .
30 السؤال:
هل يجوز لمن أراد أن يقلد أن ينظر في أحكام عدد من العلماء ثم يختار ما يتناسب مع امور حياته ؟
الفتوى:
لا يجوز بل يجب تقليد الأعلم .