ثمّ إنّه قد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن تكفير المسلم الذي أقرّ بالشهادتين فضلاً عمّـا إذا كان يمارس الواجبات الدينية، وإليك طائفة من هذه الاَحاديث: قال رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم - : 1ـ «بُني الاِسلام على خصال: شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه والاِقرار بما جاء من عند اللّه، والجهاد ماضٍ منذُ بعث رُسُله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين ... فلا تكفّروهم بذنبٍ ولا تشهدوا عليهم بشركٍ». 2ـ «لا تكفّروا أهل ملّتكم وإن عملوا الكبائر» (1)
____________ (1)نعم فعل الكبائر يوجب العقاب لا الكفر.
3ـ «لا تكفّروا أحداً من أهل القبلة بذنب وإن عملوا الكبائر». 4ـ «بُني الاِسلام على ثلاث: ... أهل لا إله إلاّ اللّه لا تكفّروهم بذنب ولا تشهدوا لهم بشرك». 5ـ عن أبي ذرّ: أنّه سمع رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم - يقول: «لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسق أو بالكفر إلاّ ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». 6ـ عن ابن عمر: أنّ رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم - قال: «مَن قال لاَخيه يا كافر فقد باءَ بها أحدهما». 7ـ «مَن قذف موَمناً بكفرٍ فهو كقاتِلِه، ومن قتل نفسه بشيء عذّبه اللّه بما قَتَل». 8ـ «من كفّر أخاه فقد باء بها أحدهما». 9ـ «إذا قال الرجل لاَخيه يا كافر فهو كقتله، ولعنُ الموَمن كقتله». 10ـ «أيّما رجل مسلمٍ كفّر رجلاً مسلماً فإن كان كافراً وإلاّ كان هو الكافر». 11ـ «كُفّوا عن أهل لا إله إلاّ اللّه لا تكفّروهم بذنبٍ فمن أكفر أهل لا إله إلاّ اللّه فهو إلى الكفر أقرب». 12ـ «أيّما امرىَ قال لاَخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلاّ رجعت عليه». 13ـ «ما أكفر رجل رجلاً قطّ إلاّ باء بها أحدهما». 14ـ «إذا قال الرجلُ لاَخيه يا كافر فقد باء به أحدُهما إن كان الذي
قيل له كافراً فهو كافر، وإلاّ رجع إلى من قال». 15ـ «ما شَهِد رجلٌ على رجل بكفر إلاّ باء بها أحدُهما إن كان كافراً فهو كما قال وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إيّاه». 16ـ عن عليّ: في الرجل يقول للرجل: يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار قال: «ليس عليه حدّ معلومٌ، يعزّر الوالي بما رأى» (1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1)هذه الاَحاديث مبثوثة في جامع الاَُصول ج1، و 10 و11 كما أنّها مجموعة بأسرها في كنز العمال للمتقّي الهندي ج1.