شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
شمس خلف السحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شمس خلف السحاب

نصرت ال محمد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا الزائر الكريم ساهم معنا بتطوير المنتدى من خلال انضمامك الى اسرة المنتدى وشارك بنصرت ال محمد
شمس خلف السحاب
علوم القران *درر اهل البيت *ولاية اهل البيت *قسم الامام المهدي عليه السلام *فتاوى علماء الحوزة*محاضرات دينيه*قصائد حسينيه
المواضيع الأخيرة
» في الزواج المنقطع( المتعة)
الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2016 10:51 pm من طرف زائر

» أكسل وأبخل وأعجز وأسرق وأجفى الناس ؟
الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:41 am من طرف خالد المحاري

» من أحــــــبه الله ابتــــلاه
الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:40 am من طرف خالد المحاري

»  معجزة خطبة الرسول والزهراء للسيدة نرجس
الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:39 am من طرف خالد المحاري

»  من هم الذين ارادوا اغتيال النبي في العقبة
الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:35 am من طرف سيف نادر

»  وصية الرسول (صلى الله عليه واله ) في اهل البيت ( عليهم السلام) من المصادر السنية
الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:34 am من طرف سيف نادر

»  فضائل صحيحة وضعت مقابيلها فضائل مكذوبة
الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:33 am من طرف سيف نادر

» البخاري يشك في خلافة علي بن ابي طالب ويعبر عنها بالفتنة
الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:30 am من طرف سيف نادر

» قول الإمام الصادق (ع) "نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة".
الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 18, 2014 5:26 am من طرف راية الحق

الساعة
Baghdad
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عادل الاسدي
مشرف
مشرف
عادل الاسدي


الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان Jb12915568671

الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان Msh

عدد المساهمات : 797
نقاط : 2351
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/05/2013

الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان Empty
مُساهمةموضوع: الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان   الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 03, 2013 2:05 am

[مسألة 96] لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الاصلي. ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق. نعم، اذا صام المخالف على وفق مذهبه أو مذهبنا لم يجب عليه القضاء.
[مسألة 97] اذا شك في اداء الصوم في اليوم الماضي, بنى على الاداء. واذا شك في عدد الفائت, بنى على الاقل .
[مسألة 98] لا يجب الفور في القضاء. وان كان الاحوط استحبابا مؤكدا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني. وان اخره عمدا أو تسامحا قضى ودفع الفدية. بخلاف ما لو كان مريضا أو مضطرا, فانه يقضى ولا يفدي. ولو لم يستطع القضاء طول العام, ودفع الفدية سقط وجوب القضاء على الاقوى.
[مسألة 99] اذا فاتته ايام من شهر واحد, لا يجب عليه التعيين، ولا الترتيب. وكذا اذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق. وان كان الاحوط استحبابا تقديم قضاء اللاحق, مع ضيق وقته بمجيء رمضان ثالث. وان نوى السابق حينئذ, صح صومه ووجبت عليه الفدية.
[مسألة 100] لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من اقسام الصوم الواجب، كالكفارة والنذر غير المعين، فله تقديم ايهما شاء.
[مسألة 101] اذا فاته ايام من شهر رمضان بمرض, ومات قبل ان يبرأ, لم يجب القضاء عنه، سواء مات خلال شهر رمضان أم بعده. وكذلك اذا مضى العام على مرضه, ودفع الفدية ثم مات. واما لو استطاع القضاء خلال العام ولم يصم، أو لم يستطع ولم يدفع الفدية، فالاحوط[ ] القضاء عنه.
[مسألة 102] اذا فاتها صوم شهر رمضان بحيض أو نفاس، ثم ماتت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه، لم يجب القضاء. لكن هذا يحسب بالايام. فان فاتتها عشرة ايام مثلا، وامكنها قضاء خمسة منها, ولم تقضها وماتت، وجب قضاء الخمسة دون الزائد.
[مسألة 103] اذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض، واستمر به المرض الى رمضان الثاني، تصدق عن كل يوم بمد، وهو ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام. وسقط القضاء. واما لو لم يدفع الفدية, ففي سقوط القضاء مع امكانه بعد ذلك اشكال. ولا يجزي القضاء عن التصدق. والاحوط استحبابا الجمع بينهما.
[مسألة 104] اذا فاته شهر رمضان بعذر غير المرض، كالسفر، وجب القضاء، وتجب الفدية على الاحوط[ ]. ولا يسقط ــ بدفعها ــ القضاء في العام الذي يليه على الاحوط[ ]. وخاصة مع الفوت سفرا, لا الفوت اضطرارا, مع بقاء نفس العذر طول العام أو التسامح فيه. واما اذا تعذر القضاء لمرض, وفدى, سقط القضاء.
[مسألة 105] اذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد، واخّر القضاء الى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا فيه ومتهاونا, وجب القضاء والفدية معا. وان كان عازما على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني، فاتفق طرو العذر, وجب القضاء، بل الفدية ايضاً. ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار, الا في صورة استمرار المرض من اول رمضان الى اول رمضان الذي بعده, مع دفع الفدية، فانه يسقط القضاء. وكذا لو كان سقوط القضاء بمرض, وسقوط الاداء بغيره، كما سبق.
[مسألة 106]اذا افطر عمداً في شهر رمضان, بعضه أو كله, واخر القضاء عمداً الى رمضان الذي يليه، وجبت الفدية والكفارة معاً.
[مسألة 107] اذا استمر المرض ثلاثة رمضانات, وجبت الفدية مرة للاول ومرة للثاني. وهكذا ان استمر الى اربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا لا تتكرر للشهر الواحد، وانما تجب لغيره.
[مسألة 108] يجوز اعطاء فدية ايام عديدة من شهر واحد, ومن شهور الى شخص واحد.
[مسألة 109] لا تجب فدية شخص على شخص آخر, وان وجبت نفقته، كالزوجة والابن والعبد. ولكن يجوز دفعها عن الغير, وابراء ذمته منها, بل هذا الجواز ثابت حتى مع نهي المدفوع عنه, الا مع عنوان ثانوي مانع.
[مسألة 110] لا تجزي القيمة في الفدية مع الامكان على الاحوط[ ]. بل لابد من دفع العين وهو الطعام. وكذا الحكم في الكفارات. ولكن يجوز ان يعطي القيمة الى فقير ثقة ليصرفها في الطعام. ومع عدم الامكان, فالاحوط[ ] دفع القيمة, وان كان الوجه عندئذ هو السقوط.
[مسألة 111] يجوز الافطار في الصوم المندوب الى الغروب, ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال, اذا كان القضاء عن نفسه، بل تقدم ان عليه الكفارة. اما قبل الزوال فيجوز. واما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان, فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقاً. وان كان ترك الافطار بعد الزوال احوط[ ].
[مسألة 112] لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه, في الحرمة والكفارة. وان كان الاحوط استحبابا الا لحاق.
[مسألة 113] يجب على ولي الميت، وهو الولد الاكبر الذكر[ ], ان يقضى ما فات اباه من الصوم لعذر, اذا وجب عليه قضاؤه، والاحوط استحباباً الحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث, على الترتيب في الارث, وان كان الاقوى عدمه. واما ما فاته عمداً, أو أتى به فاسدا عن جهل مع التقصير، ففي الحاقه بما فات عن عذر اشكال, وان كان احوط[ ]. ونحوه الاحتياط في الحاق الام بالاب. وان فاته ما لايجب عليه قضاؤه، كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء.

فروع في وجوب تتابع الصوم
[مسألة 114] يجب التتابع في صوم الشهرين, من كفارة الجمع وكفارة التخيير. ويكفي في حصوله صوم الشهر الاول ويوم من الشهر الثاني متتابعا. والاحوط[ ] وجوبه في صوم الثمانية عشر يوما بدل الشهرين, والثلاثة ايام بدل الهدي, فلا يفصل بينها بغير العيد. واما التتابع في سائر الكفارات، فهو احوط استحباباً.
[مسألة 115] كل ما يشترط فيه التتابع, اذا افطر لعذر اضطر اليه, بنى على ما مضى عند ارتفاعه، وان كان العذر بفعل المكلف, اذا كان مضطرا اليه، واما اذا لم يكن عن اضطرار, وجب الاستيناف. ومن العذر ما اذا نسي النية الى ما بعد الزوال , أو نسي فنوى صوما آخر, ولم يتذكر الى ما بعد الزوال. ومنه ما اذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فان تخلله في الاثناء لا يضر في التتابع، بل يحسب من الكفارة ايضاً اذا تعلق النذر بمطلق الصوم يوم الخميس. ولا يجب عليه الانتقال الى غير الصوم من الخصال.
[مسألة 116] اذا نذر صوم شهرين متتابعين, جرى عليه الحكم المذكور على الاحوط[ ]. الا ان يقصد تتابع جميع ايامها فيجب. أو يقصد شيئاً آخر فعلى قصده.
[مسألة 117] اذا وجب عليه صوم متتابع, لا يجوز له ان يشرع فيه, في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل يوم يحرم صومه كاحد العيدين, أو يجب افطاره كالنذر المعين لسفر الزيارة. فيجب ان يشرع فيه في زمان يحرز حصول التتابع المطلوب شرعا. نعم، اذا كان غافلا صح صومه, اما اذا كان شاكا فالاظهر البطلان.
[مسألة 118] يستثنى من المسألة السابقة كفارة القتل في الاشهر الحرم. فانه لا يضره تخلل العيد على الاظهر. كما يستثنى منها الثلاثة ايام بدل الهدي. اذا شرع فيها يوم التروية ويوم عرفه، فان له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل, أو بعد ايام التشريق لمن كان بمنى، اما اذا شرع يوم عرفه وجب الاستئناف.
[مسألة 119] اذا نذر ان يصوم شهراً أو اياماً. معدودة لم يجب التتابع الا مع اشتراط التتابع, أوالانصراف اليه على وجه يرجع الى التقييد.
[مسألة 120] اذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع, فالاحوط [ ] ايجاد التتابع في قضائه, غير ان قضاءه مبني على الاستحباب أو الاحتياط الاستحبابي.

فروع في غير الصوم الواجب
[مسألة 121] الصوم من المستحبات المؤكدة. وقد ورد انه جنة من النار، وزكاة الابدان، وبه يدخل العبد الجنة. وان صوم الصائم عبادة, ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل, ودعاءه مستجاب, وخلوق فمه عند الله اطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر. وله فرحتان, فرحة عند الافطار وفرحة حين يلقى الله تعالى.
[مسألة 122] افراد الصوم المستحب كثيرة. والمؤكد منه: صوم ثلاثة ايام من كل شهر، والافضل في كيفيتها : اول خميس من الشهر وآخر خميس واول اربعاء من العشر الاواسط. وصوم يوم الغدير، فانه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات. ويوم مولد النبي , ويوم مبعثه, ويوم دحو الارض, وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء, وعدم الشك في الهلال. ولكن يكفي قيام الحجة الشرعية عليه, وصوم يوم المباهلة, وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. وصوم جميع ايام شهر رجب, وجميع ايام شهر شعبان. وبعض كل منهما على اختلاف الابعاض في مراتب الفضل. ويوم النوروز، واول يوم من محرم, وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة، اذا لم يصادفا عيداً أو سفراً واجباً ولو بالنذر.
[مسألة 123] يكره الصوم في موارد منها: الصوم يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء. والصوم فيه مع الشك في الهلال, بحيث يحتمل كونه يوم عيد الاضحى. وصوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه, وكذا مع النهي, وان كان الاحوط[ ] تركه حينئذ. والولد من غير اذن والده، فضلا عن نهيه, ما لم يكن في ذلك ايذاء له, ولو من حيث الشفقة فيحرم. والاولى اجراء نفس الحكم للوالدة ايضاً.
[مسألة 124] يحرم صوم العيدين : عيد الفطر وهو الاول من شوال في كل عام, وعيد الاضحى وهو العاشر من ذي الحجة في كل عام. ويحرم صوم ايام التشريق لمن كان بمنى, ناسكاً كان ام لم يكن, وهي الثلاثة ايام التي تلي عيد الاضحى. ويحرم صوم يوم الشك, على انه من شهر رمضان. ونذر المعصية بان ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، اما زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال، وهو ادخال جزء من الليل مع النهار في نية الصوم, أو الليل كله. ولا بأس بتأخير الافطار ولو الى الليلة الثانية، اذا لم يكن عن نية الصوم, وان كان الاحوط[ ] اجتنابه.
[مسألة 125] الاحوط[ ] عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا، بدون اذن الزوج والسيد. وان كان الاقوى الجواز في الزوجة, اذا لم يمنع عن حقه, ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم اذا نهاها زوجها عنه. وكذا العبد مع سيده.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل السابع احكام قضاء شهر رمضان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفصل السابع في التشيع
» كتاب القضاء(الفصل السابع)
»  الفصل السابع التسليم والقبض
» الفصل الثالث في قضاء الاجزاء المنسية
» كتاب الطلاق الفصل السابع اللعان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شمس خلف السحاب :: الرساله العمليه للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس الله سره)-
انتقل الى: